( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : من قال هذا القول قال لو
أفاد اليوم ركازا لا تجب فيه زكاة وغدا مثله ، ولو جمعا معا وجبت فيهما الزكاة لم يكن في واحد منهما خمس ولم يجمعا وكانا كالمال يفيده في وقت تمر عليه سنة ثم يفيد آخر في وقت فتمر عليه سنة ليس فيه الزكاة ، فإذا أقام هذا من الركاز في يده هكذا ، وهو مما تجب فيه الزكاة فحال عليه حول ، وهو كذلك أخرج زكاته ربع العشر بالحول لا خمسا .