( أخبرنا )
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة قال حدثنا
يحيى بن سعيد عن
عبد الله بن أبي سلمة عن
أبي عمرو بن حماس ، أن أباه قال : مررت
nindex.php?page=showalam&ids=2بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلى عنقي آدمة أحملها فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر " ألا تؤدي زكاتك يا
حماس ؟ " فقلت : يا أمير المؤمنين ما لي غير هذه التي على ظهري وآهبة في القرظ فقال : " ذاك مال فضع " قال فوضعتها بين يديه فحسبها فوجدها قد وجبت فيها الزكاة فأخذ منها الزكاة .
( أخبرنا )
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
سفيان قال حدثنا
ابن عجلان عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن
أبي عمرو بن حماس عن أبيه مثله أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا الثقة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أنه قال "
ليس في العرض زكاة إلا أن يراد به التجارة " أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
يحيى بن سعيد عن
رزيق بن حكيم أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز كتب إليه : " أن انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم من التجارات من كل أربعين دينارا دينارا فما نقص فبحساب ذلك حتى تبلغ عشرين دينارا فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا "
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ويعد له حتى يحول عليه الحول فيأخذ ولا يأخذ منهم حتى يعلموا أن الحول قد حال على ما يأخذ منه ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ونوافقه في قوله " فإن نقصت
[ ص: 50 ] ثلث دينار فدعها ونخالفه في أنها إذا نقصت عن عشرين دينارا أقل من حبة لم نأخذ منها شيئا لأن الصدقة إذا كانت محدودة بأن
لا يؤخذ إلا من عشرين دينارا ، فالعلم يحيط أنها لا تؤخذ من أقل من عشرين دينارا بشيء ما كان الشيء " .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وبهذا كله نأخذ وهو قول أكثر من حفظت عنه وذكر لي عنه من أهل العلم بالبلدان