( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ولو
اشترى عرضا لا ينوي بشرائه التجارة فحال عليه الحول أو لم يحل ثم نوى به التجارة لم يكن عليه فيه زكاة بحال حتى يبيعه ويحول على ثمنه الحول ; لأنه إذا اشتراه لا يريد به التجارة ، كان كما ملك بغير شراء لا زكاة فيه