صفحة جزء
( قال الشافعي ) : ولو اشترى عرضا لا ينوي بشرائه التجارة فحال عليه الحول أو لم يحل ثم نوى به التجارة لم يكن عليه فيه زكاة بحال حتى يبيعه ويحول على ثمنه الحول ; لأنه إذا اشتراه لا يريد به التجارة ، كان كما ملك بغير شراء لا زكاة فيه

التالي السابق


الخدمات العلمية