صفحة جزء
( قال الشافعي ) ولو اشترى عرضا يريد به التجارة فلم يحل عليه حول من يوم اشتراه حتى نوى به أن يقتنيه ولا يتخذه لتجارة لم يكن عليه فيه زكاة كان أحب إلي لو زكاه وإنما يبين أن عليه زكاته إذا اشتراه يريد به التجارة ولم تنصرف نيته عن إرادة التجارة به ، فأما إذا انصرفت نيته عن إرادة التجارة فلا أعلمه أن عليه فيه زكاة ، وهذا مخالف لماشية سائمة أراد علفها فلا ينصرف عن السائمة حتى يعلفها ; فأما نية القنية والتجارة فسواء لا فرق بينهما إلا بنية المالك

التالي السابق


الخدمات العلمية