( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ولو
اشترى دراهم بدنانير ، أو بعرض ، أو دنانير بدراهم ، أو بعرض يريد بها التجارة فلا زكاة فيما اشترى منها إلا بعدما يحول عليه الحول من يوم ملكه كأنه ملك مائة دينار أحد عشر شهرا ثم اشترى بها مائة دينار ، أو ألف درهم فلا زكاة في الدنانير الآخرة ولا الدراهم حتى يحول عليها الحول من يوم ملكها ; لأن الزكاة فيها بأنفسها ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وهكذا إذا
اشترى سائمة من إبل ، أو بقر ، أو غنم بدنانير ، أو دراهم ، أو غنم ، أو إبل ، أو بقر فلا زكاة فيما اشترى منها حتى يحول عليها الحول في يده من يوم ملكه اشتراه بمثله ، أو غيره مما فيه الزكاة ، ولا زكاة فيما أقام في يده ما اشتراه ما شاء أن يقيم ; لأن الزكاة فيه بنفسه لا بنية للتجارة ولا غيرها ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وإذا
اشترى السائمة لتجارة زكاها زكاة السائمة لا زكاة التجارة ، وإذا ملك السائمة بميراث ، أو هبة ، أو غيره زكاها بحولها زكاة السائمة ، وهذا خلاف التجارات .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وإذا اشترى نخلا وأرضا للتجارة زكاها زكاة النخل والزرع ، وإذا
اشترى أرضا فيها غراس غير نخل ، أو كرم ، أو زرع غير حنطة .
( قال
أبو يعقوب والربيع ) : وغير ما فيها الركاز لتجارة زكاها زكاة التجارة ; لأن هذا مما ليس فيه بنفسه زكاة ، وإنما يزكى زكاة التجارة .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ومن قال :
لا زكاة في الحلي ولا في الماشية غير السائمة ، فإذا اشترى واحدا من هذين للتجارة ففيه الزكاة كما يكون في العروض التي تشترى للتجارة .