صفحة جزء
( قال الشافعي ) : ولو اشترى دراهم بدنانير ، أو بعرض ، أو دنانير بدراهم ، أو بعرض يريد بها التجارة فلا زكاة فيما اشترى منها إلا بعدما يحول عليه الحول من يوم ملكه كأنه ملك مائة دينار أحد عشر شهرا ثم اشترى بها مائة دينار ، أو ألف درهم فلا زكاة في الدنانير الآخرة ولا الدراهم حتى يحول عليها الحول من يوم ملكها ; لأن الزكاة فيها بأنفسها ( قال الشافعي ) : وهكذا إذا اشترى سائمة من إبل ، أو بقر ، أو غنم بدنانير ، أو دراهم ، أو غنم ، أو إبل ، أو بقر فلا زكاة فيما اشترى منها حتى يحول عليها الحول في يده من يوم ملكه اشتراه بمثله ، أو غيره مما فيه الزكاة ، ولا زكاة فيما أقام في يده ما اشتراه ما شاء أن يقيم ; لأن الزكاة فيه بنفسه لا بنية للتجارة ولا غيرها ( قال الشافعي ) : وإذا اشترى السائمة لتجارة زكاها زكاة السائمة لا زكاة التجارة ، وإذا ملك السائمة بميراث ، أو هبة ، أو غيره زكاها بحولها زكاة السائمة ، وهذا خلاف التجارات .

( قال الشافعي ) وإذا اشترى نخلا وأرضا للتجارة زكاها زكاة النخل والزرع ، وإذا اشترى أرضا فيها غراس غير نخل ، أو كرم ، أو زرع غير حنطة .

( قال أبو يعقوب والربيع ) : وغير ما فيها الركاز لتجارة زكاها زكاة التجارة ; لأن هذا مما ليس فيه بنفسه زكاة ، وإنما يزكى زكاة التجارة .

( قال الشافعي ) ومن قال : لا زكاة في الحلي ولا في الماشية غير السائمة ، فإذا اشترى واحدا من هذين للتجارة ففيه الزكاة كما يكون في العروض التي تشترى للتجارة .

التالي السابق


الخدمات العلمية