باب
عدد الوضوء والحد فيه
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76794توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدخل يده في الإناء فاستنشق وتمضمض مرة واحدة ثم أدخل يده فصب على وجهه مرة وصب على يديه مرة ومسح برأسه وأذنيه مرة واحدة } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن
حمران مولى عثمان بن عفان عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان أنه توضأ بالمقاعد ثلاثا ثلاثا ثم قال " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76795من توضأ وضوئي هذا خرجت خطاياه من وجهه ويديه ورجليه } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وليس هذا اختلافا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ ثلاثا وتوضأ مرة فالكمال والاختيار ثلاث وواحدة تجزئ فأحب للمرء أن يوضئ وجهه ويديه ورجليه ثلاثا ثلاثا ويمسح برأسه ثلاثا ويعم بالمسح رأسه فإن اقتصر في غسل الوجه واليدين والرجلين على واحدة تأتي على جميع ذلك أجزأه وإن اقتصر في الرأس على مسحة واحدة بما شاء من يديه أجزأه ذلك ، وذلك أقل ما يلزمه وإن وضأ بعض أعضائه مرة وبعضها اثنين وبعضها ثلاثا أجزأه ; لأن واحدة إذا أجزأت في الكل أجزأت في البعض منه ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76796أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين مرتين ومسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه } ( قال ) ولا أحب للمتوضئ أن يزيد على ثلاث وإن زاد لم أكرهه إن شاء الله تعالى وإذا وضأ الرجل وجهه ويديه ثم أحدث استأنف الوضوء .