صفحة جزء
( قال الشافعي ) : ولو رهن رجل رجلا ألف درهم بألف درهم ، أو ألفي درهم بمائة دينار فسواء ، وإذا حال الحول على الدراهم المرهونة قبل أن يحل دين المرتهن ، أو بعده فسواء ، ويخرج منها الزكاة قبل دين المرتهن .

( قال الشافعي ) : وهكذا كل مال رهن وجبت فيها الزكاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية