( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ولو
رهن رجل رجلا ألف درهم بألف درهم ، أو ألفي درهم بمائة دينار فسواء ، وإذا حال الحول على الدراهم المرهونة قبل أن يحل دين المرتهن ، أو بعده فسواء ، ويخرج منها الزكاة قبل دين المرتهن .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وهكذا كل مال رهن وجبت فيها الزكاة .