وإذا
وقعت الميتة في بئر أو غيرها فأخرجت في دلو أو غيره طرحت وأريق الماء الذي معها ; لأنه أقل من خمس قرب منفردا من ماء غيره ، وأحب إلي لو غسل الدلو فإن لم يغسل ورد في الماء الكثير ، طهره الماء الكثير ، ولم ينجس هو الماء الكثير ( قال ) والمحرم كله سواء إذا وقع في أقل من خمس قرب نجسه .