باب اختلاف زكاة ما لا يملك أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : وإذا
سلف الرجل الرجل مائة دينار في طعام موصوف ، أو غيره سلفا صحيحا فالمائة ملك للمسلف ويزكيها كان له مال غيرها يؤدي دينه ، أو لم يكن يزكيها لحولها يوم قبضها ، لو أفلس بعد الحول والمائة قائمة في يده بعينها زكاها وكان للذي له المائة أخذ ما وجد منها واتباعه بما يبقى عن الزكاة وعما تلف منها