صفحة جزء
( قال الشافعي ) : وما أخرجت الأرض فأديت زكاته ثم حبسه صاحبه سنين فلا زكاة عليه فيه ; لأن زكاته إنما تكون بأن تخرجه الأرض له يوم تخرجه ، فأما ما سوى ذلك فلا زكاة فيه بحال إلا أن يشتري لتجارة ، فأما إن نويت به التجارة ، هو ملك لصاحبه بغير شراء فلا زكاة فيه

التالي السابق


الخدمات العلمية