باب زكاة الفطر أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24141أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين } ، أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12386إبراهيم بن محمد عن
جعفر بن محمد عن أبيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77234أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى ممن يمونون } . أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن
عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد الخدري يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29067كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من زبيب ، أو صاعا من أقط } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : وبهذا كله نأخذ وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع دلالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفرضها إلا على المسلمين ، وذلك موافقة لكتاب الله عز وجل ، فإنه جعل الزكاة للمسلمين طهورا والطهور لا يكون إلا للمسلمين وفي حديث
جعفر دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها على المرء في نفسه ومن يمون
[ ص: 68 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع دلالة سنة بحديث
جعفر إذ فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحر والعبد ، والعبد لا مال له ، وبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما فرضها على سيده وما لا اختلاف فيه أن
على السيد في عبده وأمته زكاة الفطر وهما ممن يمون .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : فعلى كل رجل لزمته مؤنة أحد حتى لا يكون له تركها أداء زكاة الفطر عنه ، وذلك من جبرناه على نفقته من ولده الصغار والكبار الزمنى الفقراء وآبائه وأمهاته الزمنى الفقراء وزوجته وخادم لها ، فإن كان لها أكثر من خادم لم يلزمه أن يزكي زكاة الفطر عنه ولزمها تأدية زكاة الفطر عمن بقي من رقيقها .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) :
وعليه زكاة الفطر في رقيقه الحضور والغيب رجا رجعتهم ، أو لم يرج إذا عرف حياتهم ; لأن كلا في ملكه ، وكذلك أمهات أولاده والمعتقون إلى أجل من رقيقه ومن رهن من رقيقه ; لأن كل هؤلاء في ملكه
، وإن كان فيمن يمون كافر لم يلزمه زكاة الفطر عنه ; لأنه لا يطهر بالزكاة .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ورقيق رقيقه رقيقه ، فعليه أن يزكي عنهم .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : فإن كان ولده في ولايته لهم أموال فعليه أن يخرج من أموالهم عنهم زكاة الفطر إلا أن يتطوع فيخرجها من ماله عنهم فتجزي عنهم ، فإذا
تطوع حر ممن يمون الرجل فأخرج زكاة الفطر عن نفسه ، أو امرأته كانت ، أو ابن له ، أو أب ، أو أم أجزأ عنهم ولم يكن عليه أن يخرج زكاة الفطر عنهم ثانية ، فإن تطوعوا ببعض ما عليهم كان عليه أن يتم الباقي عنهم من زكاة الفطر
( قال ) : ومن قلت يجب عليه أن يزكي عنه زكاة الفطر ، فإذا ولد له ولد ، أو كان أحد في ملكه ، أو عياله في شيء من نهار آخر يوم من شهر رمضان فغابت الشمس ليلة هلال شوال وجبت عليه زكاة الفطر عنه ، وإن مات من ليلته ، وإذا غابت الشمس من ليلة الفطر ثم ولد بينهم ، أو صار واحد منهم في عياله لم تجب عليه زكاة الفطر في عامه ذلك عنه ، وكان في سقوط زكاة الفطر عنه كالمال يملكه بعد الحول
، وإن كان عبد بينه وبين رجل فعلى كل واحد منهما أن يزكي عنه من زكاة الفطر بقدر ما يملك منه