( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وإذا
أعتق رجل نصف عبد بينه وبين رجل ولم يكن موسرا فبقي نصفه رقيقا لرجل فعليه في نصفه نصف زكاة الفطر ، وإن كان للعبد ما يقوت نفسه ليلة الفطر ويومه ويؤدي النصف عن نفسه فعليه أداء زكاة النصف عن
[ ص: 69 ] نفسه ; لأنه مالك ما اكتسب في يومه