صفحة جزء
( قال الشافعي ) : لو مات رجل له رقيق فورثه ورثته قبل هلال شوال ثم أهل هلال شوال ولم يخرج الرقيق من أيديهم فعليهم فيه زكاة الفطر بقدر مواريثهم منه .

( قال الشافعي ) : لو أراد بعضهم أن يدع نصيبه من ميراثه لزمه زكاة الفطر فيه ; لأنه قد لزمه ملكه له بكل حال ، لو أنه مات حين أهل هلال شوال وورثه ورثته كانت زكاة الفطر عنه وعمن يملك في ماله مبداة على الدين وغيره من الميراث والوصايا

التالي السابق


الخدمات العلمية