صفحة جزء
( قال الشافعي ) : لو مات رجل فأوصى لرجل بعبد ، أو بعبيد ، فإن كان موته بعد هلال شوال فزكاة الفطر عن الرقيق في ماله ، وإن كان موته قبل شوال فلم يرد الرجل الوصية ولم يقبلها ، أو علمها ، أو لم يعلمها حتى أهل شوال فصدقة الفطر عنهم موقوفة ، فإذا أجاز الموصى له قبول الوصية فهي عليه ; لأنهم خارجون من ملك الميت ، وإن ورثته غير مالكين لهم ، فإن اختار رد الوصية فليست عليه صدقة الفطر عنهم ، وعلى الورثة إخراج الزكاة عنهم ; لأنهم كانوا موقوفين على ملكهم ، أو ملك الموصى له .

( قال الشافعي ) : لو مات الموصى له بهم قبل أن يختار قبولهم ، أو ردهم قام ورثته مقامه في اختيار قبولهم ، أو ردهم ، فإن قبلوهم فزكاة الفطر عنهم في مال أبيهم ; لأنهم بملكه ملكوهم إلا أن يتطوعوا بها من أموالهم .

( قال الشافعي ) : وهذا إذا أخرجوا من الثلث وقبل الموصى له الوصية ، فإن لم يخرجوا من الثلث فهم شركاء الورثة فيهم ، وزكاة الفطر بينهم على قدر ميراث الورثة ووصية أهل الوصايا

التالي السابق


الخدمات العلمية