( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : لو
مات رجل وعليه دين وترك رقيقا ، فإن زكاة الفطر في ماله عنهم ، فإن مات قبل شوال زكى عنهم الورثة ; لأنهم في ملكهم حتى يخرجوا بأن يباعوا بالموت ، أو الدين وهؤلاء يخالفون العبيد يوصى بهم ، العبيد يوصى بهم خارجون بأعيانهم من ماله إذا قبل الوصية الموصى له وهؤلاء إن شاء الورثة لم يخرجوا من ماله بحال إذا أدوا الدين ، فإن
كان لرجل مكاتب كاتبه كتابة فاسدة ، فهو مثل رقيقه يؤدي عنه زكاة الفطر ، وإن كانت كتابته صحيحة فليست عليه زكاة الفطر ; لأنه ممنوع من ماله وبيعه ولا على المكاتب زكاة الفطر ; لأنه غير تام الملك على ماله ، وإن
كانت لرجل أم ولد ، أو مدبرة فعليه زكاة الفطر فيهما معا ; لأنه مالك لهما