صفحة جزء
باب زكاة الفطر الثاني أخبرنا الربيع قال ( قال الشافعي ) : أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من شهر رمضان على الناس صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين } ( قال الشافعي ) : رحمه الله لا زكاة فطر إلا على مسلم ، وعلى الرجل أن يزكي عن كل أحد لزمه مؤنته صغارا ، أو كبارا .

( قال الشافعي ) : ويلزمه نفقة امرأته وخادم لها لا أكثر منها ويلزم امرأته تأدية الزكاة عمن بقي من رقيقها ويلزم من كان له رقيق حضورا ، أو غيبا كانوا للتجارة ، أو لخدمة رجا رجوعهم ، أو لم يرجه إذا عرف حياتهم أن يزكي عنهم ، وكذلك يزكي عن رقيق رقيقه ويزكي عن أمهات الأولاد والمعتقين إلى أجل ، ولا زكاة على أحد في عبد كافر ولا أمة كافرة ، ومن قلت تجب عليه زكاة الفطر ، فإذا ولد ، أو كان في ملكه ، أو عياله في شيء من نهار آخر يوم من شهر رمضان فغابت الشمس ليلة هلال شوال وجبت عليه زكاة الفطر عنه ، وإن مات من ليلته ، وإذا غابت الشمس في آخر يوم من شهر رمضان ثم ولد له ، أو ثار أحد في عياله لم تجب عليه زكاة الفطر ، وذلك كمال يملكه بعد الحول ، وإنما تجب إذا كان عنده قبل أن يحل ثم حل هو عنده

التالي السابق


الخدمات العلمية