صفحة جزء
( قال الشافعي ) : وإذا باع الرجل عبدا بيعا فاسدا فزكاة الفطر على البائع ; لأنه لم يخرج من ملكه ، وكذلك لو رهنه رهنا فاسدا ، أو صحيحا فزكاة الفطر على مالكه

التالي السابق


الخدمات العلمية