وإذا
وهب الرجل لولده الصغير أمة ، أو عبدا ولا مال لولده غيره فلا يتبين أن تجب الزكاة على أبيه ; لأن مؤنته ليست عليه إلا أن يكون مرضعا ، أو من لا غنى بالصغير عنه فيلزم أباه نفقتهم والزكاة عنهم ، وإن حبسهم أبوه لخدمة نفسه ، فقد أساء ولا يتبين أن عليه زكاة الفطر فيهم ; لأنهم ليسوا ممن تلزمه النفقة عليهم ، فإن كان لابنه مال أدى منه عن رقيق ابنه
، وإن استأجر لابنه مرضعا فليس على أبيه زكاة الفطر عنها ،
وليس لغير ولي الصبي أن يخرج عنه زكاة فطر ، وإن أخرجها بغير أمر حاكم ضمن .