باب مكيلة زكاة الفطر أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24141أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير } ، أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن
عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد الخدري يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29067كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من زبيب ، أو صاعا من أقط } أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
أنس بن عياض عن
داود بن قيس سمع
عياض بن عبد الله بن سعد يقول : إن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد الخدري يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77236كنا نخرج في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام ، أو صاعا من أقط ، أو صاعا من زبيب ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا [ ص: 72 ] من شعير فلم نزل نخرج ذلك حتى قدم nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية حاجا ، أو معتمرا فخطب الناس فكان فيما كلم الناس به أن قال إني أرى : مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر فأخذ الناس بذلك } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) :
ولا يخرج من الحنطة في صدقة الفطر إلا صاع .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التمر والشعير ولا أرى
nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد الخدري عزا أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضه ، إنما عزا أنهم كانوا يخرجونه ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن
زكاة الفطر مما يقتات الرجل ومما فيه زكاة ( قال ) :
وأي قوت كان الأغلب على رجل أدى منه زكاة الفطر ، وإن وجد من يسلفه ، فإذا أفلس ليس عليه زكاة الفطر فلو أيسر من يومه ، أو من بعده لم يجب عليه إخراجها من وقتها ; لأن وقتها كان وليست عليه ، لو أخرجها كان أحب إلي له