صفحة جزء
وإذا وهب الرجل لولده الصغير عبدا ، أو أمة ولا مال للصغير فلا يبين أن على أبيه فيهم زكاة الفطر وليسوا ممن مؤنته عليه إلا أن تكون مرضعا ، أو ممن لا غنى للصغير عنه فتلزم أباه نفقتهم وزكاة الفطر عنهم ( قال ) : فإن حبسهم أبوه لخدمة نفسه ، فقد أساء ولا يبين أن عليه فيهم صدقة الفطر ; لأنهم ليسوا ممن تلزمه نفقتهم بكل حال إنما تلزمه بالحبس لهم ، وإن استأجر لابنه مرضعا فليس عليه فيها زكاة الفطر ولا يكون لمن ليس بولي أن يخرج من ماله زكاة الفطر ، وإن أخرجها ، أو زكاة غيرها بغير أمر حاكم ضمن ويرفع ذلك إلى الحاكم حتى يأمر من يخرجها عنه إن كانت الحنطة ، أو الذرة ، أو العلس ، أو الشعير ، أو التمر ، أو الزبيب وما أدى من هذا أدى صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ليس له عندي أن ينقص من ذلك شيئا ، ولا تقوم الزكاة ، لو قومت كان لو أدى صاع زبيب ضروع أدى ثمان آصع حنطة

التالي السابق


الخدمات العلمية