صفحة جزء
( قال الشافعي ) : ولا أعلم من يقتات القطنية ، وإن لم تكن تقتات فلا تجزي زكاة ، وإن كان قوم يقتاتونها أجزأت عنهم زكاة ; لأن في أصلها الزكاة

التالي السابق


الخدمات العلمية