باب ضيعة زكاة الفطر قبل قسمها
أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ومن
أخرج زكاة الفطر عند محلها ، أو قبله ، أو بعده ليقسمها فضاعت منه وكان ممن يجد زكاة الفطر فعليه أن يخرجها حتى يقسمها ، أو يدفعها إلى الوالي ، وكذلك كل حق وجب عليه فلا يبرئه منه إلا أداؤه ما كان من أهل الأداء الذين يجب عليهم ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وتقسم زكاة الفطر على من تقسم عليه زكاة المال لا يجزئ فيها غير ذلك ، فإن تولاها رجل قسمها على ستة أسهم ; لأن سهم العاملين وسهم المؤلفة ساقطان ( قال ) : ويسقط سهم العاملين ; لأنه تولاها بنفسه فليس له أن يأخذ عليها أجرا ويقسمها على الفقراء والمساكين وفي الرقاب وهم المكاتبون والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فأي صنف من هؤلاء لم يجده فعليه ضمان حقه منها