( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) :
ويعطي الرجل زكاة ماله ذوي رحمه إذا كانوا من أهلها ، وأقربهم به أحبهم إلي أن يعطيه إياها إذا كان ممن لا تلزمه نفقته بكل حال ، لو أنفق عليه متطوعا أعطاه منها ; لأنه متطوع بنفقته لا أنها لازمة له .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وأختار
قسم زكاة الفطر بنفسي على طرحها عند من تجمع عنده ، أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
عبد الله بن المؤمل قال سمعت
ابن أبي مليكة ورجل يقول له : إن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أمرني أن أطرح زكاة الفطر في المسجد فقال
ابن أبي مليكة : أفتاك العلج بغير رأيه ؟ اقسمها ، فإنما يعطيها
ابن هشام أحراسه ومن شاء ، أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
أنس بن عياض عن
nindex.php?page=showalam&ids=12308أسامة بن زيد الليثي أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله عن الزكاة فقال : أعطها أنت فقلت : ألم يكن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول ادفعها إلى السلطان ؟ قال : بلى . ولكني لا أرى أن تدفعها إلى السلطان أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر التي تجمع عنده قبل الفطر بيومين ، أو ثلاثة .