باب ضيعة زكاة الفطر قبل قسمها الثاني ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : فمن
أخرج زكاة الفطر عند محلها ، أو قبله ، أو بعده ليقسمها فضاعت منه وكان ممن يجد فعليه أن يخرجها حتى يقسمها ، أو يدفعها إلى الوالي كذلك كل حق وجب عليه فلا يبرأ منه إلا بأدائه ،
وتقسم زكاة الفطر على من تقسم عليه زكاة المال لا يجزئ فيها غير ذلك ، وإذا تولاها الرجل ، فقسمها قسمها على ستة أسهم ; لأن سهم العاملين والمؤلفة قلوبهم ساقطان ويقسمها على الفقراء
[ ص: 75 ] والمساكين وفي الرقاب وهم المكاتبون والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ، فأي صنف من هؤلاء لم يعطه ، هو يجده فعليه ضمان حقه منها
وللرجل إذا أخرج زكاة الفطر أن يعطيها ذوي رحمه إذا كانوا من أهلها وأقربهم به أحقهم أن يعطيه إذا كانوا ممن لا تلزمهم نفقتهم .
وقسم الرجل زكاة الفطر حسن وطرحها عند من تجمع عنده يجزئه إن شاء الله . كان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح يدفعانها إلى الذي تجمع عنده ( قال
الربيع ) : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن زكاة الفطر فقال : تليها أنت بيديك أحب إلي من أن تطرحها من قبل أنك على يقين إذا أعطيتها بنفسك ، وأنت إذا طرحتها لم تتيقن أنها وضعت في حقها .