باب ما يفطر الصائم والسحور والخلاف فيه ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى
الوقت الذي يحرم فيه الطعام على الصائم حين يتبين الفجر الآخر معترضا في الأفق .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وكذلك بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تغيب الشمس وكذلك قال الله عز وجل {
ثم أتموا الصيام إلى الليل } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) :
فإن أكل فيما بين هذين الوقتين أو شرب عامدا للأكل والشرب ذاكرا للصوم فعليه القضاء ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن أخيه
خالد بن أسلم أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه
أفطر في رمضان في يوم ذي غيم ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس فجاءه رجل فقال : يا أمير المؤمنين قد طلعت الشمس فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر " الخطب يسير " .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : كأنه يريد بذلك والله أعلم قضاء يوم مكانه