( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : واستحب
التأني بالسحور ما لم يكن في وقت مقارب يخاف أن يكون الفجر طلع فإني أحب قطعه في ذلك الوقت ، فإن
طلع الفجر وفي فيه شيء قد أدخله ومضغه لفظه ; لأن إدخاله فاه لا يصنع شيئا إنما يفطر بإدخاله جوفه ، فإن ازدرده بعد الفجر ، قضى يوما مكانه ، والذي لا يقضي فيه من ذلك
[ ص: 106 ] الشيء يبقى بين أسنانه في بعض فيه مما يدخله الريق لا يمتنع منه ، فإن ذلك عندي خفيف فلا يقضي ، فأما كل ما عدا إدخاله مما يقدر على لفظه فيفطره عندي والله أعلم ( وقال بعد ) نفطره بما بين أسنانه ، إذا كان يقدر على طرحه .
( قال
الربيع ) : إلا أن يغلبه ولا يقدر على دفعه فيكون مكرها فلا شيء عليه وهو معنى قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي