(الأولى) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر واتفق عليه الشيخان أيضا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بمعناه ولفظه nindex.php?page=hadith&LINKID=672210ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل لفظ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إذا راح .
(الثانية) قوله بينا قال في النهاية أصلها بين فأشبعت الفتحة فصارت ألفا يقال بينا وبينما وهما ظرفا زمان بمعنى المفاجأة ويضافان إلى جملة من فعل وفاعل ومبتدأ وخبر ويحتاجان إلى جواب يتم به المعنى وإلا فصح في جوابهما أن لا يكون فيه إذ وإذا وقد جاء في الجواب كثيرا يقول بينا زيد جالس دخل عليه عمرو وإذا دخل عليه ومنه قول الحرقة بنت النعمان
بينــا نســوس النــاس والأمـر أمرنـا إذا نحـــن فيهـــم ســوقة نتنصــف
انتهى وقد اقترن جوابها في هذا الحديث بالفاء والظاهر أنها زائدة على رأي من يرى زيادتها وهو nindex.php?page=showalam&ids=13674الأخفش وغيره وأنكره nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه .
(الثالثة) يوم الجمعة بضم الميم وإسكانها وفتحها ثلاث لغات الأولى أشهرهن وبها قرأ السبعة والإسكان قراءة nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش وهو تخفيف من الضم وفتح الجيم حكاه في المحكم ووجهه بأنها التي تجمع الناس كثيرا كما قالوا رجل لعنة يكثر لعن الناس ورجل ضحكة يكثر الضحك وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=15466الواحدي عن nindex.php?page=showalam&ids=14888الفراء والمشهور أن سبب تسميتها جمعة اجتماع الناس فيها وقيل لأنه جمع فيه خلق آدم حكاه في المحكم عن nindex.php?page=showalam&ids=14888الفراء أنه روى عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما .
وذكر النووي في تهذيبه أنه جاء فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها سميت به لذلك قال والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ولم أجد لهذا الحديث أصلا انتهى .
وقيل لأن المخلوقات اجتمع خلقها وفرغ منها يوم الجمعة حكاه في المشارق وقيل [ ص: 159 ] لاجتماع آدم عليه السلام فيه مع حواء في الأرض .
وقيل لأن قريشا كانت تجتمع فيه إلى قصي في دار الندوة حكاه في المحكم عن nindex.php?page=showalam&ids=15611ثعلب فهذه خمسة أقوال في سبب تسميتها بذلك واختلفوا هل كان في الجاهلية اسما له أو حدثت التسمية به في الإسلام فذهب إلى الأول nindex.php?page=showalam&ids=15611ثعلب وقال إن أول من سماه بذلك كعب بن لؤي وذهب غيره إلى الثاني حكى هذا الخلاف nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده في المحكم والسهيلي .
واعلم أن يوم الجمعة هو الاسم الذي سماه الله تعالى به وله أسماء أخر .
(الأول) يوم العروبة بفتح العين المهملة وكان هو اسمه في الجاهلية قال أبو جعفر النحاس في كتابه صناعة الكتاب لا يعرفه أهل اللغة إلا بالألف واللام إلا شاذا قال ومعناه اليوم البين المعظم من أعرب إذا بين قال ولم يزل يوم الجمعة معظما عند أهل كل ملة قلت لم تعرفه الأمم المتقدمة وأول من هدي له هذه الأمة كما تقدم في الحديث الصحيح والله أعلم وقال nindex.php?page=showalam&ids=12168أبو موسى المديني في ذيله على الغريبين وإلا فصح أن لا يدخلها الألف واللام قال وكأنه ليس بعربي .
(الثاني) من أسمائه حربة حكاه أبو جعفر النحاس أي مرتفع عال كالحربة قال وقيل ومن هذا اشتق المحراب (الثالث) يوم المزيد .
(الرابع) حج المساكين سماه بعضهم بذلك قال والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وكأنه أخذه من الحديث الذي رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده من رواية الضحاك بن مزاحم عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا والحديث ضعيف وكان nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ينكر أن يكون الضحاك سمع من nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان لم يشافه أحدا من الصحابة زعم أنه لقي nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وقد وهم انتهى .
(الرابعة) هذا الرجل المبهم هو nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان رضي الله عنه كما هو مصرح به في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه .
(الخامسة) قوله أية ساعة هذه أي قد انقضت ساعات التبكير التي حض النبي صلى الله عليه وسلم عليها بقوله المهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنة الحديث فأية ساعة [ ص: 160 ] هذه منها ينكر عليه عدم تبكيره إلى الجمعة ، ففيه أمر الإمام رعيته بمصالح دينهم وحثهم على ما ينفعهم في أخراهم وفيه الإنكار على من خالف السنة وإن عظم محله في العلم والدين فإن الحق أعظم منه وفيه أنه لا بأس بالإنكار على الأكابر بجمع من الناس إذا اقترنت بذلك نية حسنة .
(السادسة) فيه جواز الكلام في الخطبة وقد استدل به على ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وهو أصح قوليه والقول الثاني تحريم الكلام ووجوب الإنصات وهو القول الآخر nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة
(السابعة) في قوله إني شغلت اليوم إلى آخره الاعتذار إلى ولاة الأمور وترك المشاققة لهم والمراد بالنداء هنا الأذان وهو مصرح به في رواية الصحيحين حتى سمعت التأذين والنداء بكسر النون ويجوز ضمها وهو ممدود .
(الثامنة) قوله الوضوء أيضا منصوب أي توضأت الوضوء مقتصرا عليه أو خصصت الوضوء بالفعل دون الغسل قاله الأزهري وغيره وجوز فيه أبو العباس القرطبي الرفع أيضا على أنه مبتدأ وخبره محذوف تقديره الوضوء يقتصر عليه والأول أوجه وهو المعروف في الرواية وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم والوضوء بزيادة واو في أوله قال أبو العباس القرطبي والواو عوض من همزة الاستفهام كما قال تعالى (قال فرعون وآمنتم) في قراءة ابن كثير انتهى وهمزة الاستفهام مقدرة في روايتنا .
(التاسعة) استدل به على وجوب غسل الجمعة فإن ظاهر الأمر الوجوب وقد حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار بن ياسر وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد الخدري nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود وعمرو بن سليم nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء وكعب والمسيب بن رافع nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ثم بسط ذلك وأوضحه ثم قال ما نعلم أنه يصح عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم إسقاط فرض الغسل يوم الجمعة وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه أن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص قال لابن له هل اغتسلت ؟ قال لا : توضأت ثم جئت فقال له nindex.php?page=showalam&ids=37سعد ما كنت أحسب أن أحدا يدع الغسل يوم الجمعة ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بلفظ ما كنت أرى مسلما يدع الغسل يوم الجمعة وقال أي لما فيه من الفضل الكثير مع خفة مؤنته وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أيضا عن أبي البختري قال قاول nindex.php?page=showalam&ids=56عمار رجلا [ ص: 161 ] فاستطال عليه فقال : إنا إذا أنتن من الذي لا يغتسل يوم الجمعة وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ما شعرت أن أحدا يرى أن له طهورا يوم الجمعة غير الغسل ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي قال قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في شيء لأنت أشر ممن لا يغتسل يوم الجمعة ، وعن عبد الله بن سعد قال كان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إذا حلف قال إنا إذا أشر من الذي لا يغتسل يوم الجمعة
وحكي إيجابه أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد أما nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فحكاه عنه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=14228والخطابي وأبى ذلك أصحابه وجزموا عنه الاستحباب .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض إنه المعروف من قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ومعظم أصحابه وأما nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فإنه نص عليه في القديم كما هو محكي في شرح الغنية لابن سريج وفي الجديد أيضا فإنه نص عليه في الرسالة وهي من كتبه الجديدة من رواية الربيع عنه فقال فيها فكان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسل يوم الجمعة واجب وأمره بالغسل يحتمل معنيين الظاهر منهما أنه واجب فلا تجزئ الطهارة لصلاة الجمعة إلا بالغسل كما لا يجزئ في طهارة الجنب غير الغسل ويحتمل أنه واجب في الاختيار وكرم الأخلاق والنظافة ثم استدل للاحتمال الثاني بقصة nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان التي نحن في شرحها ولكن المشهور عنه الاستحباب وهو المجزوم به في تصانيف أصحابه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي والنووي وابن الرفعة وغيرهم إنه لا خلاف فيه لعدم اطلاعهم على النص السابق ويحتمل أن يكون قوله في الرسالة الظاهر أراد به الظاهر من جوهر لفظ الحديث لكن صد عنه الدليل فلا يكون أراد ترجيح ذلك حتى يعد له قولا وأما nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فحكى nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة في المغني عنه الوجوب في رواية عنه ولكن المشهور عنه أيضا الاستحباب وبه صدر nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة كلامه وقال بوجوبه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة ونقله والدي رحمه الله عن اختيار شيخه الإمام تقي الدين السبكي قال وكان يواظب عليه وذهب الجماهير من السلف والخلف إلى أنه سنة غير واجب وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي عن عامة الفقهاء .
وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض عن عامة الفقهاء وأئمة الأمصار ونقل nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر فيه الإجماع فقال أجمع علماء المسلمين قديما وحديثا على أن غسل الجمعة ليس بفرض واجب انتهى ويرد عليه ما حكيته من الخلاف وبوب nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه على غسل الجمعة وعلى أن الوضوء [ ص: 162 ] يجزئ منه ثم بوب من كان لا يغتسل في السفر يوم الجمعة وروى فيه بأسانيده عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=13705والأسود nindex.php?page=showalam&ids=16588وعلقمة nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس أنهم كانوا لا يغتسلون يوم الجمعة في السفر وعن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد أنه سئل عن الغسل يوم الجمعة في السفر فقال كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لا يغتسل وأنا أرى لك أن لا تغتسل واقتضى كلام nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة وإيراده أن هذا قول ثالث في المسألة مفصل والله أعلم .
(العاشرة) استدل بهذه القصة على أنه غير واجب وأن الأمر به إنما هو للاستحباب لأن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنه لم يغتسل وأقره على ذلك nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وسائر الصحابة الذين حضروا الخطبة وهم أهل الحل والعقد ولو كان واجبا لما تركه ولألزموه به وقد استدل به على ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله فقال في رواية أبي عبد الله فلما علمنا أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان قد علما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بغسل يوم الجمعة بذكر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر علمه وعلم nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ولم يغتسل nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ولم يخرج فيغتسل ولم يأمره nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بذلك ولا أحد ممن حضرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دل هذا على أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان قد علما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغسل على الأحب لا على الإيجاب وكذلك والله أعلم دل أن علم من سمع مخاطبة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان مثل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان انتهى نقله nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في المعرفة وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي مثل ذلك وقال ففي هذا إجماع منهم على نفي وجوب الغسل وقد اعترض nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم على هذا الاستدلال فقال يقال لهم من لكم بأن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان لم يكن اغتسل في صدر يومه ذلك ومن لكم بأن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لم يأمره بالرجوع للغسل ؟ فإن قالوا ومن لكم بأن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان كان اغتسل في صدر يومه ومن لكم بأن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أمره بالرجوع للغسل قلنا هبكم أنه لا دليل عندنا بهذا ولا دليل عندكم بخلافه فمن جعل دعواكم أولى من دعوى غيركم فالحق أن يبقى الخبر لا حجة فيه ، هذا كلامه وهو ضعيف جدا أما الاحتمال الأول وهو أن يكون nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان اغتسل في صدر يومه ذلك فهو مردود دل الحديث على خلافه لأن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنكر على nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان الاقتصار على الوضوء ولم يعتذر nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان عن ذلك فلو كان اغتسل لاعتذر بذلك وذكره ولم يكن يتوجه عليه حينئذ إنكار وأما الاحتمال الثاني وهو أن يكون nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أمره بالرجوع للغسل فهو مدفوع أيضا بأن الأصل خلافه فمن ادعاه فليقم الدليل [ ص: 163 ] عليه ولا يقال سقط الدليل للاحتمال لأن ذلك إنما هو عند تكافؤ الاحتمالين فأما مع ترجيح أحدهما بوجه من وجوه الترجيحات فالعمل بالراجح وقد ترجح عدم أمره بذلك بأنه خلاف الأصل كما ذكرنا فيحتاج مثبته إلى بيان وإلا كان كاذبا مختلفا ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم وبيقين ندري أن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان قد أجاب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في إنكاره عليه وتعظيمه أمر الغسل بأحد أجوبة لا بد من أحدها إما أن يقول له قد كنت اغتسلت قبل خروجي إلى السوق وإما أن يقول بي عذر مانع من الغسل أو يقول له نسيت وهأنذا أرجع وأغتسل ، فداره كانت على باب المسجد مشهورة إلى الآن أو يقول له سأغتسل فإن الغسل لليوم لا للصلاة فهذه أربعة أجوبة كلها موافقة لقولنا أو يقول له هذا أمر ندب وليس فرضا وهذا الجواب موافق لقول خصومنا فليت شعري ما الذي جعل لهم التعلق بجواب واحد من جملة خمسة أجوبة كلها ممكن وكلها ليس في الخبر منها شيء أصلا انتهى قلت الاحتمالات الثلاث الأول كلها مردودة بأنها خلاف الأصل والاحتمال الرابع سيأتي رده بعد ذلك حين نقرر أن الغسل للصلاة في الكلام على الحديث الذي بعده وقد روي أن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ناظر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في ذلك بما دل على أن الأمر بالغسل ليس على الإيجاب والعموم وإنما هو على الاستحباب لأهل الخصوص المحافظين على جميع أفعال البر رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه عن هشيم عن منصور عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال : أقبل رجل من المهاجرين يوم الجمعة فقال له nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : هل اغتسلت ؟ قال لا ، قال لقد علمت أنا أمرنا بغير ذلك ، قال الرجل بم أمرتم ؟ قال بالغسل ؛ قال أنتم معشر المهاجرين أم الناس ؟ قال لا أدري ، ثم رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن هشام عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال بينما nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يخطب قال ثم ذكر نحوه لم يسق لفظه .
وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن علي بن شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون فساقه على غير لفظ الرواية الأولى ولفظه عنده أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ أقبل رجل فدخل المسجد فقال له nindex.php?page=showalam&ids=2عمر الآن حين توضأت فقال ما زدت حين سمعت الأذان على أن توضأت ثم جئت فلما دخل أمير المؤمنين ذكرته فقلت يا أمير المؤمنين أما سمعت ما قال ؟ قال وما قال ؟ قلت قال ما زدت على أن توضأت حين سمعت النداء ثم أقبلت [ ص: 164 ] فقال أما إنه قد علم أنا أمرنا بغير ذلك ، قلت وما هو قال الغسل ؛ فقلت أنتم أيها المهاجرون الأولون أم الناس جميعا ؟ قال لا أدري قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي ولم تختلف الأمة أن صلاته مجزئة إذا لم يغتسل فلما لم يكن الغسل من شرط صحتها دل أنه استحباب كالاغتسال للعيد والإحرام الذي يقع الاغتسال فيه متقدما لسببه ، ولو كان واجبا لكان متأخرا عن سببه كالاغتسال للجنابة والحيض والنفاس انتهى ويوافقه كلام nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر فإنه قال لا أعلم أحدا أوجب غسل الجمعة إلا أهل الظاهر وهم مع ذلك يجيزون صلاة الجمعة دون غسل لها انتهى ولكن تقدم في كلام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله التصريح بترجيح كونه واجبا لا تجزئ الطهارة لصلاة الجمعة إلا به وهو يدل على شرطيته إلا إن أولنا كلام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بما تقدم وإنما صد أهل الظاهر عن القول بشرطيته أنهم يرونه لليوم فيصح عندهم فعله بعد صلاة الجمعة وذلك يدل على صحة الجمعة بدونه والله تعالى أعلم .
(الحادية عشرة) قد يحتج به من يرى مطلق الأمر للندب دون الوجوب حيث لا قرينة فإن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان رضي الله عنه ترك الاغتسال مع علمه بورود الأمر به ولم يأمره nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بالاغتسال ولا أحد من الصحابة والجواب أنه قامت عندهم أدلة اقتضت أن هذا الأمر للندب
(الثانية عشرة) قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض في قول nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان سمعت النداء حجة على أن السعي إنما يجب لسماعه وأن شهود الخطبة ليس بواجب على مقتضى قول أكثر أصحابنا قلت أما الاستدلال به على أنه لا يجب السعي إلا بسماع النداء فظاهر والمراد التنبيه على أن هذا كان من المقرر عندهم فإن الحجة إنما هي في المرفوع وأما الاستدلال به على أن شهود الخطبة غير واجب فمحل نظر فإنه لا يلزم من التأخر إلى سماع النداء فوات الخطبة فإن قلت هذا nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنه قد فاته بعض الخطبة قلت لعله لم يفته شيء من الأركان وعلى تقدير فوات بعض الأركان nindex.php?page=showalam&ids=7لعثمان فقد حضرها خلق زائدون على العدد الذي تنعقد به الجمعة فلم يفوت سماع بعض الأركان حيث لم يحضر عدد الجمعة فلا يصح إطلاق الاستدلال به على عدم وجوب شهود الخطبة بل يقال فيه دليل على أنه لا يجب شهودها على من زاد على العدد الذي تنعقد به الجمعة والله أعلم .
(الثالثة عشرة) قال nindex.php?page=showalam&ids=12815القاضي أبو بكر بن العربي [ ص: 165 ] قال علماؤنا لم يخرج nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان من المسجد للغسل لضيق الوقت وأنا أقول إنما ذلك لأنه قد تلبس بالعبادة بشرطها فلا يتركها لأفضل من ذلك كما لو تيمم لعدم الماء ثم رآه في أثناء الصلاة ولو لم يكن كذلك لخرج واغتسل قال ابن القاسم وابن كنانة قلت كلا الأمرين ضعيف وإنما لم يكلفه الخروج للاغتسال لأنه مستحب وقد ضاق الوقت ، فضيق جزء علة وليس علة كاملة منفردة بالحكم فإنه لو كان واجبا لفعله وإن ضاق الوقت ولا سيما إن قيل إنه شرط وكيف يقال إنه تلبس بالعبادة مع كونه لم يشرع في الصلاة بعد .
(الرابعة عشرة) قال أصحابنا إذا عجز عن الغسل لفراغ الماء بعد الوضوء أو لقروح في بدنه تيمم وحاز الفضيلة قال nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين هذا الذي قالوه هو الظاهر وفيه احتمال ورجح nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي هذا الاحتمال وهو مذهب المالكية .
(الخامسة عشرة) قال nindex.php?page=showalam&ids=12815القاضي أبو بكر بن العربي لما فهم بعض أصحابنا أن المقصود من الغسل يوم الجمعة النظافة قال إنه يجوز بماء الورد وهذا نظر من رده إلى المعنى المعقول ونسي حظ التعبد في التعيين وهو بمنزلة من قال الغرض من رمي الجمار غيظ الشيطان فيكون بالمطارد ونحوها ونسي حظ التعبد بتعيين في المعنى وإن كان معقولا انتهى .