(الحديث الثالث) وعن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=685170من جاء منكم الجمعة فليغتسل وعن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة [ ص: 166 ] فيه) فوائد :
(الأولى) أخرجه من الطريق الأولى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب بن أبي حمزة nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن أبيه ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أيضا عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم وعبد الله ابني nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر عن أبيهما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي أيضا وهذا يدل على أنه عند nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عنهما وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في جامعه عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه قال الصحيح حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن أبيه وأخرجه من الطريق الثانية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=672210إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل .
(الثانية) هذا الحديث كالذي قبله في أن ظاهره إيجاب غسل الجمعة بل هو أظهر منه في ذلك لقوله فليغتسل وهذه الصيغة حقيقة في الوجوب بخلاف قوله في الحديث المتقدم كان يأمر فإنه يحتمل الوجوب والاستحباب كما هو مقرر في الأصول وهذا بالنسبة إلى لفظ الرواية التي أوردها المصنف وقد روي في ذلك الحديث لفظ آخر : أولم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء أحدكم الجمعة وهو في الصحيح أيضا فهو مساو للفظ هذا الحديث وقد تقدم إيضاح الكلام على هذه المسألة في الحديث الذي قبله .
(الثالثة) قد تبين برواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم التي قدمتها أن قوله إذا جاء أحدكم الجمعة معناه إذا أراد المجيء لقوله إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة وهو يرد على أهل الظاهر قولهم أنه يصح الاغتسال في جميع النهار ولو قبيل الغروب وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم وأما قوله عليه الصلاة والسلام nindex.php?page=hadith&LINKID=672210إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل فظاهر هذا اللفظ أن الغسل بعد الرواح كما قال تعالى فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة أو مع الرواح كما قال تعالى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن أو قبل الرواح كما قال تعالى إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة وكل ذلك ممكن قلت لولا رواية إذا أراد لكان ظاهر الحديث أن الاغتسال بعده كما في قوله تعالى فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة [ ص: 167 ] لكن تلك الرواية صرحت بكونه قبله وادعى nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم أن الرواية التي فيها إذا أراد فيها بعض الصور وهو مردود لأنها بينت المراد وقد تعلقوا بإضافة الغسل إلى اليوم في حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد وغيره وذكر الشيخ تقي الدين في شرح العمدة أن هذا القول يكاد أن يكون مجزوما ببطلانه قال وقد بين في بعض الأحاديث أن الغسل لأجل الروائح الكريهة ويفهم منه أن المقصود عدم تأذي الحاضرين وذلك لا يتأتى بعد إقامة الجمعة قال وكذلك أقول : لو قدمه بحيث لا يحصل هذا المقصود لم يعتد به والمعنى إذا كان معلوما كالنص قطعا أو ظنا مقاربا للقطع فاتباعه وتعليق الحكم به أولى من اتباع مجرد اللفظ قال ومما يبطله أن الأحاديث التي علق فيها الأمر بالمجيء والإتيان قد دلت على توجه الأمر إلى هذه الحالة والأحاديث التي تدل على تعليق الحكم باليوم لا تتناول تعليقه بهذه الحالة فهو إذا تمسك بتلك أبطل دلالة هذه الأحاديث على تعلق الأمر بهذه الحالة وليس له ذلك ونحن إذا قلنا بتعليقه بهذه الحالة فقد علمنا بهذه الحالة من غير إبطال لما استدلوا به انتهى قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم فإن قالوا من قال قبلكم إن الغسل لليوم قلنا كل من ذكرنا عنه في ذلك قولا من الصحابة رضي الله عنهم فهو ظاهر قولهم وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أيضا وغيره انتهى قلت أما الصحابة فالمفهوم من كلامهم عكس ما فهمه هو لأن المفهوم من كلامهم أن المقصود قطع الروائح الكريهة المؤذية للحاضرين وهذا مفقود فيما بعد الصلاة وأما nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف فقد حكى عنه صاحب الهداية من الحنفية أن الغسل للصلاة فدل على انفراد الظاهرية بما ذكروه وخرقهم الإجماع فيه وقد حكى nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر الإجماع على أن من اغتسل بعد الصلاة فليس بغسل للسنة ولا للجمعة ولا فاعل ما أمر به .
(الرابعة) استدل به nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك على أنه يعتبر أن يكون الغسل متصلا بالذهاب إلى الجمعة وذهب الجمهور إلى أن ذلك مستحب ولا يشترط اتصاله به بل متى اغتسل بعد الفجر أجزأه ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح وأبي جعفر الباقر والحكم nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب [ ص: 168 ] صاحب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي يجزئه أن يغتسل قبل الفجر للجنابة والجمعة وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي أنه قال كقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا يجزئ غسل الجمعة إلا متصلا بالرواح قال إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي قال إن اغتسل قبل الفجر ونهض إلى الجمعة أجزأه وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين في النهاية وجها أنه يجزئ قبل الفجر كغسل العيد قال النووي وهو شاذ منكر وجواب الجمهور عن هذا الحديث أنه تبين برواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم تعليق الأمر بالغسل على إرادة إتيان الجمعة وليس يلزم أن يكون إتيان الجمعة متصلا بإرادة ذلك فقد يريد عقب الفجر إتيانها ويتأخر الإتيان إلى بعد الزوال ولا شك أن كل من تجب عليه الجمعة وهو مواظب على الواجبات إذا خطر له عقب الفجر أمر الجمعة أراد إتيانها وإن تأخر الإتيان زمنا طويلا وذلك يدل على أنه ليس المدار على نفس الإتيان بل على إرادته ليحترز به عمن هو مسافر أو معذور بغير ذلك من الأعذار القاطعة عن الجمعة والله أعلم .
(الخامسة) فيه استحباب الاغتسال لكل من أراد إتيان الجمعة سواء أكانت واجبة عليه أو غير واجبة عليه كالصبي المميز والمرأة والعبد وغيرهم وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=14961والقاضي عياض وغيرهما وهو المشهور عند أصحابنا وروى nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في سننه من طريق عثمان بن واقد عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=685549من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه عن عبيدة ابنة نابل قالت سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وابنة سعد بن أبي وقاص يقول للنساء : من جاء منكن الجمعة فلتغتسل وعن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس أنه كان يأمر نساءه يغتسلن يوم الجمعة وعن شقيق أنه كان يأمر أهله الرجال والنساء بالغسل يوم الجمعة وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم وغسل يوم الجمعة فرض لازم لكل بالغ من الرجال والنساء ولنا وجه ثان أنه إنما يستحب لمن تلزمه الجمعة دون النساء والصبيان والعبيد والمسافرين ووجه ثالث أنه يستحب للذكور خاصة حكاه النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ليس على النساء غسل يوم الجمعة وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد كما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر معلقا إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة وقد يقال إن هذا الحديث لا يتناول النساء [ ص: 169 ] لقوله إذا جاء أحدكم وهذا خطاب للذكور فإن قيل يطلق على الإناث تغليبا قيل هو مجاز والأصل خلافه وأما الرواية الأخرى التي لفظها من جاء وهي من صيغ العموم المتناولة للإناث فقد خصص العموم قوله بعده منكم لكن إن لم يتناول اللفظ الإناث فحكمهن كالرجال قياسا لهن عليهم لأن الأصل استواء المكلفين في الأحكام والله أعلم .
(السادسة) مفهوم قوله nindex.php?page=hadith&LINKID=685170من جاء منكم الجمعة فليغتسل أنه لا يستحب الغسل لمن لم يحضرها وقد ورد التصريح بهذا المفهوم في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي المتقدمة في الفائدة قبلها من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=844287ومن لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال والنساء وإسناده صحيح وهذا أصح الوجهين عند الشافعية وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وحكى عن الأكثرين وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف والوجه الثاني لأصحابنا أنه يستحب لكل أحد سواء حضر الجمعة أم لا كالعبد وهو مذهب الحنفية وحكىالنووي في الروضة وجها أنه إنما يستحب لمن تجب عليه الجمعة وإن لم يحضرها لعذر ومذهب أهل الظاهر وجوب الاغتسال ذلك اليوم على كل مكلف مطلقا لأنهم يرونه لليوم قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم وهو لازم للحائض والنفساء كلزومه لغيرهما انتهى وقد أبعد في ذلك جدا .
(السابعة) ليس المراد بالمجيء إلى الجمعة أن يكون بينه وبين المكان الذي تقام فيه الجمعة مسافة يحتاج إلى قطعها بل المقيم في المكان الذي يجمع فيه حكمه كذلك فالمجيء من مكان آخر ليس مقصودا وإنما المراد من أراد أن يصلي الجمعة فليغتسل وإن كان سبب ورود الأمر بالغسل للجمعة أنهم كانوا ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي فيأتون في الغبار فقال لهم لو تطهرتم ليومكم هذا ، كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ولكن الحكم يعم الآتي من بعد ومن قرب ومن هو مقيم في مكان الجمعة والله أعلم .