(الأولى) هذان الحديثان إسنادهما واحد وهما في مسند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله هكذا منفصلين فتبعه والدي رحمه الله في ذلك لأنه إنما أورده من طريقه وجمع بينهما nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه فجعلوهما حديثا واحدا رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن يحيى بن يحيى nindex.php?page=showalam&ids=16696وعمرو الناقد ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن محمد بن منصور ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه عن nindex.php?page=showalam&ids=17246هشام بن عمار وسهل بن أبي سهل خمستهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة زاد nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه عن أحد شيخيه سهل فمن جاء بعد ذلك فإنما يجيء لحق الصلاة وأخرجه الشيخان nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن أبي عبد الله الأغر عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بتمامه وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=hadith&LINKID=73473ثم كالمهدي بطة ثم كالمهدي دجاجة ثم كالمهدي بيضة وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري القطعة الأولى منه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة والأغر كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق سهيل من nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=658425على كل باب من أبواب المسجد ملك يكتب الأول فالأول مثل الجزور ثم نزلهم حتى صغر إلى مثل البيضة فإذا جلس الإمام طويت الصحف وحضروا الذكر وروى [ ص: 171 ] الشيخان nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=16055سمي عن nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=650832من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أيضا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17000محمد بن عجلان عن nindex.php?page=showalam&ids=16055سمي وفيه " وكرجل قدم دجاجة وكرجل قدم عصفورا وكرجل قدم بيضة " .
(الثانية) فيه فضل التبكير إلى الجمعة لما دل عليه من اعتناء الملائكة بكتابة السابق وأن الأسبق أكثر ثوابا لتشبيه المتقدم بمهدي البدنة والذي يليه بمهدي ما هو دونها وهي البقرة وهكذا وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأكثر أصحابه nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13055وابن حبيب من المالكية والجمهور واختلف أصحابنا في ابتداء ذلك طلوع الفجر أو طلوع الشمس والأصح عندهم طلوع الفجر وقال والدي رحمه الله ولكن ليس العمل عليه في أمصار الإسلام قديما وحديثا أن يبكر للجمعة من طلوع الفجر وفيه طول يؤدي إلى انتقاض الطهارة وتخطي الرقاب وصحح nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي أن التبكير من طلوع الشمس ليكون ما قبل ذلك من طلوع الفجر زمان غسل وتأهب قال ابن الرفعة ويؤذن به قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه ويجزئه غسله لها إذا كان بعد الفجر قال والدي رحمه الله وأهل علم الميقات يجعلون ابتداء ساعات النهار من طلوع الشمس ويجعلون ما بين طلوع الفجر والشمس من حساب الليل واستواء الليل والنهار عندهم إذا تساوى ما بين غروب الشمس وطلوعها وما بين طلوعها وغروبها انتهى وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأكثر أصحابه إلى أن الأفضل تأخير الذهاب إلى الجمعة إلى الزوال وقال به من أصحابنا القاضي الحسين nindex.php?page=showalam&ids=12441وإمام الحرمين ولأصحابنا وجه رابع أن التبكير إلى الجمعة من ارتفاع النهار حكاه الصيدلاني في شرح المختصر وزعم قائله أن هذا وقت التهجير ومما يرد ما ذكره المالكية في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى الجمعة متصلا بالزوال في أول الوقت وقد أخبر عليه الصلاة والسلام بأنه إذا خرج الإمام لم يكتبوا أحدا بل يطوون الصحف ويجلسون [ ص: 172 ] لاستماع الخطبة فكيف يمكن مع ذلك بعد الزوال كتابة الناس على هذه المراتب المذكورة في الحديث قبل خروج الإمام مع أن خروجه مقارن للزوال وما كان يؤذن في أول الوقت إلا بين يديه وهو على المنبر ؟ .
(الثالثة) تعلق المالكية من هذا الحديث بأمرين : أحدهما قوله فيه يكتبون الأول فالأول فأتى بالفاء المقتضية للترتيب بلا مهلة فاقتضى تعقيب الثاني للأول وكذا من بعده ولو كان كما يقوله الجمهور من اعتبار أول النهار وتقسيمه إلى ست ساعات في النصف الأول من النهار لم يكن الآتي في أول ساعة يعقبه الآتي في أول التي تليها والجواب عنه أنه لا نزاع في أنهم يكتبون من جاء أولا ومن جاء عقبه وهكذا وهو إنما أتى بالفاء في كتابة الآتين وأما مقدار الثوب فلم يأت فيه بالفاء (ثانيهما) قوله المهجر والتهجير إنما يكون في الهاجرة وهي شدة الحر وذلك لا يكون في أول النهار والجواب عنه من وجهين :
(أحدهما) أن كون التهجير معناه الإتيان في الهجير وهو شدة الحر قول محكي عن nindex.php?page=showalam&ids=14888الفراء وغيره والذي قاله nindex.php?page=showalam&ids=14248الخليل بن أحمد وغيره من أهل اللغة أن التهجير التبكير فإن ثبت اشتراك اللفظ بين المعنيين فالحمل على هذا المعنى الثاني أولى ليوافق غيره من الأحاديث (ثانيهما) أن المراد بالمهجر من هجر منزله وتركه في أي وقت كان قاله بعض أصحابنا الشافعية وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض وأقوى معتمد nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كراهية البكور إليها عمل أهل المدينة المتصل بترك ذلك وسعيهم إليها قرب صلاتها وهذا نقل معلوم غير منكر عندهم ولا معمول بغيره وما كان أهل عصر النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ممن يترك الأفضل إلى غيره ويتمالئون على العمل بأقل الدرجات وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر أيضا أن عمل أهل المدينة يشهد له انتهى وما أدري أين العمل الذي يشهد له nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ينكر على nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنه التخلف والنبي صلى الله عليه وسلم يندب إلى التبكير في أحاديث كثيرة منها أحاديث أوس بن أوس بن بكر وابتكر وفي آخره كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها وهو في السنن الأربعة وصحيحي nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وقد أنكر غير واحد من الأئمة على nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله في هذه المسألة فقال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم قيل nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد كان nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول لا ينبغي التهجير يوم الجمعة فقال هذا خلاف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سبحان الله إلى أي [ ص: 173 ] شيء ذهب في هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كالمهدي جزورا وأنكر على nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب إنكارا بليغا فقال هذا تحريف في تأويل الحديث ومحال من وجوه لأنه لا تكون ساعات في ساعة واحدة فشرح الحديث بين في لفظه ولكنه حرف عن موضعه وشرح بالخلف من القول وزهد فيما رغب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من التهجير في أول النهار وزعم أن ذلك كله إنما يجتمع في ساعة واحدة قرب زوال الشمس حكاه عن nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر وقال هذا منه تحامل على nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
(الرابعة) قد يستدل بعمومه على استحباب التبكير للخطيب أيضا لكن ينافيه قوله في آخره فإذا خرج الإمام طويت الصحف فدل على أنه لا يخرج إلا بعد انقضاء وقت التبكير المستحب في حق غيره وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي من أصحابنا يختار للإمام أن يأتي الجمعة في الوقت الذي تقام فيه الصلاة ولا يبكر اتباعا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم واقتداء بالخلفاء الراشدين قال ويدخل المسجد من أقرب أبوابه إلى المنبر انتهى .
(السادسة) هؤلاء الملائكة وظيفتهم كتابة حاضري الجمعة وهم غير الحفظة كذا نقله النووي وغيره واستدل له nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض بقوله فإذا خرج الإمام طويت الصحف والمراد ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي وغيره صحف المتسابقين المبكرين وفي مسند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن أبي غالب قلت يا nindex.php?page=showalam&ids=481أبا أمامة ليس لمن جاء بعد خروج الإمام جمعة ؟ قال بلى ولكن ليس ممن يكتب في الصحف وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=hadith&LINKID=884858فمن جاء بعد ذلك فإنما يجيء لحق الصلاة .
(السابعة) رتب في هذا الحديث السابقين إلى الجمعة على خمسة مراتب أولها كمهدي البدنة والثاني كمهدي البقرة والثالث كمهدي الكبش والرابع كمهدي الدجاجة والخامس كمهدي البيضة وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المتقدم ذكرها في [ ص: 174 ] الفائدة الأولى ترتيب هذه المراتب على خمس ساعات فقال الجمهور المراد بهذه الساعات الأجزاء الزمانية التي يقسم النهار منها على اثني عشر جزءا واختلف أصحابنا هل يكون ابتداؤها من طلوع الفجر أو الشمس والصحيح عندهم من طلوع الفجر وفيه ما تقدم وقال المالكية المراد بها لحظات لطيفة بعد زوال الشمس وهو خلاف ظاهر اللفظ والمتبادر إلى الفهم منه فإن المفهوم منه إنما هو الساعات المعروفة قال بعض أصحابنا وقد ورد التصريح بذلك في قوله عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة فمن راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة الحديث ولم أقف على هذا الحديث هكذا نعم روى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة الحديث في ساعة الإجابة وفيه فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر وهو صحيح الإسناد فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة لكن لا في معرض التبكير بل في معرض ساعة الإجابة لكنه يستأنس به في التبكير أيضا والله أعلم .
ومما يرد على المالكية في ذلك أنا إذا خرجنا عن الساعات الزمانية لم يبق لنا مراد ينقسم فيه الحال إلى خمس مراتب بل يكون مقتضاه تفاوت الفضل بحسب تفاوت السبق ويتأتى من هذا مراتب كثيرة جدا ذكره الشيخ تقي الدين في شرح العمدة بمعناه ثم قال فإن قلت يجعل الوقت من التهجير مقسما على خمسة أجزاء ويكون ذلك مرادا قلت يشكل ذلك لوجهين : (أحدهما) أن الرجوع إلى ما تقرر من تقسيم الساعات إلى اثني عشر أولى .
(الثاني) أن القائلين بأن التهجير أفضل لا يقولون بذلك على هذه القسمة فإن القائل قائلان قائل يقول بترتيب منازل السابقين على غير تقسيم الأجزاء الخمسة وقائل يقول بتقسيم الأجزاء ستة إلى الزوال فالقول بتقسيم هذا الوقت إلى خمسة إلى الزوال مخالف للكل وإن كان قد قال به قائل فليكتف بالوجه الأول انتهى واعترض المالكية على ما ذكرناه بأمور (أحدها) أنه لا يصح حمل الحديث على الساعات الاثني عشرة لأنه حينئذ يقتضي أنه بعد الساعة الخامسة يخرج الإمام وتطوي الملائكة الصحف لاستماع الذكر وليس كذلك فإن خروج الإمام إنما يكون بعد السادسة والجواب عنه [ ص: 175 ] أنه ورد ذكر الساعة السادسة في هذا الحديث ففي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397للنسائي بإسناد صحيح بعد الكبش دجاجة ثم عصفور ثم بيضة وفي رواية له بسند صحيح بعد الكبش بطة ثم دجاجة ثم بيضة وقد ذكرتهما في الفائدة الأولى وقال النووي في الخلاصة هاتان الروايتان وإن صح إسنادهما فقد يقال هما شاذتان لمخالفتهما الروايات المشهورة انتهى قال nindex.php?page=showalam&ids=12815أبو بكر بن العربي وفائدة ذكر البطة أنه حيوان متوحش لا يوصل إليه إلا بصيد وكلفة فكان أفضل من الدجاجة في التقرب به قلت الظاهر أنه لم يفضل بالكلفة في صيده بل بكونه أكبر وأكثر لحما وجمع nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي بين البطة والعصفور فقال جعل مراتب الرواح في هذا الحديث سبعة بدنة ثم بقرة ثم شاة ثم بطة ثم دجاجة ثم عصفور ثم بيضة انتهى وفيه نظر فإنه لم يجمع بينها هكذا في حديث واحد وإنما ذكر البطة في حديث والعصفور في آخر لكن nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي لم يعز هذا nindex.php?page=showalam&ids=15397للنسائي فلعله اطلع عليه في كتاب آخر لم نقف عليه وقد رأيت في معجم nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني الكبير من طريق بشر بن عون عن بكار بن تميم عن nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول عن nindex.php?page=showalam&ids=105واثلة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=688051إن الله تعالى يبعث الملائكة يوم الجمعة على أبواب المسجد يكتبون القوم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس فإذا بلغوا السابعة كانوا بمنزلة من قرب العصافير وبكار بن تميم مجهول وبشر بن عون روي عنه نسخة بهذا الإسناد نحو مائة حديث كلها موضوعة قال nindex.php?page=showalam&ids=14324الذهبي في الميزان فإن ثبت هذا فتكون الملائكة تكتب الآتي في الساعة السابعة أيضا لكن هذا مخالف لقوله في رواية الصحيحين أنهم يطوون الصحف عند خروج الإمام وقد كان خروجه عليه الصلاة والسلام في أول السابعة كما تقدم وعلى تقدير أن لا تصح رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي التي تقتضي الساعة السادسة فلا محذور في أن لا تكتب أهل الساعة السادسة في السابقين والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء (الأمر الثاني) قالوا مقتضى الحمل على الساعات الزمانية أن تتساوى مراتب الناس في كل ساعة فمن أتى في الساعة الأولى كان كمن قرب بدنة سواء أكان مجيئه في أول الساعة أو في آخرها وهذا خلاف ما قامت عليه الأدلة أن السابق لا يساويه من جاء بعده والجواب أن من جاء في أول الساعة ومن جاء في آخرها وإن اشتركا في تحصيل البدنة [ ص: 176 ] مثلا لكن بدنة الأول أكمل فيكون التفاوت في الساعة الواحدة بحسب الصفات ويدل لذلك قوله في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397للنسائي والناس فيه كرجل قدم بدنة وكرجل قدم بدنة وكذا كرر سائر المذكورات بعد البدنة إشارة إلى أن الآتيين في ساعة واحدة وإن اشتركا في التقرب بمسمى البدنة اختلفا من جهة أن بدنة السابق أعظم من بدنة المتأخر وهذا كما أن صلاة الجمعة تضاعف سبعا وعشرين درجة مع صدق الجماعة بالإمام والمأموم وبالعدد الكثير وذات العدد الكثير أفضل لقوله عليه الصلاة والسلام وما كثر فهو أحب إلى الله ففضل ذات العدد الكثير على ذات العدد القليل بكبر الدرجة مع اشتراك الكل في سبع وعشرين درجة والله أعلم .
الأمر الثالث أنه عبر في تلك الرواية التي فيها ترتيب السابقين على خمس ساعات بقوله ثم راح والرواح لا يكون إلا بعد الزوال كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري وغيره والجواب عنه أن الرواح يستعمل لغة في الذهاب في أي وقت كان كما ذكره الأزهري والحمل عليه هنا أرجح لتعداده هذه الساعات فإنه لا يتصور بعد الزوال خمس منها وبتقدير أن تحمل على المعنى الأول وهو اختصاص الرواح بما بعد الزوال فيمكن أن يسمى القاصد إلى الجمعة رائحا وإن كان قبل الزوال باعتبار أنه قصد ما يفعل بعد الزوال وهو وقت الرواح كما يقال لقاصد مكة قبل أن يحج حاج وللمتساومين متبايعان ومثل هذا الاستعمال لا ينكر والله أعلم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي بعد حكاية الخلاف في ابتداء زمن التبكير وليس المراد من الساعات على اختلاف الوجوه الأربع والعشرين التي قسم اليوم والليلة عليها وإنما المراد ترتيب الدرجات وفضل السابق على الذي يليه واحتج nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال عليه بوجهين (أحدهما) أنه لو كان المراد الساعات المذكورة لاستوى الجائيان في الفضل في ساعة واحدة مع تعاقبهما في المجيء (والثاني) أنه لو كان كذلك لاختلف الأمر باليوم الشاتي والصائف ولتفاوت الجمعة في اليوم الشاتي لمن جاء في الساعة الخامسة وتبعه على ذلك النووي في الروضة لكنه خالفه في شرح المهذب فقال فيه المراد بالساعة الساعات المعروفة خلافا لما قاله nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي ولكن بدنة الأول أكمل من بدنة الثاني كما يقول [ ص: 177 ] في السبع والعشرين درجة إنها تترتب على مسمى الجماعة ولكن درجات الأكثر جماعة تكون أكمل من الأقل انتهى وهذا الذي ذكره النووي جواب عن احتجاج nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال الأول والجواب عن احتجاجه الثاني ما أجاب به والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي فقال أهل الميقات لهم اصطلاحان في الساعات فالساعات الزمانية كل ساعة منها خمس عشرة درجة والساعات الآفاقية يختلف قدرها باختلاف طول الأيام وقصرها في الصيف والشتاء فالنهار اثنتا عشرة ساعة ومقدار الساعة يزيد وينقص ويشهد لهذا الاصطلاح الثاني قوله عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي بإسناد صحيح وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم فلم يفرق بين الصيف والشتاء فهو دائما اثنتا عشرة ساعة وعلى هذا الثاني تحمل الساعات المذكورة في الحديث فلا يلزم عليه ما ذكره من اختلاف الأمر باليوم الشاتي والصائف ومن فوات الجمعة في الشتاء لمن جاء في الساعة الخامسة قال والدي رحمه الله ثم بعد أن خطر لي هذا الجواب رأيته في كلام القاضي الحسين فحكى الخلاف في أن الاعتبار في حيازة الفضيلة التي قدرها الشرع تجعل النهار اثنتي عشرة ساعة صيفا كان أو شتاء والمقدم يكون في إدراك خمس ساعات منها طالت في الصيف أو قصرت في الشتاء أو الاعتبار في ذلك بالساعات الزمانية وإن تعاقبت لحظات وأنه ليس الخلاف في أن المراد بالساعات التي قسم الليل والنهار عليها شتاء وصيفا على ما يعتقده أهل الحساب فيكون نهار الشتاء منها تسع ساعات وشيئا ونهار الصيف منها أربع عشرة ساعة وشيئا فإنا لو اعتبرنا ذلك لزم ما تقدم انتهى .
(التاسعة) ذكر في الصحاح والمحكم أن البدنة من الإبل والبقر ما أهدي إلى مكة وكذا قال في النهاية إنها تطلق عليهما قال [ ص: 178 ] وهي بالإبل أشبه وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض أنها تختص بالإبل وقال النووي قال جمهور أهل اللغة وجماعة من الفقهاء تقع على الواحدة من الإبل والبقر والغنم وخصها جماعة بالإبل والمراد هنا الإبل بالاتفاق لتصريح الحديث بذلك انتهى قالوا سميت بذلك لعظم بدنها لأنهم كانوا يسمنونها وقال nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين من أئمة أصحابنا البدنة في اللغة الإبل ثم الشرع قد يقيم مقامها بقرة وسبعا من الغنم واعلم أن البدنة والبقرة يقعان على الذكر والأنثى باتفاق أهل اللغة والهاء فيهما واحدة كقمحة وشعيرة ونحوهما من أفراد الجنس وليست للتأنيث وأما الكبش ؟ في المحكم هو فحل الضأن في أي سن كان وقيل هو كبش إذا أثنى وقيل إذا أربع والجمع أكبش وكباش والدجاجة بفتح الدال وكسرها لغتان مشهورتان والفتح أفصح ويقع على الذكر والأنثى لأن الهاء فيها للوحدة لا للتأنيث والجمع دجاج بفتح الدال وكسرها ودجائج قال في المحكم سميت بذلك لإقبالها وإدبارها .
(العاشرة) استدل به على أن الأفضل في الهدي والأضحية الإبل ثم البقر ثم الغنم لكونه عليه الصلاة والسلام قدم الإبل وجعل البقر في الدرجة الثانية والغنم في الثالثة وهذا مجمع عليه في الهدي وقال به في الأضحية أيضا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي والجمهور وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الأفضل في الأضحية الغنم ثم البقر ثم الإبل ومنهم من قدم الإبل على البقر حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض قالوا والمقصود في الأضاحي طيب اللحم وفي الهدايا كثرة اللحم واحتجوا بأمور :
(أحدها) قوله تعالى وفديناه بذبح عظيم وكان كبشا قال بعضهم لو علم الله حيوانا أفضل من الكبش لفدى به إسحاق وورد في حديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=689704عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليهما الصلاة والسلام في أثناء حديث علي اعلم يا محمد أن الجذع من الضأن خير من السيد من المعز ومن البقر والإبل ولو علم الله ذبحا خيرا منه لفدى به إبراهيم ابنه قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر وهذا الحديث لا أعلم له إسنادا غير هذا انفرد به الجنيني وليس ممن يحتج به (ثانيها) أنه عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين فلو كان الإبل والبقر أفضل لما عدل عنهما إلى الغنم (ثالثها) أنه عليه الصلاة والسلام قال خير الأضحية الكبش الأقرن رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت [ ص: 179 ] بإسناد صحيح والجواب عن الأول من وجهين : (الأول) أنه لا يلزم من كون الكبش عظيما أن لا يكون غيره من الأنعام وغيرها أعظم منه الثاني لو سلم ذلك فهذا أمر خاص بذلك الكبش لأنه ذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه رعى في الجنة أربعين خريفا وأنه الذي قربه ابن آدم فتقبل منه ورفع إلى الجنة فلذلك قيل فيه عظيم والجواب عن الثاني أنه لا يلزم من تضحيته عليه الصلاة والسلام بكبشين ترجيح الغنم لأمرين :
(أحدهما) أنه قد ثبت في الصحيح nindex.php?page=hadith&LINKID=67681أنه عليه الصلاة والسلام ضحى عن نسائه بالبقر فلو دل تضحيته بالغنم على أفضليتها لدلت تضحيته بالبقر على أفضليتها ويتعارض الخبران (ثانيهما) أنه ثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام أهدى غنما فلو دلت تضحيته بالغنم على أفضليتها في الأضحية لدل إهداؤه لها على أفضليتها في الهدايا وليس كذلك بالاتفاق كما تقدم وقول nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ضحى بالضأن وما كان ليترك الأفضل كما لم يتركه في الهدايا فيه نظر لما قدمناه أنه ضحى بغير الضأن وأنه ترك الأفضل في حقنا في الهدايا فأهدى الغنم وكان عليه الصلاة والسلام إذا فعل العبادة المفضولة كانت في حقه فاضلة لكونه يبين بذلك شرعيتها وقد تحمل تضحيته عليه الصلاة والسلام بالكبشين على أنه لم يجد ذلك الوقت إلا الغنم أو أنه فعله لبيان الجواز والله أعلم .
والجواب عن الثالث وهو أقوى ما استدلوا به أنه محمول على تفضيل الكبش على مساويه من الإبل والبقر فإن البدنة والبقرة كل منهما يجزئ عن سبعة فيكون المراد تفضيل الكبش على سبع بدنة وسبع بقرة أو تفضيل سبع من الغنم على البدنة والبقرة لتتفق الأحاديث فإن ظاهر الحديث الذي نحن في شرحه موافق للجمهور قال والدي رحمه الله وقد يجاب بأن المراد خير الأضحية بالغنم الكبش قال وفيه تعسف انتهى واحتج الجمهور أيضا بقياس الضحايا على الهدايا وأيضا فقيل في قوله تعالى فما استيسر من الهدي أن المراد شاة وذلك يدل على نقصان مرتبتها عن غيرها من النعم وأيضا فإن nindex.php?page=hadith&LINKID=652334النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الرقاب فقال أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها ولا شك في أن الإبل والبقر أنفس عند الناس وأغلى ثمنا من الغنم .
(الحادية عشرة) استدل به على أن من التزم هديا يكفيه أن يخرج ناقة أو [ ص: 180 ] بقرة أو شاة لأنه عليه الصلاة والسلام أطلق لفظ الهدي على الثلاثة وقد اتفق العلماء على ذلك في الإبل والبقر واتفق عليه أصحابنا في الغنم أيضا وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض أجاز nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مرة الشاة ومرة لم يجزها إلا أن من قصر النفقة على تضعيف منه فيها وبنى القاضي الخلاف على أن الغنم هل هي من الهدي أم لا .
(الثانية عشرة) استدل به على أن من التزم هديا مطلقا يكفيه إخراج الدجاجة والبيضة أيضا وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وينسب إلى الإملاء والقديم والصحيح من مذهبه أنه يتعين النعم وهو قوله في الجديد وحكى عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ويحتج لهذا بأن معنى الإهداء هنا التصديق لا بقيد الصدقة المخصوصة والصدقة تنطلق على القليل والكثير وهذان القولان مبنيان على أن النذر هل يسلك به مسلك جائز الشرع أو واجب الشرع ؟ فإن قلنا بالأول فيحمل النذر على أقل ما يتقرب به وإن قلنا بالثاني حمل على أقل ما يجب من ذلك الجنس وهو أقل مجزئ في الأضحية قال أصحابنا وصورة القولين أن يقول لله علي هدي أو لله علي أن أهدي فأما لو قال لله علي أن أهدي الهدي فإنهم لم يجروا فيه الخلاف بل جزموا بانصراف النذر إلى المعهود شرعا وهو المجزئ في الأضحية وأجاب nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض عن هذا الحديث بأنه لما عطفه على ما قبله من الهدايا أعطاه حكمه في اللفظ كقولهم متقلدا سيفا ورمحا أي وحاملا رمحا فكأنه قال كالمتقرب بالصدقة بدجاجة أو بيضة وأطلق على ذلك اسم الهدي لتقدمه وتجنيس الكلام به انتهى .
(الثالثة عشرة) استدل به على أنه إذا قال لله علي أن أهدي بدنة ولم يذكر الإبل لفظا ولا نواها أنه يتعين الإبل فإنه عليه الصلاة والسلام جعل في مقابلتها البقرة والكبش فدل على أنه لا ينطلق عليهما لأن قسيم الشيء لا يكون قسما منه وفي المسألة لأصحابنا ثلاثة أوجه :
(أحدها) تعين الإبل كما ذكرناه (وثانيها) إجزاء بقرة وسبع من الغنم أيضا (وثالثها) وهو الأصح الذي نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي تعين الإبل عند وجودها وإجزاء البقرة عند عدمها وإجزاء الغنم عند عدمهما وقد تقدم كلام أهل اللغة في تفسير البدنة ونقل nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أن البدن لا تكون إلا من الإبل وحدها وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه يرى البقر ؟ [ ص: 181 ] من البدن .
(الرابعة عشرة) أطلق في الأولى ذكر البدنة وفي الثانية ذكر البقرة ولم يطلق في الثالثة ذكر الشاة بل قيد ذلك بالكبش وتقدم من سنن nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وكرجل قدم شاة فأطلقها كما أطلق البدنة والبقرة وفي سنن nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب مثل الجمعة ثم التبكير كتاجر البدنة كتاجر البقرة كتاجر الشاة حتى ذكر الدجاجة ولا شك أن الآتين إلى الجمعة في الساعة الثالثة متفاوتون فبعضهم كمن قرب كبشا وبعضهم كمن قدم دون ذلك من أنواع الغنم .
(الخامسة عشرة) فيه إجزاء الجذع من الضأن في الهدايا والضحايا وهذا مذهب الأئمة الأربعة وهذا بناء على ما تقدم عن صاحب المحكم أن الكبش فحل الضأن في أي سن كان وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه لا يجزئ من الضأن إلا الثني كغيره من المعز والإبل والبقر وهذا مبني على القول الآخر أنه لا يقال له كبش إلا إذا أثنى والله أعلم .