(الأولى) اتفق عليه الشيخان nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم يخطب يوم الجمعة وفي رواية له قم فصل الركعتين واتفق عليه الأئمة الخمسة من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد بلفظ قم فاركع [ ص: 182 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي هذا حديث صحيح أصح شيء في هذا الباب واتفق عليه الشيخان nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة بلفظ إن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال : nindex.php?page=hadith&LINKID=658455إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصل ركعتين لفظ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني خمستهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أنه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=856709جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر فقعد سليك قبل أن يصلي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أركعت ركعتين قال لا قال قم فاركعهما ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من طريق أبي سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال nindex.php?page=hadith&LINKID=658457جاء سليك الغطفاني بمعناه إلا أنه قال فاركع ركعتين وتجوز فيهما ثم قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ويتجوز فيهما لفظ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وفيه رواية nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه أصليت ركعتين قبل أن تجيء وروى nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق حدثني أبان بن صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال دخل سليك الغطفاني المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اركع ركعتين ولا تعودن لمثل هذا فركعهما ثم جلس قال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان أراد به الإبطاء وروى nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في معجمه الكبير من رواية منصور بن أبي الأسود عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن أبي سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال nindex.php?page=hadith&LINKID=64662دخل النعمان بن قوقل ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب يوم الجمعة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صل ركعتين تجوز فيهما فإذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصل ركعتين وليخففهما ومنصور بن أبي الأسود وثقه nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين ونسبه للتشيع وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم يكتب حديثه .
(الثانية) قد عرفت اختلاف الروايات في هذا الرجل المبهم هل هو سليك الغطفاني أو النعمان بن قوقل وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12996ابن بشكوال في المبهمات قولا آخر أنه أبو هدبة والذي في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أنه سليك كما تقدم قال والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي لا مانع من أن يكونان واقعتين فمرة مع سليك ومرة مع النعمان بن قوقل .
(الثالثة) فيه استحباب تحية المسجد للداخل يوم الجمعة والإمام يخطب وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول [ ص: 183 ] nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان بن عيينة والمقرئ يعني أبا عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=14171والحميدي nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وطائفة من أهل الحديث وقال به nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن وأبو القاسم السيوري عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عن جمهور أصحاب الحديث وذهب آخرون إلى أنه لا يفعلها وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح القاضي nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري وعن ثعلبة بن أبي مالك القرطبي قال أدركت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان فكان الإمام إذا خرج يوم الجمعة تركنا الصلاة ، وبين والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي أن الأثر عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي لم يصح وأنه هو والمذكورين بعده ليس كلامهم صريحا في ترك التحية والظاهر أن مرادهم ترك الصلاة لمن هو في المسجد وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ترك التحية في هذه الحالة عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وسعيد بن عبد العزيز ثم إن القائلين بأنه لا يصلي التحية في هذه الحالة اقتصر أكثرهم على الكراهة وبه جزم nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة في المغني ناقلا له عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وطائفة من السلف وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815القاضي أبو بكر بن العربي الجمهور على أنه لا يفعل وهو الصحيح أن الصلاة حرام إذا شرع الإمام في الخطبة قال والدليل من ثلاثة أوجه وسنحكيها عنه بعد ذلك وذهب أبو مجلز لاحق بن حميد إلا أنه مخير بين فعل التحية وتركها فقال إن شئت ركعت ركعتين وإن شئت جلست رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه فهذه أربعة مذاهب الاستحباب والكراهة والتحريم والتخيير .
(الرابعة) القائلون بسقوط التحية في هذه الصورة محتاجون إلى الجواب عن هذا الحديث وقد أجابوا عنه بأجوبة قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي بعد أن استدل على التحريم بثلاثة أدلة :
(أحدها) قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له قال فكيف يترك الفرض الذي شرع الإمام فيه إذا دخل عليه فيه ويشتغل بغير فرض .
(الثالث) قال لو دخل والإمام في الصلاة لم يركع ، والخطبة صلاة إذ يحرم فيه من الكلام والعمل ما يحرم في الصلاة قال فأما حديث سليك فلا تعارض به هذه الأصول من أربعة أوجه : (أحدها) أنه خبر واحد تعارضه أخبار أقوى منه وأصول من القرآن والشريعة فوجب تركه .
(الثاني) أنه يحتمل أن يكون في وقت كان الكلام مباحا في الصلاة لأنه لا يعلم تاريخه فكان مباحا في الخطبة فلما حرم في الخطبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو آكد فريضة من الاستماع فأولى أن يحرم ما ليس بفرض .
(الثالث) أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم سليكا وقال له قم فصل فلما كلمه وأمره سقط عنه فرض الاستماع إذا لم يكن هنالك قول ذلك الوقت منه صلى الله عليه وسلم إلا مخاطبته له وسؤاله وأمره وهذا أقوى في الباب .
(الرابع) أن سليكا كان ذا بذة وفقر فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهره ليرى فيغير منه قال وأما فعل nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن فيحتمل أنه خطب الإمام بما لا يجوز فبادر nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن إلى الصلاة قال وقد رأينا الزهاد بمدينة السلام والكوفة إذا بلغ الإمام إلى الدعاء لأهل الدنيا قاموا فصلوا ورأيتهم أيضا يتكلمون مع جلسائهم فيما يحتاجون إليه من أمورهم أو في علم ولا يصغون إليهم حينئذ فالاشتغال بالطاعة عنهم واجب انتهى قال والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وليس فيما احتج به من الأوجه السبعة حجة له .
(الثاني) أن الخطيب ليس بقارئ للقرآن إلا في الآية التي اختلف في وجوبها في الخطبة وعلى تقدير كونه يأتي بالتحية في حالة قراءة الخطيب الآية مع القول بوجوبها فإنما يجب الإنصات على العدد الذين تنعقد بهم الجمعة على الخلاف المعروف في ذلك وعلى القول بوجوب الإنصات على الجمع فلا مانع من استماعه وإنصاته في حال قراءته سرا .
(الثالث) بتقدير حمل القرآن على جميع الخطبة فيجوز [ ص: 185 ] تخصيص الكتاب بالسنة على الصحيح الذي عليه جمهور الأصوليين .
(الوجه الثاني) استدل له بحديث إذا قلت لصاحبك الحديث فإنما ذلك في المتكلم بحيث يسمعه غيره لأن به يحصل التشويش على السامعين والمتكلم سرا كالداعي سرا فهو منصت بل ساكت كما تقدم وبتقدير كونه غير مستمع وغير منصت فحديث الباب مخصص لذلك الحديث .
(الوجه الثالث) أنه لو دخل والإمام في الصلاة لم يركع والخطبة صلاة مردود من أوجه :
(أحدها) أنه إذا دخل والإمام في الصلاة أجزأه ذلك عن التحية لأن المقصود شغل البقعة بالصلاة وقد حصل صرح به أصحابنا .
(الرابع) قوله إن هذا خبر واحد عارضه أقوى منه جوابه أن الكل أخبار آحاد ولا نسلم أن الذي يعارضه أقوى منه فقد قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15708حرملة إن هذا الحديث ثابت غاية الثبوت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي إنه أصح شيء [ ص: 186 ] في هذا الباب ولو كان أقوى منه لم يترك بل يجمع بينهما كما تقدم .
(السابع) أن قوله كان سليكا ذا بذة وفقر فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهره ليرى فيغير منه جوابه أنه لو كانت العلة ذلك لقال إذا جاء أحدكم وهو ذو بذة فليقم فليركع حتى يتصدق عليه الناس بل ليس لذكر التحية فائدة بل كان يقول لهم : إذا رأيتم ذا بذة فتصدقوا عليه قال والدي وأما جوابه عن صلاة nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري باحتمال أن الإمام خطب بما لا يجوز وأن الزهاد بمدينة السلام والكوفة كانوا يقومون إذا بلغ الإمام للدعاء لأهل الدنيا فيصلون فمن أعجب الأمور ، فبالاحتمال البعيد [ ص: 187 ] يخرج nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن عن كونه فعله اتباعا للحديث وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وإنما فعله nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن اتباعا للحديث وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث قال والدي ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن عن سليك كما عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني وأرسله في مصنف nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ومن أهل الدنيا الذين يدعى لهم على المنابر إنما يدعى للسلطان بالصلاح والتوفيق وعز الإسلام به وقد كان يدعى للأئمة في زمن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه قال وأما فعل زهاد مدينة السلام والكوفة على رأيه فليسوا أهلا للاقتداء بهم خصوصا عند مخالفة الأحاديث الصحيحة وما رأينا من يفعل ذلك ببلاد مصر والشام إلا جهلة العوام فيترك أحدهم السنة عند إتيانه ويجلس يسمع فإذا كان في آخر الخطبة الثانية قام فصلى سنة الجمعة مع كونه منهيا عن صلاة السنة وغيرها في هذا الوقت هذا كله كلام والدي رحمه الله وقال أبو العباس القرطبي وقد تأول أصحابنا حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر تأويلات في بعضها بعد وأولى معتمد المالكية في ترك العمل به أنه خبر واحد عارضه عمل أهل المدينة خلفا عن سلف من لدن الصحابة إلى زمن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله فيكون العمل بهذا العمل أولى وهذا على أصل nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأما nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة فيرد العمل به على أصله في رد أخبار الآحاد فيما تعم به البلوى قال والدي رحمه الله وما أدري ما عموم البلوى في ذلك ؟ قلت وأما عمل أهل المدينة إن كان لهم في ذلك عمل فإنما غير السنة فيه التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم بنو أمية فترك الناس ذلك مداراة لهم واستمروا عليه وفي nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح أن أبا سعيد الخدري nindex.php?page=hadith&LINKID=662839دخل يوم الجمعة ومروان يخطب فقام فصلى فجاء الحرس ليجلسوه فأبى حتى صلى فلما انصرف أتيناه فقلنا رحمك الله إن كادوا ليقعوا بك فقال ما كنت لأتركها بعد شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث المتقدم
(الخامسة) وفيه استحباب تحية المسجد مطلقا لأنها إذا لم يسقط استحبابها في هذه الحالة فغيرها من الأحوال أولى بذلك وفيه أنها لا تحصل بأقل من ركعتين وبه قال الجمهور من أصحابنا وغيرهم وقال بعض أصحابنا تحصل بركعة واحدة وبالصلاة على الجنازة وبسجود التلاوة والشكر لأن المقصود إكرام المسجد وهو حاصل بذلك وهذا ضعيف مخالف لظاهر الحديث .
(السادسة) وفيه استحباب تحقيقها في هذه [ ص: 188 ] الحالة وبه صرح أصحابنا وغيرهم .
(السابعة) يستثنى من استحباب تحية المسجد في هذه الحالة ما إذا دخل في آخر الخطبة بحيث لو اشتغل بها فاتته تكبيرة الإحرام فلا يفعلها وقد نص على ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فقال في الأم إذا دخل والإمام في آخر الكلام ولا يمكنه صلاة ركعتين خفيفتين قبل دخول الإمام في الصلاة فلا عليه أن لا يصليهما قال وأرى للإمام أن يأمره بهما ويزيد في كلامه ما يمكنه إكمالهما فيه فإن لم يفعل كرهت ذلك له ولا شيء عليه انتهى وقوله فإن لم يفعل يحتمل أن يريد به الخطيب أي لم يأمر الداخل ولا زاد في كلامه ليتم الداخل الركعتين ويحتمل أن يريد به الداخل بأن أمره الخطيب بذلك فلم يفعل وقال النووي في شرح المهذب في هذه الصورة يقف حتى تقام الصلاة ولا يقعد لئلا يكون جالسا في المسجد قبل التحية هكذا فصله المحققون منهم صاحب الشامل .
(الثامنة) استثنى أصحابنا من استحباب الركعتين المسجد الحرام فقالوا إن تحيته الطواف فالداخل إليه يبدأ بالطواف قال nindex.php?page=showalam&ids=15167المحاملي تكره تحية المسجد في حالين (أحدهما) إذا دخل والإمام في المكتوبة (والثاني) إذا دخل المسجد الحرام فلا يشتغل بها عن الطواف وقال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وأما المسجد الحرام فأول ما يدخله الحاج يبدأ بطواف القدوم فهو تحيته ويصلي بعده ركعتي الطواف انتهى وعبارة nindex.php?page=showalam&ids=15167المحاملي تقتضي أن سائر مرات دخول المسجد الحرام في ذلك سواء وعبارة النووي تقتضي اختصاص ذلك بأول دخول الحاج وبطواف القدوم وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه رأى تقديم الطواف في مسجد مكة على التحية ومقتضاه أن التحية لم تسقط في هذه الصورة ولا قام غيرها مقامها وإنما قدم الطواف عليها ومقتضى ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=15167المحاملي وغيره الاكتفاء بالطواف بمكة ولو كان الخطيب على المنبر فإنه لم يستثن هذه الحالة وقد يتوقف في ذلك ويقال الاشتغال بالتحية لا يطول زمنه وقد لا ينافي استعمال الخطبة بخلاف الطواف فيطول زمنه ويبعد عن الخطيب لدورانه من غير جهته فلا يسمع كلامه ولم أر لأحد من أصحابنا إفصاحا عن شيء من ذلك والله أعلم .
(التاسعة) استدل بالرواية التي فيها أمره بالتحية بعد قعوده على أنها لا تفوت بالجلوس [ ص: 189 ] إذا كان جاهلا بمشروعية التحية في هذه الحالة ولم يطل الفصل قال النووي في شرح المهذب أطلق أصحابنا فواتها بالجلوس وهو محمول على العالم بأنها سنة أما الجاهل فيتداركها على قرب لهذا الحديث .
(العاشرة) في معنى الجاهل الناسي فلو جلس ناسيا ولم يطل الفصل استحب له الإتيان بها كما صرح به من أصحابنا الشافعية أبو الفضل بن عبدان وقال النووي إنه المختار المتعين انتهى وأطلق أكثر أصحابنا فواتها بالجلوس وقضية سليك محتملة لهذا الأمر وللذي قبله يحتمل جلوسه الجهل بسنيتها والنسيان لها فالحديث دال على إحدى الحالتين نصا وعلى الأخرى قياسا والله أعلم .
(الحادية عشرة) قوله عليه الصلاة والسلام للداخل صليت يحتمل أن يريد أصليت حين دخلت المسجد أو صليت في بيتك قبل أن تجيء والظاهر أن المراد الأول بدليل قوله في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم قم فصل الركعتين فدل على أن المراد الركعتان المعهودتان عند دخول المسجد وهما تحية المسجد وتحية المسجد إنما تفعل فيه لا في البيت لكن تقدم أن رواية nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه قبل أن تجيء وظاهره الاستفهام عن فعلها في البيت إلا أن يكون المراد قبل أن يجيء إلى قرب المنبر بأن يكون صلى في طرف المسجد أول دخوله وبتقدير أن يكون الاستفهام عن فعلها في البيت فهو حجة لما حكي عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي أن داخل المسجد والإمام يخطب إنما يركع الركعتين إذا لم يكن ركعهما في بيته حكاه صاحب المفهم وقد استدل بعضهم برواية nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه هذه على سنة الجمعة التي قبلها وفيه نظر من أوجه :
(أحدها) أن سنة الجمعة إنما يدخل وقتها بدخول وقت الجمعة وهو زوال الشمس على قول الجمهور وإنما كان يؤذن لها بين يديه عليه الصلاة والسلام إذا صعد المنبر فمتى تمكن سليك أن يصلي سنة الجمعة في بيته إلا أن يقال لعله تأخر زمنا يمكنه فيه ذلك بحيث لم يحضر إلا في أواخر الخطبة (ثانيها) أن الخلاف بين العلماء إنما هو في تحية المسجد فأما الرواتب فإنها لا تفعل بعد شروع الإمام في الخطبة بلا خلاف (ثالثها) أنه لم يتعين كونها سنة الجمعة بتقدير أنها ليست التحية فلعلها سنة الوضوء .
(الثانية عشرة) قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي فيه جواز الكلام في الخطبة لأمر يحدث وأن ذلك لا يفسد الخطبة قال وقال بعض الفقهاء إذا " [ ص: 190 ] تكلم أعاد الخطبة قال والسنة أولى ما اتبع .
(الثالثة عشرة) استدل به على أن تحية المسجد تفعل في أوقات النهي عن الصلاة لكونها ذات سبب فإنها لو تركت في حال لكانت هذه الحال أولى الأحوال بذلك لأنه مأمور فيه بالإنصات لاستماع الخطبة فلما ترك لها استماع الخطبة وقطع النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة لأجلها دل على تأكدها وأنها لا تترك في وقت من الأوقات إلا عند إقامة البينة وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وكرهها في هذه الحالة nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي عن الجمهور .
(الرابعة عشرة) مذهبنا أن إقامة الجمعة لا تختص بالمسجد بل تقام في خطة الأبنية فلو فعلوها في غير مسجد لم يصل الداخل إلى ذلك الموضع في حالة الخطبة إذ ليست له تحية فلا يترك استماع الخطبة لغير سبب وهذا الحديث محمول على الغالب من إقامة الجمعة في المساجد والله أعلم .
(الخامسة عشرة) استدل به على رد السلام وتشميت العاطس في حال الخطبة لأن أمرهما أخف وزمنهما أقصر من زمن التحية مع وجوب رد السلام وكون التحية نفلا وسيأتي إيضاح المسألة في الكلام على الحديث الذي بعده