وعن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=hadith&LINKID=688732إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت يريد والإمام يخطب زاد فيه الشيخان يوم الجمعة والإمام يخطب ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم فقد لغيت قال nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد هي لغة nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=17257همام عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=688732إذا قلت للناس أنصتوا وهم يتكلمون فقد ألغيت على نفسك .
(الأولى) كذا في رواية أبي مصعب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والقائل يريد والإمام يخطب هو nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ورواه يحيى بن يحيى وجمهور رواة الموطإ تاما nindex.php?page=hadith&LINKID=688732إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=688732إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغيت قال nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد هي لغة nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وإنما هو فقد لغوت ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بلفظ لغوت وعن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة بلفظ لغيت وقال قال nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة لغيت لغة nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17000محمد بن عجلان عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد بزيادة لفظة في آخره عليك بنفسك وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل بن خالد nindex.php?page=showalam&ids=11998، وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي أيضا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12493محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب ثلاثتهم عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=688732إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت لفظ الشيخين إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلما قدم قوله أنصت على قوله يوم الجمعة ولم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود لصاحبك يوم الجمعة ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=hadith&LINKID=99483من قال لصاحبه يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغا ولم يقل nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي لصاحبه وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب وعن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم إبراهيم بن عبد الله بن قارظ .
(الثانية) قال في الصحاح الإنصات السكوت والاستماع للحديث وقال في المشارق السكوت الاستماع لما يقال وقال في النهاية أنصت سكت سكوت مستمع وهذه العبارة متفقة في المعنى واقتصر في المحكم على أنه السكوت ويوافقه عطفه في التنزيل على الاستماع في قوله تعالى فاستمعوا له وأنصتوا وكذا قال أصحابنا الفقهاء والإنصات هو السكوت والاستماع شغل السمع بالسماع ويستعمل رباعيا وهو أفصح وثلاثيا فيقال أنصت ونصت فيجوز في قوله في الحديث أنصت قطع الهمزة ووصلها والأول أفصح وأشهر والصاد مكسورة على كل حال .
(الثالثة) قال في الصحاح لغا يلغوا لغوا [ ص: 192 ] أي قال باطلا ولغي بالكسر يلغى لغا وقال في المحكم اللغو واللغاء السقط وما لا يعتد به ثم قال ولغوت في القول ألغي لغوا ولغيت لغا أخطأت وكلمة لاغية فاحشة وقال في المشارق لغو الكلام لغطه وما لا محصول له ، يقال لغوت ألغو وألغى لغوا ولغيت أيضا وألغيت أتيت بلغو مثل أفحشت إذا أتيت بفحش وصرح بأن الرواية التي في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد فقد لغيت بكسر الغين وذكر النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أن لغا يلغو أفصح من لغا يلغى ثم قال وظاهر القرآن يقتضي هذه اللغة الثانية التي هي لغة nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال الله تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه قال وهذا من لغا يلغى ولو كان من الأول لقال والغوا فيه بضم الغين وقال في النهاية لغا الإنسان يلغو ولغا يلغى ولغي يلغى إذا تكلم بالمطرح من القول وما لا يعني انتهى وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال واللغو كل شيء من الكلام ليس يحسن عند nindex.php?page=showalam&ids=12078أبي عبيدة وقوله في الرواية الثانية فقد ألغت بهمز أوله قال في الصحاح ألغيت الشيء أبطلته وقال في المشارق طرحته وقال في المحكم كل ما أسقطته فلم تعتد به فقد ألغيته وقال في النهاية وألغى إذا أسقط وهذه العبارات بمعنى واحد وعلى هذا فالمفعول المحذوف الجمعة فيما يظهر فقوله ألغيت أي جمعتك وتقدم أن صاحب المشارق ذكر أيضا أنه يقال ألغيت أتيت بلغو فعلى هذا الثاني يكون لازما بمعنى الرواية المشهورة .
(الرابعة) استدل به على وجوب الإنصات للخطبة وتحريم الكلام فيها إذا لم تغتفر هذه الكلمة مع خفتها وكونها أمرا بمعروف محتاج إليه في تلك الحالة فما عداها أولى بالمنع وهذا أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي نص عليه في القديم والإملاء وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وهو المشهور من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر نهى nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر عن الكلام والإمام يخطب .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود إذا رأيته يتكلم والإمام يخطب فأقرع رأسه بالعصا وكره ذلك nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وعوام أهل العلم وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في جامعه بعد رواية هذا الحديث والعمل عليه عند أهل العلم كرهوا للرجل أن يتكلم والإمام يخطب وقال والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي والمتقدمون يطلقون كثيرا الكراهة ويريدون بها التحريم انتهى وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : جماعة [ ص: 193 ] أئمة الفتوى على وجوب الإنصات وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر لا خلاف علمته بين فقهاء الأمصار في وجوب الإنصات للخطبة على من سمعها انتهى .
(والقول الثاني) nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي أن الإنصات سنة والكلام ليس بحرام وهو نصه في الجديد وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد حكاها nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر كان nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير وإبراهيم بن مهاجر nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي وأبو بردة يتكلمون والحجاج يخطب وقال بعضهم إنا لم نؤمر أن ننصت لهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر واتباع السنة أولى انتهى قال والدي رحمه الله فيحتمل أن يراد بهذا الإشارة للحجاج لما كان فيه من الظلم وهو الظاهر ويحتمل أن يراد لهذا الأمر قلت ويحتمل أن تكون الإشارة إلى كلام بعينه أتى به الحجاج لا ينبغي سماعه لما فيه من سب الصحابة رضي الله عنهم أو الأمر بالظلم وما لا يجب امتثاله أو عند قراءة كتب وردت عليه من الخليفة فيها ما لا ينبغي فعله وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم روينا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد قال رأيت nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي وأبا بردة بن أبي موسى الأشعري يتكلمان والحجاج يخطب حين قال لعن الله ولعن الله فقلت أتتكلمان في الخطبة ؟ فقالا لم نؤمر بأن ننصت لهذا وعن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي أنه كان يتكلم والإمام يخطب زمن الحجاج قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم كان الحجاج وخطباؤه يلعنون nindex.php?page=showalam&ids=8عليا nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير رضي الله عنهما وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر أن عبد الله بن عروة كان ينصت للخطيب فإذا شتم nindex.php?page=showalam&ids=8عليا تكلم ويقول إنا لم نؤمر أن ننصت لهذا وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ومحمد بن علي بن الحسين أنه لا بأس بالكلام والصحف تقرأ يوم الجمعة وعن أبي بردة nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز أنهما كانا يتكلمان في هذه الحالة وعن nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان إنما كان السكوت قبل اليوم إذا وعظوا بكتاب الله وقالوا فيه : فنسكت لصحفهم هذه ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري أنه كان يكره الكلام والصحف تقرأ وعن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي أنه قيل له إن الكتب تجيء من قبل nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة فيها الباطل والكذب فأكلم صاحبي أو أنصت ؟ قال لا بل أنصت يعني في الجمعة فطرد nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن منع الكلام في الخطبة وسدا الباب في ذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال وروى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب [ ص: 194 ] وابن قانع وعلي بن زياد عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن الإمام إذا لغا وشتم الناس فعلى الناس الإنصات ولا يتكلمون وروي عنه أنه إذا خطب في أمر ليس من الخطبة من أمر كتاب يقرؤه أو نحو ذلك فليس على الناس الإنصات ورأى nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث إذا أخذ الإمام في غير ذكر الله والموعظة أن يتكلم ولا ينصت انتهى وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم فإن أدخل الخطيب في خطبته ما ليس من ذكر الله تعالى ولا من الدعاء المأمور به فالكلام مباح حينئذ فهذان مذهبان آخران مفصلان إما بين أئمة الجور وغيرهم وإما بين إمام الوعظ وغيره وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر قولا خامسا أنه إنما يجب الإنصات عند تلاوة القرآن خاصة قال روى عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي وأبي بردة قال وفعلهم ذلك مردود عند أهل العلم بالسنة الثابتة وأحسن أحوالهم أنهم لم يبلغهم الحديث في ذلك لأنه حديث انفرد به أهل المدينة ولا علم لمتقدمي أهل العراق به وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال استماع الخطبة واجب وجوبه سنة عند أكثر العلماء ومنهم من جعله فريضة انتهى وهذا على قاعدة المالكية من وجوب السنن ومعناه أنه سنة مؤكدة وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الجديد فيكون nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال نقل استحباب الإنصات عن الأكثرين فمن أوجب الإنصات أخذ بقول من قال إن اللغو الباطل ومن استحبه أخذ بقول من قال إنه السقط وما لا يعتد به ولغط الكلام وما لا محصول له أو المطرح من القول وما لا يعني فإن هذه العبارات متقاربة المعنى ومقتضاها أن قائل اللغط غير مرتكب حراما وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله في قوله لغوت تكلمت في موضع الأدب فيه أن لا تتكلم ؛ واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم على عدم تحريم الكلام في الخطبة بحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس في الرجل الذي قام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وهو يخطب فقال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل فادع الله ؛ وهو في الصحيحين وبحديث nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان حيث دخل يوم الجمعة nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر يخطب فكلمه وأجابه وقد تقدم قريبا واحتج على ذلك في الجديد بالحديث المتقدم قبل هذا في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الداخل وهو يخطب عن كونه صلى وإجابته له بقوله لا وقوله له صل ركعتين وبكونه عليه الصلاة والسلام كلم الذين قتلوا ابن أبي الحقيق على المنبر وكلموه وتداعوا قتله وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي مرسلا قال [ ص: 195 ] nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وهذا وإن كان مرسلا فهو مشهور فيما بين أهل العلم بالمغازي وروي من وجه آخر موصولا عن عبد الله بن أنيس انتهى ومن ذهب إلى تحريم الكلام أجاب عن هذه الأحاديث بأن المخاطبة فيها من الإمام أو معه فلا يشتغل بذلك عن سماع الخطبة بخلاف كلام الحاضرين بعضهم مع بعض .
(الخامسة) ظاهر الحديث يقتضي أنه لا فرق في الحكم على الكلام في حالة الخطبة بأنه لغو بين أن يكون صادرا من العدد الذين تنعقد بهم الجمعة وبين أن يكون صادرا من الزيادة عليهم وهو مقتضى كلام أكثر المتكلمين في هذه المسألة فإنهم لم يفصلوا وذهب nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي من أصحابنا إلى أن محل قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي المتقدم ذكرهما في الزيادة على الأربعين الذين تنعقد بهم الجمعة أما الأربعون فيجب عليهم الإنصات قطعا وتعقب nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي كلامه باستبعاده ومخالفته لنقل الأصحاب أما بعده فلأن كلامه مفروض في السامعين للخطبة وإذا حضر جماعة يزيدون على الأربعين فلا يمكن أن يقال تنعقد الجمعة بأربعين منهم على التعيين فيحرم الكلام عليهم قطعا والخلاف في الباقين ، بل الوجه الحكم بانعقاد الجمعة بهم أو بأربعين منهم لا على التعيين وأما مخالفته فلأنك لا تجد للجمهور إلا إطلاق قولين في السامعين ووجهين في حق غيرهم وتبع النووي nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي على ما ذكره في ذلك ومال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة إلى طريقة nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي في ذلك فقال هذه الطريقة المختارة عندنا وكذا رجحها شيخنا الإمام جمال الدين الإسنوي في المهمات ووالدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وقال إن ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي سبقه إليه شيخه nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين وحكاه عن والده ولم يريدوا بذلك أربعين متعينين من خلق يزيدون عليهم بل إن كانوا أربعين فقط وجب عليهم الإصغاء والاستماع وعلى الخطيب رفع الصوت ليسمعهم وانعقدت الجمعة بهم وإن كانوا أزيد من أربعين ولو بلغوا ألوفا وجب على أربعين منهم غير معينين الإصغاء والاستماع فإن لم يسمع غيرهم انعقدت بهم وإن سمع أكثر منهم انعقدت بهم كلهم أو بأربعين منهم غير معينين قال وهذا هو الصواب ولا معنى لوجوب إسماع أربعين وعدم وجوب إنصاتهم بحيث لا يسمعون ولو فرض ذلك لم تنعقد الجمعة وكان عدم سماعهم بسبب الكلام كانقضاضهم انتهى [ ص: 196 ] وحاصل هذا يرجع إلى الجزم بوجوب الإنصات فإنه حينئذ فرض كفاية وفروض الكفاية تتعلق بالجميع لا بطائفة غير معينة على المرجح في الأصول وقد ذهب بعض أصحابنا إلى القطع بوجوب الإنصات وإنكار القولين في ذلك مطلقا والله أعلم .
(السادسة) لفظ الحديث لا يتناول الخطيب لأن شأنه أن يأمر الناس بالإنصات وغيره من المواعظ ولأنه لا يمكن أن يتكلم والإمام يخطب وبهذا قطع أكثر الشافعية وهو مذهب المالكية والحنابلة وحكى بعض الشافعية في ذلك وجهين ونقل nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي في التحقيق التسوية بين الخطيب والمستمع عن الأكثرين وفيه نظر .
(الثامنة) ظاهر الحديث أنه لا فرق بين من يسمع الخطبة ومن لا يسمعها فكلاهما مأمور بالإنصات وبه قال المالكية والحنابلة والظاهرية وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال وغيره عن أكثر العلماء وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأصحابهم nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وهو الأصح عند الشافعية تفريعا على القديم في وجوب الإنصات أما على الجديد فالإنصات مستحب في حق السامع فكيف بمن لا يسمع واختلف الحنفية في هذه المسألة وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير أنه كان لا يرى بأسا بالكلام إذا لم يسمع الخطبة والمختلف فيه هو كلام الآدميين أما الذكر والتلاوة سرا فليس ممنوعا منهما قطعا قال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة وهل ذلك أفضل أو الإنصات ؟ يحتمل وجهين أحدهما الإنصات أفضل لحديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو مرفوعا يحضر الجمعة ثلاثة نفر رجل حضرها يلغو فهو حظه منها ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله فإن شاء أعطاه وإن شاء منعه ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ مسلما فهي كفارة إلى [ ص: 197 ] الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ولقول nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان من كان قريبا يسمع وينصت ومن كان بعيدا ينصت فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ ما للسامع والثاني الذكر أفضل لأنه يحصل له ثوابه من غير ضرر انتهى وقال ابن عقيل من الحنابلة في صورة البعد له المذاكرة في الفقه وصلاة النافلة والمشهور عندهم منع ذلك .
(التاسعة) التقييد بقوله والإمام يخطب يخرج ما قبل ابتداء الإمام من الخطبة وما بعد فراغه منها فلا منع من الكلام حينئذ وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف وأبي محمد بن حزم والأكثرين وذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة إلى منع الكلام بمجرد خروج الإمام وإن لم يشرع في الخطبة وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر : nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس كانا يكرهان الكلام والصلاة بعد خروج الإمام انتهى وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الترخيص في ذلك حكاه عنه nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة مطلقا وحكاه عنه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر فيما بعد الفراغ من الخطبة وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة الترخيص في الكلام بين الخطبة والصلاة عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان ؛ وعن الحكم أنه سئل عن الكلام إذا خرج الإمام حتى يتكلم وإذا نزل قبل أن يصلي فكرهه وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عنه الكراهة في الحالة الثانية وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال يتكلم ما لم يجلس وهذا مذهب متوسط بين مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة والجمهور وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس قال لا كلام بعد أن ينزل الإمام من المنبر حتى يقضي الصلاة وعن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي أنه كرهه .
(العاشرة) ويخرج أيضا ما بين الخطبتين لأن الإمام لا يخطب في تلك الحالة وبهذا قطع الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11815أبو إسحاق الشيرازي nindex.php?page=showalam&ids=14847والغزالي من الشافعية وأجرى فيه nindex.php?page=showalam&ids=12785ابن الصباغ والمحاملي وآخرون قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي المتقدم ذكرهما وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين وكان nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري يقول لا بأس به وممن ذهب إلى جوازه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم الظاهري وذكر فيه nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة الحنبلي احتمالين وجه الأول بأنه غير خاطب ولا متكلم فأشبه ما قبلها وما بعدها ووجه الثاني بأنه سكوت يسير في أثناء الخطبتين أشبه سكوت النفس nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة على المنع من ذلك مطلقا [ ص: 198 ] ولم أر الحنفية استثنوا عن صاحبيه إلا ما قبل الخطبة وما بعدها فاقتضى كلامهم موافقة صاحبيه له على منع الكلام بين الخطبتين والله أعلم .
(الحادية عشرة) سوى الشافعية والجمهور في حالة الخطبة بين الذكر والوعظ والدعاء واختلف الحنابلة في حالة الدعاء فقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة إذا بلغ الخطيب إلى الدعاء فهل يشرع الكلام ؟ فيه وجهان أحدهما الجواز لأنه فرغ من الخطبة وشرع في غيرها فأشبه ما لو ترك ويحتمل أن لا يجوز لأنه تابع للخطبة فيثبت له ما يثبت لها كالتطويل في الموعظة ويحتمل أنه إن كان دعاء مشروعا كالدعاء للمؤمنين والمؤمنات وللإمام العادل أنصت له وإن كان لغيره لم يلزم الإنصات لأنه لا حرمة له انتهى كلام nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة وقوله في توجيه الجواز أنه فرغ من الخطبة ممنوع بل هو فيها والحديث متناول لهذه الحالة والله أعلم .
(الثانية عشرة) استثنى أصحابنا الشافعية من تحريم الكلام حالة الخطبة أو كراهية الداخل في أثناء الخطبة فقالوا يجوز له أن يتكلم وأنه يأخذ لنفسه مكانا والقولان فيما بعد قعوده وهم مطالبون بالدليل على استثناء هذه الحالة فظاهر الحديث تناولها والمعنى الذي اقتضى منع الكلام وهو تفويت سماع الخطبة على المتكلم وسامعه موجود في هذه الحالة فهي كغيرها والله أعلم .
(الثالثة عشرة) قال أصحابنا الشافعية محل المنع من الكلام حالة الخطبة في الكلام الذي لا يتعلق به غرض مهم ناجز فأما إذا رأى أعمى يقع في بئر أو عقربا يدب إلى إنسان فأنذره أو علم إنسانا شيئا من الخير أو نهاه عن منكر فهذا ليس بحرام نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي واتفق أصحابه على التصريح به لكن قالوا يستحب أن يقتصر على الإشارة ولا يتكلم ما أمكن الاستغناء عنه وفي هذا الاستثناء نظر فإن الصورة التي ورد فيها الحديث تعلق بها غرض مهم ناجز فإنه نهي عن منكر تعاطاه المتكلم في تلك الحالة بكلمة خفيفة ومع ذلك فحكم عليه الشارع عليه الصلاة والسلام بأنه لغو وقد فصل الحنابلة في ذلك فجوزوا إنذار الأعمى ومن قصدته حية أو خشي عليه حريق ونحو ذلك وعللوه بأن هذا يجوز في نفس الصلاة [ ص: 199 ] مع إفسادها به فهنا أولى ومنعوا نهي المتكلم لهذا الحديث قالوا ولكن يشير إليه فيضع أصبعه على فيه وما ذكروه في ذلك واضح وتجويز الإنكار على المتكلم من غير تحريم ولا كراهة مصادم لهذا الحديث ولم أر الحنفية والمالكية استثنوا هذه الأحوال وظاهر كلامهم المنع مطلقا وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن أهل العلم أنه إن تكلم غيره فلا ينكر عليه إلا بالإشارة وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم ولا يحل أن يقول لمن يتكلم حينئذ أنصت لكن يشير إليه أو يغمزه أو يحصبه وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13459ابن كج عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه قال وإذا خاف على أحد أو على جماعة لم أر بأسا إذا لم يفهم عنه بالإيماء أن يتكلم انتهى ومقتضاه أنه لا يجوز النطق إن حصل المقصود بالإشارة وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر لا خلاف علمته بين فقهاء الأمصار في أنه غير جائز أن يقول الرجل لمن سمعه من الجهال يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت أو صه أو نحو ذلك أخذا بهذا الحديث واستعمالا له وتقبلا لما فيه وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه الإشارة عن زيد بن صوحان nindex.php?page=showalam&ids=16330وعبد الرحمن بن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=16588وعلقمة nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين ومجزأة بن زاهر عن أبيه وحكاه المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وقال به وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس أنه قال لا تشر إلى أحد يوم الجمعة ولا تنهاه عن شيء .
(الرابعة عشرة) اختلف العلماء في ابتداء السلام في حالة الخطبة ورده فقال الشافعية إن فرعنا على القديم فينبغي للداخل أن لا يسلم فإن سلم حرمت إجابته باللفظ ويستحب بالإشارة كما في الصلاة وإن قلنا بالجديد جاز رد السلام قطعا وهل يجب ؟ فيه ثلاثة أوجه (أصحها) عند nindex.php?page=showalam&ids=13889البغوي والنووي في شرح المهذب وجوبه (والثاني) استحبابه وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي في شرح الصغير (والثالث) جوازه بلا استحباب وقطع nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين بأنه لا يجب الرد وقال شيخنا الإمام جمال الدين الإسنوي في المهمات الفتوى على وجوب الرد فإنه ظاهر لفظ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في المختصر وغيره انتهى وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رد السلام روايتان إحداهما يرد لوجوبه والثانية إن كان لا يسمع الخطبة رد السلام وإن سمع لم يفعل وعلى هذه الرواية الثانية فقيل nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد الرجل يسمع لغة الإمام بالخطبة ولا يدري ما يقول يرد السلام ؟ فقال لا إذا سمع شيئا قال [ ص: 200 ] nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة وروي نحو ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء انتهى ومنع المالكية ابتداء السلام ورده في هذه الحالة مطلقا وهو مقتضى الحديث أما ابتداء السلام فهو سنة فكيف يفوت به الإنصات المأمور به إذا كان الأمر بالإنصات مع وجوبه وخفته لغوا فما ظنك بالسلام الذي هو مستحب وأما جوابه فلأنه مرتب على استحباب الابتداء حيث استحب الابتداء وجب الرد وحيث كان الابتداء غير مستحب كان الرد غير واجب .
(الخامسة عشرة) واختلفوا أيضا في تشميت العاطس في حالة الخطبة فقال أصحابنا إن فرعنا على القديم ففيه ثلاثة أوجه الصحيح المنصوص تحريمه كرد السلام والثاني استحبابه والثالث جوازه من غير استحباب وإن فرعنا على الجديد جاز قطعا والأصح استحبابه وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان وطرد المالكية المنع من ذلك مطلقا وقالوا لا بأس أن يحمد الله خافضا صوته وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي عن سائر فقهاء الأمصار غير nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق أنه لا يرد السلام ولا يشمت انتهى وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأصحابهما أنه لا يرد السلام ولا يشمت العاطس والقول بمنع تشميت العاطس أولى من القول بمنع رد السلام لوجوب الرد واستحباب التشميت ولذلك كان في مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجه أنه يرد السلام ولا يشمت العاطس وقد حكى nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي إطباق الأئمة على أن تشميت العاطس غير واجب لكن ذكر ابن سراقة من أصحابنا في كتاب له سماه (الدرة) وجوب تشميت العاطس كرد السلام وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر رخص في تشميت العاطس ورد السلام والإمام يخطب nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي والحكم وحماد nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق وقال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة يرد السلام ويشمته واختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في هذا فكان بالعراق ينهى عنه إلا بإيماء وقال بمصر رأيت أن يرد عليهم بعضهم لأن رد السلام فرض وقال في تشميت العاطس أرجو أن يسعه وكان nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب يقول لا تشمته وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة وهذا خلاف قوله في رد السلام وكان nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي لا يريان تشميت العاطس ولا رد السلام والإمام يخطب ، وأصحاب الرأي استحبوا ما قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء إذا كنت تسمع الخطبة فاردد عليه في نفسك وإذا كنت لا تسمع فأردد عليه السلام وأسمعه وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إذا لم تسمع الخطبة شمت ورد [ ص: 201 ] انتهى وذهب nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم إلى ابتداء السلام ورده وحمد العاطس وتشميته والرد على المشمت والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر الخطيب بالصلاة عليه والتأمين على دعائه .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أيضا عن علقمة بن عبد الله قال : " جلست قريبا من nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فجاء رجل من أصحابي فجعل يحدثني والإمام يخطب فلما أكثر قلت له اسكت فلما قضينا الصلاة ذكرت ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر فقال أما أنت فلا جمعة لك وأما صاحبك فحمار " .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13863أبو بكر البزار nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=64654خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم جمعة فذكر سورة فقال nindex.php?page=showalam&ids=1584أبو ذر لأبي متى أنزلت هذه السورة ؟ فأعرض عنه nindex.php?page=showalam&ids=34أبي فلما انصرف قال ما لك من صلاتك إلا ما لغيت فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدق لفظ nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في مستدركه وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم على شرط الشيخين بمعناه nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في سننه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر وقال في المعرفة إسناده صحيح ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مسنده من حديث nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء بمعناه أن القصة جرت بينه وبين nindex.php?page=showalam&ids=34أبي ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب أن القصة جرت له مع nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر أو nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12201أبو يعلى الموصلي في مسنده nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في صحيحه [ ص: 202 ] من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أن القصة جرت بين nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وأبي والمنكر في الروايات كلها nindex.php?page=showalam&ids=34أبي ، وصحح nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر أن القصة جرت لأبي ذر مع nindex.php?page=showalam&ids=34أبي وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي أن رجلا استفتح nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود والإمام يخطب فلما صلى قال هذا حظك من الصلاة ويدل لذلك أيضا قوله في رواية المصنف الثانية فقد ألغيت على نفسك على أحد التقريرين المتقدم ذكرهما في الفائدة الثالثة قلت قد حمله العلماء على أن المراد لا جمعة له كاملة وأخذه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم الظاهري على ظاهره فقال ومن تكلم بغير ما ذكرنا ذاكرا عالما بالنهي فلا جمعة له ثم حكى حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المتقدم وأثر nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود وقال فهؤلاء ثلاثة من الصحابة لا يعرف لهم من الصحابة رضي الله عنهم مخالف كلهم يبطل صلاة من تكلم عامدا في الخطبة وبه نقول وعليه إعادتها في الوقت قال والعجب ممن قال معنى هذا أنه بطل أجره قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم وإذا بطل أجره بطل عمله بلا شك انتهى وهو مردود فلا يلزم من بطلان الأجر لمقارنة معصية ساوى إثمها أجر سماع الخطبة بطلان العبادة بالكلية إذا كانت العبادة قد وقعت مستجمعة للشروط والأركان وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15708حرملة أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتكلم يوم الجمعة لا جمعة لك فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ولم يأمره بإعادة فدل على أن معنى ذلك لا أجر للجمعة لك حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في المعرفة وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال بعد أن ذكر أن جماعة الفقهاء مجمعون على أن جمعته مجزئة عنه ولا يصلي أربعا قال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب من لغا كانت جمعته ظهرا ولم تكن جمعة وحرم فضلها وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر هذا الكلام عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وقال في قوله كانت صلاته ظهرا يعني في الفضل .
(السابعة عشرة) تقييد الخطبة بكونها يوم الجمعة يخرج خطبة غير الجمعة كالعيد والكسوف والاستسقاء فلا يجب الإنصات لها ولا يحرم الكلام والإمام فيها واستماعها مستحب فقط لأنها غير واجبة وقد صرح بذلك أصحابنا وغيرهم وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر [ ص: 203 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال يحرم الكلام ما كان الإمام على المنبر وإن كان قد ذهب في غير ذكر الله قال ويوم عرفة والعيدين كذلك في الخطبة .
(الثامنة عشرة) استدل به المالكية على ترك تحية المسجد حالة الخطبة لأن الأمر بالإنصات أمر بمعروف وأصله الوجوب فإذا منع مع قصر زمانه وقلة شغله فلأن تمنع الركعتان مع سنيتهما وطول زمانهما والاشتغال بهما أولى وقد تقدم إيضاح المسألة في الكلام على الحديث الذي قبله