(الأولى) أخرجه من الطريق الأولى الشيخان nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وهو قائم يصلي وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر أن عامة رواة الموطإ قالوا في هذا الحديث وهو قائم يصلي إلا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة وأبا مصعب فلم يقولا وهو قائم قال ولا قاله ابن أويس ولا nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف ولا التنيسي قال والمعروف في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد هذا قوله وهو قائم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغيره وكذلك رواه ورقاء في نسخته عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة انتهى وأخرجه من طريق الثانية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17257همام واتفق عليه الشيخان nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني والشيخان أيضا من طريق سلمة بن علقمة nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16453عبد الله بن عون ثلاثتهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=688335إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه وقال بيده يقللها يزهدها لفظ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب بعد قوله وقال بيده قلنا يقللها يزهدها ففي قوله قلنا زيادة وهي أنهم فهموا من هذه الإشارة التقليل من ذلك الوقت وذكره بعضهم لبعض وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريق سلمة بن علقمة بعد قوله وقال بيده ووضع أنملته على بطن الوسطى والخنصر قلنا يزهدها وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق محمد بن زياد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=688335إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه قال وهي ساعة خفيفة .
(الثانية) اختلف العلماء في ساعة الإجابة المذكورة في هذا الحديث على أقوال :
(أحدها) أنها قد رفعت حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر وقال هذا ليس بشيء عندنا لحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه قيل له زعموا أن الساعة التي في يوم الجمعة لا يدعو فيها مسلم إلا استجيب له قد رفعت فقال كذب من قال ذلك قيل له فهي في كل جمعة استقبلها ؟ قال نعم قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر على هذا تواترت الآثار وبه قال علماء الأمصار وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض رد السلف هذا على قائله .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في مستدركه من رواية الجلاح مولى عبد العزيز عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه nindex.php?page=hadith&LINKID=672807قال : يوم الجمعة ثنتا عشرة يريد ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه الله فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وقد احتج بالجلاح أبي كثير وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر قيل إن قوله فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر من كلام nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة وروى nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=957310قال التمسوا الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس وقال حديث غريب من هذا الوجه وقد روى عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه ومحمد بن أبي حميد يضعف ضعفه بعض أهل العلم من قبل حفظه ويقال له حماد بن أبي حميد ويقال له أبو إبراهيم الأنصاري وهو منكر الحديث انتهى وقال والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي أكثر الأحاديث يدل على أنها بعد العصر فمن ذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=showalam&ids=106وعبد الله بن سلام nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله وأبي سعيد nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة وفاطمة صح منها حديث nindex.php?page=showalam&ids=106عبد الله بن سلام nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر وأبي سعيد nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة انتهى .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه هذا القول عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد وقال والدي رحمه الله الأكثرون من الصحابة على ذلك وروى nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور في سننه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا فتذاكروا الساعة التي في يوم الجمعة فتفرقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة انتهى قال nindex.php?page=showalam&ids=15350المهلب وحجة من قال إنها بعد العصر قوله عليه الصلاة والسلام nindex.php?page=hadith&LINKID=688617يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون [ ص: 209 ] في صلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم .
فهو وقت العروج وعرض الأعمال على الله فيوجب الله تعالى فيه مغفرته للمصلين من عباده ولذلك شدد النبي صلى الله عليه وسلم فيمن حلف على سلعته بعد العصر لقد أعطى بها أكثر تعظيما للساعة وفيها يكون اللعان والقسامة وقيل في قوله تعالى تحبسونهما من بعد الصلاة أنها العصر انتهى وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في جامعه عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق ثم قال وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أكثر الحديث في الساعة التي ترجى فيها إجابة الدعوة أنها بعد العصر وترجى بعد زوال الشمس وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر إن هذا القول أثبت شيء إن شاء الله انتهى والظاهر أن المراد بقولهم بعد العصر أي بعد صلاة العصر وبه صرح nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وحينئذ فهل يختلف الحال بتقديم الصلاة وتأخيرها أو يقال المراد مع الصلاة المتوسطة في أول الوقت وقد يقال المراد دخول وقت العصر .
(القول الثالث) أنها آخر ساعة من النهار وهذا مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة بنت النبي فذكر nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في العلل ظنها nindex.php?page=hadith&LINKID=856747أنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم أي ساعة هي ؟ قال إذا تدلى نصف الشمس للغروب فكانت nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة تقول لغلام لها اصعد على الظراب فإذا رأيت الشمس قد تدلى نصف عينها فأخبرني حتى أدعو وقد غاير والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي بين هذا القول والذي قبله والأمر كذلك .
فإن صاحب القول الذي قبله يجعلها من بعد العصر إلى الغروب وهذا يضيق الأمر فيها ويجعلها قبيل الغروب ولست أريد أن صاحب القول الأول يجعلها مستغرقة من العصر إلى الغروب ولكنها ساعة لطيفة في أثناء هذه المدة والقائل بهذا القول يعين لها الجزء الأخير من هذا الوقت ويدل لهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=106عبد الله بن سلام هي آخر ساعة من يوم الجمعة كما هو عند nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وإن كان لفظ رواية nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في هذا الكلام هي بعد العصر إلى أن تغرب الشمس كما تقدم ثم إن كلام nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة رضي الله عنها في آخر ساعة يقتضي أن المراد لحظة لطيفة فإنها جعلت ابتداءها تدلي نصف الشمس للغروب وحديثnindex.php?page=showalam&ids=36جابر المتقدم يقتضي أن الساعة المذكورة الجزء الأخير من اثني عشر جزءا ينقسم النهار عليها ولا يتعين أن تكون الساعة الأخيرة بكمالها بل يحتمل أنها لحظة في أثناء هذه الساعة [ ص: 210 ] ولا يتعين اللحظة الأخيرة منها بخلاف المحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة فإن فيه تعيين الجزء الأخير منها فهما متغايران فيكون هذا (القول الرابع) والله أعلم .
(القول الخامس) أنها من حين تصفر الشمس إلى أن تغرب حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر عن nindex.php?page=showalam&ids=106عبد الله بن سلام nindex.php?page=showalam&ids=16850وكعب الأحبار .
(القول السادس) أنها بعد الزوال ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى الفراغ من الصلاة حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أنه قال : هي ما بين أن يحرم البيع إلى أن يحل وحكاه والدي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري وأبي أمامة وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري من متأخري أصحابنا إنه الصواب لما في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من رواية مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري أنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=658417قال لي nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة ؟ قال نعم سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة قال nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم هذا أجود حديث وأصحه في بيان ساعة الجمعة حكاه عنه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي لكن لهذا الحديث علتان : (إحداهما) أن مخرمة لم يسمع من أبيه قاله nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره وروى عنه غير واحد أنه قال لم أسمع من أبي شيئا .
(الثانية) قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني لم يسنده غير مخرمة عن أبيه عن أبي بردة قال ورواه جماعة عن أبي بردة من قوله ومنهم من بلغ به أبا موسى رضي الله عنه ولم يرفعه قال والصواب أنه من قول أبي بردة كذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة وتابعه واصل الأحدب ومجالد روياه عن أبي بردة من قوله وقال النعمان بن عبد السلام عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه موقوف قال ولا يثبت قوله عن أبيه انتهى قال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وهذا الذي استدركه بناه على القاعدة المعروفة له ولأكثر المحدثين أنه إذا تعارض في رواية الحديث وقف ورفع أو إرسال واتصال حكموا بالوقف والإرسال وهي قاعدة ضعيفة ممنوعة .
قال والصحيح طريقة الأصوليين والفقهاء nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ومحققي المحدثين أنه يحكم بالرفع والاتصال لأنها زيادة ثقة انتهى وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815أبو بكر بن العربي لما ذكر هذا القول وهو أصح وبه أقول لأن ذلك العمل في ذلك الوقت كله صلاة فينتظم به الحديث لفظا [ ص: 211 ] ومعنى وقال أبو العباس القرطبي وحديث nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى نص في موضع الخلاف فلا يلتفت إلى غيره .
(القول السابع) أنها من حين خروج الإمام إلى الفراغ من الصلاة رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه عن عوف بن حصيرة وهو تابعي وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي وهذا قريب من الذي قبله لكنه أوسع منه لأن خروج الإمام متقدم على جلوسه على المنبر .
(القول الثامن) أنها من حين يفتتح الإمام الخطبة إلى الفراغ من الصلاة حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر وهو أضيق من القولين قبله لأن افتتاح الخطبة متأخر عن جلوس الإمام على المنبر لما يقع بعد الجلوس من الأذان .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر في التمهيد عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن في الجمعة لساعة الحديث وفيه قيل يا رسول الله أي ساعة هي قال من حين يقوم الإمام في خطبته إلى أن يفرغ من خطبته قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر كذا في هذا الحديث إلى أن يفرغ من خطبته والمحفوظ إلى أن يفرغ من صلاته .
(القول التاسع) أنها من حين تقام الصلاة إلى أن يفرغ منها رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=11935أبي بردة بن أبي موسى قال كنت عند nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فسئل عن الساعة التي في الجمعة فقلت هي الساعة التي اختارها الله لها أو فيها الصلاة فمسح رأسي وبرك علي وأعجبه ما قلت وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر عن عوف بن حصيرة .
ويدل له ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عن كثير بن عبد الله بن عمر وابن عوف المزني عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن في الجمعة ساعة الحديث وفيه قالوا يا رسول الله أية ساعة هي ؟ قال حين تقام الصلاة إلى انصرافه منها قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي حسن غريب قال النووي في الخلاصة وليس كذلك فإن كثير بن عبد الله متفق على ضعفه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي هو أحد أركان الكذب وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد هو منكر الحديث ليس بشيء انتهى وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر لم يروه فيما علمت إلا كثير وليس ممن يحتج به انتهى .
(القول العاشر) أنها عند زوال الشمس رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عنه وعن nindex.php?page=showalam&ids=11873أبي العالية وقد عرفت أن nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر نقل عنه القول [ ص: 212 ] السادس ولعله أراد بعد الزوال الزوال وما بعده إلى فراغ الصلاة ويدل لذلك أن تتمة كلامه عند nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في وقت الصلاة .
(القول الحادي عشر) أنها وقت الأذان رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها أنها قالت حين ينادي المنادي بالصلاة وهذا قريب من الذي قبله لأنه ينادي بالصلاة وقت الزوال وقد يتأخر عنه .
(القول الثاني عشر) أنها عند الأذان أو الخطبة أو الإقامة رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=481أبي أمامة رضي الله عنه قال إني لأرجو أن تكون الساعة التي في الجمعة إحدى هذه الساعات إذا أذن المؤذن أو والإمام على المنبر أو عند الإقامة ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في معجمه الكبير عن nindex.php?page=showalam&ids=481أبي أمامة فإن قلت هذا هو القول السادس وقد نقلتم هناك عن والدكم رحمه الله أنه حكاه عن nindex.php?page=showalam&ids=481أبي أمامة ويدل له أن القائل بالسادس لا يقول باستيعابها للزمن المذكور فهي ساعة لطيفة في أثناء تلك المدة الطويلة فهي إما في أوله وهو الأذان أو في وسطه وهو الخطبة أو في آخره وهو الإقامة قلت بل هو غيره فإنه أخرج حالة الصلاة عن أن يكون فيها ساعة الإجابة فتكون حينئذ من حين جلوس الخطيب على المنبر إلى الشروع في الصلاة وهذا عكس المتقدم عن أبي بردة أنها من حين تقام الصلاة إلى الفراغ منها وقد حكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر هذا القول عن أبي السوار العدوي قال كانوا يرون الدعاء مستجابا ما بين أن تزول الشمس إلى أن يدخل في الصلاة .
(القول الثالث عشر) أنها عند خروج الإمام رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=11935أبي بردة بن أبي موسى أيضا .
(القول الرابع عشر) أنها من الزوال إلى أن يصير الظل نحو ذراع حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض .
(القول الخامس عشر) أنها مع زيغ الشمس بشبر إلى ذراع حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر عن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر رضي الله عنه أنه قال لامرأته لما سألته وقال لها فإن سألتني بعد فأنت طالق وهذا قريب من الذي قبله بل هذه الأقوال العشرة من السادس إلى هنا متقاربة ولعله عبر بها عن شيء واحد وعلى القول بأنها حالة الخطبة والصلاة أو الخطبة خاصة أو الصلاة خاصة فهي تتقدم وتتأخر باعتبار تقدم خروج الإمام وتأخره لكن حكى nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين أنها هي الساعة التي كان يصلي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتضي ذلك انضباط [ ص: 213 ] وقتها لأنه عليه الصلاة والسلام كان يخطب أول الوقت فإنه ما كان يؤذن إلا وهو جالس على المنبر في أول الوقت ولم تكن خطبته طويلة .
(القول السادس عشر) أنها عند أذان المؤذن لصلاة الغداة رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ولعل الذي جعلناه القول الحادي عشر هو هذا إلا أنها أطلقت النداء مرة وقيدته مرة أخرى بالأذان لصلاة الغداة فحمل مطلق كلامها على مقيده لكنا فهمنا من كلامها ذلك أنها أرادت الصلاة المعهودة وهي صلاة الجمعة فلذلك عددناه قولا آخر وقد فهم ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر فحكى عنها أن ساعة الإجابة إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة ولعله وقف عنها على تصريح بذلك .
(القول السابع عشر) أنها ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وبعد صلاة العصر إلى الغروب حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ومعنى ذلك أنها في أحد هذين الوقتين ولذلك أتى nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر في نقلي هذا عنه بأو بدل الواو .
(القول الثامن عشر) أنها من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس حكاه أبو العباس القرطبي والنووي .
(القول التاسع عشر) أنها الساعة الثالثة من النهار حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة في المغني .
(القول العشرون) أنها مختفية في اليوم كله لا يعلم وقتها منه حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض وغيره .
(القول الحادي والعشرون) أنها لا تلزم ساعة بعينها بل تنتقل في ساعات اليوم قال nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي إنه الأشبه وأشار إليه النووي في الخلاصة فقال ويحتمل أنها تنتقل وقد اجتمع لنا في الصلاة الوسطى سبعة عشر قولا قدمناها عند الكلام عليها وكذا كان اجتمع لنا في ساعة الجمعة هذا العدد المخصوص ثم عثرنا على أربعة أقوال أخرى فبلغت الأقوال واحدا وعشرين قولا والله أعلم .
(الثالثة) قد عرفت فيما تقدم استدلال nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه بقوله عليه الصلاة والسلام وهو يصلي على أن تلك الساعة ليست بعد العصر لأن ذلك الوقت ليس وقت صلاة وجواب nindex.php?page=showalam&ids=106عبد الله بن سلام رضي الله عنه له بأن المراد بكونه يصلي انتظار الصلاة وسكوت nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة على ذلك يقتضي قبول هذا الجواب منه لكن أشكل على هذا الجواب قوله في رواية الصحيحين وهو قائم يصلي فقوله وهو قائم يقتضي أنه ليس المراد انتظار الصلاة وإنما المراد الصلاة حقيقة لكنه مع ذلك حمل القيام على الملازمة والمواظبة كما في قوله تعالى إلا ما دمت عليه قائما أي ملازما مواظبا مقيما واعلم أن حمل الصلاة على انتظارها حمل للفظ على مدلوله الشرعي لكنه ليس
[ ص: 214 ] المدلول الحقيقي وإنما هو مجاز شرعي ويحتمل حمل الصلاة على مدلولها اللغوي وهو الدعاء وهو الذي ذكره النووي وأما على القول بأنها حالة الصلاة فالمراد حينئذ بالصلاة مدلولها الشرعي الحقيقي والظاهر حينئذ أن قوله قائم نبه به على ما عداه من أحوال الصلاة فحالة الجلوس والسجود كذلك بل هما أليق بالدعاء من حالة القيام وإذا حملنا الصلاة على الدعاء فالمراد الإقامة على انتظار تلك الساعة وطلب فضلها والدعاء فيها .
(الرابعة) الحكمة في إخفاء هذه الساعة في هذا اليوم أن يجتهد الناس فيه ويستوعبوه بالدعاء ولو عرفت لخصوها بالدعاء وأهملوا ما سواها وهذا كما أنه تعالى أخفى اسمه الأعظم في أسمائه الحسنى ليسأل بجميع أسمائه وأخفى ليلة القدر في أوتار العشر الأخير أو في جميع شهر رمضان أو في جميع السنة على الخلاف في ذلك ليجتهد الناس في هذه الأوقات كلها وأخفى أولياءه في جملة المؤمنين حتى لا يخص بالإكرام واحدا بعينه وقد ورد فيها ما ورد في ليلة القدر من أنه أعلم بها ثم أنسيها رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مسنده nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في مستدركه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال nindex.php?page=hadith&LINKID=847365سألت النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال إني كنت أعلمتها ثم أنسيتها كما أنسيت ليلة القدر وإسناده صحيح قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم إنه على شرط الشيخين ولعل ذلك يكون خيرا للأمة ليجتهدوا في سائر اليوم كما قال عليه الصلاة والسلام في ليلة القدر حين أنسيتها وعسى أن يكون خيرا لكم قال والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وإن من كان مطلبه خطيرا عظيما كسؤال المغفرة والنجاة من النار ودخول الجنة ورضى الله تعالى عنه لجدير أن يستوعب جميع عمره بالطلب والسؤال فكيف لا يسهل على طالب مثل ذلك سؤال يوم واحد كما قال nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر إن طلب حاجة في يوم يسير قال والدي رحمه الله ومن لم يتفرغ لاستيعاب اليوم بالدعاء وأراد حصول ذلك فطريقه كما قال nindex.php?page=showalam&ids=16850كعب الأحبار لو قسم الإنسان جمعة في جمع أتى على تلك الساعة قال وهذا الذي قاله بناء على أنها مستقرة في وقت واحد من اليوم لا تنتقل وهو الصحيح المشهور والله أعلم
(الخامسة) أطلق في هذه الرواية المسئول وظاهره أن جميع الأشياء في ذلك سواء وفي رواية أخرى يسأل الله خيرا وهي [ ص: 215 ] في الصحيحين من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من رواية محمد بن زياد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وهي أخص من الأولى إن فسر الخير بخير الآخرة وإن فسر بأعم من ذلك ليشمل خير الدنيا فيحتمل مساواتها للرواية الأولى ويحتمل أن يقال إنها أخص أيضا لأنه قد يدعو بشيء ليس خيرا في الدنيا ولا في الآخرة بل هو شر محض يحمله على الدعاء به سوء الخلق والحرج فيحمل المطلق على المقيد .
وقد ورد التقييد أيضا في حديث nindex.php?page=showalam&ids=228سعد بن عبادة أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبرنا عن يوم الجمعة ماذا فيه من الخير ؟ قال فيه خمس خلال الحديث وفيه ساعة لا يسأل عبد فيها شيئا إلا أتاه الله ما لم يسأل مأثما أو قطيعة رحم رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في الكبير وإسناده جيد وعطف قطيعة الرحم على المأثم وإن دخل في عمومه لعظم ارتكابه وفي سنن nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من حديث أبي لبابة ما لم يسأل حراما
وروى nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في معجمه الأوسط من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال عرضت الجمعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث وفيه وفيها ساعة لا يدعو عبد ربه بخير هو له قسم إلا أعطاه أو يتعوذ من شر إلا دفع عنه ما هو أعظم منه .
ففي هذا الحديث أنه لا يجاب إلا فيما قسم له وهو كذلك ولعله لا يلهم الدعاء إلا فيما قسم له جمعا بينه وبين الحديث الذي أطلق فيه أنه يعطى ما سأله ولكن جاء في حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس في رواية ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في المعرفة وإن لم يكن قسم له دخر له ما هو خير منه وقوله أو يتعوذ من شر إلا دفع عنه ما هو أعظم منه لم يذكر فيه دفع المستعاذ منه فكأن المعنى دفع عنه ما هو أعظم إن لم يقدر له دفع ما تعوذ منه ويحتمل أنه سقط منه لفظة (أو) وأنه كان إلا دفع عنه أو ما هو أعظم منه فإن نسخ المعجم الأوسط يقع فيها الغلط كثيرا لعدم تداولها بالسماع .
وقد ورد في حديث إن الداعي لا يخطئه إحدى ثلاث إما أن يستجاب له أو يدخر له في الآخرة أو يدفع عنه من سوء مثلها ولكن ذلك الحديث في مطلق الدعاء فلا بد وأن يكون للدعاء في ساعة الإجابة مزيد مزية وقد يقال ذكر في مطلق الدعاء أن يدفع عنه من السوء مثلها وذكر في ساعة الإجابة دفع ما هو أعظم منه فهذه هي المزية والله أعلم .
(السادسة) قوله [ ص: 216 ] وأشار بيده يقللها لم يبين كيفية هذه الإشارة وقد تقدم في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري ووضع أنملته على بطن الوسطى والخنصر والظاهر أن المراد أنملة الإبهام وقد يقال كيف وضعها على بطن الوسطى والخنصر وبين هذين الأصبعين أصبع أخرى وهي البنصر ولعله عرض الإبهام على هذه الأصابع وسكت عن ذكر البنصر لأنه إذا وضع الإبهام عرضا على الوسطى والخنصر فلا بد وأن يكون موضوعا على البنصر أيضا فسكت عنه لفهمه مما ذكر وأما إذا كان الإبهام موضوعا على استقامته فلا يمكن أن يكون موضوعا على الوسطى والخنصر في حالة واحدة والله أعلم .
(السابعة) فيه العمل بالإشارة وأنها قائمة مقام النطق إذا فهم المراد بها وقد أورده nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في باب الإشارة في الطلاق والأمور وإنما اكتفى أصحابنا بالإشارة في الطلاق والعقود ونحوها من الأخرس الذي لا يقدر على النطق إذا كانت له إشارة مفهومة أما الناطق فلم يكتفوا بإشارته في العقود والفسوخ ونحوها وإنما اكتفوا بها في الأمور الخفيفة .
(الثامنة) قد ورد التصريح بذلك لفظا بقوله وهي ساعة خفيفة وهو في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث محمد بن زياد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وفي معجم nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني الأوسط عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=hadith&LINKID=957310ابتغوا الساعة التي ترجى في الجمعة ما بين العصر إلى غيبوبة الشمس وهي قدر هذا يعني قبضة وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=106عبد الله بن سلام عن nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه أو بعض ساعة وذلك يدل على قصر زمانها وأنها ليست مستغرقة لما بين جلوس الإمام على المنبر وآخر الصلاة ولا لما بين العصر والمغرب بل المراد على هذين القولين وعلى جميع الأقوال أن تلك الساعة لا تخرج عن هذا الوقت وأنها لحظة لطيفة وقد نبه على ذلك nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض وقال النووي في شرح المهذب بعد نقله عنه أن الذي قاله صحيح قلت لكن في سنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=667633يوم الجمعة ثنتا عشرة يريد ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله شيئا إلا أتاه الله فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر وهذا يقتضي أن المراد الساعة التي ينقسم النهار منها إلى اثني عشر جزءا لكونه صدر الحديث بأن يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة فدل على أن قوله في آخره فالتمسوها آخر ساعة أي من الساعات الاثني عشرة . [ ص: 217 ] المذكورة أول الحديث إلا أن يقال ليس المراد بالتماسها آخر ساعة أنها تستوعب آخر ساعة بل هي لحظة لطيفة في آخر ساعة فتلتمس تلك اللحظة في تلك الساعة لأنها منحصرة فيها وليست في غيرها والله أعلم .
(التاسعة) فيه فضل الدعاء يوم الجمعة واستحباب الإكثار منه فيه رجاء مصادفة تلك الساعة ولا سيما في هذين الوقتين وهما من جلوس الإمام على المنبر إلى فراغه من الصلاة وبعد صلاة العصر إلى المغرب وقد صرح بذلك العلماء من أصحابنا وغيرهم .
(العاشرة) فيه فضل يوم الجمعة لاختصاصه بهذه الساعة التي لا توجد في غيره وقد ورد التصريح بأنه خير يوم طلعت فيه الشمس وهو في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وورد في ذلك عدة أحاديث وصرح أصحابنا الشافعية بأنه أفضل أيام الأسبوع وأن يوم عرفة أفضل أيام السنة واختلفوا في أفضل الأيام مطلقا على وجهين أصحهما أنه يوم عرفة وذكروا ذلك في الطلاق فيما لو قال لزوجته أنت طالق في أفضل الأيام ومقتضى الحديث المصرح بأن يوم الجمعة خير يوم طلعت فيه الشمس تفضيله مطلقا كما هو أحد الوجهين والله أعلم .