(الأولى) رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397، والنسائي من طريق هشام عن محمد عن عبيدة عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبا داود اقتصر على الجملة الأولى فلو عزاه المصنف رحمه الله nindex.php?page=showalam&ids=15397للنسائي لكان أولى لكونه أخرجه بتمامه من هذا الوجه ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من رواية أشعث عن محمد عن عبيدة عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال nindex.php?page=hadith&LINKID=660884نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن القسي [ ص: 229 ] والحرير ، وخاتم الذهب ، وأن أقرأ راكعا ، وقد تقرر في علمي الحديث والأصول أن قول الصحابي نهي محمول على نهي النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح ، وتأكد ذلك بالتصريح برفعه في رواية أخرى وأخرجه أصحاب السنن الأربعة nindex.php?page=showalam&ids=13053، وابن حبان في صحيحه من طريق هبيرة بن مريم عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال nindex.php?page=hadith&LINKID=675453نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن لبس القسي ، والميثرة الحمراء لفظ nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود .
وأما المياثر فشيء كانت تجعله النساء لبعولتهن على الرحل كالقطائف الأرجوان ، واقتصر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري على الموقوف منه تعليقا فقال ، وقال عاصم عن أبي بردة قال قلت nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي ما القسية ؟ قال ثياب أتتنا من الشام أو من مصر مضلعة فيها حرير أمثال الأترج ، وفي بعض نسخه ، وفيها أمثال الأترج ، والميثرة كانت النساء تصنعه لبعولتهن مثل القطائف .
(الثانية) المياثر بفتح الميم ، وبالياء المثناة من تحت ، وبعد الألف ثاء مثلثة مكسورة ثم راء مهملة جمع ميثرة بكسر الميم ، وإسكان الياء غير مهموز ، وفتح الثاء المثلثة ، وتقدم من الصحيحين عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه شيء كانت النساء تصنعه لبعولتهن أي [ ص: 230 ] أزواجهن مثل القطائف ، وهي جمع قطيفة : دثار مخمل يضعونه فوق الرحال ، وقال في الصحاح ميثرة الفرس لبدته غير مهموز ، والجمع مياثر ومواثر قال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد .
وأما المياثر الحمر التي جاء فيها النهي فإنها كانت من مراكب الأعاجم من ديباج أو حرير ، وحكى القاضي في المشارق قولا أنها سروج تتخذ من الديباج ، وقولا آخر أنها أغشية السروج من الحرير ، وقولا آخر ؛ أنها شيء يحشى ريشا أو قطنا يجعله الراكب تحته فوق الرحل ، وهذا قريب من المحكي أولا عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه إلا أنه ليس في ذاك أنه محشو بشيء ، وفي هذا أنه محشو ، وهي مأخوذة من الوثارة يقال ، وثر بضم الثاء وثارة بفتح الواو فهو وثير أي وطيء لين ، وأصلها موثورة فقلبت الواو ياء للكسرة قبلها كما في ميزان وميقات وميعاد من الوزن والوقت والوعد ، وأصله موزان وموقات وموعاد ، وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن يزيد ، وهو ابن رومان أن المراد بالميثرة جلود السباع ، وتقدم أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري جعله قولا مرجوحا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض ، وهذا عندي وهم ، وقال النووي ، وهذا قول باطل مخالف للمشهور الذي أطبق عليه أهل اللغة والحديث ، وسائر العلماء ، والله أعلم .
(الثالثة) الأرجوان بضم الهمزة وإسكان الراء المهملة ، وضم الجيم قال النووي هذا هو الصواب المعروف في روايات الحديث ، وفي كتب الغريب واللغة ، وغيرها ، وكذلك صرح به القاضي في المشارق ، وفي شرح nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض في موضعين منه أنه بفتح الهمزة ، وهذا غلط ظاهر من النساخ لا من القاضي فإنه صرح في المشارق بضم الهمزة قلت ، وتبعه nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم فصرح بأن الأرجوان بفتح الهمزة ، والصواب ما تقدم ، وحكى النووي عن أهل اللغة ، وغيرهم أنه صبغ أحمر شديد الحمرة قال كذا قاله nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد ، والجمهور انتهى .
وصدر في المشارق كلامه بأنه الصوف الأحمر ثم قال ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14888الفراء الحمرة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد الشديد الحمرة ، وقال في الصحاح بعد أن ذكر أنه صبغ أحمر شديد الحمرة ، وهو شجر له نور أحمر أحسن ما يكون ، وكل لون يشبهه فهو أرجوان قال ، ويقال هو معرب ، وهو بالفارسية أرغوان ، وقال في المحكم حكى السيرافي أحمر أرجوان على المبالغة به كما قالوا أحمر قان ، وذلك لأن nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه [ ص: 231 ] إنما مثل به في الصفة فأما أن يكون على المبالغة التي ذهب إليها السيرافي ، وإما أن يريد الأرجوان الذي هو الأحمر مطلقا ، وذكر في النهاية تبعا للهروي حديث nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان أنه غطى وجهه ، وهو محرم بقطيفة حمراء أرجوان ، وقال الذكر والأنثى فيه سواء يقال ثوب أرجوان ، وقطيفة أرجوان ، والأكثر في كلامهم إضافة الثوب أو القطيفة إلى الأرجوان قال النووي ثم أهل اللغة ذكروه في باب الراء والجيم والواو ، ولا يغتر بذكر القاضي له في المشارق في باب الهمزة والراء والجيم ، ولا بذكر ابن الأثير له في باب الراء والجيم والنون قلت ، وقد قال ابن الأثير في آخر كلامه ، وقيل إن الكلمة عربية ، والألف والنون زائدتان .
(الرابعة) قال النووي قال العلماء الميثرة ، وإن كانت من الحرير كما هو الغالب فيما كان من عادتهم فهي حرام لأنه جلوس على حرير ، واستعمال له ، وهو حرام على الرجال سواء كان على رحل أو سرج أو غيرهما ، وإن كان ميثرة من غير حرير فليست بحرام ، ومذهبنا أنها ليست مكروهة أيضا فإن الثوب الأحمر لا كراهة فيه فسواء كانت حمراء أم لا ، وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء ، وحكى القاضي nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض عن بعض العلماء كراهتها لئلا يظنها الرائي من بعد حريرا انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة قال أصحابنا يكره لبس الأحمر ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، والصحيح أنه لا بأس به ، وأحاديث الإباحة أصح ، وقال أبو العباس القرطبي .
وأما من كانت عنده الميثرة من جلود السباع فوجه النهي عنها أنها لا تعمل الزكاة فيها ، وهو أحد القولين عند أصحابنا أو لأنها لا تذكى غالبا قلت لكنها تطهر بالدباغ إلا أن العلماء اختلفوا في طهارة الشعر تبعا للجلد إذا دبغ ، والمشهور عند الشافعية عدم طهارته ، وقال الحنفية بطهارته ، والأغلب في المياثر أنها لا شعر عليها ، والله أعلم .
وقد يقال إن المعنى في النهي عن المياثر ما فيه من الترفه ، وقد يتعذر في بعض الأوقات فيشق تركها على من اعتادها فيكون حينئذ إرشادا نهى عنه لمصلحة دنيوية ، وقد يكون لمصلحة دينية ، وهي ترك التشبه بعظماء الفرس لأنه كان شعارهم ذلك الوقت فلما لم يصر شعارا لهم ، وزال ذلك المعنى زالت الكراهة ، والله أعلم .
(الخامسة) قد عرفت أن الميثرة قيدت تارة بكونها حمراء ، وأطلقت تارة فمن يحمل المطلق على المقيد يخص النهي بالحمراء [ ص: 232 ] ومن يأخذ بالمطلق ، وهم الحنفية ، والظاهرية فمقتضى مذهبهم طرد النهي عنها ، وإن لم تكن حمراء ، وقوله في رواية المصنف مياثر الأرجوان ينبني على ما تقدم في تفسير الأرجوان فإن فسرناه بمطلق الأحمر ساوى الرواية التي فيها المياثر الحمر ، وإن فسرناه بالمصبوغ بصبغ مخصوص فمقتضاه اختصاصه بالمصبوغ بذلك الصبغ المخصوص خاصة ، وأنه لا يتعدى لما سواه إلا أن تكون تعديته بطريق القياس ، والله أعلم .
(السادسة) القسي بفتح القاف ، وكسر السين المهملة المشددة ، وآخره ياء مشددة هذا هو الصحيح المشهور ، وبعض أهل الحديث بكسر القاف قال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد أهل الحديث يكسرونها ، وأهل مصر يفتحونها ، وتقدم من صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم تفسيره بأنه ثياب مضلعة يؤتى بها من مصر ، والشام فيها شبه كذا ، وقوله مضلعة بالضاد المعجمة ، والعين المهملة ، وفتح اللام وتشديدها أي فيها خطوط عريضة كالأضلاع ، وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري معلقا فيها حرير أمثال الأترج ، وكان المكني عنه في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بكذا هو الأترج قال النووي قال أهل اللغة في غريب الحديث هي ثياب مضلعة بالحرير تعمل بالقس بفتح القاف ، وهو موضع من بلاد مصر ، وهي قرية على ساحل البحر قريبة من تنيس ، وقيل هي ثياب من كتان مخلوط بحرير ، وقيل هي ثياب من القز ، وأصله القزي بالزاي منسوب إلى القز ، وهو رديء الحرير فأبدل من الزاي سينا انتهى قال في النهاية ، وقيل هو منسوب إلى القس ، وهو الصقيع لبياضه انتهى .
(السابعة) إن صح أن القسي من القز الخالص فالنهي عنه للتحريم ، وإن كان مختلطا من الحرير ، وغيره فإن كان حريره أكثر فالنهي عنه للتحريم ، وإن كان كتانه أكثر فالنهي عنه لكراهة التنزيه ، وإن استويا فعلى الخلاف المتقدم ، والأصح عند أصحابنا أنه ليس بحرام كما تقدم فيكون النهي عنه للتنزيه ، وإن كان بعض القسي حريره أكثر ، وبعضه كتانه أكثر فالنهي فيما حريره أكثر للتحريم ، وفيما كتانه أكثر للكراهة ، وغاية ما في ذلك الجمع في لفظ النهي بين حقيقتين مختلفتين ، وهما التحريم ، والكراهة فإن قلت بل فيه حينئذ الجمع بين الحقيقة ، والمجاز لأن النهي حقيقة في التحريم مجاز في الكراهة قلت [ ص: 233 ] الوارد في هذا الحديث صيغة النهي ، وهي مشتركة بينهما ، والصيغة التي هي حقيقة في التحريم هي صيغة لا تفعل كما قررت ذلك غير مرة ، والله أعلم .
(الثامنة) فيه تحريم التختم بالذهب ، وهو مجمع عليه في حق الرجال ، ولا يختص ذلك بكون جميعه ذهبا فلو كان بعضه ذهبا ، وبعضه فضة حرم أيضا حتى قال أصحابنا لو كانت سن الخاتم ذهبا أو كان مموها بذهب يسير فهو حرام لعموم الحديث الآخر في الحرير والذهب nindex.php?page=hadith&LINKID=680098إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها فإن قلت قد فصلتم في الميثرة ، والقسي ، وقلتم بتحريمها في حالة ، وعدم تحريمها في أخرى ، وجزمتم بتحريم خاتم الذهب على الرجال مطلقا فكيف صح ذلك مع قرنه بهما قلت لا يلزم من قرنه بهما أن يساويهما في حكمهما فقد يقرن بين شيئين مختلفي الحكم ، ودلالة الاقتران على التساوي في الحكم ضعيفة عند الجمهور خلافا لأبي يوسف ، nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني .
(التاسعة) قول يحيى بن سيرين أو لم تسمع هذا استفهام إنكار كأن محمدا ذكر ذلك لأخيه على سبيل التعجب منه فأنكر عليه ذلك التعجب ، وقال أو لم تسمع هذا ؟ والواو مفتوحة عاطفة على جملة مقدرة لكن قدمت عليها همزة الاستفهام لأن لها صدر الكلام ، وأصله ألم تعرف هذا ، ولم تسمع هذا .
وقوله نعم تصديق لذلك الخبر ، وقوله ، وكفاف الديباج معطوف على المذكورات في حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي فهو مجرور داخل في جملة المنهي عنه لكن لم يصرح يحيى بن سيرين بروايته عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بواسطة عبيدة بينهما ، ولا بغير واسطة فهو منسوب إليه كأنه قال نهى عن كفاف الديباج والظاهر أنه محمول على أن الناهي النبي صلى الله عليه وسلم كما لو قاله الصحابي فيكون مرفوعا إلا أنه مرسل ، وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي في المستصفى في مثل ذلك احتمالين (أحدهما) أنه مرفوع مرسل .
قال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم لم يعترف nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بأنه كان يحرم العلم بل أخبر أنه تورع عنه خوفا من دخوله في عموم النهي عن الحرير .
وأما إخراج nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء جبة النبي صلى الله عليه وسلم المكفوفة بالحرير فقصدت به بيان أن هذا ليس محرما ، وهذا الحكم عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وغيره إن الثوب ، والجبة ، والعمامة ، ونحوها إذا كان مكفوف الطرف بالحرير جاز ما لم يزد على أربع أصابع فإن زاد فهو حرام انتهى .
وكذا صرح به الحنفية والحنابلة ، وغيرهم .
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر عن جماعة من أهل العلم أنه لا يجوز للرجال لبس شيء من الحرير لا قليل ، ولا كثير قال ، وممن ذهب هذا المذهب nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر انتهى .
وقال بعضهم يحتمل أن الكفاف الذي في جبة النبي صلى الله عليه وسلم مما أحدث بعده قصدوا صيانتها عن التمزق بكف أطرافها بحرير .
(العاشرة) تقدم أن في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي النهي عن لبس الثوب المعصفر ، وهو المصبوغ بالعصفر ، وقد قال به جماعة من أهل العلم ، وحملوه على كراهة التنزية ، والنهي محتمل لها كما تقدم ، واستدلوا على عدم [ ص: 235 ] التحريم بأن في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام لبس جبة حمراء ، وفي الصحيحين أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال nindex.php?page=hadith&LINKID=675465رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفرة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي النهي منصرف إلى ما صبغ من الثياب بعد النسج فأما ما صبغ غزله ثم نسج فليس بداخل في النهي ، وحمل بعض العلماء هذا النهي على المحرم بالحج أو العمرة ليكون موافقا لحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في nindex.php?page=hadith&LINKID=65531نهي المحرم أن يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران ، وحكى النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم إباحة لبس المعصفر عن جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ، ومن بعدهم قال ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك لكنه قال غيرها أفضل منها ، وفي رواية عنه أنه أجاز لبسها في البيوت ، وأفنية الدور ، وأكرهه في المحافل والأسواق .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي نهى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الرجل عن المزعفر ، وأباح له المعصفر ، وقال إنما رخصت في المعصفر لأني لم أجد أحدا يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه إلا ما قال nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه نهاني ، ولا أقول نهاكم قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، وقد جاءت أحاديث تدل على النهي على العموم ثم ذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص قال nindex.php?page=hadith&LINKID=660880رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها ، وفي رواية فقال nindex.php?page=hadith&LINKID=660881أمك أمرتك بهذا ؟ قلت أغسلهما قال بل أحرقهما ، واللفظان في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ثم ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أحاديث أخر ثم قال ، ولو بلغت هذه الأحاديث nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه لقال بها إن شاء الله ثم ذكر قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إذا صح حديث النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي فاعملوا بالحديث ، ودعوا قولي ، وفي رواية فهو مذهبي قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأنهى الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر ، وآمره إذا تزعفر أن يغسله قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي فتبع السنة في المزعفر فمتابعتها في المعصفر أولى به ، وقال ، وقد ذكر المعصفر بعض السلف ، وبه قال أبو عبد الله الحليمي من أصحابنا ، ورخص فيه جماعة ، والسنة أولى بالاتباع ا هـ ، وحكى النووي كلام nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي هذا ، وأقره عليه ، وقال إنه أتقن المسألة ، وسوى nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة الحنبلي بين المزعفر ، والمعصفر في كراهتهما للرجل
(الحادية عشرة) الديباج نوع من الحرير كما تقدم ، والإستبرق الغليظ منه فذكرهما في حديث [ ص: 236 ] nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بعد ذكر الحرير من ذكر الخاص بعد العام ، وكأنه أشار بذلك إلى أنه لا فرق في تحريم الحرير بين جيده ، وهو الديباج ورديئه ، وهو الإستبرق ، والله أعلم .