باب الكفن وحمل الجنازة والصلاة عليها عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب سحولية بيض ، وزاد الشيخان من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة nindex.php?page=showalam&ids=11998ولأبي داود وابن ماجه بإسناد ضعيف من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس " كفن في ثلاثة أثواب نجرانية الحلة وقميصه الذي مات فيه " .
(الأولى) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من هذا الوجه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة واتفق عليه الأئمة الستة من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بزيادة من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة وليس قوله من كرسف عند nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ولا عند ابن ماجه زاد nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أما الحلة فإنما شبه على الناس فيها أنها اشتريت له ليكفن فيها فتركت الحلة وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية فأخذها عبد الله بن أبي بكر فقال لأحبسنها حتى أكفن فيها نفسي ، ثم قال لو رضيها الله عز وجل لنبيه لكفنه فيها [ ص: 271 ] فباعها وتصدق بثمنها وفي رواية له أدرج رسول الله . في حلة يمنية كانت لعبد الله بن أبي بكر ، ثم نزعت منه وذكر الحديث وفي رواية أصحاب السنن الأربعة فذكر nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة قولهم في ثوبين وبرد حبرة فقالت قد أتي بالبرد ، ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي حسن صحيح وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13933للبيهقي في ثلاثة أثواب سحولية جدد .
(الثانية) السحولية بفتح السين وضمها قال النووي والفتح أشهر وهو رواية الأكثرين قال في النهاية تبعا للهروي فالفتح منسوب إلى السحول وهو القصار ؛ لأنه يسحلها أي يغسلها أو إلى سحول وهي قرية باليمن وأما الضم فهو جمع سحل وهو الثوب الأبيض النقي ولا يكون إلا من قطن وفيه شذوذ ؛ لأنه نسب إلى الجمع وقيل إن اسم القرية بالضم أيضا ا هـ وقال في الصحاح السحل الثوب الأبيض من الكرسف من ثياب اليمن والجمع سحول وسحل مثل سقف ، ثم ذكر هذا الحديث ، ثم قال ويقال سحول موضع باليمن وهي تنسب إليه وقال في المحكم : السحل ثوب أبيض وخص بعضهم به الثوب من القطن وقيل السحل ثوب أبيض رقيق وجمع كل ذلك أسحال وسحول وسحل ا هـ والكرسف بضم الكاف وإسكان الراء وضم السين المهملتين وبالفاء القطن قال في المحكم وهو الكرسف .
(الثالثة) فيه تكفين الميت ، وقد أجمع المسلمون على وجوبه وهو فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الحرج عن الباقين قال العلماء ويجب في ماله فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته من سيد وقريب ونحوه وللمالكية في القريب ثلاثة أقوال الإلزام لابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون ونفيه لأصبغ والثالث وجوب تكفين الولد دون الأب واختلف أصحابنا في المتزوجة إذا كان لها مال هل تكفينها من مالها أو على زوجها فذهب إلى الأول nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي في الشرح الصغير والمحرر والنووي في المنهاج وذهب إلى الثاني nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي في الشرح الكبير والنووي في الروضة وشرح المهذب وقال فيه قيد nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي وجوب الكفن على الزوج بشرط إعسار المرأة وأنكروه عليه ا هـ ومتى كانت معسرة فتكفينها على زوجها قطعا وعند المالكية في ذلك ثلاثة أقوال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في العتبية إن كانت موسرة ففي مالها وإن كانت معسرة [ ص: 272 ] فعلى الزوج وقال ابن القاسم لا شيء على الزوج بحال ا هـ وقال في الواضحة يقضى على الزوج بتكفينها وإن كانت موسرة ، فإن لم يكن له مال ، وليس له من تلزمه نفقته ففي بيت المال فإن لم يكن وجب على المسلمين يوزعه الإمام على أهل اليسار على ما يراه .
(الرابعة) فيه أن السنة للرجل في الكفن ثلاثة أثواب وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة والجمهور وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي روي في كفن النبي صلى الله عليه وسلم روايات مختلفة وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أصح الأحاديث في ذلك والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في الخلافيات قال أبو عبد الله يعني الحاكم : تواترت الأخبار عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر وعبد الله بن مغفل في تكفين النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه التكفين في ثلاثة أثواب عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة وعبد الله وعمرو nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال ثوب أو ثلاثة أو خمسة .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة أنه قال : كفنوني في ثوبي هذين .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كفن ابنه واقدا في خمسة أثواب وقميص وعمامة وثلاث لفائف وعن ثويب بن عقل قال الرجل والمرأة يكفنان في ثوبين وكفن nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر في ثوبين .
وعن غنيم بن قيس كنا نكفن في الثوبين والثلاث والأربعة .
وعن هشام بن عوف أن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثوب واحد .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري أن عثمان بن أبي العاصي كفن في خمسة أثواب وعن nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن الحنفية عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=hadith&LINKID=681535أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في سبعة أثواب ، وقد روى هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مسنده وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم أن الوهم فيه من ابن عقيل أو ممن بعده قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وقال سعيد بن علقمة يكفن في ثوبين وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي يجزي ثوبان ، وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا لم يوجد غيرهما وقال النعمان يكفن الرجل في ثوبين وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يكفن أهله في خمسة أثواب وعمامة وقميص وثلاث لفائف ا هـ .
(الخامسة) التكفين في ثلاثة أثواب إنما هو على طريق الاستحباب والواجب ثوب واحد قال الفقهاء من أصحابنا وغيرهم وهو حق الله تعالى لا تنفذ وصية الميت بإسقاطه [ ص: 273 ] بخلاف الثاني والثالث فإنهما حق للميت تنفذ وصيته بإسقاطهما فلو لم يوص فقال بعض الورثة يكفن بثوب وبعضهم بثلاثة فالمذهب التكفين بثلاثة ولو اتفقت الورثة على ثوب قال nindex.php?page=showalam&ids=13889البغوي يجوز وقال nindex.php?page=showalam&ids=15158المتولي هو على الخلاف وقال النووي إنه أقيس وهو مذهب المالكية ، ولو كان عليه دين مستغرق فقال الغرماء نكفنه بثوب واحد أجيبوا على الأصح خلافا للمالكية ومن هو في نفقة غيره أو كفن من بيت المال أو من عند المسلمين يقتصر فيه على ثوب واحد واختلف أصحابنا في قدر الثوب الواجب على وجهين أحدهما ما يستر جميع بدنه وبه قال المالكية والحنابلة والثاني ما يستر العورة خاصة ويختلف ذلك باختلاف عورة المكفن في الذكورة والأنوثة وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي في شرحه الصغير والنووي في الروضة وقال صححه الجمهور وهو ظاهر النص وقال القاضي من الحنابلة لا يجزي أقل من ثلاثة أثواب لمن يقدر عليها وحكي مثله عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وقال الحنفية : يجوز الاقتصار على ثوبين ويكره ثوب واحد إلا في حالة الضرورة .
(السادسة) مذهبنا أن الصبي الصغير كالكبير في استحباب تكفينه في ثلاثة أثواب وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يكفن الصبي في خرقة وإن كفن في ثلاثة فلا بأس ، وكذلك nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق ونحوه قال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وأصحاب الرأي وغيرهم لا خلاف بينهم في أن ثوبا يجزئه وأنه إن كفن في ثلاثة فلا بأس ؛ لأنه ذكر فأشبه الرجل انتهى .
(السابعة) قال الفقهاء من أصحابنا والحنفية والحنابلة وغيرهم يستحب تكفين المرأة في خمسة أثواب ففرقوا بينها وبين الرجال ؛ لأنها تزيد في حياتها على الرجل في الستر لزيادة عورتها فكذلك بعد الموت ، وفي سنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود ما يدل على ذلك في تكفين nindex.php?page=showalam&ids=11715أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم لكن قال أصحابنا ليست الخمسة في حق المرأة كالثلاثة في حق الرجل حتى نقول يخير الورثة عليها كما يخيرون على الثلاثة وقال المالكية الزيادة على الثلاثة إلى الخمسة [ ص: 274 ] مستحبة للرجال والنساء وهي في حقهن آكد وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفن المرأة في خمسة أثواب منهم nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وأصحاب الرأي .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : تكفن في ثلاثة أثواب درع وثوب تحت الدرع تلف به وثوب فوقه تلف فيه وقال nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى : درع وخمار ولفافة تدرج فيها انتهى .
وظاهر هذا أنها لا تصير كالمرأة في الكفن إلا بعد البلوغ وروى عنه أكثر أصحابه أنها إذا كانت بنت تسع يصنع بها ما يصنع بالمرأة واختلف العلماء في الأثواب الخمسة التي تكفن بها المرأة فحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الجديد أنها إزار وخمار وثلاث لفائف وعن القديم إزار وخمار وقميص ولفافتان وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي أن هذه المسألة مما يفتى فيه على القديم وأنه الأظهر عند الأكثرين .
وحكى النووي عن الشيخ أبي حامد والمحاملي أن المعروف nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي في عامة كتبه أن يكون فيها قميص وأن القول الآخر لا يعرف إلا عن nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني قال فعلى هذا لا يكون إثبات القميص مختصا بالقديم وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة الحنبلي على أكثر أصحابهم وغيرهم وصححه ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري وقال الخرقي منهم : قميص وإزار ومقنعة ولفافة وخامسة يشد بها فخذاها فجعل بدل اللفافة الأخرى خرقة تشد على فخذيها وأشار إليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وكذا قال الحنفية : إن الأثواب الخمسة قميص وإزار وخمار ولفافة لكنهم قالوا في الخامس خرقة تربط فوق ثدييها وهو غير هذه الرواية التي عند الحنابلة أن الخامسة الخرقة تشد بها فخذاها إلا أنه قريب منه .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي تكفن المرأة في درع وخمار ولفافة ومنطقة وخرقة تكون على بطنها وعن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي مثله إلا أنه قال والخرقة التي تشد عليها ، وفي رواية عنه بدل المنطقة الإزار وهو هنا بمعناه وعن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين في الدرع والخمار والرداء والإزار والخرقة وعن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أيضا توضع الخرقة على بطنها أو يعصب بها فخذاها وعنه أيضا يلف بها الفخذان تحت الدرع وعن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي تشد الخرقة فوق الثياب [ ص: 275 ] وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر في تفسير الأثواب الخمسة أنها درع وخمار ولفافتان وثوب لطيف يشد على وسطها يجمع ثيابها .
(الثامنة) فيه أنه يستحب في لون الكفن البياض وهو مجمع عليه كما قال النووي قالوا ويجوز التكفين في سائر الألوان إلا أنه لا بد أن يكون الكفن مما يجوز لبسه في حياته .
(التاسعة) في قوله في رواية الصحيحين من كرسف أنه ينبغي أن يكون جنس الكفن القطن واستدل به على ذلك النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم فقال فيه دليل على استحباب كفن القطن انتهى .
وفي مصنف nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين أنه كان يعجبهما أن يكون الكفن كتانا وقال أصحابنا جنسه في حق كل ميت ما يجوز له لبسه في الحياة فيجوز تكفين المرأة في الحرير لكن يكره ويحرم تكفين الرجل به فأما المزعفر والمعصفر فلا يحرم تكفينها فيه لكن يكره على المذهب ، وكذا قال الحنفية ما جاز للإنسان لبسه في حياته جاز تكفينه به وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل لا يعجبني أن يكفن في شيء من الحرير وكره ذلك nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ولا أحفظ عن غيرهم خلافه وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة في جواز تكفين المرأة بالحرير احتمالين وقال أقيسهما الجواز لكن يكره ، وكذلك يكره تكفينها بالمعصفر ونحوه قال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي لا يكفن الميت في الثياب المصبغة إلا ما كان من العصب يعني ما صبغ بالعصب وهو نبت ينبت باليمن وعند المالكية في التكفين بالحرير أقوال (الجواز مطلقا) لسقوط المنع بالموت لكن يكره و .
(المنع مطلقا) إلا لضرورة وهما محكيان عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك (والثالث) قاله nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب يجوز للنساء دون الرجال وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض والنووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم كره nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وعامة العلماء التكفين في الحرير مطلقا قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ولا أحفظ خلافه .
(العاشرة) قوله ليس فيها قميص ولا عمامة اختلف العلماء في معناه فالصحيح أن معناه ليس في الكفن قميص ولا عمامة أصلا والثاني أن معناه أنه كفن في ثلاثة أثواب خارجة عن القميص والعمامة قال الشيخ تقي الدين والأول أظهر في المراد وذكر النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أن الأول تفسير nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجمهور العلماء قال وهو الصواب الذي يقتضبه ظاهر الحديث وقال إن الثاني ضعيف فلم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم كفن في قميص وعمامة [ ص: 276 ] انتهى .
وترتب على هذا اختلافهم في أنه هل يستحب أن يكون في الكفن قميص وعمامة أم لا فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد يستحب أن يكون الثلاثة لفائف ليس فيها قميص ولا عمامة واختلفوا في زيادة القميص والعمامة أو غيرهما على اللفائف الثلاثة لتصير خمسة فذكر الحنابلة أنه مكروه وقالت الشافعية إنه جائز غير مستحب وقالت المالكية إنه مستحب للرجال والنساء وهو في حق النساء آكد ، قالوا والزيادة إلى السبعة غير مكروهة وما زاد عليها سرف وقال الحنيفة إن الأثواب الثلاثة إزار وقميص ولفافة ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي وذكر الحنابلة أنه لو كفن في إزار وقميص ولفافة لم يكره ، ولكن الأفضل الأول وهذا جائز بلا كراهة وقال بعض متأخري المالكية يجزي على قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قميص وعمامة ولفافة والمشهور عندهم أن الثلاثة لفائف كما تقدم وهو رواية ابن القاسم وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري إن شئت في قميص ولفافتين وإن شئت في ثلاث لفائف ، وقد ظهر بذلك أن من قال إن من الثلاثة قميصا فهو مخالف لهذا الحديث على الاحتمالين المتقدمين معا وكأنه تمسك في استحباب القميص بإلباسه عليه الصلاة والسلام عبد الله بن أبي قميصا وسيأتي ذكره وذكر الحنفية في توجيهه أنه الذي يعتاد لبسه في الحياة فكذا بعد الموت ويقتضي اختلافه باختلاف عادة ذلك الميت فيما كان يلبسه في حياته لكن قد يقال حمل الأمر على الأكثر الأغلب وقال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة يستحب قميص وعمامة وتأولوا الحديث على أن معناه ليس القميص والعمامة من جملة الثلاثة ، وإنما هما زائدان عليهما كما تقدم ، وقد عرفت أن الحنفية يجعلون القميص من جملة الثلاثة وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه كون الميت لا يعمم عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي وأبي الشعثاء جابر بن زيد وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أنه يعمم كما يعمم الحي وعن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن بوضع العمامة وسط رأسه ، ثم يخالف بين طرفيها هكذا على جسده وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المدونة من شأن الميت أن يعمم عندنا وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في الخلافيات عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال [ ص: 277 ] ليس على هذا العمل عندنا يعني بقميص الميت .
(الحادية عشرة) فيه دلالة على أن القميص الذي غسل فيه النبي صلى الله عليه وسلم نزع عنه عند تكفينه قال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وهذا هو الصواب الذي لا يتجه غيره ؛ لأنه لو أبقي مع رطوبته لأفسد الأكفان قال وأما الحديث الذي في سنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب الحلة nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان وقميصه الذي توفي فيه فحديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به ؛ لأن nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد أحد رواته مجمع على ضعفه لا سيما ، وقد خالف بروايته الثقات انتهى .
وقال في الخلاصة : ولو صح فتأويله ما سبق عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها اشتريت له فلم يكن فيها وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال انفرد به nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد ولا يحتج به لضعفه وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة الذي نفت عنه القميص أصح انتهى .