(الحديث الثاني) عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=hadith&LINKID=651191أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعد ما أدخل في حفرته فوضعه على ركبته وألبسه قميصه ونفث عليه من ريقه (فيه) فوائد : (الأولى) أخرجه الشيخان nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من هذا الوجه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وزادوا في روايتهم فالله أعلم وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397للنسائي وكان nindex.php?page=showalam&ids=18العباس [ ص: 278 ] بالمدينة فطلبت الأنصار ثوبا يلبسونه فلم يجدوا قميصا يصلح عليه إلا قميص عبد الله بن أبي فكسوه إياه وزاد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في رواية له في الجنائز وكان كسا عباسا قميصا قال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان وقال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة وكان على رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصان فقال له ابن عبد الله يا رسول الله ألبس أبي قميصك الذي يلي جلدك قال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان فيرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله قميصه مكافأة لما صنع قال والدي رحمه الله في النسخة الكبرى من هذه الأحكام كذا في أصل سماعنا nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، وفي أكثر النسخ أبو هارون ولفظ رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الجهاد لما كان يوم بدر أتي بأسارى وأتي nindex.php?page=showalam&ids=18بالعباس ولم يكن عليه ثوب فنظر النبي صلى الله عليه وسلم له قميصا فوجدوا قميص عبد الله بن أبي يقدر عليه فكساه النبي صلى الله عليه وسلم إياه فلذلك نزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي ألبسه قال nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة كانت له عند النبي صلى الله عليه وسلم يد فأحب أن يكافئه وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال فذكر بمثل حديث nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان .
(الثانية) استدل به الحنفية على استحباب التكفين في قميص والمخالفون لهم يقولون هذه واقعة لم ندر كيف اتفق الحال فيها يحتمل أن يكون هذا القميص أحد الأكفان الثلاثة ويحتمل أنه زائد عليها فإن كان أحدها فنحن لا نقول بتحريمه ولا كراهته وغايته أن الأفضل خلافه فبين النبي صلى الله عليه وسلم بهذا جوازه ولم يكن فعله عليه الصلاة والسلام مفضولا بل هو فاضل ؛ لأنه بين به الجواز ولأمر يختص بهذه القضية وهو شيئان (أحدهما) مكافأته إياه عن كسوته nindex.php?page=showalam&ids=18للعباس رضي الله عنه قميصا [ ص: 279 ] فجازاه من جنس فعله (وثانيهما) إكرامه عليه الصلاة والسلام ولده بذلك فإنه لم يفعل ذلك إلا بسؤاله واقتراحه طلب منه أن يلبسه القميص الذي يلي جلده كما تقدم ذلك من صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ففعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مكافأة له وإكراما لأبيه وبيانا للجواز وكان الأفضل ما اختاره الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام وهو ثلاثة أثواب خالية عن قميص وإن كان هذا القميص زائدا على الأكفان الثلاثة فالحنابلة القائلون بكراهته في هذه الصورة يجيبون بمثل ما أجبنا فيما إذا كان أحدها والشافعية لا يرون كراهيته بل يقتصرون فيه على الإباحة والمالكية يستحبونه في هذه الحالة وهي ما إذا كان زائدا على الثلاثة والله أعلم .
(الثالثة) بوب عليه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه في باب الكفن بالقميص الذي تكف أو لا يكف وقال nindex.php?page=showalam&ids=15350المهلب صوابه بإثبات الياء ومعناه طويلا كان ذلك القميص أو قصيرا فإنه يجوز الكفن فيه وكان عبد الله بن أبي طويلا ولذلك كسا nindex.php?page=showalam&ids=18العباس قميصه وكان nindex.php?page=showalam&ids=18العباس بائن الطول ا هـ وكان nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري رحمه الله فهم من كونهم لم يجدوا nindex.php?page=showalam&ids=18للعباس رضي الله عنه ثوبا يصلح له لطوله إلا ثوب عبد الله بن أبي أن هذا الثوب الذي كساه النبي صلى الله عليه وسلم لابن أبي لم يكن كافيا لكونه عليه الصلاة والسلام كان معتدل الخلقة ليس بالطويل البائن فاستدل به على جواز التكفين بالقميص الناقص عن بدن الميت الذي هو غير كاف له في طوله فلو لم يكن كفن إلا في هذا القميص لكان دليلا على أنه لا يجب أن يكون الكفن مستوعبا لبدن الميت كما هو المرجح عندنا لكن ظاهر أنه كفن في غيره لكونه عليه الصلاة والسلام أتاه بعد ما أدخل حفرته وما كان ليدخل حفرته إلا بعد تكفينه والله أعلم .
(الرابعة) قوله أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعد ما أدخل في حفرته ليس فيه أنه كان قد دفن فنبش القبر وأخرجه بل كان هذا قبل إهالة التراب عليه وهذا اللفظ محتمل لأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم نزل في قبره ولأن يكون عبد الله بن أبي أخرج من القبر والواقع هو الاحتمال الثاني ففي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري فأخرجه وفي رواية له فأمر به فأخرج ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم [ ص: 280 ] فأخرجه من قبره وأما قوله في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري بعد ما دفن فليس متعينا لإهالة الترب عليه بل هو صادق بمجرد وضعه في اللحد فهو بمعنى الرواية الأخرى وبوب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري على هذا الحديث باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة وهذا التبويب أيضا لا يقتضي النبش وتكلم nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال في شرح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في هذا الباب على النبش ، وقد عرفت أنه ليس بلازم منه ويحتمل أنه إنما تكلم على ذلك الحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر الذي أورده nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري معه في نبشه إياه بعد ستة أشهر والله تعالى أعلم .
(الخامسة) مقتضى هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام إنما ألبسه قميصه بعد إدخاله حفرته ، وفي الصحيحين عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما nindex.php?page=hadith&LINKID=688473أن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه وصل عليه واستغفر له فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الحديث وظاهره أنه أعطاه قميصه أول وفاته قبل دفنه وإدخاله في حفرته ويحتمل الجمع بينهما بصرف حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن ظاهره إما بأن يكون ولده إنما طلب القميص بعد تكفينه وإدخاله حفرته أو طلبه من أول موته لكن تأخر إعطاؤه له حتى أدخل قبره والفاء التي في قوله فأعطاه قميصه لا تنافي هذا ؛ لأن زمن تجهيزه زمن يسير لا ينافي التعقيب ويحتمل أن يكون قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وألبسه قميصه معطوفا على قوله فوضعه على ركبته فالمفعول بعد وضعه في حفرته إنما هو وضعه على الركبة ونفث الريق عليه وأما إلباسه القميص فكان متقدما على ذلك وهو حكاية عما فعله معه النبي صلى الله عليه وسلم من غير ترتيب بعض هذه الأمور على بعض في الزمان ، وفي هذا بعد والله أعلم .
(السادسة) هذه الأمور التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي إكرام لولده وقضاء لحقه وتطييب لقلبه فإنه كان صحيح الإسلام مع اليد التي تقدمت له في كسوة nindex.php?page=showalam&ids=18العباس وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس مكافأة ورجا له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك النفع وترك العذاب إن كان مسلما فإنه عليه الصلاة والسلام لم يتحقق حينئذ كفره حتى نزل عليه بعد ذلك قوله تعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون وكانت هذه القصة قبل نزول [ ص: 281 ] هذه الآية والله أعلم .
(السابعة) النفث بالنون والفاء والثاء شبيه بالنفخ وهو أقل من التفل قاله في الصحاح والمحكم والنهاية زاد في النهاية ؛ لأن التفل لا يكون إلا ومعه شيء من الريق وقال في الصحاح أوله البزق ، ثم التفل ، ثم النفث ، ثم النفخ ، ثم قال في المحكم وقيل هو التفل بعينه وحكى في المشارق كون التفل لا يكون إلا ومعه شيء من الريق عن nindex.php?page=showalam&ids=12074أبي عبيد ، ثم قال وقيل هما سواء يكون معهما ريق وقيل بعكس الأول .
(الثامنة) قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : فيه حجة على من قال إن ريق ابن آدم ونخامته نجس وهو قول يروى عن nindex.php?page=showalam&ids=23سلمان الفارسي والعلماء كلهم على خلافه والسنن وردت برده فمعاذ الله أن يكون ريق النبي صلى الله عليه وسلم نجسا ونفثه على وجه التبرك به وهو عليه الصلاة والسلام علمنا النظافة والطهارة وبه طهرنا الله من الأدناس ا هـ .
(التاسعة) في قوله في رواية الشيخين فالله أعلم إشارة إلى الشك في إسلام عبد الله بن أبي فإن هذه الأمور التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم معه لا تفعل إلا مع مسلم وكان يظهر منه ما يقتضي خلاف ذلك لكن جوابه أنه عليه الصلاة والسلام اعتمد ما كان يظهره من الإسلام وأعرض عما كان يتعاطاه مما يقتضى خلاف ذلك حتى نزل بعد ذلك القرآن في قوله تعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا الآية كما تقدم والله أعلم .
(الأولى) أخرجه أصحاب السنن الأربعة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في صحيحه من هذا الوجه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة به ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17258همام بن يحيى عن منصور وبكر الكوفي nindex.php?page=showalam&ids=15938وزياد بن سعد وسفيان وهو nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة أربعتهم عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري به وزاد في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، ثم قال بكر وحده لم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي هذا خطأ والصواب مرسل ، وإنما أتي هذا عندي ؛ لأن هذا الحديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن أبيه أنه كان يمشي أمام الجنازة وقال nindex.php?page=hadith&LINKID=982440كان النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=1وأبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر يمشون أمام الجنازة وقال nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك : الحفاظ عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ثلاثة nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة فإذا اتفق اثنان على شيء وخالفهما الآخر تركنا قول الآخر . ا هـ ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطإ عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري مرسلا ، ثم رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي أيضا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=982440كان النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=1وأبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر يمشون أمام الجنازة وقال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وأخبرني nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم أن أباه كان يمشي أمام الجنازة ، ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي هكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج nindex.php?page=showalam&ids=15938وزياد بن سعد وغير واحد عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن أبيه نحو حديث nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة وروى nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر nindex.php?page=showalam&ids=17423ويونس بن يزيد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وغيرهم من الحفاظ عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=hadith&LINKID=982441أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي أمام الجنازة وأهل الحديث كلهم يرون أن الحديث المرسل في ذلك أصح ، ثم روي بإسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك قال : حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في هذا مرسلا أصح من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة قال nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك وأرى nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخذه عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، وفي معجم nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني عن nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد عن أبيه أنه قال إنما هو عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري مرسلا وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة كأنه وهم رواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب بن أبي حمزة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري مسندا وفيه nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان وفي رواية لابن حبان فقيل لسفيان nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ؟ قال لا أحفظه قيل له كان nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج يقوله كما تقوله ويزيد فيه nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان قال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان لم أسمعه ذكر nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13933للبيهقي في سننه عن nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني فقمت إليه يعني nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة فقلت له يا أبا محمد إن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمرا nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج [ ص: 283 ] يخالفانك في هذا يعني أنهما يرسلان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال استقر nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري حدثنيه سمعته من فيه يعيده ويبديه عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن أبيه فقلت له يا أبا محمد إن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمرا nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج يقولان فيه nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان قال فصدقهما وقال لعله قد قاله هو ولم أكتبه إني كنت أميل إذ ذاك إلى الشيعة قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وقد اختلف على nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر في وصل هذا الحديث ، فروي عن كل واحد منهما موصولا وروي مرسلا وقد قيل عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=15938زياد بن سعد عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ثم ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17257همام التي تقدم ذكرها وقال تفرد به nindex.php?page=showalam&ids=17257همام وهو ثقة واختلف فيه على عقيل nindex.php?page=showalam&ids=17423ويونس بن يزيد فقيل عن كل واحد منهما عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري موصولا وقيل مرسلا قال : ومن وصله واستقر على وصله ولم يختلف عليه فيه وهو nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة حجة ثقة ا هـ وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في المعرفة أرسله جماعة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ومنهم من قال عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم ثم أرسله فذكروا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من قول nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم ومنهم من وصله بذكر أبيه وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم لم يخف علينا قول جمهور أصحاب الحديث أن خبر nindex.php?page=showalam&ids=17257همام هذا خطأ ولكن لا يلتفت إلى دعوى الخطإ في رواية الثقات إلا ببيان لا يشك فيه وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر في الاستذكار : لم يختلف أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في إرسال هذا الحديث عنه عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ولم يختلف أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عليه في توصيله مسندا ، وتابعه ابن أخي nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وغيره واختلف فيه سائر أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب انتهى وكأنه أراد بأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رواة الموطإ فقد ذكر في التمهيد أنه وصله عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قوم منهم يحيى بن صالح الوحاظي وعبد الله بن عون الخراز وحاتم بن سالم القزاز ، ثم رواه من طريقهم كذلك ، ثم قال : الصحيح فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الإرسال ، ولكنه قد وصله جماعة ثقات من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب منهم nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=17177وموسى بن عقبة وابن أخي nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب وزياد بن سعيد وعباس بن الحسن الجزري على اختلاف عن بعضهم ، ثم بسط ذلك ، ثم قال والذين يروونه عنه مرسلا أكثر وأحفظ انتهى وكذا ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي أن جماعة رووه عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مسندا لكن قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : إنهم وهموا فيه على nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والصحيح عنه الإرسال ، ثم قال : والصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قول من قال عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن [ ص: 284 ] أبيه انتهى . وقال عبد الحق في الأحكام : هكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=17177وموسى بن عقبة وزياد عن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد ومنصور nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج وغيرهم عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن أبيه رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري مرسلا ، وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري مرسلا وهو عندهم أصح وقال النووي في الخلاصة : الذي وصله nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان وهو ثقة حافظ إمام واختار nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ترجيح الموصول لما ذكرناه انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في الخلافيات محمد بن بكر البرساني ثقة ممن إذا انفرد بشيء قبل منه كيف ، وقد تابعه على ذلك بكر بن مضر nindex.php?page=showalam&ids=12013وأبو زرعة وهبة الله بن راشد وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر في التمهيد بزيادة وخلفها ، وقال : وقوله وخلفها لا يصح في هذا الحديث وهي لفظة منكرة فيه لا يقولها أحد من رواته .
(أحدها) هذا وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان كما قد عرفته وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقول في مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه المشي أمام الجنازة عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن والحسين بن علي وأبي قتادة وأبي أسيد nindex.php?page=showalam&ids=16414وعبد الله بن الزبير وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=16588وعلقمة nindex.php?page=showalam&ids=13705والأسود وسالم nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16531وعبيد بن عمير .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم عن nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة والزبير nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=256والسائب بن يزيد وغيرهم وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح القاضي nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد انتهى .
وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي عن أكثر أهل العلم قال وكان أكثر الصحابة يفعلونه وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد والفقهاء المدنيين السبعة وأكثر العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر عن سويد بن علقمة قال إن الملائكة لتمشي أمام الجنازة .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن زياد بن قيس الأشعري [ ص: 285 ] قال : " أتيت المدينة فرأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار يمشون أمام الجنازة " .
(القول الثاني) أن الأفضل أن يكون خلفها وهو مذهب الحنفية وقول في مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه .
وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن أصحاب الرأي nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وفي مصنف nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن سويد بن علقمة قال : الملائكة يمشون خلف الجنازة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء أن من تمام أجر الجنازة أن يشيعها مع أهلها والمشي خلفها .
وعن أبي معمر أنه قال في جنازة أبي ميسرة : امشوا خلف جنازة أبي ميسرة فإنه كان مشاء خلف الجنائز وعن عبد الرحمن بن أبي أبزى قال : كنت في جنازة nindex.php?page=showalam&ids=1وأبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر أمامها nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي يمشي خلفها فجئت إلى nindex.php?page=showalam&ids=8علي فقلت له المشي خلفها أفضل أو أمامها ؛ فإني أراك تمشي خلفها وهذان يمشيان أمامها ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=8علي لقد علمنا أن المشي خلفها أفضل من أمامها مثل صلاة الجماعة على الفذ ، ولكنهما ميسران يحبان أن ييسرا على الناس وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه تكلم في إسناده
وعن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود الجنازة متبوعة ولا تتبع ليس معها من تقدمها وهو في سنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي مرفوعا واتفقوا على ضعفه كما قال النووي وعن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=64899لكل أمة قربان وإن قربان هذه الأمة موتاها فاجعلوا موتاكم بين أيديكم .
وبقوله عليه الصلاة والسلام من تبع جنازة أجيب عنهما بأنه لا يلزم من اتباعها أن يكون خلفها وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي الآثار في المشي أمامها أكثر وأصح وقال النووي : أحاديث المشي خلفها كلها ضعيفة .
(القول الثالث) أن المشي أمامها وخلفها كلاهما سواء حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر nindex.php?page=showalam&ids=14961والقاضي عياض والنووي عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر قالت طائفة إنما أنتم متبعون فكونوا بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=17112ومعاوية بن قرة nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير انتهى .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس في [ ص: 286 ] الجنازة أنتم مشيعون لها تمشون أمامها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها وعن nindex.php?page=showalam&ids=11873أبي العالية خلفها قريب وأمامها قريب وعن يسارها قريب وعن يمينها قريب وعن سليمان التيمي قال رأيت أبا قلابة غير مرة يجعل الجنازة عن يمينه .
القول الرابع : أن الأفضل للماشي أن يكون أمامها ، وللراكب أن يكون خلفها وهو المشهور من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وكذا قال الحنابلة ويستحب المشي وأن يكون أمامها فإن ركب فالسنة أن يكون خلفها وكذا حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي قال كانوا يكرهون أن يسير الراكب أمامها وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي الراكب عن موضع الخلاف وقال فأما الراكب فلا أعلمهم اختلفوا في أن يكون خلف الجنازة وتبعه على ذلك nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي في شرح مسند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فحكى الاتفاق على أن الراكب يكون خلفها وهو مردود فلا خلاف عندنا أنه يكون قدامها مطلقا وقد ذهب إلى هذا طائفة من السلف فروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه الركوب أمام الجنازة عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح القاضي nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح .
وقد ورد في حديث ما يقتضي قولا خامسا وهو أن الراكب يتعين كونه خلف الجنازة والماشي مخير رواه أصحاب السنن nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان عن nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=663322الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها الحديث لفظ nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي .
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر هذا القول عن nindex.php?page=showalam&ids=16935محمد بن جرير الطبري وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم وقال أحب ذلك إلينا خلفها .
(الثالثة) فيه أن الأفضل لمشيع الجنازة أن يكون ماشيا وهو كذلك من غير خلاف أعلمه إلا أن بعضهم رخص في ذلك وبعضهم شدد فيه وكره الركوب وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه عن عبد الله بن رباح قال : " للماشي في الجنازة قيراطان وللراكب قيراط " وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أيضا الركوب في الجنازة عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وأبي بكرة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح وأبي وائل nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم " لو يعلم رجال يركبون في الجنازة ما لرجال يمشون ما ركبوا " .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان " أنه رأى رجلا راكبا في جنازة فأخذ بلجام دابته فجعل يكبحها فقال تركب وعباد الله يمشون " .
(الرابعة) في هذا اللفظ ما يشعر بكون الماشي أمام الجنازة يكون بقربها إذا لم يكن قريبا منها لم يصح نسبته إليها ولا صدق في العرف كونه أمامها وبهذا صرح أصحابنا وغيرهم فقالوا الأفضل أن يكون قريبا منها بحيث لو التفت رآها ولا يتقدمها إلى المقبرة قالوا فلو تقدم لم يكره وهو بالخيار إن شاء قام منتظرا لها وإن شاء قعد ، وفي مصنف nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح السمان قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يمشون أمام الجنازة حتى إذا تباعدوا عنها قاموا ينتظرونها .
(الخامسة) ذكر بعضهم أن الحكمة في ذكر فعل nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر رضي الله عنهما بعد ذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم بذلك أن الحكم مستمر غير منسوخ ولا يراد بذلك تقوية فعله عليه الصلاة والسلام بفعلهما فإن الحجة في فعله ولا حجة في فعل أحد بعده والله أعلم .