مــن يفعـل الحسـنات اللـه يشـكرها
وذهب المبرد إلى جواز حذفها في الاختيار وقال بدر الدين بن مالك : لا يجوز إلا في ضرورة أو نذور ومثل النذور بالحديث المتقدم والله أعلم ، والجنازة بكسر الجيم وفتحها والكسر أفصح ويقال بالفتح للميت وبالكسر للنعش عليه ميت الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل ويقال عكسه والجمع جنائز بالفتح لا غير