(الأولى) اتفق عليه الشيخان nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من هذا الوجه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ورواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي مختصرة وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود أيضا من رواية حيوة بن شريح بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=983521صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد بعد ثماني سنين كالمودع للأحياء والأموات الحديث وفيه وإن موعدكم الحوض ، وفي آخره فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود مختصر ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا من رواية يحيى بن أيوب وفيه ، ثم صعد المنبر كالمودع للأحياء والأموات وفيه وإن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة ، وفي آخره فتقتتلوا كما هلك من كان قبلكم قال عقبة فكانت آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر ثلاثتهم عن nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب عن nindex.php?page=showalam&ids=11853أبي الخير عن عقبة .
(الثانية) فيه الصلاة على الشهداء في حرب الكفار ، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة فذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق والجمهور إلى أنه لا يصلى عليهم وذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة إلى الصلاة عليهم كغيرهم وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد اختارها الخلال وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي [ ص: 295 ] nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول وحجة الجمهور أنه عليه الصلاة والسلام لم يصل على قتلى أحد كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه .
وأما هذه الصلاة ففيها جوابان :
(أحدهما) أن المراد بها الدعاء ، وليس المراد بها صلاة الجنازة المعهودة قال النووي : أي دعا لهم بدعاء صلاة الميت .
(والثاني) أنها مخصوصة بشهداء أحد فإنه لم يصل عليهم قبل دفنهم كما هو المعهود في صلاة الجنازة ، وإنما صلى عليهم في القبور بعد ثماني سنين والحنفية يمنعون الصلاة على القبر مطلقا والقائلون بالصلاة على القبر يقيدونه بمدة مخصوصة لعلها فائتة هنا ولو كانت الصلاة عليهم واجبة لما تركها في الأول .
ثم إن الشافعية اختلفوا في معنى قولهم لا يصلى على الشهيد فقال أكثرهم معناه تحريم الصلاة عليه وهو الصحيح عندهم وقال آخرون منهم معناه لا تجب الصلاة عليهم لكن تجوز وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة أن كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في الرواية التي قال فيها يصلى عليهم يشير إلى أنها مستحبة غير واجبة قال ، في موضع إن صلى عليه فلا بأس وقال في موضع آخر يصلي عليه وأهل الحجاز لا يصلون عليه وما تضره الصلاة لا بأس به وصرح بذلك في رواية المروزي فقال الصلاة عليه أجود وإن لم يصلوا عليه أجزأ قال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة فكأن الروايتين في استحباب الصلاة لا في وجوبها أحدهما تستحب انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم الظاهري : إن صلى على الشهيد فحسن وإن لم يصل عليه فحسن واستدل بحديثي nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وعقبة وقال : ليس يجوز أن يترك أحد الأثرين المذكورين للآخر بل كلاهما حق مباح ، وليس هذا مكان نسخ ؛ لأن استعمالهما معا ممكن في أحوال مختلفة انتهى .
وقال ابن القاسم صاحب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إنما لا يصلى على الشهيد فيما إذا كان المسلمون هم الذين غزوا الكفار فإن كان الكفار هم الذين غزوا المسلمين في بلادهم فيصلى على من قتل في تلك المعركة ومقتضى ذلك أن مذهبه الصلاة على شهداء أحد فإن الكفار هم الغازون للمسلمين بخلاف بدر والمشهور عندهم أنه لا فرق بين الحالتين كما هو مذهب الجمهور والله أعلم .
قال أصحابنا والمراد بالشهيد هنا من مات بسبب قتال الكفار حال قيام القتال سواء قتله كافر [ ص: 296 ] أو أصابه سلاح مسلم خطأ أو عاد إليه سلاحه أو سقط عن فرسه أو رمحته دابته أو وجد قتيلا عند انكشاف الحرب ولم يعلم سبب موته سواء كان عليه أثر دم أم لا ولذلك تفاريع مذكورة في كتب الفقه لا نطول بها .
وأما تغسيل الشهيد فنفاه الجمهور ومنهم nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري تغسيله قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال وهو مخالف للآثار فلا وجه له .
(الثالثة) قال أهل اللغة الفرط بفتح الفاء والراء والفارط هو الذي يتقدم رواد الماء ليصلح لهم الحياض والدلاء ونحوها من أمور الاستسقاء فمعنى قوله عليه الصلاة والسلام إني فرط لكم أي سابقكم إلى الحوض كالمهيئ له ولهذا قال في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وإن موعدكم الحوض ولهذا المعنى ذكره في هذه الرواية فقال إني والله لأنظر إلى حوضي الآن ، وفي هذا إشارة إلى قرب وفاته عليه الصلاة والسلام وتقدم أصحابه ولهذا قال في رواية الصحيحين كالمودع للأحياء والأموات وكان هذا قبل وفاته في السنة الحادية عشرة فإنه بعد ثماني سنين من وقعة أحد وكانت سنة ثلاث ولهذا قال عقبة فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي رواية له تقييد ذلك بكونه على المنبر ويحتمل أن لا يكون قيدا بل حكاية للواقع ولعله أظهر والله أعلم .
(الرابعة) فيه إثبات حوض النبي صلى الله عليه وسلم وأنه حوض حقيقي على ظاهره مخلوق موجود اليوم وهو كذلك عند أهل السنة والجماعة لا يتأولونه ويجعلون الإيمان به فرضا وأحاديثه قد بلغت التواتر قال القاضي nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض بعد الإشارة إلى كثير منها ، وفي بعض هذا ما يقتضي كون الحديث متواترا ، وقد عرفت أنه في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وأن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة ، وفي رواية بين ناحيتيه كما بين جرباء وأذرح ، وفي رواية " عرضه مثل صوله ما بين عمان إلى المدينة " ، وفي رواية من مقامي إلى عمان وفي رواية nindex.php?page=hadith&LINKID=656094قدر حوضي ما بين أيلة وصنعاء اليمن ، وفي رواية nindex.php?page=hadith&LINKID=661268ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء والمدينة ، وفي رواية nindex.php?page=hadith&LINKID=661252حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء وكل هذه الروايات في الصحيح قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض وهذا الاختلاف في قدر عرض الحوض ليس موجبا للاضطراب فإنه لم يأت في حديث واحد بل في أحاديث مختلفة الرواة عن جماعة من الصحابة سمعوها في مواطن مختلفة ضربها النبي صلى الله عليه وسلم في كل منها [ ص: 297 ] مثلا لبعد أقطار الحوض وسعته وقرب ذلك من الإفهام لبعد ما بين البلاد المذكورة لا على التقدير الموضوع للتحديد بل للإعلام بعظم بعد المسافة فبهذا تجتمع الروايات وقال النووي بعد حكايته ، وليس في القليل من هذه المسافات منع الكثير فالكثير ثابت على ظاهر الحديث ولا معارضة والله أعلم
(السابعة) قوله وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض هكذا هو في رواية المصنف رحمه الله وغيره من أصحاب الكتب وكأنه شك من بعض الرواة في اللفظ المقول وأشار إليه عليه الصلاة والسلام بذلك إلى ما فتح على أمته من الملك والخزائن وقوله وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي أي مجموعكم وإن كان قد يقع ذلك لبعضهم وقوله ، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها أي في خزائن الأرض المتقدم ذكرها ويحتمل أن يعود الضمير على الدنيا وإن لم يتقدم ذكرها صريحا ويدل لذلك قوله في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم " ، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها " ، وفي هذا الحديث معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم فإن معناه الإخبار بأن أمته تملك خزائن الأرض ، وقد وقع ذلك وأنها لا ترتد جملة ، وقد عصمهم الله تعالى من ذلك وأنها تتنافس في الدنيا وتقتتل عليها ، وقد وقع ذلك عصمنا الله منه آمين