nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقه إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار . قيل يا رسول الله فالإبل ؟ قال ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار . قيل يا رسول الله فالبقر والغنم ؟ قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيها عقصاء ، ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار قيل يا رسول الله فالخيل ؟ قال الخيل ثلاثة هي لرجل وزر وهي لرجل ستر وهي لرجل أجر . فأما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء على أهل الإسلام فهي له وزر ، وأما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها فهي له ستر ، وأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج وروضة فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات وكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسنات ولا يقطع طولها فاستنت شرفا أو شرفين إلا كتب الله له عدد آثارها وأرواثها حسنات ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات ، قيل يا رسول الله فالحمر ؟ قال ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري منه ذكر الخيل والحمر ، وأخرج ذكر الإبل والغنم مختصرا من وجه آخر ، وأخرجا ذكر الإبل والبقر والغنم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر .
(الأولى) رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من هذا الوجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17257همام عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى [ ص: 3 ] يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ؛ قيل يا رسول الله فالإبل ؟ قال ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ، قيل يا رسول الله فالبقر والغنم قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار . قيل يا رسول الله فالخيل ؟ قال الخيل ثلاثة هي لرجل وزر ، وهي لرجل ستر ، وهي لرجل أجر ، فأما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء على أهل الإسلام فهي له وزر ، وأما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها [ ص: 4 ] فهي له ستر . وأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج وروضة فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات وكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسنات ولا يقطع طولها فاستنت شرفا أو شرفين إلا كتب الله له عدد آثارها وأرواثها حسنات ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات قيل يا رسول الله فالحمر ؟ قال ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره
(الثانية) قوله إذا ما رب النعم لم يعط حقها ما هنا زائدة والرب هنا بمعنى المالك وله معان أخر ويستعمل في حق غير الله تعالى مضافا كما في هذا الحديث ولا يستعمل مع الإطلاق إلا في حق الله تعالى والنعم بفتح النون والعين المهملة وحكى في المحكم أن إسكانها لغة وفيه قولان :
(أحدهما) أنه واحد الأنعام يستعمل في الإبل والبقر والغنم وأكثر استعماله في الإبل وخصه بعضهم بالإبل والغنم وهو [ ص: 6 ] الذي ذكره في المحكم .
(الثاني) أنه يختص بالإبل وليست الأنعام جمعا له فإنها تطلق عليها وعلى البقر والغنم . صدر به في المشارق كلامه وحكاه في المحكم عن nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي ويوافقه اقتصاره في هذه الرواية على ذكر الأخفاف وهي الإبل دون البقر والغنم ، وقوله لم يعط حقها أي لم يؤد زكاتها بدليل قوله في حديث أبي ذر عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم لا يؤدي زكاتها وسيأتي لذلك مزيد إيضاح ، فإن قلت كيف أطلق رب النعم هذا على مالكها مع ورود النهي عنه في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة لا يقل المملوك لسيده ربي ، ومثل هذا قوله عليه الصلاة والسلام في ضالة الإبل حتى يلقاها ربها (قلت) أجاب عنه صاحب النهاية بأن البهائم غير متعبدة ولا مخاطبة فهي بمنزلة الأموال التي يجوز إضافة مالكيها إليها وجعلهم أربابا لها ، قال فأما قوله تعالى اذكرني عند ربك فإنه خاطبهم على المتعارف عندهم على ما كانوا يسمونهم به ومثله قول موسى عليه السلام للسامري وانظر إلى إلهك أي الذي اتخذته إلها ا هـ .
(الثالثة) قوله يسلط عليه يوم القيامة بضم أوله مبنيا للمفعول وفيه أن الله تعالى يحييها بعينها ليعاقبه بها وفي ذلك معاملة له بنقيض قصده ؛ لأنه قصد بمنع حق الله فيها الارتفاق والانتفاع بما منعه منها فكان ذلك الذي قصد الانتفاع به أضر الأشياء عليه وسلط عليه حتى باشر عقوبته بنفسه ، وقوله تخبط بفتح التاء وإسكان الخاء وكسر الباء أي تضرب ، وهذا صادق بأن تضرب وجهه وهو قاعد لكن دلت الرواية الأخرى على أنه يبطح لها وفيه زيادة يجب الأخذ بها ، فإن قلت حق الفقراء إنما هو في القدر الواجب دون جميع المال فمقتضى هذا أنه لا يعاقب إلا بخبط قدر الواجب خاصة قلت قد أمر بتطهير ماله بالزكاة فلما لم يخرجها كان المال كله غير مطهر ولم يؤد حق الله في جميعه ، والفقراء ليس لهم شيء معين بل حقهم في جميع المال ، ولو اعتبرنا ذلك لزم أن مانع زكاة ما دون خمس وعشرين من الإبل لا يعاقب بخبط شيء منها إذ الواجب ليس منها وإنما هو من الغنم ، وقد قال في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم لا يفقد منها فصيلا واحدا .
(الرابعة) وفيه وجوب الزكاة في الإبل والبقر والغنم إن جعلنا اسم النعم شاملا لها وهو مجمع عليه ، وقد صرح في الرواية التي زادها الشيخ رحمه الله في [ ص: 7 ] النسخة الكبرى بذكر الثلاثة قال النووي وهو أصح الأحاديث الواردة في زكاة البقر ا هـ وقد ورد تفصيله في أحاديث أخر وله تفاريع معروفة في كتب الفقه والله أعلم .
(الخامسة) قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر : الكنز في لسان العرب هو المال المجتمع المخزون فوق الأرض كان أو تحتها ذكره صاحب العين وغيره بمعناه وأما في قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة وما في معناه فالجمهور على أنه ما لم تؤد زكاته وعليه جماعة فقهاء الأمصار ثم ذكر ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وابنه nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ثم استشهد لذلك بما رواه عن nindex.php?page=hadith&LINKID=1812nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة : قالت كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت يا رسول الله أكنز هو ؟ قال : ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز قال وفي إسناده مقال قلت قد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود وقال والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي إسناده جيد ، رجاله رجال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر : ويشهد بصحته حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=886041إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك قلت رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وقال حسن غريب nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في مستدركه وقال صحيح من حديث المصريين ، وذكر والدي رحمه الله على شرط nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه ، وفي معناه أيضا حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=9347إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره رواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في مستدركه وصححه على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ورجح nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وقفه على nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وكذلك ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر وكذا صحح أبو زرعة وقفه على nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، وذكره بلفظ ما أدي زكاته فليس بكنز وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا كل ما أدي زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونا تحت الأرض وكل ما لا يؤدى زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ليس بمحفوظ والمشهور وقفه .
وفي سنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=673340لما نزلت هذه الآية والذين يكنزون الذهب والفضة قال كبر ذلك على المسلمين فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنا أفرج عنكم فانطلق فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله كبر على أصحابك هذه الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يفرض الزكاة إلا لتطيب ما بقي من أموالكم الحديث .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر والاسم الشرعي قاض على الاسم اللغوي وما أعلم مخالفا في أن الكنز ما لم تؤد زكاته إلا شيئا روي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=1584وأبي ذر والضحاك ذهب إليه قوم من أهل الزهد قالوا إن في المال حقوقا سوى الزكاة [ ص: 8 ] أما nindex.php?page=showalam&ids=1584أبو ذر فقد ذهب إلى أن كل مال مجموع يفضل عن القوت وسداد العيش فهو كنز وأن آية الوعيد نزلت في ذلك .
وأما nindex.php?page=showalam&ids=8علي فروي عنه أنه قال أربعة آلاف نفقة فما كان فوقها فهو كنز .
وأما الضحاك فقال : من ملك عشرة آلاف درهم فهو من الأكثرين الأخسرين إلا من قال بالمال هكذا وهكذا .
وكان nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق يقول في قوله عز وجل سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة هو الرجل يرزقه الله المال فيمنع قرابته الحق الذي فيه فيجعل حية يطوقها قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر ، وهذا ظاهر أنه غير الزكاة ويحتمل أنه الزكاة . قال وسائر العلماء من السلف والخلف على ما تقدم في الكنز .
قال وما استدل به من الأمر بإنفاق الفضل فمعناه أنه على الندب أو يكون قبل نزول فرض الزكاة ونسخ بها كما نسخ صوم عاشوراء برمضان وعاد فضيلة بعد أن كان فريضة قال nindex.php?page=showalam&ids=8علي : إن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبا ذر أكثر ما تواتر عنه في الأخبار الإنكار على من أخذ المال من السلاطين لنفسه ومنع منه أهله فهذا ما لا خلاف عنه في إنكاره .
وأما إيجاب غير الزكاة فمختلف عنه فيه وتأول nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض أيضا كلام nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر على نحو ذلك فقال الصحيح أن إنكاره إنما هو على السلاطين الذين يأخذون لأنفسهم من بيت المال ولا ينفقونه في وجوهه .
قال النووي : وهذا الذي قاله باطل ؛ لأن السلاطين في زمنه لم تكن هذه صفتهم ولم يخونوا في بيت المال إنما كان في زمنه nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان رضي الله عنهم وتوفي في زمن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان سنة ثنتين وثلاثين ا هـ .
قلت لعله أراد بالسلاطين بعض نواب الخلفاء كمعاوية ، وقد وقع بينه وبين nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر بسبب هذه الآية تشاجر أوجب انتقال nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر إلى المدينة ، كان nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية يقول هي في أصل الكتاب خاصة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=1584أبو ذر هي فينا وفيهم على أن عبارة nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر ليست صريحة في أن الإنكار على السلاطين كعبارة nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض بل هي محتملة لأن يكون المراد الإنكار على الآحاد الذين يأخذون الأموال من السلاطين وهم غير محتاجين إليها فيجمعونها عندهم ، وقد يؤدي ذلك إلى منع من هو أحق منهم والله أعلم .
ولما حكى nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي قول الضحاك قال وإنما جعله أول حد الكثرة ؛ لأنه قيمة النفس المؤمنة وما دونه في حد القلة وهو فقه بالغ ، وقد روي عن غيره وإني لأستحبه [ ص: 9 ] قولا وأصوبه رأيا ا هـ .
وذكر في الصحاح أن الكنز المال المدفون وفي المحكم أنه اسم للمال ولما يخزن فيه وفي المشارق أصله ما أودع الأرض من الأموال وفي الحديث ما لم يؤد زكاته وغيبه عن ذلك وكذا في النهاية أنه في الأصل المال المدفون تحت الأرض فإذا أخرج منه الواجب لم يبق كنزا وإن كان مكنوزا قال وهو حكم شرعي تجوز فيه عن الأصل .
(السادسة) الشجاع بضم الشين المعجمة وكسرها لغتان حكاهما في المحكم والمشارق وغيرهما الحية الذكر وقيل ضرب من الحيات صغير حكاه في المحكم وقيل الحية مطلقا حكاه في المشارق والنهاية وقيل ضرب من الحيات تواثب الفارس والراجل ويقوم على ذنبه وربما بلغ وجه الفارس يكون في الصحارى حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر وغيره .
والأقرع الذي تمعط شعره لكثرة سمه وقيل الذي برأسه بياض لكثرة سمه وفي حديث آخر له زبيبتان وهما نقطتان منتفختان في شدقيه يقال أنهما يبدوان حين يهيج ويغضب وقيل نقطتان سوداوتان على عينيه وهي علامة الحية الذكر المؤذي وقيل نابان له وقيل نكتتان على شفتيه حكاها nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر قال والأول أكثر وظاهر الحديث أن الله تعالى يصير نفس المال بهذه الصفة ولا مانع منه ويكون عقابه يوم القيامة على يديه ويقول له أنا كنزك لزيادة حسرته وندمه حيث لا ينفعه ذلك
. (السابعة) فيه وجوب الزكاة في الذهب والفضة وهو مجمع عليه ولذلك تفاصيل معروفة في كتب الفقه .
(الثامنة) قوله في الرواية التي زادها الشيخ رحمه الله في النسخة الكبرى صفحت له صفائح يجوز فيها الرفع على قيامه مقام الفاعل والنصب على أن المقام ضمير يعود على الذهب والفضة ويكون صفائح مفعولا ثانيا .
(التاسعة) الجبين بفتح الجيم فوق الصدغ وهما جبينان عن يمين الجبهة وشمالها ، وقد ذكر الجبين في الحديث في موضع الجبهة في الآية وهي قوله تعالى فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم وأهل المغرب يطلقون الجبين على الجبهة ولا أصل لذلك في اللغة ، وذكر بعضهم في حكمة كل هذه الأمور الثلاثة أن مانع الزكاة إذا جاءه المسكين أعرض عنه بوجهه ، فإن عاد له تحول عنه فصير إليه جنبه ، فإن عاد ولاه ظهره وقال بعضهم أكلوا بتلك الأموال في بطونهم فصار المأكول في جنوبهم واكتسوا بها على ظهورهم ويحتمل أنهم [ ص: 10 ] حرموا المسكين بمنعه حقه منها أن يأكل بها في جنبه أو يكتسي بها على ظهره ، ويحتمل أن يكون العذاب شاملا لجميع البدن وإنما نبه بهذه المذكورات على ما عداها .
(العاشرة) قوله كلما بردت كذا هو في بعض نسخ صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بردت بالباء وفي بعضها ردت بحذف الباء وبضم الراء ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض الروايتين وقال الأولى هي الصواب والثانية رواية الجمهور .
(الحادية عشرة) قوله حتى يقضى بين العباد قال والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي يمكن أن يؤخذ منه أن مانع الزكاة آخر من يقضى فيه وأنه يعذب بما ذكر حتى يفرغ من القضاء بين الناس فيقضى فيه بالنار أو الجنة ويحتمل أن المراد حتى يشرع في القضاء بين الناس ويجيء القضاء فيه إما في أوائلهم أو وسطهم أو آخرهم على ما يريد الله ، وهذا أظهر انتهى .
قلت قد يشير إلى الأول قوله في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ويقال إنما ذكر في معرض استيعاب ذلك اليوم بتعذيبه لجواز أن يكون القضاء فيه آخر الناس وإن احتمل أن يكون فصل أمره في وسطه أو أوله والله أعلم .
(الثانية عشرة) قوله فيرى سبيله قال النووي ضبطناه بضم الياء وفتحها وبرفع لام سبيله ونصبها قلت الوجهان في رفع لام سبيله ونصبها إنما يجيئان مع ضم الياء فأما مع فتح الياء فيتعين نصب اللام والله أعلم .
(الثالثة عشرة) فيه أن هذا الوعيد في حق المسلمين والكفار فإن الذي يرى سبيله إلى الجنة هو المسلم وأما الذي يرى سبيله إلى النار فيحتمل أن يكون على سبيل التأبيد فيها فهو الكافر ويحتمل أن يكون على سبيل التعذيب والتمحيص ثم دخول الجنة وهو المسلم وفي دخول المسلم في هذا الوعيد الرد على المرجئة الذين يقولون : إنه لا يضر مع الإسلام معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة والكتاب والسنة مشحونان بما يخالف قولهم واعتذروا عن ذلك بأن المراد به التخويف لينزجر الناس عن المعصية وليس على حقيقته وظاهره وهو باطل ، ولو صح قولهم لارتفع الوثوق عما جاءت به الشرائع واحتمل في كل منها ذلك ، وهذا يؤدي إلى هدم الشرائع وسقوط فائدتها وفي دخول الكافر في هذا الوعيد دليل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبه قال [ ص: 11 ] أصحابنا خلافا للمعتزلة والحنفية ، وقد يجيبون عن هذا بأن المراد دخوله النار على سبيل التعذيب لا على سبيل التخليد وليس في اللفظ ما يدل على ذلك والله أعلم .
(الرابعة عشرة) قوله ومن حقها حلبها يوم وردها . الحلب بفتح اللام على اللغة المشهورة وحكي إسكانها قال النووي وهو غريب ضعيف وإن كان هو القياس انتهى والمراد حلبها لسقي الفقراء منها وإنما خص حالة وردها لأنه حالة كثرة لبنها ولأن الفقراء يحضرون هناك طلبا لذلك ، وهذا دليل لمن يرى في المال حقوقا غير الزكاة وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر وغير واحد من التابعين كما تقدم وفي جامع nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم إن في المال لحقا سوى الزكاة وهو عند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه بلفظ في المال حق سوى الزكاة وفي بعض نسخه ليس في المال حق سوى الزكاة واقتصر والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي على نقل هذا اللفظ الثاني وقال : قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في السنن الكبرى : إن هذا الحديث يرويه أصحابنا في التعاليق ولست أحفظ فيه إسنادا ثم اعترض عليه والدي رحمه الله برواية nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه له ، وقد عرفت ما في ذلك وقال والدي رحمه الله الظاهر أن قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ومن حقها حلبها يوم وردها مدرج من قول nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال وكأن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبا داود أشار إلى ذلك في سننه من غير تصريح فإنه لما ذكر هذه الزيادة روى بعدها من حديث أبي عمر الغداني عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو هذه القصة فقال يعني nindex.php?page=showalam&ids=3لأبي هريرة فما حق الإبل ؟ قال تعطي الكريمة وتمنح الغزيرة وتفقر الظهر وتطرق الفحل وتسقي اللبن قال والدي رحمه الله ففي هذه الرواية أن هذا من قول nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، فإن قلت ففي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدى منها حقها الحديث . وفيه قلنا nindex.php?page=hadith&LINKID=68369يا رسول الله وما حقها ؟ قال إطراق فحلها وإعارة دلوها ومنحتها وحلبها على الماء وحمل عليها في سبيل الله ، وذكر الحديث ، وهذا صريح في رفع هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم صراحة لا يحتمل معها الإدراج (قلت) قال والدي رحمه الله الظاهر أن هذه الزيادة [ ص: 12 ] ليست متصلة ، وقد بين ذلك nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير في بعض طرق nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم فذكر الحديث دون الزيادة ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير يقول هذا القول ثم سألنا nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله فقال مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير قال nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير وسمعت nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=909939قال رجل يا رسول الله ما حق الإبل ؟ قال حلبها على الماء وإعارة دلوها وإعارة فحلها ومنحتها وحمل عليها في سبيل الله قال والدي فقد تبين بهذه الطريق أن هذه الزيادة إنما سمعها nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير من nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير مرسلة لا ذكر لجابر فيها انتهى . وبتقدير أن تصح هذه الزيادة مرفوعة فجواب الجمهور عنها من وجهين :
(أحدهما) أن ذلك منسوخ بآية الزكاة وفي سنن nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لما سئل عن هذه الآية إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما أنزلت جعلها الله طهورا للأموال ما أبالي لو كان لي أحد ذهبا أعلم عدده وأزكيه وأعمل فيه بطاعة الله عز وجل .
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر كون آية الكنز منسوخة بآية الزكاة عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=16560وعراك بن مالك nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز وأبي عمر حفص بن عمر الضرير .
(ثانيهما) أن هذا من الحق الزائد على الواجب ولا عقاب بتركه وإنما ذكر استطرادا لما ذكر حقها بين الكمال فيه وإن كان له أقل يزول الذم بفعله وهو الزكاة ويحتمل أن يكون ذلك من الحق الواجب إذا كان هناك مضطر إلى شرب لبنها فيحمل الحديث على هذه الصورة .
(الخامسة عشرة) قوله بطح لها بضم الباء الموحدة أوله . قال جماعة من العلماء معناه ألقي على وجهه قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض قد جاء في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تخبط وجهه بأخفافها قال ، وهذا يقتضي أنه ليس من شرط البطح كونه على الوجه وإنما هو في اللغة بمعنى البسط والمد فقد يكون على وجهه ، وقد يكون على ظهره ومنه سميت بطحاء مكة لانبساطها و (القاع) المستوى الواسع في سواء من الأرض يعلوه ماء السماء فيمسكه قاله الهروي وجمعه قيعة وقيعان مثل جار وجيرة وجيران (والقرقر) بقاف وراء مكررتين بفتح القافين وإسكان الراء الأولى المستوي من الأرض الواسع أيضا فهو بمعنى القاع فذكره بعده تأكيدا .
(السادسة عشرة) قوله أوفر ما كانت أي عند مانع زكاتها ؛ لأنها قد تكون عنده على حالات مرة هزيلة ومرة ثمينة ومرة صغيرة وأخرى كبيرة [ ص: 13 ] فتأتي يوم القيامة على أوفر أحوالها عنده زيادة في عقوبته بقوتها وكمال خلقها فتكون أثقل في وطئها وأيضا فيأتي جميعها لا يفقد منها شيئا حتى الفصيل وهو بفتح الفاء وكسر الصاد ولد الناقة إذا فصل عن أمه ، وقد تجب فيه الزكاة إما لبلوغه حولا وإما لبناء حوله على حول أمه ، وهذا الذي ذكرته هو الظاهر ، وذكر معه والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي احتمالين آخرين :
(أحدهما) أنها تأتي أوفر ما كانت في الدنيا مطلقا فقد تكون عند صاحبها الذي منع زكاتها هزيلة في جميع مدتها عنده وتسمن بعد ذلك عند غيره أو تكون قبل أن يملكها سمينة فتحشر على أتم حالاتها تغليظا عليه .
(الاحتمال الثاني) أنها تجيء على أعظم حالات الإبل مطلقا هي وغيرها وكذلك البقر والغنم ويدل له قوله بعد ذلك ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا ليس فيها جماء ولا منكسر قرنها وربما كان في بقره وغنمه في الدنيا ما هو بهذه الصفة من النقص فأخبر عليه الصلاة والسلام أنها تأتي تامة الخلقة تغليظا عليه .
(السابعة عشرة) قوله كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها كذا هو في جميع نسخ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في هذا الموضع من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وهي الرواية التي نقلها الشيخ رحمه الله قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض وغيره قالوا هو تغيير وتصحيف وصوابه ما جاء بعده من رواية سهيل عن أبيه وما جاء في حديث المعرور بن سويد عن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاها وبهذا ينتظم الكلام .
(الثامنة عشرة) قال أهل اللغة : العقصاء بفتح العين المهملة وإسكان القاف بعدها صاد مهملة ملتوية القرنين والجلحاء بفتح الجيم وإسكان اللام بعدها حاء مهملة التي لا قرن لها والعضباء بفتح العين المهملة وإسكان الضاد المعجمة بعدها باء موحدة التي انكسر قرنها الداخل والثلاثة ممدودة ، وقوله تنطحه بكسر الطاء وفتحها لغتان حكاهما nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري وغيره والكسر أفصح قال النووي وهو المعروف في الرواية ، وقوله وتطؤه بأظلافها الظلف بكسر الظاء المعجمة للبقر والغنم والظباء وهو المنشق من القوائم والخف للبعير والحافر للفرس والبغل والحمار والقدم للآدمي .
(التاسعة عشرة) قوله في الخيل [ ص: 14 ] فأما التي هي له وزر كذا في أكثر نسخ صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . (التي) ووقع في بعضها الذي وهو أوضح وأظهر ، ذكره النووي ، وقوله ونواء بكسر النون وبالمد أي مناواة ومعاداة ، وقوله ربطها في سبيل الله أي أعدها للجهاد وأصله من الربط ومنه الرباط وهو حبس الرجل نفسه في الثغر وإعداده الأهبة لذلك ، وقوله ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها استدل به nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة على وجوب الزكاة في الخيل ومذهبه أنه إن كانت الخيل كلها ذكورا فلا زكاة فيها وإن كانت إناثا أو ذكورا وإناثا وجبت فيها الزكاة وهو بالخيار إن شاء أخرج عن كل فرس دينارا وإن شاء قومها وأخرج ربع عشر القيمة كذا حكاه عنه النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم والذي في كتب الحنفية إن كانت ذكورا وإناثا وجبت فيها الزكاة وإن تمحضت ذكورا أو إناثا فعنه روايتان وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ومحمد وجمهور العلماء لا زكاة في الخيل بحال لقوله عليه الصلاة والسلام ليس على المسلم في فرسه صدقة وهو في الصحيح وتأولوا هذا الحديث على أن المراد أنه يجاهد بها إذا تعين وقيل يحتمل أن المراد بالحق في رقابها الإحسان إليها والقيام بعلفها وسائر مؤنها والمراد بظهورها إطراق فحلها إذا طلب منه إعارته ، وهذا على سبيل الندب وقيل المراد حق الله مما يكسبه من مال العدو على ظهورها وهو خمس الغنيمة .
(العشرون) إن قلت قال في كل من الستر والأجر ربطها في سبيل الله فما الفرق بينهما ؟ قلت الستر ربطها في سبيل الله لنفسه والأجر ربطها في سبيل الله لغيره ليعين بها المجاهدين في سبيل الله ولذلك قال في الأجر لأهل الإسلام .
(الحادية والعشرون) المرج بفتح الميم وإسكان الراء وبالجيم الموضع الواسع الذي فيه نبات ترعاه الدواب سمي بذلك لأنها تمرج فيه أي تروح وتجيء وتذهب كيف شاءت ، والروضة الموضع الذي يكثر فيه الماء فيكون فيه صنوف النبات من رياحين البادية وغيرها فالفرق بين المرج والروضة أن الأول معد لرعي الدواب ولذلك يكون واسعا ليتأتى لها فيه ذلك ، والروضة ليست معدة لرعي الدواب وإنما هي للتنزه بها لما فيها من أصناف النبات هذا هو الذي يتحرر من كلام أهل اللغة فصح عطف الروضة على المرج وكذا وقع في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عطف الروضة أولا بالواو وثانيا [ ص: 15 ] بأو والظاهر أن الواو أولا بمعنى أو .
(الثانية والعشرون) قوله كتب له عدد ما أكلت حسنات برفع عدد لنيابته عن الفاعل ونصب حسنات بالكسرة على التمييز ويحتمل رفع قوله حسنات على أنه بدل من عدد أو عطف بيان ويحتمل أن يكون هو النائب عن الفاعل ويكون قوله عدد منصوب نصب المصدر العددي .
(الثالثة والعشرون) قوله ولا يقطع طولها هو بكسر الطاء وفتح الواو ويقال طيلها بالياء وكذا في الموطإ والطول والطيل الحبل الذي تربط به ، وقوله فاستنت بالسين المهملة والتاء المثناة من فوق والنون المشددة أي جرت ، وقوله شرفا بفتح الشين المعجمة والراء المهملة وهو العالي من الأرض وقيل المراد هنا طلقا أو طلقين .
(الرابعة والعشرون) قوله فشربت منه وهو لا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات . هذا من التنبيه بالأدنى على الأعلى ؛ لأنه إذا حصلت له هذه الحسنات من غير أن يقصد سقيها فإذا قصده فأولى بأضعاف الحسنات .
(الخامسة والعشرون) قوله ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة معنى الفاذة القليلة النظير والجامعة أي التامة المتناولة لكل خير ومعروف أي لم ينزل علي فيها نص بعينها لكن نزلت هذه الآية العامة وفيه إشارة إلى التمسك بالعموم قال النووي : وقد يحتج به من قال لا يجوز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم وإنما كان يحكم بالوحي ويجاب للجمهور القائلين بجواز الاجتهاد بأنه لم يظهر له فيها شيء ا هـ