وعن سعيد وأبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=688749العجماء جرحها جبار ، والمعدن جبار وفي الركاز الخمس وعن nindex.php?page=showalam&ids=17257همام عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مثله ولم يقل جرحها ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=688749والبئر جرحها جبار . والمعدن جرحها جبار nindex.php?page=showalam&ids=11998ولأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه النار جبار nindex.php?page=showalam&ids=11998ولأبي داود الرجل جبار .
الحديث الثاني عن سعيد وأبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=hadith&LINKID=688749العجماء جرحها جبار والمعدن جبار والبئر جبار وفي الركاز الخمس وعن nindex.php?page=showalam&ids=17257همام عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مثله ولم يقل جرحها . (فيه فوائد) : الأولى أخرجه من الطريق [ ص: 16 ] الأولى nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وأصحاب السنن الأربعة من هذا الوجه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة والشيخان nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد والشيخان nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر أربعتهم عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وليس عند nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة وليس عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قوله جرحها وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي أيضا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=16523وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ورواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان بن حسين عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن سعيد وحده عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا الرجل جبار مقتصرين على هذه الجملة ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في العلل أن هذه الجملة رويت من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة أيضا قال وليس nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة بمحفوظ وقال في أصل الحديث الصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن سعيد وأبي سلمة ، وحديثه عن عبيد الله غير مدفوع ؛ لأنه اجتمع عليه اثنان أي روياه عن nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني لم يتابع nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين على قوله الرجل جبار وهو وهم ؛ لأن الثقات خالفوه مثل nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح السمان وعبد الرحمن الأعرج nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين ومحمد بن زياد وغيرهم ولم يذكروا الرجل وهو المحفوظ عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة
انتهى . وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه قال : لا يصح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الرجل جبار لأن الحفاظ لم يحفظوه وأخرجه من الطريق الثانية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، لفظ nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي النار جبار والبئر جبار واقتصر nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه على ذكر النار واتفق الشيخان أيضا على إخراج الحديث من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن محمد بن زياد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من رواية الأسود بن العلاء عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=688749البئر جرحها جبار والمعدن جرحها جبار والعجماء جرحها جبار وفي الزكاة الخمس .
(الثانية) العجماء بفتح العين المهملة وإسكان الجيم ممدود ، البهيمة وإنما سميت عجماء ؛ لأنها لا تتكلم [ ص: 17 ] فكل من لا يقدر على الكلام أصلا فهو أعجم قاله أهل اللغة ، وقوله جرحها قال صاحب النهاية هو هنا بفتح الجيم على المصدر لا غير قاله الأزهري فأما الجرح بالضم فهو الاسم ، وقوله جبار بضم الجيم بعدها باء موحدة مخففة وآخره راء وهو الهدر الذي لا ضمان فيه ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي ما حاصله أن بناء ج ب ر للرفع والإهدار من باب السلب وهو كثير في العربية يأتي اسم الفعل والفاعل لسلب معناه كما يأتي لإثبات معناه واعترضه والدي رحمه الله بأنه لا حاجة لجعله من السلب بل هو للرفع على بابه ؛ لأن إتلافات الآدميين مضمونة مقهور متلفها على ضمانها ، وهذا إتلاف قد ارتفع على أن يؤخذ به انتهى .
ويجوز في إعراب هذه الجملة وجهان (أحدهما) أن يكون قوله جرحها جبار جملة من مبتدأ وخبر وهي خبر عن المبتدأ الذي هو العجماء والثاني أن يكون قوله جرحها بدلا من العجماء وهو بدل اشتمال والخبر قوله جبار والكلام جملة واحدة والمصدر في قوله جرحها مضاف للفاعل أي كون العجماء تجرح غيرها مضمون .
(الثالثة) فيه أن جرح البهيمة هدر غير مضمون ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض والنووي وغيرهما أنه عبر بالجرح عما عداه من إتلافها سواء أكان لجرح أو غيره سواء أكان على نفس أو مال ، فإن قلت ويؤيد ذلك أن في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري العجماء جبار ولم يقيده بجرحها قلت تلك الرواية لا بد فيها من تقدير إذ لا معنى لكون العجماء نفسها هدرا ، وقد دلت رواية غيره على أن ذلك المقدر هو الجرح فوجب الرجوع إليه لكن الحكم غير مختص به بل هو مثال منه يستدل به على ما عداه كما تقدم ، ولو لم تدل رواية أخرى على تعيين ذلك المقدر لم يكن لرواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عموم في جميع المقدرات التي يستقيم الكلام بتقدير واحد منها هذا هو الصحيح المنصور في الأصول أن المقتضى لا عموم له ثم ظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن تكون البهيمة منفردة أو معها صاحبها وبهذا قال أهل الظاهر فلم يضمنوا صاحبها ، ولو كان معها إلا إن كان الفعل منسوبا إليه بأن حملها على ذلك الفعل فيهما إذا كان راكبا أو قادها حتى أتلفت ما مشت عليه فيما إذا كان قائدا أو حملها عليه بضرب أو نخذ أو زجر فيما إذا كان سائقا ، فإن أتلفت [ ص: 18 ] شيئا برأسها أو بعضها أو ذنبها أو نفحتها بالرجل أو ضربت بيدها في غير المشي فليس من فعله فلا ضمان عليه وقال أصحابنا الشافعية متى كان مع البهيمة شخص فعليه ضمان ما أتلفته من نفس أو مال سواء أتلفت ليلا أو نهارا وسواء كان سائقها أو قائدها أو راكبها وسواء كان مالكها أو أجيره أو مستأجرا أو مستعيرا أو غاصبا وسواء أتلفت بيدها أو رجلها أو عضها أو ذنبها وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك القائد والسائق والراكب كلهم ضامنون لما أصابت الدابة إلا أن ترمح الدابة من غير أن يفعل بها شيء ترمح له وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر عن جمهور العلماء وقال الحنفية إن الراكب والقائد لا يضمنان وما نفحت الدابة برجلها أو ذنبها إلا إن أوقفها في الطريق ، واختلفوا في السائق فقال القدوري وآخرون إنه ضامن لما أصابت بيدها أو رجلها ؛ لأن النفحة بمرأى عينه فأمكنه الاحتراز عنها وقال أكثرهم لا يضمن النفحة أيضا وإن كان يراها إذ ليس على رجلها ما يمنعها به فلا يمكنه التحرز عنه بخلاف الكدم لإمكانه كبحها بلجامها وصححه صاحب الهداية وكذا قال الحنابلة إن الراكب لا يضمن ما تتلفه البهيمة برجلها وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم نفي الضمان من النفحة عن nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح القاضي nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح وعن الحكم nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي : يضمن لا يبطل دم المسلم وتمسك من نفى الضمان من النفحة بعموم هذا الحديث مع الرواية التي فيها الرجل جبار ، وقد تقدم ذكرها في الفائدة الأولى وذكرنا تضعيف من ضعفها وذكروا من حيث المعنى ما تقدم من أنه لا اطلاع له على رمحها ولا قدرة له على دفعه ، ومن أوجب الضمان قال باب الإتلاف لا فرق فيه بين العمد وغيره ومن هو مع البهيمة حاكم لها فهي كالآلة بيده ففعلها منسوب إليه حملها عليه أم لا علم به أم لم يعلم والله أعلم .
(الرابعة) وظاهره أيضا أنه لا فرق في إتلاف البهيمة للزروع ونحوها من الأموال فيما إذا لم يكن صاحبها معها بين أن يكون ذلك ليلا أو نهارا وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود وأهل الظاهر قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري .
nindex.php?page=showalam&ids=13478ولابن ماجه عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أن ابن محيصة أخبره أن ناقة للبراء كانت ضارية فذكره مرسلا .
قال أصحابنا جاء هذا الحديث على عادة الناس في أن أصحاب الزروع والبساتين يحفظونها نهارا دون الليل ولا بد من إرسال المواشي للرعي نهارا ولم تجر العادة بتركها بالليل منتشرة فلو جرت العادة في ناحية بالعكس فكانوا يرسلون البهائم ليلا للرعي ويحفظونها نهارا وكانوا يحفظون الزرع ليلا ، فوجهان :
أصحهما أنه ينعكس الحكم فيضمن ما أتلفته بالنهار دون الليل إتباعا لمعنى الخبر وللعادة ثم هذا كله في المزارع ونحوها فأما لو أرسل دابة في البلد وحدها فأتلفت شيئا فالأصح عند أصحابنا أنه يضمنه مطلقا .
وهذا الحديث الذي ذكرناه يقتضي أنه لا فرق بين الضاربة وغيرها ؛ لأنه قال ذلك في ناقة ضاربة ، وهو قول جمهور العلماء كما حكاه النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه يضمن مالك الضارية ما أتلفت قال وكذا قال أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يضمن إذا كانت معروفة بالإفساد ؛ لأنه عليه ربطها والحالة هذه ، انتهى .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق بإسناده إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه قال (يرد الضاري إلى أهله ثلاث مرات ثم يعقر) قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم فلم يضمن ولم يخص ليلا ولا نهارا وضعف nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم الحديث المتقدم وقال هذا خبر مرسل أحسن طرقه ما رواه مالك nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن أبي أمامة بن سهل وإنما أسند من طريق حرام بن سعد بن محيصة مرة عن أبيه ولا صحبة لأبيه ومرة عن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء ، وحرام [ ص: 20 ] هذا مجهول لم يرو عنه إلا nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ولم يوثقه .
(السادسة) قوله والبئر جبار وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم جرحها جبار والمشهور في الرواية البئر بكسر الباء الموحدة بعدها همزة ساكنة ويجوز تسهيلها قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي وقيل رواه بعضهم النار جبار وقالوا إن أهل اليمن يكتبون النار بالياء ومعناه عندهم أن من استوقد نارا بما يجوز له فتعدت إلى ما لا يجوز فلا شيء عليه قال ، وهذا متفق عليه على تفصيل بيانه في كتب الفقه . قال والدي رحمه الله في مسند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر والجب جبار ، وهذا يدل على أن المراد البئر لا النار كما هو في الكتب الستة المشهورة قلت قد جمع nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي بين ذكر النار والبئر في حديث واحد وذلك يدل على ورودهما وأنه ليس أحدهما تصحيفا من الآخر ، وقد تقدم ذلك في الفائدة الأولى وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر قال nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين أصله والبئر ولكن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمرا صحفه قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر لم يأت nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين على قوله هذا بدليل وليس هكذا ترد أحاديث الثقات ، والكلام في قوله والبئر جبار كما تقدم في قوله والمعدن جبار أن معناه أن يحفر بئرا في ملكه أو في موات فيقع فيها إنسان أو غيره ويتلف فلا ضمان وكذا لو استأجره لحفرها فوقعت عليه فمات فلا ضمان أما إذا حفر البئر في طريق المسلمين أو في ملك غيره بغير إذن فتلف فيها إنسان وجب ضمانه على عاقلة حافرها والكفارة في مال الحافر وإن تلف بها غير الآدمي وجب ضمانه في مال الحافر .
(السابعة) الركاز بكسر الراء وتخفيف الكاف وآخره زاي قال في الصحاح دفين أهل الجاهلية كأنه ركز في الأرض أي غرز وقال في المحكم قطع ذهب وفضة تخرج من الأرض أو المعدن وقال في المشارق وهو عند أهل الحجاز من الفقهاء واللغويين الكنوز وعند أهل العراق المعادن [ ص: 21 ] لأنها ركزت في الأرض أي ثبتت وقال في النهاية : والقولان تحتملهما اللغة ؛ لأن كلا منهما مركوز في الأرض أي ثابت يقال ركزه يركزه ركزا إذا دفنه والحديث إنما جاء في التفسير الأول وهو الكنز الجاهلي وإنما كان فيه الخمس لكثرة نفعه وسهولة أخذه وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي حقيقة ركز الإثبات والمعدن ثابت خلقة وما يدفن ثابت بتكلف متكلف ، قلت ، وهذا الحديث يدل على إرادة دفين الجاهلية أيضا لكونه عليه الصلاة والسلام عطف الركاز على المعدن وفرق بينهما وجعل لكل منهما حكما ، ولو كانا بمعنى واحد لجمع بينهما وقال والمعدن جبار وفيه الخمس وقال الركاز جبار وفيه الخمس فلما فرق بينهما دل على تغايرهما ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر في الإشراف قال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري الركاز المدفون دفن الجاهلية دون المعادن وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وأبو عبيد الركاز المال المدفون والمعدن جميعا وفيهما جميعا الخمس انتهى وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر هذا القول الثاني عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي فقال قال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي الركاز أموال أهل الكتاب المدفونة في الأرض والذهب بعينه يصيبه الرجل في المعدن انتهى .
والظاهر أنه أخص من قول nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وأبي عبيد لكونه خصه في المعدن بالذهب بعينه لكن نقل عن nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر في موضع آخر أنه قال في ذهب المعدن وفضته الخمس ولا شيء فيما يخرج منه غيرهما .
(الثامنة) فيه وجوب الزكاة فيما وجده المسلم من دفين أهل الجاهلية سواء كان في دار الإسلام أو في دار الحرب وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وسائر العلماء من السلف والخلف . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ولا نعلم أحدا خالف ذلك إلا nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري فإنه فرق بين ما يوجد منه في أرض الحرب وأرض العرب فأوجب الخمس فيه إذا وجد في أرض الحرب وإذا وجد في أرض العرب ففيه الزكاة انتهى . وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة الإجماع على الأول ثم حكى كلام nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر المتقدم قال الفقهاء من أصحابنا وغيرهم ويعرف كونه من دفن الجاهلية بأن يكون على ضربهم أو عليه اسم ملك من ملوكهم واستشكله nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي وغيره بأنه لا يلزم من كونه على ضربهم كونه من دفنهم لاحتمال أنه وجده مسلم بكنز جاهلي فكنزه ثانيا [ ص: 22 ] والحكم مدار على كونه من دفن الجاهلية لا على كونه ضربهم وأجيب عنه بأن هذا الاحتمال مدفوع بالأصل . قالوا : فلو كان الموجود على ضرب الإسلام بأن كان عليه شيء من القرآن أو اسم ملك من ملوك الإسلام لم يملكه الواجد بل يرده إلى مالكه إن علمه وإن لم يعلمه فوجهان ، الصحيح الذي قطع به الجمهور أنه لقطة يعرفه الواجد سنة ثم له تملكه إن لم يظهر مالكه وقال الشيخ أبو علي هو مال ضائع يمسكه الآخذ للمالك أبدا ويحفظه الإمام له في بيت المال ولا يملك بحال فلو لم يعرف أن الموجود من ضرب الجاهلية أو الإسلام ففيه nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي قولان أظهرهما أنه ليس بركاز بل هو لقطة على الأصح والقول الثاني أنه ركاز فيخمس وهو الأصح عند الحنفية قال صاحب الهداية : ولو اشتبه الضرب يجعل جاهليا في ظاهر المذهب ؛ لأنه الأصل وقيل إسلاميا في زماننا لتقادم العهد انتهى .
(التاسعة) خص أصحابنا الركاز بما يوجد في الموات سواء في ذلك موات دار الإسلام ودار الحرب أما لو وجد في طريق مسلوك أو مسجد فهو لقطة ، ولو وجد في أرض مملوكة إن وجده المالك فهو له وإن وجده غير المالك لم يملكه ، فإن ادعاه المالك فهو له كأمتعة الدار وإن لم يدعه انتقل إلى من تلقاه المالك عنه وهكذا حتى يصل الحال إلى من أحيا تلك الأرض ، ومن المصرحين بملك الركاز بإحياء الأرض القفال وبنى الإمام ذلك على مسألة الظبية إذا دخلت دارا فأغلق عليها الباب صاحب الدار لا على قصد ضبطها ، وفيه وجهان أصحهما أنه لا يملكها لكنه يصير أولى بها وإن كان في أرض موقوفة فهو لمن في يده الأرض قال nindex.php?page=showalam&ids=13889البغوي وإن وجده في أرض مملوكة في دار الحرب ، فإن أخذ بقهر وغلبة فهو غنيمة وإلا فهو فيء قاله الإمام في النهاية قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي وهو محمول على ما إذا دخل دار الحرب بغير أمان ؛ لأنه إذا دخل بأمان لا يجوز له أخذ كنزه لا بقتال ولا غيره قاله الشيخ أبو علي ، ثم في الحكم بكونه فيئا إشكال فإنه إن أخذه خفية كان سارقا وإن أخذه جهارا كان مختلسا لا جرم أطلق كثير من الأئمة كالصيدلاني وابن الصباغ القول بأنه غنيمة وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة تكلم الفقهاء في الأراضي التي يوجد فيها الركاز [ ص: 23 ] وجعل الحكم مختلفا باختلافها ومن قال منهم بأن في الركاز الخمس إما مطلقا أو في أكثر الصور فهو أقرب إلى الحديث ا هـ .
(العاشرة) ليس في الحديث بيان من يصرف له الخمس وقد اختلف العلماء في ذلك فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي مصرفه مصرف الزكوات وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة إنه يصرف مصرف خمس الفيء وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني وهو قول عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة : والثانية أصح وأقيس على مذهبه .
(الحادية عشرة) ظاهره أنه لا فرق في وجوب الخمس في الركاز بين أن يبلغ نصابا أم لا وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وهو قول قديم عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومن أصحابنا من لم يثبته وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق وأبي عبيد وأصحاب الرأي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الجديد يعتبر فيه النصاب فلا تجب الزكاة فيما دونه إلا إذا كان في ملكه ما يكمله من جنس النقد الموجود قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر القول الأول أولى بظاهر الحديث وبه قال جل أهل العلم .
(الثانية عشرة) ظاهره أيضا أنه لا يشترط فيه الحول بل يجب إخراج الخمس منه في الحال ولا أعلم في ذلك خلافا في مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ولا غيره وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815القاضي أبو بكر بن العربي اختلف الناس في اعتبار الحول فيه فرأى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه كالزرع ؛ لأنه مال زكوي يخرج من الأرض ورأى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه ذهب وفضة يجريا على حكمهما ، فراعى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي اللفظ وراعى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك المعنى وهو أسعد به ا هـ ، وقد صرح النووي في الروضة تبعا nindex.php?page=showalam&ids=14345للرافعي بأنه لا يشترط فيه الحول بلا خلاف ويحتمل أن يكون nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي إنما حكى هذا الخلاف في المعدن ، والخلاف في اشتراط الحول في زكاة المعدن عندنا معروف والله أعلم .
(الثالثة عشرة) ظاهره أيضا أنه لا فرق بين أن يكون الركاز ذهبا وفضة أو غيرهما كالنحاس والحديد والجواهر وسائر الأموال وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عنه وعن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق وأبي عبيد وأصحاب الرأي . قال : وبه أقول . قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : ما أرى بأخذ الخمس من ذلك كله بأسا وذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى اختصاص ذلك بالذهب والفضة وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك روايتان كالقولين وحكى كل منهما عن ابن القاسم وقال بالتعميم nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون وابن نافع وبالتخصيص nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وأصح قولي [ ص: 24 ] nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ما عليه سائر أهل العلم ا هـ وحكي التعميم عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم ومن أصحابنا من لم يثبته .
(الرابعة عشرة) ظاهره أيضا أنه لا فرق في وجوب إخراج الخمس منه بين أن يكون الواجد له مسلما أو ذميا وكاد nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر أن يدعي الإجماع على ذلك فقال كل من يحفظ عنه من أهل العلم يقول إن على الذمي في الركاز يجده الخمس ، هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأهل المدينة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وأهل العراق من أصحاب الرأي وغيرهم nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ومن تبعهم من أهل العلم وكذلك نقول ، وهذا يدل على أن خمس الركاز ليس سبيله سبيل الصدقات ؛ لأن الذي لا زكاة عليه إنما سبيله سبيل مال الفيء ا هـ ولما كان مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن مصرفه مصرف الزكوات قال لا يؤخذ من الذمي شيء قال أصحابنا وإذا قلنا بذلك القول أن مصرفه مصرف الفيء أخذ من الذمي والله أعلم .
(الخامسة عشرة) ليس في الحديث تعرض لمن يتعاطى إخراج الخمس من الركاز أهو الواجد أو يتعين أن يكون الفاعل لذلك الإمام أو نائبه وينبغي أن يقال إن قلنا مصرفه مصرف الزكاة فلو أخرجه الواجد له وقع الموقع وإن قلنا مصرف الفيء فذلك من وظيفة الإمام أو نائبه الذي أقامه لذلك ، وقد حكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور أنه لا يسعه أن يتصدق بخمسه ، فإن فعل ضمنه الإمام ، وعن أصحاب الرأي أنه يسعه ذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، وهذا أصح وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة في المغني ويجوز أن يتولى الإنسان تفرقة الخمس بنفسه ؛ لأن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله عنه أمر واجد الكنز بتفرقته على المساكين قاله nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ثم قال ويتخرج أن لا يجوز ذلك ؛ لأن الصحيح أنه فيء فلم يملك تفرقته بنفسه كخمس الغنيمة . قال القاضي من الحنابلة : وليس للإمام رده على واجده ؛ لأنه حق مال فلم يجز رده على من وجب عليه كالزكاة وخمس الغنيمة ، وقال ابن عقيل يجوز ؛ لأنه روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه رد بعضه على واجده ولأنه فيء فجاز رده عليه كخراج الأرض ، وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .
(السادسة عشرة) استدل به الحنفية على وجوب الخمس في المستخرج من المعادن سواء أكان ذهبا أو فضة أو غيرهما من معادن الأرض كالحديد والنحاس والرصاص وغيرها بناء على دخول ذلك في اسم الركاز ، وقد تقدم ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وأبي عبيد ولم يعتبروا [ ص: 25 ] في ذلك نصابا ولا حولا وجعلوا مصرفه مصرف الفيء وذهب الأئمة الثلاثة والأكثرون إلى أن المعدن لا يدخل تحت اسم الركاز ولا له حكمه واتفقوا على الإخراج منه في الجملة وأن مصرف المخرج منه مصرف الزكاة ، والمشهور من مذاهبهم اعتبار النصاب فيه دون الحول ثم اختلفت تفاصيل مذاهبهم في ذلك فقال الشافعية إن كان المستخرج من المعدن غير الذهب والفضة فلا زكاة فيه إلا في وجه شاذ وإن كان أحد النقدين ففيه الزكاة وفي قدر الواجب ثلاثة أقوال nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي (أصحها) ربع العشر كزكاة النقدين (والثاني) الخمس (والثالث) إن ناله بلا تعب ومؤنة فالخمس وإلا فربع العشر ولم يخص الحنابلة ذلك بالذهب والفضة بل قالوا بوجوب الزكاة في كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة ، ووسعوا ذلك حتى قالوه في المعادن الجارية كالقار والنفط والكبريت ، والحنفية خصوا ذلك بما ينطبع كالحديد والنحاس . قال الحنابلة والواجب فيه ربع العشر وخص المالكية ذلك بالنقدين وقالوا إن الواجب ربع العشر إلا ما لا يتكلف فيه إلى عمل ففيه الخمس ، واعتبر nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر في زكاة المعدن الحول وحكى قولا عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم أن الأمة مجمعة على أنه لا زكاة في الصفر والحديد والرصاص والقصدير وأن طائفة قالوا بوجوب الزكاة فيها عند امتزاجها في المعدن بالذهب أو الفضة وأسقطوا الزكاة عنها إذا كانت صرفا ا هـ ، وقد عرفت أن الحنفية والحنابلة أوجبوا الإخراج من سائر المعادن ، ولو كانت غير ذهب وفضة إلا أن الحنفية أوجبوا الخمس وجعلوه فيئا والحنابلة أوجبوا ربع العشر وجعلوه زكاة .