وأما الثانية فهو الأصح من قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة في المغني : إنه الظاهر ، ثم قال وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن صدقة التطوع لم تكن محرمة عليه ، ثم حكى لفظ هذه الرواية ثم قال والصحيح أن هذا لا يدل على إباحة الصدقة له انتهى .
وإباحة صدقة التطوع له قول nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي كما تقدمت الإشارة إليه وفي رواية محمد بن زياد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة زيادة أخرى وهي تحريم الصدقة على آل النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح عند أصحابنا أن المحرم عليهم الزكاة دون صدقة التطوع وكذا هو الصحيح عند الحنابلة وبه قال الحنفية وهو رواية nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ عن ابن القاسم في العتبية وعكس بعض المالكية ذلك فقال : تحل لهم الصدقة الواجبة ولا يحل لهم التطوع ؛ لأن المنة قد يقع فيها وقال آخرون منهم بتحريمها عليهم وقال nindex.php?page=showalam&ids=13658أبو بكر الأبهري منهم بعكسه : إنه يحل لهم الزكاة وصدقة التطوع واختلف العلماء في المراد بالآل فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هم بنو هاشم وبنو المطلب وبه قال بعض المالكية وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : بنو هاشم فقط ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان كالمذهبين وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب هم بنو غالب وقال nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ هم بنو قصي ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض وقال بعض العلماء هم قريش كلها .
(الثالثة) وفيه استعمال الورع وهو ترك الشبهات فإن هذه التمرة لا تحرم بمجرد الاحتمال ولهذا رفعها النبي صلى الله عليه وسلم ليأكلها ولا يقدم إلا على ما يجوز له فعله لكن ترجح عنده الورع وهو تركها ومثله قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة مسقوطة الحديث ، وفي ذلك الحديث زيادة أخرى وهي أن تلك التمرة ليست ملكا له وإنما يتملكها بالالتقاط ، وقد صرح في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بأنها في الطريق واستدل به على أن التمرة ونحوها من محقرات الأموال لا يجب تعريفها بل يباح أكلها والتصرف فيها في الحال ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام إنما تركها خشية أن تكون من الصدقة لا لكونها لقطة قال النووي : وهذا الحكم متفق عليه وعلله أصحابنا وغيرهم بأن صاحبها لا يطلبها ولا يبقى له فيها مطمع