باب زكاة الفطر عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين وزاد الشيخان في رواية صغيرا وكبيرا ولهما في رواية قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فجعل الناس عدله مدين من حنطة .
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة وفي رواية له وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=14070للحاكم وصححها " صاعا من تمر أو صاعا من بر " .
وفي الصحيحين من حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد " كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب فلما جاء nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية وجاءت السمراء قال أرى مدا من هذا يعدل مدين وفي رواية لهما أو صاعا من أقط nindex.php?page=showalam&ids=11998ولأبي داود أو صاعا من دقيق وقال هذه وهم من nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة .
قال حامد بن يحيى فأنكروا عليه فتركه nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي زاد مالك من المسلمين وروى nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني وعبيد الله بن عمرو وغير واحد من الأئمة هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ولم يذكروا فيه " من المسلمين " ، وقد روى بعضهم عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع مثل رواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ممن لا يعتمد على حفظه (قلت) لم ينفرد بها nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بل تابعه عليها عمرو بن نافع عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري والضحاك بن عثمان عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ويونس بن زيد والمعلى بن إسماعيل nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر وكثير بن فرقد واختلف في زيادتهما على nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر وأيوب والله أعلم . .
باب زكاة الفطر عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر وأنثى من [ ص: 44 ] المسلمين (فيه) فوائد .
(الأولى) أخرجه الأئمة الستة من هذا الوجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وليس في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من هذا الوجه قوله من رمضان على الناس وفي رواية الأئمة الستة حر أو عبد ذكر أو أنثى بأو بدل الواو ، إلا أن في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه حر وعبد ذكر أو أنثى بالواو في الأول وأو في الثاني
وأخرجه الشيخان nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله قال : أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير قال nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله فجعل الناس عدله مدين من حنطة .
زاد nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين .
وأخرجوه أيضا خلا nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر وصاعا من شعير فعدل الناس به نصف صاع من بر ، فكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يعطي التمر فأعوز أهل المدينة التمر فأعطى شعيرا فكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى أنه كان يعطي عن بنيه وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها وكانوا [ ص: 45 ] يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين . لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم الجزم بقوله صدقة رمضان ، ولم يذكر قوله فكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يعطي التمر وما بعده واتفق عليه الشيخان أيضا وغيرهما من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر
عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك . قال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في سننه ورواه سعيد الجمحي عن عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع قال فيه (من المسلمين) والمشهور عن عبيد الله ليس فيه من المسلمين .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في مستدركه رواية سعيد الجمحي هذه ولفظها فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من بر على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين .
وصححها وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق الضحاك بن عثمان عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين حر أو عبد رجل أو امرأة صغير أو كبير صاعا من تمر أو صاعا من شعير . وأخرج أيضا من هذا الوجه nindex.php?page=hadith&LINKID=658654أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة وكلام الشيخ رحمه الله في النسخة الكبرى في الأحكام يوهم انفراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بهذه الجملة . وقد عرفت أنها عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة والضحاك بن عثمان وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في مستدركه وصححه من رواية عبد العزيز بن أبي رواد
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في مستدركه من طريق كثير بن فرقد عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال زكاة الفطر فرض على كل مسلم حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين صاع من تمر أو صاع من شعير . وقال إنه صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .
(الثانية) فيه وجوب زكاة الفطر وهو مجمع عليه إلا ممن شذ قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر أجمع عوام أهل العلم على ذلك وقال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق يعني ابن راهويه هو كالإجماع من أهل العلم وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي قال به عامة أهل العلم وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر معنى قوله فرض عند أهل العلم أوجب وما أوجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأمر الله أوجبه وما كان لينطق عن الهوى ثم حكي عن بعض أهل العراق وبعض متأخري المالكية وبعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=15858داود أنها سنة مؤكدة وأن معنى قوله فرض قدر كقولهم فرض القاضي نفقة اليتيم قال وهو ضعيف مخالف للظاهر وادعاء على النص ما يخرجه عن المعهود فيه ؛ لأنهم لم يختلفوا في قوله فريضة من الله أن معناه إيجاب من الله ، وكذلك قولهم فرض الله طاعة رسوله وفرض الصلاة والزكاة ونحو هذا كل ذلك أوجب وألزم قال ومرض ابن أبي زيد فيها فقال هي سنة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نصنع شيئا ، قال وسائر العلماء على أنها واجبة ، وقال قبل ذلك : أجمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بها ثم اختلفوا في نسخها فقالت فرقة هي منسوخة بالزكاة ورووا عن nindex.php?page=showalam&ids=7246قيس بن سعد بن عبادة أنه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=984449كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بها قبل نزول الزكاة فلما نزلت آية الزكاة لم يأمرنا بها ولم ينهنا عنها ونحن نفعله وقال الجمهور : لم ينسخها شيء ، قلت الحديث المذكور رواه [ ص: 47 ] nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وهو لا يدل على زوال وجوبها وذلك أن الزيادة في جنس العبادة لا توجب نسخ الأصل المزيد عليه غير أن محل سائر الزكوات الأموال ، ومحل زكاة الفطر الرقاب ا هـ .
وممن ذهب إلى أنها غير واجبة ابن اللبان من أصحابنا الشافعية وقال النووي إنه شاذ منكر بل غلط صريح وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815القاضي أبو بكر بن العربي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في وجوبها روايتان إحداهما محتملة والأخرى قال زكاة الفطر فرض ، وبذلك قال فقهاء الأمصار قال وتأول قوم قوله فرض بمعنى قدر وهو بمعنى الوجوب أظهر ؛ لأنه قال زكاة الفطر فدخلت تحت قوله وآتوا الزكاة فإن كان قوله " فرض " أوجب فبها ونعمت ، وإن كان بمعنى قدر فيكون المعنى قدر الزكاة المفروضة بالقرآن بالفطر كما قدر زكاة المال .
(الثالثة) فيه أن زكاة الفطر فرض وهو مقتضى قاعدة الجمهور في ترادف الفرض والواجب واقتصر الحنفية في كتبهم على القول بالوجوب وهو مقتضى قاعدتهم في أن الواجب ما ثبت بدليل ظني واختلف الحنابلة في ذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة : قال بعض أصحابنا وهل تسمى فرضا مع القول بوجوبها على روايتين قال والصحيح أنها فرض لقول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=658643فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ولاجتماع العلماء على أنها فرض ولأن الفرض إن كان الواجب فهي واجبة وإن كان الواجب المتأكد فهي متأكدة مجمع عليها ا هـ .
(الرابعة) استدل به على أن وقت وجوبها غروب الشمس ليلة العيد لكونه أضافها إلى الفطر وذلك هو وقت الفطر وإضافتها إلى الفطر ؛ لأنه وقت الوجوب وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في قوله الجديد nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل وهو إحدى الروايتين عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه
[ ص: 48 ] وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : وقت وجوبها طلوع الفجر يوم العيد وهو إحدى الروايتين عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وبه قال من أصحابنا nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف وابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون قال nindex.php?page=showalam&ids=12815القاضي أبو بكر بن العربي وهو الصحيح ا هـ وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في قوله القديم وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن أصحاب الرأي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد وزعم هؤلاء أن طلوع الفجر هو وقت الفطر فإنه الذي تجدد فيه الفطر أما الليل فلم يكن قط محلا للصوم لا في رمضان ولا في غيره قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة : وكلا الاستدلالين ضعيف ؛ لأن إضافتها إلى الفطر من رمضان لا يستلزم أنه وقت الوجوب بل يقتضي إضافة هذه الزكاة إلى الفطر من رمضان فيقال حينئذ بالوجوب بظاهر لفظة فرض ويؤخذ وقت الوجوب من أمر آخر ا هـ .
قلت لا معنى لإضافتها للفطر إلا أنه وقت الوجوب وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي إضافتها للتعريف وقال قوم إلى سبب وجوبها وأنا أقول إلى وقت وجوبها ، وسبب وجوبها ما يجري في الصوم من اللغو ثم استدل على ذلك بما في سنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=673294فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم أو الصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات وفي مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قول ثالث أنها تجب بمجموع الوقتين قاله الصيدلاني خرجه صاحب التلخيص واستنكره الأصحاب وعبارة التلخيص تقتضي أنه منصوص ، وقال بعض المالكية : تجب بطلوع الشمس يوم العيد ، وقال آخرون منهم : تجب بغروب الشمس ليلة الفطر [ ص: 49 ] وجوبا موسعا ، آخره غروب الشمس من يوم الفطر وفي المسألة قول (ثالث) أنها تجب على من أدرك طلوع الفجر إلى أن يعلو النهار حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن بعض أهل العلم وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم الظاهري : وقتها إثر طلوع الفجر إلى أن تبيض الشمس وتحل الصلاة ، فإن كان صاحب القول المتقدم أراد بعلو النهار بياض الشمس اتحد مع قول nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم ، وإن أراد شيئا غير ذلك فهي حينئذ سبعة أقوال ، وتظهر ثمرة الخلاف في صور كثيرة : (منها) لو مات بعد الغروب وقبل الفجر وجبت الزكاة على القول الأول دون الثاني ، ثم اعلم أن عبارة nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين nindex.php?page=showalam&ids=14847والغزالي nindex.php?page=showalam&ids=14345والرافعي تقتضي على القول الأول أن الاعتبار بإدراك وقت الغروب خاصة لكن المشهور في مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي اعتبار إدراك آخر جزء من رمضان وأول جزء من شوال ، صرح به غير واحد ونص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ويظهر أثر ذلك فيما لو قال لعبده أنت حر مع أول جزء من شوال فمقتضى الأول أن العبد المذكور يجب عليه إخراج الفطرة عن نفسه ولا يجب عليه على الثاني المرجح ، وقد يستدل له بإضافة الزكاة إلى الفطر من رمضان ، فإنه يقتضي اعتبار جزء من رمضان وجزء من زمن الفطر ، والله أعلم .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في المستدرك عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم حض على صدقة رمضان على كل إنسان صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من قمح وقال هذا حديث صحيح .
وعن أبي إسحاق عن الحارث عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في صدقة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو عبد صاع من بر أو صاع من تمر ثم قال : هكذا أسنده عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ووقفه غيره ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قال : خطبنا رسول [ ص: 50 ] الله صلى الله عليه وسلم فقال : من كان عنده طعام فليتصدق بصاع من بر أو صاع من شعير ؛ أو صاع من تمر ، أو صاع من دقيق ، أو صاع من زبيب أو صاع من سلت ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم أن إسناده يخرج مثله في الشواهد ، وذكر والدي رحمه الله في النسخة الكبرى من الأحكام أن إسناد حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ضعيف وروى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال nindex.php?page=hadith&LINKID=668722إن هذه الزكاة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل ذكر وأنثى حر ومملوك صاعا من شعير أو تمر أو نصف صاع من قمح .
ثم روى nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال صدقة الفطر صاع من طعام وقال هذا أثبت .
وفي الصحيحين عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير ، أو صاعا من زبيب فلما جاء nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية وجاءت السمراء قال : أرى مدا من هذا يعدل مدين وفي رواية لهما أو صاعا من أقط nindex.php?page=showalam&ids=11998ولأبي داود أو صاعا من دقيق وقال هذه وهم من nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة قال حامد بن يحيى فأنكروا عليه فتركه nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان واعتل nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في ترك الأخذ بحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد بأنه مضطرب المتن وبأنه ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك وأقره وكلامه في ذلك ضعيف مردود ، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة فذهب الشافعية إلى أن جنس الفطرة كل ما يجب فيه العشر وعن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قول قديم أنه لا يجزئ فيها الحمص والعدس والمذهب المشهور الأول والصحيح عندهم إجزاء الأقط أيضا لصحة الحديث به ، فإن جوزناه فالأصح أن اللبن والجبن الذي ليس منزوع الزبد في معناه والخلاف في إخراج من قوته الأقط واللبن والجبن ، ولا يجزئ الدقيق ولا السويق ولا الخبز كما لا تجزئ القيمة ، وقال الأنماطي يجزئ الدقيق قال ابن عبدان يقتضي قوله إجزاء السويق والخبز وصححه ، وفي الواجب من الأجناس المجزئة ثلاثة أوجه لأصحابنا (أصحها) عند الجمهور غالب قوت البلد .
(والثاني) قوت نفسه وصححه ابن عبدان و (الثالث) يتخير بين الأجناس وهو الأصح عند القاضي أبي الطيب ثم إذا أوجبنا قوت نفسه أو البلد فعدل إلى ما هو دونه لم يجز وإن عدل إلى أعلى منه جاز وفيما يعتبر به الأعلى والأدنى وجهان أصحهما الاعتبار بزيادة صلاحية الاقتيات والثاني بالقيمة هذا تفصيل مذهبنا في ذلك على سبيل الاختصار [ ص: 51 ] وقال الحنابلة هو مخير بين الخمسة المنصوص عليها وهي التمر والشعير والبر والزبيب والأقط . قالوا والسلت نوع من الشعير فيجوز إخراجه لدخوله في المنصوص عليه ، وهو في بعض طرق حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كما تقدم ونص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على جواز إخراج الدقيق ، وكذلك السويق ولا يجزئ عندهم الخبز ، قالوا فيتخير بين هذه فيخرج ما شاء منها وإن لم يكن قوتا له ، إلا الأقط فإنما يخرجه من هو قوته أو لم يجد من المنصوص عليه سواه ، فإن وجد سواه ففي إجزائه عندهم روايتان منشؤهما ورود النص به ، وكونه غير زكوي ، قالوا وأفضلها التمر وبعده البر ، وقال بعضهم الزبيب قالوا ولا يجوز العدول عن هذه الأجناس مع القدرة على أحدها ، ولو كان المعدول إليه قوت بلده فإن عجز عنها أجزأه كل مقتات من كل حبة وثمرة ، قاله الخرقي قال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة وظاهره أنه لا يجزئه المقتات من غيرها كاللحم واللبن ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر يعطى ما قام مقام الأجناس المنصوص عليها عند عدمها ، وقال ابن حامد يجزئه عند عدمها الإخراج مما يقتاته كالذرة والدخن ولحوم الحيتان والأنعام ، ولا يردون إلى أقرب قوت الأمصار .
وأما المالكية فإن المشهور عندهم أنه جنسية المقتات في زمنه عليه الصلاة والسلام من القمح والشعير والسلت والزبيب والتمر والأقط والذرة والأرز والدخن وزاد nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب العلس . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : من الست الأول خاصة فلو اقتيت غيره كالقطاني والتين والسويق واللحم واللبن ، فالمشهور الإجزاء وفي الدقيق قولان ويخرج من غالب قوت البلد ، فإن كان قوته دونه لا لشح فقولان . وقال الحنفية يتخير بين البر والدقيق والسويق والزبيب والتمر والشعير والدقيق أولى من البر والدراهم أولى من الدقيق فيما يروى عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف وهو اختيار الفقيه أبي جعفر ؛ لأنه أدفع للحاجة ، وعن أبي بكر الأعمش تفضيل القمح ؛ لأنه أبعد من الخلاف ؛ واعلم أن من قال بالتخيير فقد أخذ بظاهر الحديث وأما من قال بتعيين غالب قوت البلد أو قوت نفسه فإنه حمل الحديث على ذلك ولم يجعله على ظاهره من التخيير ، واقتصر في المشهور من روايات nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر على التمر والشعير ؛ لأنهما غالب ما يقتات بالمدينة في ذلك الوقت . فإما أن يكون محمولا على إيجاب التمر على من يقتاته والشعير على من يقتاته ، وإما أن يكون مخيرا بينهما لاستوائهما في الغلبة فلا ترجح لأحدهما على الآخر ، فالمخرج [ ص: 52 ] مخير بينهما والله أعلم .
(السادسة) فيه أن الواجب إخراجه في زكاة الفطر صاع من أي جنس أخرج وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وجمهور العلماء من السلف والخلف وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=11873وأبي العالية nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه قال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ا هـ ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة إنما يخرج صاعا إذا أخرج تمرا أو شعيرا ، فأما إذا أخرج قمحا أو دقيقه أو سويقه فالواجب نصف صاع وعنه في الزبيب روايتان (أشهرهما) عنه أنه مثل القمح فيخرج منه نصف صاع (والثانية) أنه كالشعير فيخرج منه صاعا وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ومحمد وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري وأكثر أهل الكوفة غير nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة قال وروينا عن جماعة من الصحابة والتابعين أنه يجزئ نصف صاع من البر ، روينا ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان وليس يثبت ذلك عنهما ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية وأسماء وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي قلابة وعبد الله بن شداد ومصعب بن سعد واختلف فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، فروي عن كل منهم القولان جميعا ا هـ وهو قول في مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه يجزئ من القمح نصف صاع واحتج هؤلاء بما في سنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود عن ثعلبة بن أبي صغير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : صاع من قمح على كل اثنين . وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة صاعا من تمر أو شعير أو نصف صاع قمح .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وابن شعيب عن أبيه عن جده nindex.php?page=hadith&LINKID=662980أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا في فجاج مكة : ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى حر أو عبد صغير أو كبير مدان من قمح أو سواه ، صاع من طعام قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي حسن غريب واحتج الأولون بأن في بعض طرق حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر صاعا من بر وهذه زيادة يجب الأخذ بها ، وقد تقدم ذكرها وروي أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ، وقد تقدم ذكرهما ، وفي الصحيحين عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب ، فلما جاء nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية وجاءت السمراء ، قال [ ص: 53 ] أرى مدا من هذا يعدل مدين قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر ولم يختلف من ذكر الطعام في هذا الحديث أنه أراد به الحنطة وتقدم من الصحيحين في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير فجعل الناس عدله مدين من حنطة ، وهذا صريح في أن إخراج نصف صاع من القمح لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما حدث بعده ، وأجابوا عن أحاديث نصف الصاع من القمح بأنها لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قاله nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر قال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة وحديث ثعلبة ينفرد به النعمان بن راشد .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : وهو يهم كثيرا ، وهو صدوق في الأصل ، وقال مهنا ذكرت nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد حديث ثعلبة بن أبي صغير في صدقة الفطر نصف صاع من بر فقال ليس بصحيح إنما هو مرسل يرويه nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري مرسلا (قلت) من قبل من هذا قال من قبل النعمان بن راشد ليس بقوي في الحديث وضعف حديث ابن أبي صغير وسألته عن ابن أبي صغير أمعروف هو ، قال من يعرف ابن أبي صغير ليس هو بمعروف ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=16604وعلي بن المديني ابن أبي صغير فضعفاه جميعا وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر ليس دون nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري من تقوم به حجة ، ورواه أبو إسحاق الجوزجاني قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن النعمان عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن ثعلبة عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدوا صدقة الفطر صاعا من قمح أو قال بر عن كل إنسان صغير أو كبير ، وهذا حجة لنا وإسناده حسن .
قال الجوزجاني والنصف صاع ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم وروايته ليس يثبت ا هـ كلام nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة .
(السابعة) اختلف العلماء في مقدار الصاع فذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وعلماء الحجاز إلى أنه خمسة أرطال وثلث بالرطل البغدادي وذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وصاحبه محمد إلى أنه ثمانية أرطال بالرطل المذكور ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف يقول كقولهما ثم رجع إلى قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والجمهور لما تناظر مع nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بالمدينة فأراه الصيعان التي توارثها أهل المدينة عن أسلافهم إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، وإطلاق الصاع في الحديث يدل على أنه مكيال معروف عندهم وقال nindex.php?page=showalam&ids=12785ابن الصباغ وغيره من أصحابنا : الأصل فيه الكيل وإنما قدره العلماء بالوزن استظهارا وقال النووي قد يستشكل ضبط الصاع بالأرطال فإن الصاع المخرج به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مكيال معروف ويختلف [ ص: 54 ] قدره وزنا باختلاف جنس ما يخرج كالذرة والحمص وغيرهما والصواب ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=11893أبو الفرج الدارمي من أصحابنا أن الاعتماد في ذلك على الكيل دون الوزن وأن الواجب أن تخرج بصاع معاير بالصاع الذي كان يخرج به في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك الصاع موجود ومن لم يجده وجب عليه إخراج قدر يتيقن أنه لا ينقص عنه ، وعلى هذا فالتقدير بخمسة أرطال وثلث تقريب ، وقال جماعة من العلماء : الصاع أربع حفنات بكفي رجل معتدل الكفين ا هـ كلام النووي ، وذكر بعضهم أنه قدحان بكيل القاهرة وقال ابن الرفعة في تصنيف له سماه (الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان) أحضر إلي من يوثق به من الفقهاء الورعين مدا من خشب مخروط لم يتشقق ولم يسقط منه شيء وأخبرني أنه عايره على مد الشيخ محب الدين الطبري شيخ الحرم الشريف بمكة وأن الشيخ محب الدين المذكور ذكر أنه عايره على مد صح عنده بالسند أنه معاير على ما عوير على مد رسول الله صلى الله عليه وسلم فامتحنته بما قال بعض أصحابنا وغيرهم أنه يقع به المعيار وهو الماش والعدس فوجدت كيله بها يزيد على المائتين زيادة كثيرة فاستحضرت أن الغالب على الظن أن المعيار إنما وقع بالشعير ؛ لأنه الغالب من أقوات أهل المدينة في الصدر الأول كما دلت على ذلك الأخبار فاعتبرت بالشعير الصعيدي المغربل المنقى من الطين وإن كان فيه حبات من القمح يسيرة فصح الوزن المذكور بكيل المد المذكور ثم وزن فجاء زنته مائة وثلاثة وسبعين درهما وثلث درهم بالمصري ، ثم وزن من الشعير المقدار المذكور ووضع في المد المذكور فكان بقدره من غير زيادة عليه ومنه يظهر صحة أن الرطل البغدادي مائة وثلاثون درهما وبه يظهر أيضا صحة صنج الدراهم الموجودة حينئذ بمصر انتهى وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة في المغني الأصل فيه الكيل وإنما قدره العلماء بالوزن ليحفظ وينقل ، وقد روى جماعة عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه قال الصاع وزنته فوجدته خمسة أرطال وثلثا حنطة وقال حنبل قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أخذت الصاع من ابن أبي النضر وقال أبو النضر أخذته من nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب وقال هذا صاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعرف بالمدينة قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فأخذنا العدس فعبرنا به وهو [ ص: 55 ] أصلح ما يكال به ؛ لأنه لا يتجافى عن مواضعه فكلنا به ثم وزناه فإذا هو خمسة أرطال وثلث وقال هذا أصلح ما وقفنا عليه وما يبين لنا من صاع النبي صلى الله عليه وسلم ، وإذا كان خمسة أرطال وثلثا من الحنطة والعدس وهما من أثقل الحبوب فما عداهما من أجناس الفطرة أخف منهما فإذا أخرج منها خمسة أرطال وثلثا فهي أكثر من صاع ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن إن أخرج خمسة أرطال وثلثا برا لم يجزئه ؛ لأن البر يختلف فيكون ثخينا وخفيفا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : يخرج ثمانية أرطال مما يستوي كيله ووزنه وهو الزبيب والماش ، ومقتضى كلامه أنه إذا أخرج ثمانية أرطال مما هو أثقل منهما لم يجزئه حتى يزيد شيئا يعلم به أنه قد بلغ صاعا والأولى لمن أخرج من الثقيل بالوزن أن يحتاط فيزيد شيئا يعلم به أنه قد بلغ صاعا ا هـ كلام nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة .
(الثامنة) فيه وجوب زكاة الفطر على العبد وظاهره إخراج العبد عن نفسه وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15858داود الظاهري : لا نعلم أحدا قال به سواه ولم يتابعه على ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم ولا أحد من أصحابه ويبطله قوله عليه الصلاة والسلام nindex.php?page=hadith&LINKID=658639ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر في الرقيق والاستثناء في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=658639ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر وذلك يقتضي أن زكاة الفطر ليست على العبد نفسه وإنما هي على سيده قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع عوام أهل العلم على أن على المرء أداء زكاة الفطر عن مملوكه الحاضر غير المكاتب والعبد المغصوب والآبق والعبد المشترى للتجارة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة : لا نعلم فيه خلافا انتهى .
وقد اختلفوا في مسائل أشار nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر في عبارته التي حكيتها إلى بعضها فنذكرها ثم نذكر باقيها فأما الغائب فمذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجوب فطرته وإن لم تعلم حياته بل انقطع خبره ولم يكن في طاعته بل كان آبقا ولم يكن في يده بل كان مغصوبا ولم يعرف موضعه بل كان ضالا ويجب إخراجها عن هؤلاء في الحال ، وفي هذه الصور خلاف ضعيف عندهم وكذلك مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إلا في منقطع الخبر فإنه لم يوجب فطرته لكنه قال لو علم بذلك حياته لزمه الإخراج لما مضى ولم يوجبnindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة زكاة الآبق والأسير والمغصوب المجحود ، وعنه رواية بوجوب زكاة الآبق ، وفصل nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فأوجب في كل من [ ص: 56 ] المغصوب والآبق الزكاة إذا كانت غيبته قريبة وهو يرجى حياته ورجعته ، فإن بعدت غيبته وأيس منه سقطت الزكاة عن سيده وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر أكثر من يحفظ عنه من أهل العلم يرون أن تؤدى زكاة الفطر عن الرقيق غائبهم وحاضرهم وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي والكوفي ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يخرج عن غلمانه الذين بوادي القرى وخيبر ، ثم حكى الخلاف في إخراجها عن الآبق فحكى عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وجوبها وإن لم يعلم مكانه ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق وجوبها إذا علم مكانه ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي وجوبها إذا كان في دار الإسلام ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وأصحاب الرأي عدم وجوبها ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وجوبها إذا كانت غيبته قريبة ترجى رجعته ، فهذه خمسة أقوال قدمت ذكر أربعة منها والذي استفدناه من كلامه مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي .
وأما المكاتب ففيه ثلاثة أقوال في مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي (أصحها) عند أصحابه أنها لا تجب عليه ولا على سيده عنه ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة (والثاني) تجب على سيده وهو المشهور من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر و (الثالث) تجب عليه في كسبه وكنفقته ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، وفي المسألة (قول رابع) أنه يعطى عنه إن كان في عياله وإلا فلا ، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه و (قول خامس) أن السيد يخرجها عنه إن لم يؤد شيئا من كتابته ، فإن أدى شيئا من كتابته وإن قل فهي عليه ؛ قاله nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم الظاهري وأما العبد المشترى للتجارة فالجمهور على أنه يجب على السيد فطرته كغيره لعموم الحديث وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر وأهل الظاهر ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا تجب فطرته لوجوب زكاة التجارة فيه وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري .
(ومن مسائل العبد) التي اختلف فيها أيضا العبد المشترك بين اثنين ، وفطرته واجبة على سيده عند الجمهور وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في الجملة إلا أنهم اختلفوا في تفصيل ذلك فقال أصحابنا إن لم يكن بينهما مهايأة فالوجوب عليهما بقدر ملكيهما ، وإن كانت بينهما مهايأة فالأصح اختصاص الوجوب بمن وقع زمن الوجوب في نوبته ، وعن [ ص: 57 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان الظاهر عنه كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة كمذهبنا قال وهو قول سائر من أوجب فطرته على سادته ، والرواية الثانية عنه أنه يجب على كل واحد من المالكين صاع ، ولا فرق عند الحنابلة بين أن يكون بينهما مهايأة أم لا ، وفي مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ثلاثة أقوال ، هذان .
(والثالث) أن على كل من السيدين نصف صاع ، وإن تفاوت ملكاهما ، والإيجاب عليهما بقسط ملكيهما هو رواية ابن القاسم كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13256ابن شاس ، وهو المشهور كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة لا فطرة فيه على واحد منهما وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن موافقة الجمهور وليس في كتب الحنفية ذكر الخلاف عندهم في هذه الصورة إنما حكى صاحب الهداية منهم الخلاف في عبيد بين اثنين فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة لا زكاة عليهما فيهم أيضا ، وقال صاحباه nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ومحمد على كل واحد ما يخصه من الرءوس دون الأشخاص ، وذكر أن مثار الخلاف أنه لا يرى قسمة الرقيق ، وهما يريانها ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : ما نعلم لمن أسقط صدقة الفطر عنه وعن سيده حجة أصلا إلا أنهم قالوا ليس أحد من سيديه يملك عبدا ثم استدل nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم على الوجوب في هذه الصورة بقوله عليه الصلاة والسلام : nindex.php?page=hadith&LINKID=658639ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة إلا صدقة الفطر في الرقيق قال والعبد المشترك رقيق .
وأما المبعض ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يخرج هو من الصاع بقدر حريته ، وسيده بقدر رقه وهو إحدى الروايتين عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وعنه رواية أخرى أن على كل منهما صاعا كما تقدم في المشترك قال أصحابنا : فإن كان بينهما مهايأة فالأصح اختصاصها بمن وقعت في نوبته ، ولم يفرق nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بين المهايأة وعدمها كما تقدم في المشترك والمشهور عند المالكية أن على المالك بقدر نصيبه ، ولا شيء على العبد وقيل يجب الجميع على المالك ، وقيل على المالك بقدر نصيبه ، وعليه في ذمته بقدر حريته ، فإن لم يكن له مال أخرج السيد الجميع ، وقيل لا يجب عليه ولا على سيده شيء ، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وقيل يجب الجميع على العبد حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ومحمد وقال " به nindex.php?page=showalam&ids=15858داود nindex.php?page=showalam&ids=13064وابن حزم فهذه سبعة أقوال في هذه المسألة .
(ومن المسائل أيضا) العبد المرهون وزكاته واجبة على مولاه عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك [ ص: 58 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي والجمهور وهو ظاهر الحديث والمشهور عند الحنفية عدم الوجوب إلا إذا كان عند مولاه مقدار ما يوفي دينه وفضل مائتي درهم ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف عدم الوجوب مطلقا .
(ومنها) العبد الموصى برقبته لشخص وبمنفعته لآخر فطرته على الموصى له بالرقبة عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأكثرين وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن أصحاب الرأي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وفي مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ثلاثة أقوال ، قال ابن القاسم في المدونة هي على الموصى له بالرقبة ، وقال في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز عنه هي على الموصى له بالمنفعة وقيل إن قصر زمن الخدمة فهي على الموصى له بالرقبة ، وإن طال فهي على الموصى له .
(ومنها) العبد العامل في ماشية أو حائط قال nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان ليس عليه زكاة الفطر حكاه عنه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، وهو قول شاذ والجمهور على الوجوب كغيره ، وبه قال الأئمة الأربعة ، ولنقتصر على ما ذكرناه من مسائل هذا الفصل .
(التاسعة) فيه وجوب زكاة الفطر على الأنثى وظاهره إخراجها عن نفسها من غير فرق بين أن يكون لها زوج أم لا ، وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود nindex.php?page=showalam&ids=13064وابن حزم وابن أشرس من المالكية ، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد إلى أن المتزوجة تجب فطرتها على زوجها وفي معناها الرجعية والبائن إن كانت حاملا دون ما إذا كانت حائلا ، فلو نشزت وقت الوجوب سقطت فطرتها عن الزوج ، وقال أبو الخطاب الحنبلي : لا تسقط ، فلو كان الزوج معسرا فالأصح في مذهبنا أنه إن كانت الزوجة أمة وجبت فطرتها على سيدها وإن كانت حرة لم يجب عليها شيء وهو الذي نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وفرقوا بينهما بكمال تسليم الحرة نفسها بخلاف الأمة ، وأوجب الحنابلة على الحرة فطرة نفسها في هذه الصورة ، وتمسك هؤلاء الذين أوجبوها على الزوج بالقياس على النفقة ؛ واستأنسوا بما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما قال nindex.php?page=hadith&LINKID=2028أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وقال إسناده غير قوي ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أيضا من [ ص: 59 ] رواية جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وفي رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا أيضا ؛ قال النووي في شرح المهذب : الحاصل أن هذه اللفظة ممن تمونون ليست بثابتة ا هـ ، وعبر nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم هنا بعبارة بشعة فقال : وفي هذا المكان عجب عجيب ؛ وهو أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله لا يقول بالمرسل ثم أخذها هنا (بأنتن) مرسل في العالم من رواية ابن أبي يحيى ا هـ ، ولم ينفرد به ابن أبي يحيى فقد رواه غيره ، وقد روي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أيضا كما تقدم ؛ ثم إن المعتمد القياس على النفقة مع ما انضم إلى ذلك من فعل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر راوي الحديث ففي الصحيحين عنه أنه كان يعطي عن الصغير والكبير . قال nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع حتى إن كان ليعطي عن بنيه . قال أصحابنا : فلو أخرجت المرأة فطرة نفسها مع يسار الزوج ، فإن كان بإذنه أجزأ بلا خلاف ، وإن كان بغير إذنه ففيه وجهان أصحهما الإجزاء أيضا بناء على أن الوجوب يلاقي المؤدى عنه ثم يتحمله المؤدي وهو الأصح عند الحنابلة أيضا .
(العاشرة) قد عرفت أن في الصحيحين وغيرهما زيادة وهي على الصغير والكبير وذلك يقتضي إخراج زكاة الفطر عن الصغير الذي لم يبلغ أيضا وهو كذلك لكن هل هي في ماله إن كان له مال أو على أبيه ؟ قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأبو يوسف والجمهور هي في ماله إن كان له مال ، فإن لم يكن له مال فعلى من عليه نفقته من أب وغيره ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن هي على الأب مطلقا ، ولو كان للصغير مال لم يخرج منه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم الظاهري : هي في مال الصغير إن كان له مال ، فإن لم يكن له شيء سقطت عنه ولا تجب على أبيه ، وقد حكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر الإجماع على خلافه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي . لا خلاف بين الناس أن الابن الصغير إذا كان له مال أن زكاة الفطر تخرج عنه من ماله ا هـ . قال أصحابنا ولا يختص ذلك بالصغير بل متى وجبت نفقة الكبير بزمانة ونحوها وجبت فطرته ، فلو كان الابن الكبير في نفقة أبيه فوجد قوته ليلة العيد ويومه لم تجب فطرته على الأب لسقوط نفقته عنه في وقت الوجوب ، ولا على الابن لإعساره ، وكذا الابن الصغير ، إذا كان كذلك في الأصح ، وحكى أصحابنا عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري أنها لا تجب إلا على من صلى وصام وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب [ ص: 60 ] رضي الله عنه أنها لا تجب إلا على من أطاق الصوم والصلاة قال nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي وبمذهبنا قال سائر الصحابة والتابعين وجميع الفقهاء ا هـ .
(الحادية عشرة) استدل nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم بالرواية التي فيها ذكر الصغير على وجوب زكاة الفطر على الجنين في بطن أمه فقال والجنين يقع عليه اسم صغير ، فإذا أكمل مائة وعشرين يوما في بطن أمه قبل انصداع الفجر من ليلة الفطر وجب أن تؤدى عنه صدقة الفطر ثم استدل بحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود الثابت في الصحيحين nindex.php?page=hadith&LINKID=656900يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا ، وفيه ثم ينفخ فيه الروح ثم قال : هو قبل ما ذكرنا موات فلا حكم على ميت وأما إذا كان حيا فكل حكم وجب على الصغير فهو واجب عليه ثم ذكر من رواية بكر بن عبد الله المزني nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة أن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنه كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير حتى عن الحمل في بطن أمه ، وعن أبي قلابة قال كان يعجبهم أن يعطوا زكاة الفطر عن الصغير والكبير حتى عن الحمل في بطن أمه .
قال وأبو قلابة أدرك الصحابة وصحبهم وروى عنهم ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار أنه سئل عن الحمل أيزكى عنه ؟ قال نعم . قال ولا يعرف nindex.php?page=showalam&ids=7لعثمان في هذا مخالف من الصحابة ا هـ . قال والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي واستدلاله بما استدل به على وجوب زكاة الفطر على الجنين في بطن أمه في غاية العجب أما قوله على الصغير والكبير فلا يفهم عاقل منه إلا الموجودين في الدنيا ، أما المعدوم فلا نعلم أحدا أوجب عليه وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فلا يطلع على ما في الرحم إلا الله كما قال ويعلم ما في الأرحام وربما يظن حملها وليس بحمل ، وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين لا خلاف في أن الحمل لا يعلم وإنما الخلاف في أنه يعامل معاملة المعلوم بمعنى أنه يؤخر له ميراث لاحتمال وجوده ولم يختلف العلماء في أن الحمل لا يملك شيئا في بطن أمه ولا يحكم على المعدوم حتى يظهر وجوده ، قال وأما استدلاله بما ذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان وغيره فلا حجة فيه ؛ لأن أثر nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان منقطع فإن بكرا nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة روايتهما عن عثمان مرسلة والعجب أنه لا يحتج بالموقوفات ، ولو كانت صحيحة متصلة وأما أثر أبي قلابة فمن الذين كان يعجبهم ذلك وهو لو سمى جمعا من الصحابة لما كان ذلك حجة وأما nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار فلم يثبت عنه فإنه من رواية رجل لم يسم عنه فلم يثبت فيه خلاف [ ص: 61 ] لأحد من أهل العلم بل قول أبي قلابة : " كان يعجبهم " ظاهر في عدم وجوبه ، ومن تبرع بصدقة عن حمل رجاء حفظه وسلامته فليس عليه فيه بأس ، وقد نقل الاتفاق على عدم الوجوب قبل مخالفة nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم فقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ذكر كل من يحفظ عنه العلم من علماء الأمصار أنه لا يجب على الرجل إخراج زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه وممن حفظ ذلك عنه nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وأصحاب الرأي وكان nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يستحب ذلك ولا يوجبه ولا يصح عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان خلاف ما قلناه ا هـ . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل رواية أخرى بوجوب إخراجها عن الجنين وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر في التمهيد فيمن ولد له مولود بعد يوم الفطر لم يختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه لا يلزم فيه شيء قال ، وهذا إجماع منه ومن سائر العلماء ثم أشار إلى أن ما ذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغيره من الإخراج عمن ولد في بقية يوم الفطر محمول على الاستحباب وكذا ما حكاه عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث فيمن ولد له مولود بعد صلاة الفطر أن على أبيه زكاة الفطر عنه قال وأحب ذلك للنصراني يسلم ذلك الوقت ولا أراه واجبا عليه قال والدي فقد صرح nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث فيه بعدم الوجوب ، ولو قيل بوجوبه لم يكن بعيدا ؛ لأنه يمتد وقت إخراجها إلى آخر يوم الفطر قياسا على الصلاة يدرك وقت أدائها ، ثم قال والدي رحمه الله ومع كون nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم قد خالف الإجماع في وجوبها على الجنين فقد تناقض كلامه فقال إن الصغير لا يجب على أبيه زكاة الفطر عنه إلا أن يكون له مال فيخرج عنه من ماله ، فإن لم يكن له مال لم يجب عليه حينئذ ولا بعد ذلك فكيف لا يوجب زكاته على أبيه والولد حي موجود ويوجبها وهو معدوم لم يوجد ؟ فإن قلت يحمل كلامه على ما إذا كان للحمل مال قلت كيف يمكن أن يكون له مال وهو لا يصح تمليكه ، ولو مات من يرثه الحمل لم نملكه وهو جنين فلا يوصف بالملك إلا بعد أن يولد وكذلك النفقة الصحيح أنها تجب للأم الحامل لا للحمل ، ولو كانت للحمل لسقطت بمضي الزمان كنفقة القريب وهي لا تسقط ا هـ كلام والدي رحمه الله قال أصحابنا فلو خرج بعض الجنين قبل الغروب ليلة الفطر وبعضه بعده لم تجب فطرته ؛ لأنه في حكم الجنين ما لم يكمل خروجه منفصلا والله أعلم .
(الثانية عشرة) هذه الزيادة وهي قوله من المسلمين ذكر غير واحد أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا تفرد بها من بين الثقات فقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في العلل التي في آخر الجامع ورب [ ص: 62 ] حديث إنما يستغرب لزيادة تكون في الحديث وإنما يصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه مثل ما روى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فذكر هذا الحديث قال وزاد nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذا الحديث من المسلمين قال وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني nindex.php?page=showalam&ids=16524وعبيد الله بن عمر وغير واحد من الأئمة هذا الحديث .
عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ولم يذكروا فيه من المسلمين ، وقد روى بعضهم عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع مثل رواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ممن لا يعتمد على حفظه وتبعه على ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح في علوم الحديث قال والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ولم ينفرد nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بقوله من المسلمين بل قد رواها جماعة ممن يعتمد على حفظهم واختلف على بعضهم في زيادتها وهم عشرة أو أكثر ، منهم عمر بن نافع والضحاك بن عثمان وكثير بن فرقد والمعلى بن إسماعيل nindex.php?page=showalam&ids=17423ويونس بن يزيد nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى وعبد الله بن عمر العمري وأخوه nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب السختياني على اختلاف عنهما في زيادتها ، فأما رواية عمر بن نافع عن أبيه فأخرجها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه وأما رواية الضحاك بن عثمان فأخرجها nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه ، وأما رواية كثير بن فرقد فرواها nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في سننه nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في المستدرك وقال إنه صحيح على شرطهما .
وأما رواية المعلى بن إسماعيل فرواها nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني في سننه ، وأما رواية nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد فرواها nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في بيان المشكل وأما رواية nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى وعبد الله بن عمر العمري وأخيه nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر التي أتى فيها بزيادة قوله من المسلمين فرواها nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في سننه وأما رواية nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني فذكرها nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في سننه وأنها رويت عن ابن شوذب عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع انتهى كلام والدي رحمه الله ، وهذه الزيادة تدل على اشتراط الإسلام في وجوب زكاة الفطر ومقتضاه أنه لا يجب على الكافر إخراج زكاة الفطر لا عن نفسه ولا عن غيره فأما كونه لا يخرجها عن نفسه فمتفق عليه وأما كونه لا يخرجها عن غيره من عبد ومستولدة وقريب مسلمين فأمر مختلف فيه وفي ذلك لأصحابنا وجهان مبنيان على أنها وجبت على المؤدي ابتداء أم على المؤدى عنه ثم يتحمل المؤدي والأصح الوجوب بناء على الأصح وهو وجوبها على المؤدى عنه ثم يتحملها المؤدي وهو المحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل واختاره القاضي من الحنابلة وقال ابن عقيل منهم يحتمل أن لا يجب وهو قول أكثرهم وبه قال الحنفية ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر الاتفاق [ ص: 63 ] على ذلك فقال : وكل من يحفظ عنه من أهل العلم يقولون لا صدقة على الذمي في عبده المسلم واغتر به صاحب الهداية من الحنفية في نقل هذا الاتفاق لما ذكر هذه المسألة فلا وجوب بالاتفاق انتهى . وفيه نظر فقد عرفت أن الخلاف في ذلك موجود مشهور أما عكسه وهو إخراج المسلم عن قريبه وعبده الكافرين فلا يجب عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة بالوجوب وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق وأصحاب الرأي ، وحكي قبل ذلك الأول عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري وغيرهم قال وهو أصح لقوله من المسلمين واعترض nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم على الاستدلال لهذا بقوله من المسلمين بأنه ليس فيه إسقاطها عن المسلم في الكفار من رقيقه ولا إيجابها قال فلو لم يكن إلا هذا الخبر لما وجبت علينا زكاة الفطر إلا على المسلمين من رقيقنا فقط ولكن وجدنا حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=658639ليس على المسلم في فرسه وعبده صدقة إلا صدقة الفطر في الرقيق قال فأوجب عليه السلام صدقة الفطر عن الرقيق عموما فهي واجبة على السيد عن رقيقه لا على الرقيق (قلت) يخص عموم حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بقوله في حديث غيره من المسلمين ، وقد تبين بذكر الصغير أنه عليه الصلاة والسلام أراد المؤدى عنه لا المؤدي .
(الثالثة عشرة) في قوله وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة أن الأفضل إخراجها قبل الخروج إلى الصلاة ، وقد صرح بذلك الفقهاء من المذاهب الأربعة وزاد الحنابلة على ذلك فجعلوا تأخيرها عن الصلاة مكروها وذلك أعلى درجات الاستحباب هذا هو المشهور عندهم وقال القاضي منهم ليس ذلك بمكروه وزاد nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم الظاهري على ذلك فقال بالوجوب وأنه لا يجوز تأخيرها عن الصلاة وعبارته ووقت زكاة الفطر إثر طلوع الفجر الثاني ممتد إلى أن تبيض الشمس وتحل الصلاة من ذلك اليوم ثم استدل بهذا الحديث ولا حجة فيه ؛ لأن صيغة أمر محتملة للاستحباب كاحتمالها للإيجاب وليست ظاهرة في أحدهما بخلاف صيغة افعل فإنها ظاهرة في الوجوب فلما ورد هذا الحديث بصيغة الأمر اقتصرنا على الاستحباب ؛ لأنه الأمر المتيقن والزيادة [ ص: 64 ] على ذلك مشكوك فيها ثم قال جمهور الفقهاء لا يجوز تأخير إخراجها عن يوم الفطر وبه قال الشافعية والحنفية والمالكية وهو المشهور عند الحنابلة وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي أنهما كانا يرخصان في تأخيرها عن يوم الفطر قال وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أرجو أن لا يكون بذلك بأس ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة أن محمد بن يحيى الكحال قال قلت لأبي عبد الله : فإن أخرج الزكاة ولم يعطها قال نعم إذا أعدها لقوم . قال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة واتباع السنة أولى ا هـ .
ومما استدل به على أنه لا يجوز تأخير إخراجها عن يوم العيد ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم ، وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بإسناد ضعيف وأشار إلى تضعيفه .
(الرابعة عشرة) في قوله في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين حجة لجواز تقديم إخراجها قبل ليلة الفطر ، وقد منع nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم الظاهري ذلك فقال لا يجوز تقديمها قبل وقتها أصلا ، وهذا الحديث يرد عليه وكذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة لما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمبيت على صدقة الفطر فأتاه الشيطان ليلة وثانية وثالثة. وهو في الصحيح
وأجاب عنه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم بأن تلك الليالي ليست من رمضان وهو مردود فإنه لا يجوز تأخيرها عن أول شوال إلا عند من شذ كما تقدم ، وأجاب nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عن ذلك بأن تأخيرها في شوال لكون أهلها لم يوجدوا ، وهذا باطل فإن أهل الزكاة في ذلك العصر بتلك البلاد كثيرون فقد كان الغالب عليهم ضيق العيش والاحتياج .
وهذا الكلام الذي ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم هنا ضعيف جدا والمشهور من مذاهب العلماء جواز تقديمها قبل الفطر لكن اختلفوا في مقدار التقديم فاقتصر أكثر الحنابلة على المذكور في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وقالوا لا يجوز تقديمها بأكثر من يومين وعند المالكية في تقديمها بيوم إلى ثلاثة قولان وقال بعض الحنابلة يجوز تعجيلها من بعد نصف الشهر كما يجوز تعجيل أذان الفجر والدفع من مزدلفة بعد نصف الليل .
وقال الشافعية يجوز من أول شهر رمضان واشتهر عن الحنفية جواز تعجيلها من أول الحول وعندهم في ذلك خلاف فحكى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن أصحابهم جواز تعجيلها من غير تفصيل ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=15071أبو الحسن الكرخي جوازها يوما أو يومين .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن بن زياد عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه قال يجوز تعجيلها سنة [ ص: 65 ] وسنتين وروى هشام عن nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن بن زياد أنه لا يجوز تعجيلها وعند الشافعية وجهان آخران :
(أحدهما) أنه يجوز إخراجها بعد طلوع الفجر الأول من رمضان وبعده إلى آخر الشهر ولا يجوز في الليلة الأولى ؛ لأنه لم يشرع بعد في الصوم .
(والثاني) أنه يجوز في جميع السنة حكاهما النووي في شرح المهذب وتمسك أكثرهم في جواز إخراجها في جميع الشهر بأنها حق مالي وجب بسببين وهما رمضان والفطر منه فيجوز تقديمها على أحدهما وهو الفطر ولا يجوز عليهما معا كما في زكاة المال يجوز تقديمها بعد ملك النصاب وقبل الحول وإذا ثبت كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر جواز تعجيلها لم يبقى لذلك ضابط شرعي إلا ما ذكرناه .
(فإن قلت) لا حجة فيما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ؛ لأنه موقوف (قلت) بل هو مرفوع حكما لما تقرر في علمي الحديث والأصول أن قول الصحابي كنا نفعل كذا وكذا حكمه الرفيع وإن لم يقيد ذلك بعصر النبي صلى الله عليه وسلم على المرجح المختار والله أعلم .
(الخامسة عشرة) لم يقيد في الحديث افتراض زكاة الفطر باليسار لكن لا بد من القدرة على ذلك لما علم من القواعد العامة ، وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر أجمعوا على أن لا شيء على من لا شيء له انتهى .
واختلف العلماء في ضابط ذلك فذكر الشافعية والحنابلة أن ضابط ذلك أن يملك فاضلا عن قوته وقوت من تلزمه نفقته ليلة العيد ويومه مما يؤدى في زكاة الفطر وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=14751العبدري عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=11873وأبي العالية nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور انتهى وغاير nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر في ذلك بين مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي فقال كان nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة يراه على الغني والفقير وبه قال أبو العالية nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وقال nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد إذا فضل عن قوت المرء وقوت من يجب عليه أن يقوته مقدار زكاة الفطر فعليه أن يؤدي انتهى .
وما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر أقرب إلى مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فإن nindex.php?page=showalam&ids=13256ابن شاس قال في الجواهر لا زكاة على معسر وهو الذي لا يفضل له عن قوت يومه صاع ولا وجد من يسلفه إياه انتهى .
فقوله ولا وجد من يسلفه إياه لا يوافق عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=13256ابن شاس وقيل هو الذي يجحف به في معاشه إخراجها وقيل من يحل له أحدها ثم قيل فيمن يحل له [ ص: 66 ] أخذها إنه الذي يحل له أخذ الزكاة وقيل الفقير الذي لم يأخذ منها في يومه ذلك انتهى وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة لا تجب إلا على من ملك نصابا من الذهب أو الفضة أو ما قيمته قيمة نصاب فاضلا عن مسكنه وأثاثه الذي لا بد منه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14751العبدري ولا يحفظ هذا عن أحد غير nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري أنه قال : من كان له خمسون درهما فهو غني وإلا فهو فقير قال وقال غيره أربعون درهما انتهى .
وقد ذكر ذلك هو في أول كلامه إلا أنا اعتبرنا القدرة على الصاع لما علم من القواعد العامة فأخرجنا عن ذلك العاجز عنه والله أعلم .
(السادسة عشرة) لم يتعرض في هذا الحديث للتصريح بمصرف زكاة الفطر لكن استدل بتسميتها زكاة على أن مصرفها مصرف الزكوات وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد والجمهور وقال بعض المالكية إنما يجوز دفعها إلى الفقير الذي لم يأخذ منها وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه يجوز دفعها إلى ذمي ، وعن عمرو بن ميمون nindex.php?page=showalam&ids=12171وعمرو بن شرحبيل ومرة الهمداني أنهم كانوا يعطون منها الرهبان . اختلف الأولون في أنه هل يجب استيعاب الأصناف الثمانية عند الإمكان وأن يعطي من كل صنف ثلاثة كما في زكاة الأموال أم لا ؟ فقال بالأول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود [ ص: 67 ] nindex.php?page=showalam&ids=13064وابن حزم قال أصحابنا فإن شقت القسمة جمع جماعة فطرتهم ثم قسموها ، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة إلى أنه يجوز أن يعطي فطرته لواحد بل يجوز إعطاء فطرة جماعة لواحد وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر أرجو أن يجزئ . كذا اختار الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11815أبو إسحاق الشيرازي من أصحابنا جواز الصرف إلى واحد وقال nindex.php?page=showalam&ids=13785الإصطخري يجوز صرفها إلى ثلاثة من المساكين أو الفقراء قال أكثر أصحابنا وكذلك يجوز عنده الصرف إلى ثلاثة من أي صنف كان وصرح nindex.php?page=showalam&ids=15167المحاملي والمتولي بأنه لا يجوز عنده الصرف إلى غير المساكين والفقراء .
(السابعة عشرة) ظاهره أنه لا فرق في وجوب زكاة الفطر بين أهل الحاضرة والبادية وهو مذهب الأئمة الأربعة والجمهور وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة إلى عدم وجوبها على أهل البادية .