وعن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=685167لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار ، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في الحق آناء الليل والنهار .
(الحديث الثالث) وعن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=685167لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله [ ص: 72 ] القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في الحق آناء الليل والنهار . (فيه) فوائد : (الأولى) أخرجه الأئمة الستة خلا nindex.php?page=showalam&ids=11998أبا داود من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان بن عيينة وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن أبيه وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني سمعت من nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان مرارا لم أسمعه يذكر الخبر ، أي يذكر أخبار nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري له إنما أتى بلفظ قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري . قال وهو صحيح من حديثه .
وذكر أبو العباس القرطبي أن الحسد الحقيقي الذي هو تمني زوال نعمة الغير قد يكون غير مذموم بل محمود مثل أن يتمنى زوال النعمة عن الكافر أو عمن يستعين بها على المعصية ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي في معنى هذا الحديث فكأنه قال لا غبطة أعظم أو أفضل من الغبطة في هذين الأمرين (قلت) فكأن هذين الأمرين لعظم الغبطة فيهما بولغ في شأنهما حتى نفيت الغبطة عما سواهما كأن الغبطة في غيرهما ليست غبطة بالنسبة لعظم الغبطة فيهما والله أعلم .
على أنه يحتمل أن يكون قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فهو يتلوه معناه يتبعه من التلو لا من التلاوة ، وقد ذكر الاحتمالان في قوله تعالى وأن أتلو القرآن ويحتمل أن المراد بالقيام به الأمران تلاوته والتفقه فيه وتعليمه فكل ذلك قيام به ، وقد قام على إرادة كل منهما دليل وهذا أظهر والاشتغال بالتعلم والتعليم أفضل من الاشتغال بالتلاوة والله أعلم .
(الخامسة) وبتقدير أن يجعل تعليمه للناس داخلا في القيام به فهل يشترط في ذلك أن يكون متبرعا به أم يدخل فيه تعليم بأجرة أيضا قال النووي في قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فهو يقضي بها ويعلمها معناه يعمل بها ويعلمها احتسابا .
(السادسة) ويدخل فيه أيضا القضاء بالعلم وفصل الخصومات به ويأتي فيه ما تقدم عن النووي أنه لا بد أن يفعل ذلك احتسابا ، وقد بوب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري على حديث [ ص: 74 ] nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود باب أجر من قضى بالحكمة .
(السابعة) قوله آناء الليل بالمد أي ساعاته وواحد الآناء إناء وأناء بكسر الهمزة وفتحها وإنو وإني بالواو والياء مع كسر الهمزة فيهما أربع لغات .
(الثامنة) قوله فهو ينفقه في الحق أي في الطاعات والحق هنا واحد الحقوق وهو يستعمل في المندوب كما يستعمل في الواجب ومنه الحديث إن في المال حقا سوى الزكاة رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، وقد يراد بالحق هنا ضد الباطل ولكن يلزم عليه أن يكون المباح باطلا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال إنفاق المال في حقه ثلاثة أقسام .