(الحديث الثامن) عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=660054أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يبتاعه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك (فيه) فوائد : (الأولى) اتفق عليه الشيخان nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود من [ ص: 86 ] هذا الوجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأخرجه الشيخان أيضا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ثلاثتهم عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من رواية عقيل عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن أبيه بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=651394أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب تصدق بفرس في سبيل الله الحديث وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن أبيه وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من هذا الوجه فجعلاه من مسند nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وأخرجه الشيخان nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن أبيه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=668830سمعت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يقول حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتر ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وفي لفظ للشيخين كالكلب يعود في قيئه وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من رواية عمر بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر أن الحديث عند جمهور رواة الموطأ من مسند nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كما رويناه إلا nindex.php?page=showalam&ids=17126معن بن عيسى فإنه رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فجعله من مسند nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وكذلك اختلف على nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر فرواه القطان وعلي بن عاصم عنه في مسند nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير عنه من مسند nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فقال فيه لا تشتره ولا شيئا من نتاجه وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=14171والحميدي عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر انتهى .
ويوافق هاتين الروايتين ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في سننه عن nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير بن العوام أنه حمل على فرس يقال له غمر أو عمرة فرأى مهرا أو مهرة من أفلائها يباع ينسب إلى فرسه فنهى عنها .
(الثانية) قوله حمل على فرس في سبيل الله قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض في معنى الحمل هنا تأويلان :
(أحدهما) هبته وتمليكه له للجهاد (والثاني) تحبيسه عليه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815القاضي أبو بكر بن العربي الحمل على ثلاثة أنواع (أولهما) أن يحبس عليه فرسا لا يباع ولا يوهب ولكن يغزو عليه خاصة ويركب في الجهاد لا غير (والثاني) أن يتصدق به عليه لوجه الله تعالى .
(الثالث) أن يهبه له (قلت) فزاد احتمالا ثالثا وهو الصدقة والفرق بينهما وبين الهبة أنها التمليك تقربا إلى الله تعالى وطلبا لثواب الآخرة .
[ ص: 87 ] والهبة أعم من ذلك فالفرق بينهما هو الفرق بين العام والخاص فهي داخلة في الهبة التي ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي ، فأما إن حمله عليه على أنه حبس لا يباع ولا يوهب فذاك لا يشترى أبدا وإن كان صدقة ففي كتاب ابن عبد الحكم لا يشترى أبدا ، وقال بعده تركه أفضل وهو صريح مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ولذلك لم يفسخوا البيع ، وقال في كتاب محمد إذا حمل على الفرس لا للسبيل ولا للمسكنة فلا بأس أن يشتريه (قلت) فأشار بما نقله عن كتاب محمد إلى الهبة التي ليست صدقة وحاصل كلامه الجزم بمنع البيع بتقدير الوقف وبجوازه بتقدير الهبة والخلاف بتقدير الصدقة ثم قال بعد ذلك ، فأما إذا قال هو لك في سبيل الله فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك له بيعه ولو أسقطت كلمة لك لركبه ورده ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة هو ملك له وإذا قال إذا بلغت به رأس مغزاك فهو لك فاتفقوا على أنه لا يجوز إلا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ؛ لأنه وإن كان مخاطرة فليس في بيع ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول إذا بلغت وادي القرى فشأنك به وفي ذلك كله خلاف ولم يعلم كيفية فعل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فلا يعلم إلى أي شيء يرجع جوابه ثم حكى عن بعض الناس أنه قال إذا حمله عليه في سبيل الله فلا يباع أبدا ، قال وهذا خطأ مخالف للحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم منع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر منه خاصة وعلل بعلة تختص به دون سائر الناس وهو أنه عود في الصدقة انتهى .
وفي هذا الإطلاق الذي حكاه عن بعض الناس منع البيع ولو كان هبة لكنه خطأه كما عرفت ثم أنه صرح في الحديث بأنه صدقة فانتفى احتمال الهبة الخالية عن الصدقة والراجح من هذه الاحتمالات في هذه الواقعة أنه تمليك بقصد ثواب الآخرة فهو هبة وهو صدقة وبذلك جزم النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، فقال معناه تصدقت به ووهبته لمن يقاتل عليه في سبيل الله ، وقال والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : الظاهر أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لم يجعله حبسا مطلقا أي على جميع الغزاة من غير تعيين واحد ولا حبسه على من حمله عليه ؛ لأنه لو وقع ذلك لامتنع بيعه ، وإنما منعه من شرائه فقط ولم يمنعه من بيعه لغيره فدل على أنه كان ملكا لمن حمله عليه انتهى .
ومن جعله وقفا قال إنما صح بيعه ؛ لأنه ضاع بحيث لا يصلح لسبيل الله وتجويز البيع في هذه الصورة قول nindex.php?page=showalam&ids=13055عبد الملك بن حبيب ، وقال ابن القاسم والجمهور [ ص: 88 ] لا يباع . قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي وهو صحيح ؛ لأنه إذا لم يصلح للكر والفر صلح للحمل وكل في سبيل الله انتهى .
وهذا الذي نقلته عن nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب وغيره تبعت فيه nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي وعكس ذلك nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض فنقل عن nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب منع بيعه في هذه الصورة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك تجويزه ، وبقي من احتمالات هذه الواقعة أن يكون إعطاؤه له على سبيل العارية وهذا مدفوع بكونه باعه فإن العارية مردودة غير مملوكة كما أن احتمال الوقف مدفوع بذلك وهذه الصورة هي التي ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي في قوله هي في سبيل الله ولم يقل لك .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي بعد رواية هذا الحديث والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر وكل العلماء يقولون إذا رجعت إليه بالميراث طابت له إلا nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فإنه كان لا يحبسها إذا رجعت إليه بالميراث وتابعه الحسن بن حي ، ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر يحتمل فعل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن يكون ورعا لا أنه رآه واجبا وحكى والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن بعض العلماء كراهة شرائه من ثالث انتقل إليه من المتصدق به عليه لرجوعه فيما تركه لله تعالى كما حرم على المهاجرين سكنى مكة بعد هجرتهم منها لله تعالى (فإن قلت) ما الجمع بين هذا وبين حديث nindex.php?page=hadith&LINKID=673316لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لرجل اشتراها بماله الحديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطإ من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار مرسلا ووصله nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود بذكر nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري فيه (قلت) فيه وجهان :
(أحدهما) أن حديث الباب أخص من ذلك الحديث فيحتمل قوله أو لرجل اشتراها بماله على ما إذا اشتراها غير المتصدق بها أو اشتراها المتصدق بها من غير من تصدق بها عليه والمعنى فيه أنه إذا اشتراها المتصدق بها من المتصدق بها عليه ربما حاباه في ثمنها لمنته المتقدمة [ ص: 89 ] عليه فيكون رجوعا في الصدقة بقدر المحاباة ، وقد تقدم أن في الصحيحين في رواية (وظننت أنه يبيعه برخص) فيحتمل أن يراد بيعه برخص nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر خاصة لسبق منته عليه كما تقدم ويحتمل أن يراد بيعه برخص مطلقا لكونه أضاعه فنقص ثمنه للنقص الذي حصل فيه ، وقد تقدم أن في الصحيحين أيضا فأضاعه الذي كان عنده ورجح والدي رحمه الله هذا الاحتمال الثاني فقال إنه الظاهر ، ورجح nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض أن المراد بإضاعته أنه لم يحسن القيام عليه ثم ذكر احتمالا آخر أن المراد إضاعته في استعماله فيما حبس له .
(ثانيهما) أن النهي في حديث الباب للتنزيه كما تقدم عن الجمهور والذي في ذلك الحديث حله وهو صادق مع الكراهة ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي عن قوم أن حديث الباب ناسخ لذلك الحديث وهو مرود فإن النسخ لا بد فيه من معرفة التاريخ ، وقد استدل من ذهب إلى التحريم بقوله عليه الصلاة والسلام nindex.php?page=hadith&LINKID=651395فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ولا نعلم القيء إلا حراما ومن ذهب إلى الكراهة أخذ بالرواية التي فيها كالكلب يعود في قيئه ، وقال فعل الكلب لا يوصف بتحريم إذ لا تكليف عليه فالمراد التنفير من العود بتشبيهه بهذا المستقذر والله أعلم .
(الرابعة) أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ولا تعد في صدقتك إلى العلة في نهيه عن الابتياع وهو أنه عود في الصدقة (فإن قلت) فإذا كان الابتياع عودا في الصدقة فما وجه عطفه عليه (قلت) هو من عطف العام على الخاص والمعنى لا تعد في صدقتك بطريق الابتياع ولا غيره .
وقال البغداديون من المالكية متى انتهى الغبن للثلث فله الرجوع في البيع ، وجعلوا قوله في هذا الحديث وإن أعطاكه بدرهم ضرب مثل لا حقيقة ، وقال الجمهور لا مانع من الحقيقة فلا يعدل عنها بغير دليل والله أعلم .
(السادسة) استدل به على أن المنافع في ذلك كالأعيان فلو تصدق على شخص بغلة سنين لم يشتر المتصدق منه تلك الغلة وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب من المالكية ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز لا بأس بذلك .
(السابعة) استدل به على منع الرجوع في [ ص: 90 ] الصدقة وعلى منع الرجوع في الهبة مطلقا وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد والجمهور إلا في هبة الوالد لولده فله الرجوع فيها لقوله عليه الصلاة والسلام nindex.php?page=hadith&LINKID=968925لا يحل لرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده رواه أصحاب السنن الأربعة من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي حسن صحيح
والأصح عند أصحابنا جواز رجوع الوالد فيما تصدق به على ابنه ونص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومنع المالكية ذلك وعكس الحنفية هذا فقالوا بجواز الرجوع في هبة الأجنبي ومنعوا الرجوع في هبة ذي الرحم المحرم وفي هبة أحد الزوجين للآخر ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل روايتان في رجوع المرأة فيما وهبته لزوجها بمسألته ومنع بعض السلف الرجوع في الهبة مطلقا ولو أنها من الوالد لولده واتباع الحديث أولى .
(الثامنة) في قوله فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يعرض لهم من الحوادث .