وعن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال : لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم فأقدروا ثلاثين nindex.php?page=showalam&ids=12070وللبخاري فأكملوا العدة ثلاثين
وله من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فأكملوا عدة شعبان ثلاثين nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم فصوموا ثلاثين يوما .
الحديث الثالث عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له . (فيه) فوائد .
(الأولى) أخرجه الشيخان nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : فإن أغمي عليكم ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=11804أبي أسامة حماد بن أسامة عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=658804أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فضرب بيديه فقال الشهر هكذا وهكذا وهكذا ثم عقد إبهامه في الثالثة صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن أغمي عليكم فاقدروا ثلاثين ثم رواه من طريق عبد الله بن نمير عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر بهذا الإسناد ، وقال فإن غم عليكم فاقدروا ثلاثين بنحو حديث أبي أسامة ثم رواه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد عن عبيد الله بهذا الإسناد ، وقال فاقدروا له ولم يقل ثلاثين ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من [ ص: 106 ] طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12430إسماعيل بن جعفر كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=hadith&LINKID=651774الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ولا تفطروا حتى تروه إلا أن يغم عليكم فإن غم عليكم فاقدروا له واتفق عليه الشيخان من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن أبيه بلفظ إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له وله في الصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر طرق أخرى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر هكذا روى هذا الحديث جماعة أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قالوا فيه فإن غم عليكم فاقدروا له ، وكذا رواه سالم عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن إبراهيم بن سعد عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن أبيه بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=886901فإن غم عليكم فأكملوا العدد ثلاثين لم يقل فاقدروا له والمحفوظ في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فاقدروا له ، وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهلال رمضان إذا رأيتموه فصوموا ثم إذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين قال وأخبرنا عبد العزيز بن أبي رواد عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الأهلة مواقيت للناس ، فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين فهذا في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة وأبو بكرة وطلق الحنفي وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=688371صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدد ثلاثين بمعنى واحد انتهى ، وقد عرفت أن في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فاقدروا ثلاثين وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فأكملوا العدة ثلاثين فكيف يستغرب nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر هذا وينقله من طرق غريبة ولما ذكر هو في التمهيد رواية nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ذكرها بلفظ فاقدروا له ليس فيها فأكملوا العدة ثلاثين ، وقال هكذا هو عند جماعة الرواة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فلم يستحضر في ذلك اختلافا عليه وهذا nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قد رواه في صحيحه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بلفظ فأكملوا العدة ثلاثين ، وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق الربيع عنه ، وقال في المعرفة هكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني [ ص: 107 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقال في سننه الكبرى وإن كانت رواية nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والقعنبي من جهة nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عنه محفوظة فيحتمل أن يكون nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رواه على اللفظتين جميعا
انتهى .
(الثانية) فيه جواز أن يقال رمضان من غير ذكر الشهر بلا كراهة قال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وهو المذهب الصحيح المختار الذي ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري والمحققون وهو الصواب ، وقالت طائفة لا يقال رمضان على انفراده بحال ، وإنما يقال شهر رمضان وهذا قول أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وزعم هؤلاء أن رمضان اسم من أسماء الله تعالى فلا يطلق على غيره إلا أن يقيد ، وقال أكثر أصحابنا وابن الباقلاني إن كان هناك قرينة تصرفه إلى الشهر فلا كراهة وإلا فيكره . قالوا فيقال صمنا رمضان وقمنا رمضان ورمضان أفضل الأشهر ويندب طلب ليلة القدر في أواخر رمضان وأشباه ذلك ولا كراهة في هذا كله ، وإنما يكره أن يقال جاء رمضان ودخل رمضان وحضر رمضان وأحب رمضان ونحو ذلك . قال النووي وهذان المذهبان فاسدان ؛ لأن الكراهة إنما تثبت بنهي الشرع ولم يثبت فيه نهي ، وقولهم أنه اسم من أسماء الله تعالى ليس بصحيح ولم يصح فيه شيء وإن كان قد جاء فيه أثر ضعيف وأسماء الله تعالى توقيفية لا تطلق إلا بدليل صحيح ولو ثبت أنه اسم لم يلزم منه كراهة انتهى .
(الثالثة) فيه النهي عن صوم شهر رمضان قبل رؤية الهلال أي إذا لم يكمل عدد شعبان ثلاثين يوما ولو اقتصر في الحديث على هذه الجملة وهي قوله لا تصوموا حتى تروا الهلال لحصلت الغرض ودلت على منع الصوم في كل صورة لم ير فيها الهلال لكنه زاد ذلك تأكيدا بقوله فإن غم عليكم فاقدروا له . وهذه الزيادة التي للتأكيد أورثت عند المخالف شبهة بحسب تفسيره لقوله فاقدروا له فالجمهور قالوا معناه قدروا له تمام العدد ثلاثين يوما أي انظروا في أول الشهر واحسبوا تمام ثلاثين يوما قال أهل اللغة يقال قدرت الشيء بالتخفيف أقدره بضم الدال وكسرها وقدرته بالتشديد وأقدرته بهمزة أوله بمعنى واحد وهو من التقدير قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي ومنه قوله تعالى فقدرنا فنعم القادرون ويدل لذلك قوله في رواية فاقدروا ثلاثين
وفي رواية فأكملوا العدة ثلاثين وفي رواية فعدوا ثلاثين .
وقد ذكرناها في الفائدة الأولى وهي كلها [ ص: 108 ] من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر والروايات يفسر بعضها بعضا والحديث إذا جمعت طرقه تبين المراد منه ، وقد دل على ذلك أيضا ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن محمد بن زياد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=688371صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين . رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ فصوموا ثلاثين يوما وليس ذلك اضطرابا في الخبر ؛ لأنا مأمورون بذلك في الصوم والفطر ، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صورة الغم علينا بعد قوله لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فعاد إلى الصورتين معا أي فإن غم عليكم في صومكم أو فطركم فذكر في إحدى الروايتين إحدى الصورتين وفي الرواية الأخرى الصورة الأخرى وأتى في بعض الروايات حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بعبارة متناولة لهما ففي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم فعدوا ثلاثين . وفي رواية له فأكملوا العدد ومن العجيب اعتراض بعض الحنابلة على رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بأن الإسماعيلي قد أخرجها في مستخرجه من رواية غندر عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة بلفظ فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم عد جماعة رووه عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة كذلك ثم قال هذا الحنبلي وهذا يجوز أن يكون من nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم بن أبي إياس رواه على التفسير من عنده للخبر انتهى . وغايته أن رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري خاصة والرواية التي حكاها عن غيره عامة تتناول شعبان ورمضان فلا معنى لحملها على رمضان لا سيما وهم يؤولون قوله فاقدروا له كما سيأتي بيانه ويحملونه على تقدير الهلال تحت السحاب وذلك يدل على أن المراد شعبان وهذا يدل على مخالفة كلام هذا الحنبلي لكلام أئمته ولا جائز أن يحمل الشرط في قوله فإن غم عليكم على صورة والجزاء وهو قوله فعدوا ثلاثين على صورة غيرها . ولقد أنصف الإمام شمس الدين بن عبد الهادي وهو من أعيان متأخري الحنابلة فقال في تنقيح التحقيق الذي دلت عليه أحاديث هذه المسألة وهو مقتضى القواعد أن أي شهر غم أكمل ثلاثين سواء في ذلك شعبان ورمضان وغيرهما وعلى هذا فقوله فإن غم عليكم فأكملوا العدة يرجع إلى الجملتين وهما قوله nindex.php?page=hadith&LINKID=688371صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة أي غم عليكم في صومكم وفطركم هذا هو الظاهر من اللفظ وباقي الأحاديث يدل عليه قال وما ذكره [ ص: 109 ] الإسماعيلي غير قادح في صحة الحديث
؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون قال اللفظين وهذا مقتضى ظاهر الرواية وإما أن يكون قال أحدهما .
وذكر الراوي اللفظ الآخر بالمعنى فإن الأمر في قوله فأكملوا العدة للشهرين انتهى .
وفي سنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود عن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز وإن أحسن ما يقدر له إذا رأينا هلال شعبان لكذا وكذا فالصوم إن شاء الله لكذا وكذا إلا أن يروا الهلال قبل ذلك .
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13933للبيهقي في سننه في الحديث المرفوع من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فإن غم عليكم فإنها ليست تغمى عليكم العدة .
وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطإ عقب حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر حديث nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين . قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر جعله بعده ؛ لأنه عنده مفسر له ومبين لمعنى قوله فأقدروا له (قلت) وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي بلفظ فأكملوا ثلاثين يوما وهو عند nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=688371فإن حال دونه غمامة فأتموا العدة ثلاثين ثم أفطروا وعند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=668421فإن حال بينكم وبينه سحابة أو ظلمة فأكملوا العدة عدة شعبان . وهذا على ما قدمته في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ذكر في رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود صورة وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أخرى ، وأتى في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي بما يشمل الصورتين وليس ذلك اضطرابا
وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر راوي هذا الحديث ففي سنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود فكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إذا كان شعبان تسعا وعشرين نظر له فإن رأى فذاك وإن لم ير ولم يحل دون منظره سحاب أو قترة أصبح مفطرا وإن حال دون منظره سحاب أو قترة أصبح صائما قال وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يفطر مع الناس ولا يأخذ بهذا الحساب قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : يريد أنه كان يفعل هذا الصنيع في شهر شعبان احتياطا للصوم ولا يأخذ بهذا الحساب في شهر رمضان ولا يفطر إلا مع الناس (قلت) وكأن الراوي أشار بذلك إلى النقض على nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في كونه قال بما يقتضي حمل التقدير على التضييق وتقديره تحت السحاب في إحدى الصورتين دون الأخرى ولو اختلف حكمهما لبينه النبي صلى الله عليه وسلم وفصل بينهما كيف وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على التسوية بينهما بنهيه عن صوم يوم الشك . وقد تبع nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر على هذا المذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل في المشهور عنه قال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي في تصنيف له سماه درء اللوم والضيم في صوم يوم الغيم وهذا مروي من الصحابة عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية nindex.php?page=showalam&ids=59وعمرو بن العاص والحكم بن أيوب الغفاري nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة وأسماء ابنتي nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق قال وقال به من كبراء التابعين nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=12081وأبو عثمان النهدي ومطرف بن عبد الله بن الشخير nindex.php?page=showalam&ids=17188وميمون بن مهران وبكر بن عبد الله المزني في آخرين حكاه عنه والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ورد عليه في حكايته عن هؤلاء الصحابة فذكر أن الرواية في ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر منقطعة فإنها من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول عنه ولم يدركه وأن nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي إنما نقل ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ؛ لأنه قال أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان . قال والدي وهو منقطع ثم إنه إنما قاله عند شهادة واحد على رؤية الهلال لا في الغيم كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في سننه
ومستند nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي في نقل ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ما رواه عن يحيى بن إسحاق أنه قال رأيت الهلال إما عند الظهر وإما قريبا منه فأفطر ناس من الناس فأتينا nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك فأخبرناه برؤية الهلال وبإفطار من أفطر فقال هذا اليوم يكمل لي أحد وثلاثون يوما وذلك أن الحكم بن أيوب أرسل إلي قبل صيام الناس إني صائم غدا فكرهت الخلاف عليه فصمت وأنا متم صوم يومي هذا إلى الليل ، قال والدي رحمه الله هذا لم يفعله للغيم ، وإنما فعله كراهية للاختلاف على الأمير وهو ابن عم nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج بن يوسف الثقفي فهو موافق لرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد (إن الخيرة إلى الأمير في صيام ليلة الغيم) فلم يصمه nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عن رمضان ، وقد أفطر الناس ذلك اليوم وأراد nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ترك الخلاف على أمره .
قال والدي رحمه الله والمعروف عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة خلاف ما نقله عنه كما في مصنف nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عنه أنه قال نهى أن يتعجل قبل رمضان بيوم أو يومين لكن روى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عنه من رواية أبي مريم عنه (لأن أصوم الذي يشك فيه من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان) ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي كذا روي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بهذا الإسناد ورواية nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن التقدم إلا أن يوافق صوما كان يصومه أصح من ذلك انتهى .
قال والدي رحمه الله
وأما أثر nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية فإنه ضعيف لا يصح ، وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي في العلل المتناهية من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول عنه وضعفه قال : وأما أثر nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص فلم أر له إسنادا قال وأما الحكم بن أيوب فهو الثقفي وهو من التابعين كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في ثقات التابعين قال فلم يقل به أحد من العشرة الذين ذكرهم nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي إلا nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة وأسماء واختلف عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة كما تقدم قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ومتابعة السنة الثابتة وما عليه أكثر الصحابة وعوام أهل العلم أولى بنا انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر لم يتابع nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر على تأويله ذلك فيما علمت إلا nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل وروي عن أسماء بنت أبي بكر مثله وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة نحوه انتهى وذهبت [ ص: 112 ] فرقة ثالثة إلى أن معنى الحديث قدروه بحساب المنازل حكاه النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=13216ابن سريج وجماعة منهم مطرف بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=13436وابن قتيبة وآخرون .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر روي عن مطرف بن الشخير وليس بصحيح عنه ولو صح ما وجب اتباعه عليه لشذوذه فيه ولمخالفة الحجة له ثم حكى عن nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة مثله ، وقال ليس هذا من شأن nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة ولا هو ممن يعرج عليه في هذا الباب ثم حكى عن ابن خويز منداد أنه حكاه عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر والصحيح عنه في كتبه وعند أصحابه وجمهور العلماء خلافه (قلت) لا يعرف ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أصلا والله أعلم .
وبالغ nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي في المعارضة في إنكاره مقالة nindex.php?page=showalam&ids=13216ابن سريج هذه قال nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري عن الجمهور ولا يجوز أن يكون المراد حساب المنجمين ؛ لأن الناس لو كلفوا به ضاق عليهم ؛ لأنه لا يعرفه إلا أفراد والشرع إنما يعرف الناس بما يعرفه جماهيرهم وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي عن nindex.php?page=showalam&ids=13216ابن سريج أن قوله فاقدروا خطاب لمن خصه الله بهذا العلم ، وقوله (فأكملوا العدة) خطاب للعامة قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي فكأن وجوب رمضان جعله مختلف الحال يجب على قوم بحساب الشمس والقمر وعلى آخرين بحساب الجمل ، إن هذا لبعيد عن النبلاء فكيف عن العلماء ؟
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح في مشكل الوسيط معرفة منازل القمر هو معرفة سير الأهلة وهو غير المعرفة بالحساب على ما أشعر به كلام nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي في الدرس فالحساب أمر دقيق يختص بمعرفته الآحاد ، والمعرفة بالمنازل كالمحسوس يشترك في ذكره الجمهور ممن يراقب النجوم ، انتهى .
فمعرفة منازل القمر هي التي قال بها nindex.php?page=showalam&ids=13216ابن سريج ثم إنه لم يقل بها في حق كل أحد ، وإنما قال بها في حق العارف بها خاصة ولم يقل بوجوب الصوم على العارف بها ، وإنما قال بجوازه له كذا ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14395الروياني عنه ونقل الجواز أيضا عن اختيار nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال والقاضي أبي الطيب الطبري ، وحكى الشيخ في المذهب عن nindex.php?page=showalam&ids=13216ابن سريج لزوم الصوم في هذه الصورة وإذا جمعت بين مسألتي الحاسب والمنجم ونظرت فيهما بالنسبة إلى أنفسهما وإلى غيرهما وبالنسبة إلى الجواز والوجوب حصل لك في ذلك في مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله أوجه جمعها النووي في شرح المذهب ملخصة بعد بسطها (أصحها) لا يلزم الحاسب ولا المنجم ولا غيرهما بذلك ولكن يجوز لهما دون غيرهما ولا يجزيهما عن [ ص: 113 ] فرضهما .
(والثاني) تجوز لهما يجزيهما (والثالث) يجوز للحاسب ويجزيه ولا يجوز للمنجم (والرابع) يجوز لهما ويجوز لغيرهما تقليدهما (والخامس) يجوز لهما ولغيرهما تقليد الحاسب دون المنجم وأهمل النووي من الأوجه وجوب الصوم ، وقد حكاه حين بسط الكلام قبل ذلك فحكى عن صاحب المذهب أنه قال إذا غم الهلال وعرف رجل بالحساب ومنازل القمر أنه من رمضان فوجهان .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13216ابن سريج يلزمه الصوم ؛ لأنه عرف الشهر بدليل فأشبه من عرفه بالبينة ، وقال غيره لا يصوم ؛ لأنا لم نتعبد إلا بالرؤية قال النووي ووافق صاحب المذهب على هذه العبارة جماعة ثم حكى عن صاحب البيان أنه قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=12785ابن الصباغ أما بالحساب فلا يلزمه بلا خلاف بين أصحابنا ، وذكر صاحب المذهب أن الوجهين في الوجوب ثم حكى عن nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي أنه قال لا يجب بما يقتضيه حساب المنجم عليه ولا على غيره الصوم قال nindex.php?page=showalam&ids=14395الروياني ، وكذا من عرف منازل القمر لا يلزمه الصوم به على أصح الوجهين قال وأما الجواز فتكلم على ذلك ، وحكىnindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح عن الجمهور منع الحاسب والمنجم من الصوم في حق أنفسهما على خلاف ما صححه النووي في شرح المذهب وللمسألة نظير مذكور في الصلاة وهو ما لو علم المنجم دخول الوقت بالحساب . فالمذهب أنه يعمل به بنفسه ولا يعمل به غيره كما في التحقيق للنووي تبعا لصاحب البيان ومعنى العمل به على طريق الجواز كما في الصيام والله أعلم .
ورجح ابن دقيق العيد في شرح العمدة وجوب الصوم على الحاسب في الصورة المذكورة فقال وأما ما دل الحساب على أن الهلال قد طلع من الأفق على وجه يرى لولا وجود المانع كالغيم فهذا يقتضي الوجوب لوجود السبب الشرعي قال وليس حقيقة الرؤية تشترط في اللزوم ؛ لأن الاتفاق على أن المحبوس في المطمورة إذا علم بإكمال المدة أو الاجتهاد بالأمارات أن اليوم من رمضان وجب عليه الصوم ، وإن لم ير الهلال ولا أخبره من رآه ، قال والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : المحبوس في المطمورة معذور فيجب عليه الاجتهاد في دخول الوقت ويجب عليه العمل بما أدى إليه اجتهاده فإن تبين خطؤه بيقين أعاد ، وحصول الغيم في المطالع [ ص: 114 ] أمر معتاد والسبب الشرعي للوجوب إنما هو الرؤية لا علم ذلك بالحساب لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح nindex.php?page=hadith&LINKID=658814إنا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب الحديث انتهى .
وقد ظهر بما بسطاه صحة مذهب الجمهور في تعليق الحكم بالرؤية دون غيرها وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وجمهور العلماء من السلف والخلف
(الرابعة) تكلمنا في المسألة المتقدمة على أنه لا يلزم الصوم ولا يثبت كون اليوم من رمضان بغير رؤية لا بتقدير تحت السحاب في الغيم ولا برجوع إلى حساب ، بقي أمر آخر وهو جواز صومه عن رمضان ومقتضى الحديث منع ذلك ؛ لأنه صوم قبل الرؤية وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره ، وقالوا لا ينعقد صومه ولا يجزئه إن ظهر أنه من رمضان واقتصر الحنفية على الكراهة وقالوا إن ظهر أنه من رمضان أجزأه عنه وإن ظهر أنه من شعبان كان تطوعا .
(الخامسة) ومقتضى الحديث منع صومه عن غير رمضان أيضا ، وقد جوز المالكية والشافعية صومه عن قضاء أو نذر أو كفارة وتطوعا إذا وافق ورده واختلفوا في جواز التطوع بصومه بلا سبب فمنعه الشافعية وقالوا بتحريمه ، فإن صامه فالأصح عندهم بطلانه والمشهور عن المالكية جوازه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=80محمد بن مسلمة بكراهته ، وكره الحنفية صومه عن واجب آخر ، ولم يكرهوا التطوع لصومه ثم إن ذلك كله مفروض في يوم الشك لا في مطلق الثلاثين من شعبان ، قال أصحابنا ويوم الشك يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث برؤيته أو شهد بها من لا يثبت بقوله فإن لم يتحدث برؤيته أحد فليس يوم شك ولو كانت السماء مغيمة .
وقال المالكية هو يوم الثلاثين من شعبان إذا كانت السماء مغيمة .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في صحيحه nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في مستدركه nindex.php?page=hadith&LINKID=995907عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم قالوا تقبل شهادة رجل واحد في الصيام وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد انتهى . وما حكاه عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي هو أشهر قوليه عند أصحابه وأصحهما لكن آخر قوليه أنه لا بد من عدلين ففي الأم قال الربيع قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بعد لا يجوز على رمضان إلا شاهدان ، وإذا قلنا يقبل في ذلك الواحد فهل هو رواية أو شهادة خلاف عند الشافعية والأصح عندهم أنه شهادة فلا يقبل قول العبد والمرأة نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم وهل يشترط لفظ الشهادة ؟ قال الجمهور هو على الوجهين في كونه رواية أو شهادة ولا فرق على القولين بين أن تكون السماء مصحية أو مغيمة ووافق الحنفية الجمهور على الاكتفاء في ثبوت هلال رمضان بعدل واحد لكن خصوا ذلك بما إذا كان بالسماء علة من غيم أو غبار ونحو ذلك وإلا لم يقبل إلا من جمع كثير يقع العلم بخبرهم وأجروه مجرى الرواية فقبلوا فيه الرجل والمرأة والحر والعبد وقالوا لا يختص بلفظ الشهادة وذهبت المالكية إلى أنه لا يثبت إلا بشاهدين كسائر الشهود ، وقال به أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ، وعدي nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور الثبوت بشاهد واحد إلى شوال أيضا وعداه بعض أصحابنا إلى ذي الحجة لما فيه من عبادة الحج وذلك برد قول nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي لم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين .
وقد يستدل به من قال بتعديه إلى بقية البلاد فإنه مصروف عن ظاهره إذ لا يتوقف الحال على رؤية كل واحد على انفراده كما تقدم فلا معنى لتقييده بالبلد بل إذا ثبت بقول من يثبت بقوله في الشريعة [ ص: 116 ] تعدى حكمه إلى سائر المكلفين .
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على مذاهب فبعضهم بالغ في ذلك وجعل لكل أهل بلد رؤيتهم لا يتعداهم ذلك إلى غيرهم ، وأصل ذلك ما في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره عن كريب مولى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في استهلاله رمضان بالشام ليلة الجمعة ثم قدومه المدينة فسأله nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فأخبره فقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل العدة أو نراه . وقال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة ويمكن أنه أراد بذلك هذا الحديث العام يعني قوله لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه لا حديثا خاصا بهذه المسألة قال وهو الأقرب عندي انتهى .
وقد حكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر هذا المذهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة nindex.php?page=showalam&ids=12074والقاسم وسالم nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن أهل العلم ولم يحك سواه ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي وجها في مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقال آخرون إذا رئي ببلدة لزم أهل جميع البلاد الصوم وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن أكثر الفقهاء وبه قال بعض الشافعية فإنهم قالوا إن تقاربت البلدان فحكمهما حكم البلد الواحد وإن تباعدتا وجهان أصحهما عند الشيخ أبي حامد والشيخ أبي إسحاق nindex.php?page=showalam&ids=14847والغزالي والشاشي والأكثرين أنه لا يجب الصوم على أهل البلد الآخر والثاني الوجوب وإليه ذهب القاضي أبو الطيب nindex.php?page=showalam&ids=14396والروياني .
وقال إنه ظاهر المذهب واختاره جميع أصحابنا وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13889البغوي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي نفسه وعلى الأول ففي ضبط البعد أوجه :
(أحدها) وبه قطع العراقيون والصيدلاني وغيرهم أن التباعد أن تختلف المطالع كالحجاز والعراق وخراسان ، والتقارب أن لا تختلف كبغداد والكوفة والري وقزوين وصححه النووي في الروضة والمنهاج وشرح المهذب .
(والثاني) أن التباعد مسافة القصر وبهذا قطع nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين وادعى الاتفاق عليه nindex.php?page=showalam&ids=14847والغزالي nindex.php?page=showalam&ids=13890والبغوي وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي في شرحه الصغير والمحرر والنووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
(والثالث) اعتباره باتحاد الأقاليم واختلافه وحكى السرخسي وجها آخر أن كل بلد لا يتصور خفاؤه عنهم بلا عارض يلزمهم دون غيرهم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون من المالكية إن ثبت بأمر شائع لزم البعيد وإن ثبت عند الحاكم بشهادة [ ص: 117 ] شاهدين كسائر الأحكام لم يلزم من خرج من ولايته إلا أن يكون أمير المؤمنين فيلزم القضاء جماعتهم إذا كتب بما عنده من شهادة أو رؤية إلى من لا يثبت عنده حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13256ابن شاس في الجواهر .
وقد حصل في المسألة المذكورة سبعة أقوال .
(الثامنة) استدل به على وجوب الصوم على المنفرد برؤية هلال رمضان وعلى وجوب الإفطار على المنفرد برؤية هلال شوال وإن لم يثبت ذلك بقوله وهو قول الأئمة الأربعة في هلال رمضان واختلفوا في الإفطار برؤية هلال شوال وحده فقال الثلاثة لا يفطر بل يستمر صائما احتياطا للصوم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يلزمه الفطر ولكن يخفيه لئلا يتهم وهو مقتضى قوله ولا تفطروا حتى تروه وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه إلى أنه لا يصوم برؤيته وحده وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه لا يصوم إلا في جماعة الناس وروي نحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين .
(التاسعة) يتناول الحديث رؤيته ليلا ونهارا لكنه إذا رئي نهارا فهو لليلة المستقبلة فإن كان ذلك يوم الثلاثين من شعبان لم يصوموا وإن كان يوم الثلاثين من رمضان لم يفطروا وسواء كان ذلك قبل الزوال أو بعده هذا هو المشهور في المذاهب الأربعة وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف وبعض المالكية إلى أنه إن رئي قبل الزوال فهو لليلة الماضية وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم الظاهري .
(العاشرة) قوله فإن غم عليكم بضم الغين المعجمة وتشديد الميم أي الهلال معناه حال بينكم وبينه غيم يقال غم وأغمي وغمي وغمي بتخفيف الميم وتشديدها والغين مضمومة فيهما وهو من قولك غممت الشيء إذا غطيته فهو مغموم ويقال أيضا غبي بفتح الغين المعجمة وكسر الباء الموحدة أي خفي ، ورواه بعضهم غبي بضم الغين وتشديد الباء الموحدة لما لم يسم فاعله وهما من الغباء بالمد وهو شبه الغبرة في السماء ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12815القاضي أبو بكر بن العربي أنه روي فيه أيضا فإن عمي عليكم بالعين المهملة من العمى قال وهو بمعناه ؛ لأنه ذهاب البصر عن المشاهدات أو ذهاب البصيرة عن المعقولات .