(الأولى) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصوم عن nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد وفي الطلاق عن إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر ثلاثتهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق وفي رواية في الصوم في أول الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=hadith&LINKID=654802أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم أن لا يدخل على أزواجه شهرا قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري فأخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فذكرت هذا الحديث ، وذكره في الطلاق عقب حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في سؤاله nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما الحديث الطويل وفي آخره وكان أقسم أن لا يدخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حتى عاتبه الله عز وجل ثم ذكر هذا الحديث وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي أيضا في التفسير من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق بنحوه ، وقال حسن صحيح وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أيضا من طريق عبد الأعلى عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر
(الثانية) استشكل قولها فلما مضت تسع وعشرون ليلة دخل علي لأن مقتضاه أنه دخل في اليوم التاسع والعشرين فلم يكن ثم شهر لا على الكمال ولا على النقصان ، وجوابه أن المراد فلما مضت تسع وعشرون ليلة بأيامها فإن العرب تؤرخ بالليالي وتكون الأيام تابعة لها ويدل لذلك قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره فلما مضى تسعة وعشرون يوما (فإن قلت) ففي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر في هذه القصة فخرج إلينا صباح تسع وعشرين وهو صريح في أنه كان دخوله في التاسع والعشرين قلت قد أوله النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم على أن معناه صباح الليلة التي بعد تسعة وعشرين يوما وهي صبيحة ثلاثين ودعاه إلى ذلك الجمع بين الروايات فإن قوله فلما مضى تسعة وعشرون يوما يقطع النزاع في ذلك ، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض بعد ذكره اختلاف الروايات في ذلك : معناه كله بعد تمام تسعة وعشرين يوما ، يدل عليه رواية فلما مضى تسع وعشرون يوما .
(الثالثة) صرح في هذا الحديث بأن حلفه عليه الصلاة والسلام كان على الامتناع من الدخول على أزواجه شهرا فتبين أن قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس وغيرهما nindex.php?page=hadith&LINKID=3503582آلى النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه أريد به ذلك ولم يرد به الحلف على الامتناع من الوطء والروايات يفسر بعضها بعضا فإن الإيلاء في اللغة مطلق الحلف لكنه مستعمل في عرف الفقهاء في حلف مخصوص وهو الحلف على الامتناع من وطء زوجته مطلقا أو مدة تزيد على أربعة أشهر فلا يستعمل الإيلاء عندهم فيما عدا ذلك والإيلاء على الوجه المذكور حرام لما فيه من إيذاء الزوجة وليس هو المذكور في الحديث ، ولو حلف على الامتناع من وطء الزوجة أربعة أشهر فما دونها لم يكن حراما وتعديته في حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة وغيرها بمن يدل على ذلك ؛ لأنه راعى المعنى وهو الامتناع من الدخول وهو يتعدى بمن .
وأما قوله عليه الصلاة والسلام لا هجرة بين المسلمين فوق ثلاثة أيام فمحله ما إذا كان الهجران لحظوظ النفس وتعنتات أهل الدنيا . قال النووي في الروضة قال أصحابنا وغيرهم هذا في الهجران لغير عذر شرعي فإن كان عذر بأن كان المهجور مذموم الحال لبدعة أو فسق أو نحوهما أو كان فيه صلاح لدين الهاجر أو المهجور فلا يحرم وعلى هذا يحمل ما ثبت من هجر النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=331كعب بن مالك وصاحبيه ونهيه صلى الله عليه وسلم الصحابة عن كلامهم ، وكذا ما جاء من هجران السلف بعضهم بعضا انتهى .
(الخامسة) فيه منقبة nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة رضي الله عنها لبدائه عليه الصلاة والسلام بالدخول عليها قبل بقية زوجاته .
(السادسة) هذا الحديث محمول عند الفقهاء على أنه عليه الصلاة والسلام أقسم على ترك الدخول على أزواجه شهرا بعينه بالهلال وجاءه ذلك الشهر ناقصا فلو تم ذلك الشهر ولم ير الهلال فيه ليلة الثلاثين لمكث ثلاثين يوما أما لو أقسم على ترك الدخول عليهن شهرا مطلقا لم ينطبق الحلف فيه على أول الهلال لم يبر إلا بشهر تام بالعدد ، هذا هو الذي نعرفه لأصحابنا وغيرهم فإن كان أحد من الفقهاء يقول بالاكتفاء بتسعة وعشرين يوما ولو كان ذلك في أثناء شهر فهذا الحديث حجة له (فإن قلت) إذا كان المحلوف عليه شهرا بعينه بالهلال ، وقد رئي لتمام تسعة وعشرين يوما فما وجه السؤال عنه ، وقد كمل الشهر بالرؤية ؟ (قلت) يحتمل أوجها .
(أحدها) أن السائل لم يعلم بأنه شهر يعينه بالهلال بل ظن أنه شهر عددي فبنى على ذلك سؤاله .
(ثانيها) لعل السائل لم يعلم قبل ذلك الحكم الشرعي وهو أن الشهر المعتبر بعينه بالهلال لا يعتبر فيه العدد ، وإنما يعتبر فيه الهلال حتى بينه له الشارع في هذا الحديث .
(ثالثها) يحتمل أن السائل عرف أن المحلوف عليه شهر بعينه بالهلال وعرف أن المعتبر فيه الهلال دون العدد ولكنهم لم يكونوا رأوا الهلال لمانع من غيم أو غيره أو لم ينتصبوا لرؤيته لكونه ليس رمضان ولا شعبان وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالغيب انقضاء الشهر بوحي فأخبر به ويدل لذلك قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=hadith&LINKID=668365أتاني جبريل عليه السلام فقال : الشهر تسع وعشرون .
(السابعة) قوله (إن الشهر تسع وعشرين) كذا في أصلنا وعشرين وكأنه خبر [ ص: 121 ] كان المقدرة تقديره يكون تسعا وعشرين ويدل لهذا قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس وغيرهما إن الشهر يكون تسعا وعشرين وحذف كان واسمها وإبقاء عملها إنما هو كثير بعد إن أو لو لكنه قد ورد بعد غيرهما كما في قول الشاعر :
مـــن لـــد شـــولا فـــإلى ائتلافهــا
أي من لدن كانت هي شولا فإلى أن تلاها ولدها ، وعلى هذا فقوله تسع منصوب واستغنى عن كتابته بالألف بجعل فتحتين عليه كما هو اصطلاح لبعض الناس ولا جائز أن يكون مرفوعا .
(الثامنة) إن قلت ظاهره حصر الشهر في تسع وعشرين مع أنه لا ينحصر فيه فقد يكون ثلاثين (قلت) عنه أجوبة .
(أحدها) أن المعنى كما تقدم أن الشهر يكون تسعة وعشرين يوما وحينئذ فلا إشكال في ذلك .
(ثانيها) أن الألف واللام للعهد والمراد أن هذا الشهر الذي أقسم على الامتناع من الدخول فيه تسعة وعشرون يوما .
(ثالثها) أنه بنى ذلك على الغالب الأكثر ؛ لأن مجيء الشهر تسع وعشرون في زمنه عليه الصلاة والسلام كان أكثر من ثلاثين وفي سنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال ما صمت مع النبي صلى الله عليه وسلم تسعا وعشرين أكثر مما صمنا ثلاثين ، وكذا في سنن nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
(رابعها) قال nindex.php?page=showalam&ids=12815القاضي أبو بكر بن العربي معناه حصره من أحد طرفيه وهو النقصان أي إنه يكون تسعا وعشرين وهو أقله ، وقد يكون ثلاثين وهو أكثره فلا تأخذوا أنتم بصوم الأكثر أنفسكم احتياطا ولا تقصروا على الأقل تخفيفا ولكن اربطوا عبادتكم برؤيته واجعلوا عبادتكم مرتبطة ابتداء وانتهاء باستهلاله انتهى .