وعنده أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة رجع عن ذلك حين بلغه حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة .
الحديث الخامس عن nindex.php?page=showalam&ids=17257همام عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=886958إذا نودي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنب فلا يصم يومئذ ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تعليقا [ ص: 122 ] ووصله nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه وهو منسوخ أو مرجوح ، وقد رجع عنه nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة . (فيه) فوائد :
(الأولى) ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه تعليقا فقال ، وقال همام بن عبد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر والأول أسند . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في سننه الكبرى nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه في سننه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر والقارئ قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول (لا ورب هذا البيت ما أنا قلت من أدركه الصبح وهو جنب فلا يصم محمد ورب الكعبة قاله) لفظ nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ولفظ ابن ماجه بمعناه .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في الكبرى أيضا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب بن أبي حمزة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عمر (أنه احتلم ليلا في رمضان فاستيقظ قبل أن يطلع الفجر ثم نام قبل أن يغتسل فلم يستيقظ حتى أصبح قال فلقيت nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة حين أصبحت فاستفتيته في ذلك فقال أفطر فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالفطر إذا أصبح الرجل جنبا قال عبد الله بن عبد الله فجئت nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر فذكرت له الذي أفتاني به nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة فقال أقسم بالله لئن أفطرت لأوجعن متنيك صم فإن بدا لك أن تصوم يوما آخر فافعل) . ثم رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أيضا من رواية عقيل عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر [ ص: 123 ] فذكر مثله . قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر : اختلف عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب في اسم ابن عبد الله بن عمر فلم يسمه
وقول nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري والأول أسند أشار به إلى ما رواه قبله nindex.php?page=hadith&LINKID=705733عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم وأن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ذكر ذلك لمروان بن الحكم فقال له مروان أقسم بالله لتقرعن بها nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة فذكر له عبد الرحمن قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة فقال كذلك حدثني nindex.php?page=showalam&ids=69الفضل بن عباس وهو أعلم " . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا وفي روايته فقال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة أهما قالتاه لك ؟ قال نعم قال هما أعلم ، ثم رد nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن العباس فقال سمعت ذلك من الفضل ولم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فرجع nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة عما كان يقول في ذلك الحديث . وفي سنن nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي الكبرى أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة قال هي يعني nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منا إنما كان nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد حدثني بذلك
(الثانية) فيه نهي من أجنب ليلا واستمر جنبا فلم يغتسل حتى طلع الفجر عن الصوم وظاهره يقتضي أنه لا فرق بين أن يكون ذلك باختياره كالجماع أو بغير اختياره لاحتلام ولا بين صوم رمضان وغيره ، وقد كان يذهب إلى هذا المذهب nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة رضي الله عنه ويقول إنه لو صام لم يصح صومه هذا هو الأشهر عنه عند أهل العلم كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وحكى النووي في شرح المهذب أن nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر حكاه عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر ، والذي حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عنه ما سأحكيه عنه بعد ذلك . قال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وحكي عن الحسن بن صالح بن حي وفيه (قول ثان) أنه إن علم بجنابته ثم نام حتى أصبح من غير اغتسال فهو مفطر وإن لم يعلم حتى أصبح فهو صائم قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير . قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر [ ص: 124 ] والنووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي وفيه قول (ثالث) أنه يتم صومه ويقضيه حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري في قول ، وذكر النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أنه حكي أيضا عن الحسن بن صالح بن حي وفيه قول (رابع) أنه يجزئه في التطوع ويقضي في الفرض حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن إبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي وحكاه النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري وفيه قول (خامس) وهو صحة صومه مطلقا ولا قضاء عليه سواء في ذلك رمضان وغيره وسواء علم بجنابته أم لا وهذا قول الجمهور حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وأصحاب الرأي قال ، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء nindex.php?page=showalam&ids=1584وأبي ذر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14751العبدري هو قول سائر الفقهاء ، وقال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بعد حكاية الأقوال الأربعة الأولى ثم ارتفع هذا الخلاف ، وأجمع العلماء بعد هذا على صحته وبه قال جماهير الصحابة والتابعين والصحيح أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة رجع عن القول الأول كما صرح به في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وقيل لم يرجع عنه وليس بشيء قال وفي صحة الإجماع بعد الخلاف خلاف مشهور لأهل الأصول قال وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة حجة على كل مخالف والله أعلم .
وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة صار ذلك إجماعا أو كالإجماع .
(الثالثة) أجاب الجمهور عنه بأجوبة :
(أحدها) أنه منسوخ بحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة وغيرهما قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي أحسن ما سمعت في تأويل ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة في هذا أن يكون محمولا على النسخ وذلك أن الجماع كان في أول الإسلام محرما على الصائم في الليل بعد النوم كالطعام والشراب فلما أباح الله الجماع إلى طلوع الفجر جاز للجنب إذا أصبح قبل أن يغتسل أن يصوم ذلك اليوم لارتفاع الحظر المتقدم فيكون تأويل قوله من أصبح جنبا فلا يصم أي من جامع في الصوم بعد النوم فلا يجزئه صوم غده ؛ لأنه لا يصبح جنبا إلا وله أن يطأ قبل الفجر بطرفة عين فكان nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة يفتي بما سمعه من الفضل على الأمر الأول ولم يعلم بالنسخ فلما سمع خبر nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة رجع إليه ، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب أنه قال رجع nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة عن فتياه فيمن أصبح جنبا أنه لا يصوم انتهى وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي مثل ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=15286أبي بكر بن المنذر فقال روينا عن nindex.php?page=showalam&ids=15286أبي بكر بن المنذر أنه قال أحسن ما سمعت في هذا [ ص: 125 ] أن يكون محمولا على النسخ ، وذكر مثل ما تقدم عن nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين في النهاية قال العلماء الوجه حمل الحديث على أنه منسوخ .
(ثانيها) أنه مرجوح قد عارضه ما هو أصح منه فيقدم عليه ذهب إلى هذا nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فقال كما تقدم عنه في الفائدة الأولى والأول أسند وذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه فقال فأخذنا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة زوجتي النبي صلى الله عليه وسلم دون ما روى nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة عن رجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعان :
(منها) أنهما زوجتاه وزوجتاه أعلم بهذا من رجل إنما يعرفه سماعا أو خبرا .
(ومنها) أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مقدمة في الحفظ وأن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة حافظة ورواية اثنين أكثر من رواية واحد .
(ومنها) أن الذي روتا عن النبي صلى الله عليه وسلم المعروف في المعقول والأشبه بالسنن حكاه عنه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في المعرفة قال وبسط الكلام في شرح هذا ، ومعناه أن الغسل شيء وجب بالجماع وليس في فعله شيء محرم على صائم ، وقد يحتلم بالنهار فيجب عليه الغسل ويتم صومه ؛ لأنه لم يجامع في نهار ، وجعله شبيها بالمحرم ينهى عن الطيب ثم يتطيب حلالا ثم يحرم وعليه لونه وريحه ؛ لأن نفس التطيب كان وهو مباح ، وقال في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وقد يسمع الرجل سائلا يسأل عن رجل جامع بليل فأقام مجامعا بعد الفجر شيئا فأمر بأن يقضي (فإن قال) فكيف إذا أمكن هذا على محدث ثقة ثبت حديثه ولزمت به حجة ، قيل كما يلزم بشهادة الشاهدين الحكم في المال والدم ما لم يخالفهما غيرهما ، وقد يمكن عليهما الغلط والكذب ولو شهد غيرهما بضد شهادتهما لم تسمع شهادتهما كما تسمع إذا انفرد ، وبسط الكلام في شرح هذا انتهى .
ومن العجيب إهمال النووي في شرح المهذب هذا الجواب مع كونه جواب صاحب مذهبه الذي هو مقلده .
(ثالثها) أنه محمول على من طلع عليه الفجر وهو مجامع فاستدام مع علمه بالفجر حكاه النووي في شرح المهذب وتقدم في كلام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه الإشارة إليه ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي ، وقال يكون معناه من أصبح مجامعا والشيء يسمى باسم غيره إذا كان مآله في العاقبة إليه .
(رابعا) إنه إرشاد إلى الأفضل فالأفضل أن يغتسل قبل الفجر فلو خالف جاز قال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : وهذا مذهب أصحابنا وجوابهم عن هذا الحديث ، ثم قال (فإن قيل) كيف يقولون الاغتسال قبل الفجر أفضل ، وقد ثبت عن النبي [ ص: 126 ] صلى الله عليه وسلم خلافه (فالجواب) أنه عليه الصلاة والسلام فعله لبيان الجواز ويكون في حقه حينئذ أفضل ؛ لأنه يتضمن البيان للناس وهو مأمور بالبيان وهذا كما توضأ مرة مرة في بعض الأوقات بيانا للجواز ، ومعلوم أن الثلاث أفضل وهو الذي واظب عليه وتظاهرت به الأحاديث وطاف على البعير لبيان الجواز ومعلوم أن الطواف ماشيا أفضل وهو الذي تكرر منه عليه الصلاة والسلام ونظائره كثيرة انتهى .
وعبارة nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله في الفائدة قبلها قد توافقه في الصورتين لتصويره المسألة بالجماع ولقياسه على الاحتلام بالنهار وهذا يدل على أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة متروك الظاهر إجماعا قديما قبل إجماع المتأخرين وأنه لم يقل أحد من المتقدمين ولا من المتأخرين به في جميع صوره لكن فتوى nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة لولد nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر صريحة في أنه لم يخص فتواه بالجماع بل طرده في الاحتلام أيضا ، وكلام nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر في نقل المذاهب يوافق ذلك أيضا فإنه حكى قولا مفصلا بين أن يعلم بجنابته ثم ينام قبل الصبح أم لا ، وقد تقدمت حكايته وذلك صريح في إدخال صورة الاحتلام في موضع الخلاف والله أعلم .
(الخامسة) في معنى من أصبح جنبا الحائض أو النفساء إذا انقطع دمها ليلا ثم طلع الفجر قبل اغتسالها فقال الجمهور بصحة صومها وخالف فيه بعضهم قال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة ، إلا ما حكي عن بعض السلف مما لا نعلم أصح عنه أم لا . قال وسواء تركت الغسل عمدا أو سهوا بعذر أو بغير عذر كالجنب (قلت) في حكاية النووي إجماع الكافة إلا ما لا يعلم صحته نظر ، ففي مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في وجوب القضاء في هذه الصورة قولان حكاهما الشيخ تقي الدين في شرح العمدة وحكاه النووي في شرح المهذب عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي أنه لا يصح صوم منقطعة الحيض حتى تغتسل وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر في الاستذكار عن عبد الملك بن الماجشون أنها إذا أخرت غسلها حتى طلع الفجر فيومها يوم فطر ؛ لأنها في بعضه غير طاهر [ ص: 127 ] وليست كالذي يصبح جنبا فيصوم ؛ لأن الاحتلام لا ينقض الصوم والحيض ينقضه ، وقال هذه غفلة شديدة وكيف تكون في بعضه حائضا ، وقد كمل طهرها قبل الفجر وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر أيضا عن الحسن بن حي أنه رأى عليها قضاء ذلك اليوم ، وقد ظهر بذلك أن الخلاف في هذا أشهر والله أعلم .