وعن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إياكم والوصال ، إياكم والوصال إياكم والوصال ، قالوا إنك تواصل يا رسول الله ، قال إني لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني وعن nindex.php?page=showalam&ids=17257همام عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إياكم والوصال ، إياكم والوصال ، قالوا فإنك تواصل يا رسول الله قال إني لست في ذلك مثلكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فاكلفوا من العمل ما لكم به طاقة زاد الشيخان في رواية nindex.php?page=hadith&LINKID=688679فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر لزدتكم ، كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا .
الحديث السادس عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=673936نهى عن الوصال ، قالوا فإنك تواصل يا رسول الله ، قال إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى وعن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والوصال ، إياكم والوصال ، إياكم والوصال ، قالوا إنك تواصل يا رسول الله ، قال إني لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني وعن nindex.php?page=showalam&ids=17257همام عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والوصال إياكم والوصال ، قالوا فإنك تواصل يا رسول الله قال إني لست في ذلكم مثلكم ، [ ص: 128 ] إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فاكلفوا من العمل ما لكم به طاقة
(فيه) فوائد :
(الأولى) حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر اتفق عليه الشيخان nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=658853أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل في رمضان فواصل الناس فنهاهم فقيل له إنك تواصل ، قال إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بمثله ولم يقل في رمضان
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أخرجه من الطريق الأول nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15290المغيرة بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ومن الطريق الثانية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن يحيى قيل إنه ابن موسى عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17257همام عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة واتفقا عليه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وفيه زيادة nindex.php?page=hadith&LINKID=688679فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا من رواية أبي زرعة nindex.php?page=showalam&ids=12045وأبي صالح كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وفيه إنكم لستم في ذلك مثلي واتفق الشيخان أيضا على هذا المتن من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد ، وعزو الشيخ تقي الدين حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم وهم .
(الثانية) الوصال هنا أن يصوم يومين فصاعدا ، ولا يتناول في الليل لا ماء ولا مأكولا فإن أكل شيئا يسيرا أو شرب ولو قطرة فليس وصالا ، وكذا [ ص: 129 ] إن أخر الأكل إلى السحر لمقصود صحيح أو غيره فليس بوصال كذا قاله الجمهور من أصحابنا وغيرهم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14395الروياني في الحلية هو أن يصل صوم الليل بصوم النهار قصدا فلو جرك الأكل بالليل لا على قصد الوصال والتقرب إلى الله تعالى به لم يحرم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13889البغوي العصيان في الوصال لقصده إليه وإلا فالفطر حاصل بدخول الليل كالحائض إذا صلت عصت وإن لم يكن لها صلاة . قال النووي في شرح المهذب وهو خلاف إطلاق الجمهور وخلاف ما صرح به nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين ثم قال النووي والصواب أن الوصال ترك الأكل والشرب في الليل بين الصومين عمدا بلا عذر ، قال شيخنا الإمام الإسنوي ومقتضاه أن ما عدا الأكل والشرب كالجماع والاستقاءة وغيرهما من المفطرات لا يخرجه عن الوصال وهو ظاهر من جهة المعنى ؛ لأن النهي عن الوصال إنما هو لأجل الضعف وهذه الأمور تزيده أو لا تمنع حصوله لكن ذكر جماعة خلاف ذلك منهم nindex.php?page=showalam&ids=14395الروياني في البحر قال الوصال المكروه أن لا يطعم بالليل بين يومي صوم ويستديم جميع أوصاف الصائمين والجرجاني في الشافي قال الوصال أن يترك بالليل ما أبيح له من غير إفطار ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح يزول بما يزول به صورة الصوم ، قال شيخنا الإسنوي أيضا وتعبيرهم بصوم يومين يقتضي أن المأمور بالإمساك كتارك النية لا يكون امتناعه بالليل من تعاطي المفطرات وصالا ؛ لأنه ليس بين صومين إلا أن الظاهر أن ذلك جرى على الغالب انتهى .
وكلام القاضي أبي بكر بن العربي يشعر بأن الوصال هو الإمساك بعد حل الفطر فإنه حكى في حكمه ثلاثة أقوال : التحريم ، والجواز ، وثالثها : أن يواصل إلى السحر قاله nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق ثم قال والصحيح منعه فيقتضي أن المواصلة إلى السحر داخلة في حد الوصال وأن جميع أنواع الوصال حرام حتى أنه يحرم عليه أن يواصل بعد الغروب وذلك يصدق بتأخير الفطر قليلا وهذا لا يقوله أحد لا أهل الظاهر ولا غيرهم إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياضا حكى عن بعض العلماء أن الإمساك بعد الغروب لا يجوز وهو كإمساك يوم الفطر ويوم النحر ، وقال بعضهم ذلك جائز له أجر الصائم انتهى وكلا القولين مردود ، أما تحريم الإمساك بعد الغروب فلقوله عليه الصلاة والسلام [ ص: 130 ] nindex.php?page=hadith&LINKID=886944فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد والظاهر أن صاحب هذه المقالة إنما أراد تحريم الإمساك المستمر إلى آخر الليل ولم يرد تحريم مطلق الإمساك فإن هذا لا يمكن القول به إلا أن ينضم إلى ذلك نية الصوم واعتقاد كونه صوما شرعيا والخلل في ذلك من عبارة القاضي وأنها غير وافية بالمقصود ، وأما القول بأن له أجر الصائم فكيف يصح والليل ليس محلا للصوم ولو نواه فيه لم ينعقد فكيف يكتب له أجر صومه .
(الثانية) فيه النهي عن الوصال وذلك يحتمل التحريم والكراهة لكن قوله إياك والوصال يقتضي التحريم ، وكذا قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس في الصحيحين .
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لا تواصلوا .
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة فذهب الجمهور إلى النهي عنه وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر كراهته عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14751العبدري من أصحابنا هو قول العلماء كافة إلا nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير وهو متفق عليه في مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
واختلفوا في أنها كراهة تحريم أو تنزيه وفيه وجهان مشهوران للشافعية (أصحهما) عندهم وهو ظاهر نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنها كراهة تحريم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13256ابن شاس في الجواهر حكى أبو الحسن اللخمي قولين في جواز ذلك ونفيه ثم اختار جوازه إلى السحر وكراهيته إلى الليلة القابلة .
وأجاب القائلون بتحريمه عن قولها رحمة لهم بأن ذلك لا يمنع كونه منهيا عنه للتحريم وسبب تحريمه الشفقة عليهم . لئلا يتكلفوا ما يشق عليهم وعن الوصال بهم يوما ثم يوما بأنه احتمل للمصلحة في تأكيد زجرهم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي تمكينهم منه تنكيل لهم وما كان على طريق العقوبة لا يكون من الشريعة انتهى وذهب آخرون إلى أنه لا كراهة في الوصال وكان nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير يفعله ، وروى ابن شيبة في مصنفه عن أبي نوفل بن عقرب قال دخلت [ ص: 131 ] على nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير صبيحة خمسة عشر من الشهر وهو مواصل .
وعن ابن أبي نعم أنه كان يواصل خمسة عشر يوما حتى يعاد وعن nindex.php?page=showalam&ids=11873أبي العالية أنه قال في الوصال للصائم قال الله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل فإذا جاء الليل فهو مفطر ثم إن شاء صام وإن شاء ترك ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي أن nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير واصل سبعة عشر يوما ثم أفطر على سمن ولبن وصبر قال وتأول في السمن أنه يلين الأمعاء واللبن ألطف غذاء والصبر يقوي الأعضاء .
وفي الاستذكار nindex.php?page=showalam&ids=13332لابن عبد البر عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن عامر بن عبد الله بن الزبير كان يواصل في شهر رمضان ثلاثا فقيل له ثلاثة أيام ؟ قال لا ومن يقوى ، يواصل يومين وليلة ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عن ابن وضاح من المالكية أنه كان يواصل أربعة أيام واحتج هؤلاء بمثل ما احتج به الذاهبون إلى الكراهة وقالوا نهيهم عن الوصال رحمة بهم ورفق لا إلزام وحتم .
(الرابعة) في قول الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم إنك تواصل ، دليل على استواء المكلفين في الأحكام وأن كل حكم ثبت في حقه عليه الصلاة والسلام ثبت في حق أمته إلا ما استثني فطلبوا الجمع بين قوله في النهي وفعله الدال على إباحة ذلك فأجابهم باختصاص فعله به وإنه لا يتعداه في هذه الصورة إلى غيره .
(الخامس) فيه إن من خصائصه عليه الصلاة والسلام إباحة الوصال له قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله بعد أن ذكر حديث النهي عن الوصال وفرق الله بين رسوله وبين خلقه في أمور أباحها له وحظرها عليهم ، وذكر منها الوصال ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي الوصال من خصائص ما أبيح لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محظور على أمته وحكى النووي في شرح المهذب اتفاق نصوص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب على أنه من الخصائص ثم ذكر خلافا في كيفية ذلك فنقل عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والجمهور أنه مباح له وعن nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين أنه قربة في حقه وتقدم في [ ص: 132 ] حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة إني لست في ذلكم مثلكم وفي سنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=63536أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال .
(السادسة) في معجم nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني الكبير عن امرأة بشير بن الخصاصية قالت كنت أصوم فأواصل فنهاني بشير ، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاني عن هذا قال إنما يفعل ذلك النصارى ولكن صومي كما أمر الله عز وجل ثم أتمي الصيام إلى الليل فإذا كان الليل فأفطري وهذا يقتضي أن العلة في النهي عن الوصال مخالفة النصارى في فعلهم له فإن كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة ويحتمل أنه من قول بشير بن الخصاصية أدرج في الحديث ، وقال النووي قال أصحابنا الحكمة في النهي عن الوصال لئلا يضعف عن الصيام وسائر الطاعات أو يملها ويسأم لضعفه بالوصال إذ يتضرر بدنه أو بعض حواسه أو غير ذلك من أنواع الضرر انتهى . ويشير إلى ذلك قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في الصحيحين في تتمة الحديث فاكلفوا من العمل ما تطيقون ، وقال والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ويحتمل أن النهي عن ذلك خوف أن يفترض عليهم فيعجزوا عنه كما ورد في قيام رمضان وعلى هذا فقد أمن من ذلك بعده صلى الله عليه وسلم انتهى .
(أحدها) أن معناه أعطي قوة الطاعم الشارب وليس المراد حقيقة الأكل والشرب إذ لو أكل حقيقة لم يبق وصال ولقال ما أنا بمواصل ويؤيد ذلك قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس إني أظل يطعمني ربي ويسقيني وهو في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم هنا وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في التمني وعزو والدي رحمه الله في أحكامه الكبرى هذه الرواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري عقب حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقتضي أنها عنده من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وليس كذلك ، وإنما هي عنده من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس كما ذكرته ، هذا هو الذي وقفت عليه ، فهذه الرواية دالة على أنه لم يأكل حقيقة فإنه لا يقال أظل إلا في النهار ولو أكل في النهار لم يكن صائما وهذا أصح الأجوبة كما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي عن المسعودي ، وقاله النووي وعليه اقتصر nindex.php?page=showalam&ids=12815أبو بكر بن العربي ، وقال فعبر بالطعام والسقيا عن فائدتهما وهي القوة على الصبر عنهما .
(الثاني) أن معناه أن الله يخلق فيه من الشبع والري ما يغنيه عن [ ص: 133 ] الطعام والشراب وهذا قريب من الذي قبله والفرق بينهما أنه على الأول يعطى قوة الطاعم الشارب من غير شبع ولا ري بل مع الجوع والظمأ وهذا أكمل لحاله ، وعلى الثاني يخلق فيه الشبع بلا أكل والري بلا شرب وهذه كرامة عظيمة لكنها تنافي حالة الصائم وتفوت المقصود من الصيام قال أبو العباس القرطبي في المفهم وهذا القول يبعده النظر إلى حاله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يجوع أكثر مما يشبع ويربط على بطنه الحجارة من الجوع ويبعده أيضا النظر إلى المعنى وذلك أنه لو خلق فيه الشبع والري لما وجد لعبادة الصوم روحها الذي هو الجوع والمشقة وحينئذ كان يكون ترك الوصال أولى انتهى وأما nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان فإنه ضعف حديث وضع الحجر على بطنه من الجوع بهذا الحديث إما حملا له على ظاهره كما سيأتي في الجواب الذي بعده وإما تمسكا بهذا الجواب الذي نحن فيه فقال هذا الخبر دليل على أن الأخبار التي فيها ذكر وضع النبي صلى الله عليه وسلم الحجر على بطنه كلها أباطيل ، قال وإنما معناه الحجز لا الحجر والحجز طرف الإزار إذ الله جل وعلا كان يطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسقيه إذا واصل فكيف يتركه جائعا مع عدم الوصال حتى يحتاج إلى شد حجر على بطنه ؟ وما يغني الحجر عن الجوع ؟ انتهى وما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في ذلك مردود وهو تصحيف وغير معروف في الرواية وبعض ألفاظ الحديث صريحة في الرد عليه ، وقد رد عليه في ذلك غير واحد والله أعلم .
(الثالث) أن الحديث على ظاهره وأنه عليه الصلاة والسلام كان يؤتى الطعام من الجنة وشرب منها فيأكل ويشرب كرامة له ورد هذا بأنه لو أكل حقيقة لم يكن مواصلا وبقوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس في الصحيحين nindex.php?page=hadith&LINKID=690874إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني ولفظة أظل لا تكون إلا في النهار ولا يجوز الأكل الحقيقي في النهار بلا شك ومن قال هذا الجواب لعله يخص منع الأكل نهارا بطعام الدنيا دون طعام الجنة أو يؤول لفظة أظل على مطلق السكون ويخرجها عن حقيقتها وكلا منها بعيد والله أعلم .
(الرابع) أن معناه أن محبة الله تشغلني عن الطعام والشراب والحب البالغ يشغل عنهما حكاه النووي في شرح المهذب .