وعن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=704372أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل أو يقبلني وهو صائم ، وأيكم كان أملك لإربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ زاد الشيخان في رواية ويباشر وكان أملككم لإربه nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم في رمضان وله من حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة التصريح بأنه ليس من خصائصه .
(الأولى) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر لفظ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم يقبلني ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه يقبل وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة قال قلت لعبد الرحمن بن القاسم (أسمعت أباك يحدث عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ؟ فسكت ساعة ثم قال نعم) وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريق الحكم بن عيينة وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش كلاهما عن إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=651792كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه واتفق عليه الشيخان أيضا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=651793إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت وله عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم طرق أخرى
(الثانية) قوله وأيكم كان أملك لإربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ضبط بكسر الهمزة وإسكان الراء وبفتحهما واختلف في الأشهر منهما فذكر النووي أن الأول هو أشهرهما ورواية الأكثرين ، قال وكذا نقله nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي والقاضي عن رواية الأكثرين وحكى صاحب النهاية الثاني عن رواية أكثر المحدثين ثم اختلف في معناه على الروايتين معا فقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي معناهما واحد وهو حاجة النفس ووطرها يقال لفلان علي أرب وإرب وإربة ومأربة أي حاجة والإرب أيضا العضو [ ص: 135 ] وتبعه النووي على ذلك فقال ومعناه بالكسر الوطر والحاجة وكذلك بالفتح ولكنه يطلق المفتوح أيضا على العضو (قلت) صوابه المكسور فلا نعلم المفتوح يطلق على العضو ، وذكر صاحب النهاية أنه بالفتح الحاجة وبالكسر فيه وجهان :
(أحدهما) أنه الحاجة أيضا (والثاني) أنه العضو وعنت به من الأعضاء الذكر خاصة ، وقال في المشارق في رواية الكسر فسروه بحاجته وقيل لعقله وقيل لعضوه ثم قال قال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد nindex.php?page=showalam&ids=14228والخطابي : كذا يقوله أكثر الرواة والأرب العضو ، وإنما هو لأربه بفتح الهمزة والراء ولأربته أي لحاجته قالوا الأرب أيضا الحاجة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي والأول أظهر قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض ، وقد جاء في الموطإ رواية عبيد الله أيكم أملك لنفسه انتهى .
وبذلك فسره nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في جامعه فقال ومعنى لأربه تعني لنفسه ، وقال والدي رحمه الله في شرحه : وهو أولى الأقوال بالصواب ؛ لأن أولى ما فسر به الغريب ما ورد في بعض طرق الحديث ، وفي الموطإ من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بلاغا وأيكم أملك لنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده في المحكم أن الأرب الحاجة قال وفي الحديث كان أملككم لأربه أي أغلبكم لهواه وحاجته ، وقال السلمي الأرب الفرج ههنا وهو غير معروف ا هـ وتخصيصه في أصل الاستعمال بالفرج غير معروف كما قاله ولكنه لمطلق العضو وأريد باللفظ العام هنا عضو خاص وهو الفرج لقرينة دالة على ذلك ، وقد قال في المحكم بعد ذلك الأرب العضو الموفر الكامل الذي لم ينقص منه شيء والذي ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري وغيره أنه العضو ولم يقيدوه بأن يكون موفرا كاملا (الثالثة) استدل به على إباحة القبلة للصائم وأنه لا كراهة فيها وفي المسألة مذاهب :
(الثاني) كراهتها للصائم مطلقا وبه قال طائفة من السلف فروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وابنه nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقا وأبي قلابة النهي عنها وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود (ما تصنع بخلوف فيها) وعن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أيضا أنه سئل عن صائم قبل فقال أفطر وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أفلا يقبل جمرة ؟ وعن nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح القاضي يتقي الله ولا يعود وعن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب تنقص صيامه ولا يفطر لها ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي تجرح الصوم وعن nindex.php?page=showalam&ids=12691محمد بن الحنفية إنما الصوم من الشهوة والقبلة من الشهوة وعن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق الليل قريب وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي وغيرهما كراهتها للصائم قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، وروينا عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه قال يقضي يوما مكانه (قلت) وهو موافق لما تقدم من المصنف عنه أنه قال أفطر وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن من قبل في رمضان قضى يوما مكانه وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي عن nindex.php?page=showalam&ids=12691محمد بن الحنفية وعبد الله بن شبرمة قال ، وقال سائر الفقهاء القبلة لا تبطل الصوم إلا أن يكون معها إنزال ، وروى [ ص: 137 ] nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطإ عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير أنه قال لم أر القبلة تدعو إلى خير وبالكراهة يقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مطلقا في حق الشيخ والشاب . قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر وهو شأنه في الاحتياط .
(القول الثالث) التفرقة بين الشيخ والشاب فتكره للشاب دون الشيخ حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن فرقة منهم nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مثل ذلك في المباشرة وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والمعروف عنه ما قدمته من الكراهة مطلقا .
(القول الرابع) الفرق بين أن يأمن على نفسه بالقبلة الجماع والإنزال فتباح ، وبين أن لا يأمن فتكره ، وهذا مذهب الحنفية وهو مثل قول أصحابنا الشافعية أن القبلة مكروهة في الصوم لمن حركت شهوته دون غيره فلا تكره له لكن الأولى تركها لكن ظاهر كلام الحنفية الاقتصار في ذلك على كراهة التنزيه واختلف أصحابنا في هذه الكراهة فالذي ذهب إليه جماعات منهم وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي والنووي أنها كراهة تحريم ، وقال آخرون منهم هي كراهة تنزيه ، وقد جعل والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي هذا القول هو القول بالتفرقة بين الشيخ والشاب وأن التغاير بينهما في العبارة والمعنى هو واحد هو الذي تفهمه عبارة النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وله وجه ويكون التعبير بالشيخ والشاب جري على الأغلب من أحوال الشيوخ في انكسار شهوتهم ومن أحوال الشباب في قوة شهوتهم فلو انعكس الأمر كشيخ قوي الشهوة وشاب ضعيف الشهوة انعكس الحكم وجعلتهما مذهبين متغايرين وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ؛ لأن صاحب القول الثالث اعتبر المظنة ولم ينظر إلى نفس تحريك الشهوة وعدمها ، وصاحب القول الرابع نظر إلى وجود هذا المعنى بعينه ولم ينظر إلى مظنته ويدل لذلك أن النووي قال في شرح المهذب ولا فرق بين الشيخ والشاب في ذلك فالاعتبار بتحريك الشهوة وخوف الإنزال فإن حركت شهوة شاب أو شيخ قوي كرهت وإن لم تحركها كشيخ أو شاب ضعيف لم تكره .
(القول الخامس) مذهب الحنابلة أنه إن كان المقبل ذا شهوة مفرطة بحيث يغلب على ظنه أنه إذا قبل أنزل ، لم تحل له القبلة وإن كان ذا شهوة لكنه لا يغلب على ظنه ذلك كره له التقبيل ولا يحرم وإن [ ص: 138 ] كان ممن لا تحرك القبلة شهوته كالشيخ الهرم ففي الكراهة روايتان عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
(القول السادس) التفرقة بين صيام الفرض والنفل فيكره في الفرض دون النفل وهو رواية nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ويرده حديث عمرو بن ميمون عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل في شهر الصوم رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره وفي رواية له كان يقبل في رمضان وهو صائم فاحتج من أباح مطلقا بهذا الحديث ، وقال الأصل استواء المكلفين في الأحكام وأن أفعاله عليه الصلاة والسلام شرع يقتدى به فيها واحتج من كره مطلقا بأن غيره عليه الصلاة والسلام لا يساويه في حفظ نفسه عن المواقعة بعد ميله إليها فكان ذلك أمرا خاصا به ، ويدل لذلك قولها وأيكم كان أملك لإربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرده ما في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=5842عمر بن أبي سلمة أنه nindex.php?page=hadith&LINKID=658871سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيقبل الصائم ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سل هذه nindex.php?page=showalam&ids=54لأم سلمة فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له وهذا صريح في أن ذلك ليس من خصائصه عليه الصلاة والسلام ، وعمر بن أبي سلمة هذا هو الحميري . كذا جاء مبينا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وليس هو ابن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة واحتج من فرق بين الشيخ والشاب أو بين من يأمن على نفسه المواقعة وبين من لا يأمنها بأنه عليه الصلاة والسلام كان آمنا من ذلك لشدة تقواه وورعه فكل من أمن ذلك كان في معناه فالتحق به في حكمه ومن ليس في معناه في ذلك فهو مغاير له في هذا الحكم وهذا أرجح الأقوال ، وقد ورد التصريح بالفرق بينهما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في معجمه الكبير عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو قال nindex.php?page=hadith&LINKID=687296كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء شاب فقال يا رسول الله أقبل وأنا صائم ؟ قال لا ، فجاء شيخ فقال أقبل وأنا صائم قال نعم . قال فنظر بعضنا إلى بعض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمت لم نظر بعضكم إلى بعض ، إن الشيخ يملك نفسه في إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة وهو مختلف الاحتجاج به ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي نحو ذلك من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وهو عند nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود ولكن بدل القبلة المباشرة قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر ، وقد أجمع العلماء أن من كره القبلة لم يكرها لنفسها [ ص: 139 ] وإنما كرهها خشية ما تؤول إليه من الإنزال وأقل ذلك المذي ولم يختلفوا في أن من قبل وسلم من قليل ذلك وكثيره فلا شيء عليه ، ثم قال لا أعلم أحدا أرخص في القبلة للصائم إلا وهو يشترط السلامة مما يتولد منها مما يفسد صومه ولو قبل فأمذى لم يكن عليه شيء عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13382وابن علية ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عليه القضاء ولا كفارة ، والمتأخرون من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك البغداديون يقولون إن القضاء هنا استحباب انتهى وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة الفطر في صورة ما إذا قبل فأمذى عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد .
(الرابعة) المتبادر إلى الفهم من القبلة تقبيل الفم ، وقال النووي في شرح المهذب سواء قبل الفم أو الخد أو غيرهما .
(الخامسة) قولها يقبل أو يقبلني الظاهر أنه شك من الراوي في اللفظ الذي قالته nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها ، وقد تقدم أن في رواية غيره الجزم بأحد الأمرين ورواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم الجزم بقولها يقبلني أصح من رواية nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ولها شواهد وهي أخص ومعها زيادة علم وفيها جواز الإخبار بمثل هذا مما يجري بين الزوجين على الجملة للضرورة ، وأما في غير حال الضرورة فمنهي عنه وتصريحها بذكر نفسها تأكيد لما تخبر به وإنها ضابطة لذلك لكونها صاحبة الواقعة لم تخبر بذلك عن غيرها وهو أدعى لقبول ذلك والأخذ به والله أعلم .