إذا مــــت كــــان النـــاس نصفـــان شـامت وآخـر مثـن بـالذي كنت أصنع
فإذا أعطى المالك لخازنه أو امرأته أو غيرهما مائة درهم أو نحوها ليوصلها إلى مستحق الصدقة على باب داره أو نحوه فأجر المالك أكثر وإن أعطاه [ ص: 145 ] رمانة أو رغيفا ونحوهما حيث ليس له كبير قيمة ليذهب به إلى محتاج في مسافة بعيدة بحيث يقابل مشي الذاهب إليه بأجرة تزيد على الرمانة والرغيف فأجر الوكيل أكثر ، وقد يكون عمله قدر الرغيف مثلا فيكون مقدار الأجر سواء ، ذكر ذلك النووي في شرح ثم قال وأشار مسلم القاضي إلى أنه يحتمل أيضا أن يكونا سواء لأن الأجر فضل من الله تعالى ولا يدرك بقياس ولا هو بحسب الأعمال وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . قال النووي والمختار الأول ، وقال المعنى بالمناصفة ههنا أنهما سواء في المثوبة كل واحد منهما له أجر كامل وهما اثنان فكأنهما نصفان انتهى . القاضي أبو بكر بن العربي