وعن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=hadith&LINKID=688387من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : من صام رمضان وزاد nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في ذكر الصيام وما تأخر وإسناده حسن .
(الأولى) أخرجه الشيخان من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وفي روايتهما من هذه الطريق من صام رمضان وإن كان المزي ذكر في الأطراف أن في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من هذه الطريق من قام رمضان فهو وهم ، وقد تبعه والدي رحمه الله على ذلك ، فقال في النسخة الكبرى من الأحكام ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من صام رمضان انتهى . فاقتضى أن nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلما قال من قام رمضان كرواية المصنف وليس كذلك إلا أن يريد أنه قال ذلك من طريق أخرى ، وقد قال ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريق أخرى كما سأذكره والله أعلم ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وغيره من طريق معمر كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري الجملتين إلا أن لفظه من صام رمضان واقتصر nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم على الأولى ولفظه nindex.php?page=hadith&LINKID=688387كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك ثم كان الأمر على ذلك في خلافة nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر وصدرا من خلافة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريق عقيل عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لرمضان nindex.php?page=hadith&LINKID=651869من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مسنده من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=hadith&LINKID=688387من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه [ ص: 161 ] وما تأخر ، وقد ورد غفران ما تأخر من قيام ليلة القدر أيضا لكنه من حديث صحابي آخر وسأذكره بعد ذلك ، وأخرج الشيخان أيضا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=15769حميد بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=hadith&LINKID=688387من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ، وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا من يقم ليلة القدر فيوافقها أراه إيمانا واحتسابا غفر له .
(الثانية) قوله إيمانا أي تصديقا بأنه حق وطاعة ، وقوله واحتسابا أي طلبا لمرضاة الله تعالى وثوابه لا بقصد رؤية الناس ولا غير ذلك مما يخالف الإخلاص والاحتساب من الحسب وهو العد كالاعتداد من العد وإنما قيل لمن ينوي بعمله وجه الله احتسبه ؛ لأن له حينئذ أن يعتد عمله فجعل في حال مباشرة الفعل كأنه معتد به .
وكذا لفظ nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ومن صلى العشاء والفجر في جماعة .
، ورواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في ذلك محمولة على روايتهما فمعنى قوله ومن صلى الصبح في جماعة أي مع كونه كان صلى العشاء في جماعة وكذلك جميع ما ذكرناه يأتي في تحصيل قيام ليلة القدر ، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في معجمه الكبير عن nindex.php?page=showalam&ids=481أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=932097من صلى العشاء في جماعة فقد أخذ بحظه من ليلة القدر لكن في إسناده مسلمة بن علي وهو ضعيف .
، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطإ بلاغا عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه كان يقول من شهد العشاء من ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر : مثل هذا لا يكون رأيا ولا يؤخذ إلا توقيفا ، ومراسيل [ ص: 162 ] سعيد أصح المراسيل انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله في كتابه القديم من شهد العشاء والصبح ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها ولا يعرف له في الجديد ما يخالفه ، وقد ذكر النووي في شرح المهذب أن ما نص عليه في القديم ولم يتعرض له في الجديد بموافقة ولا بمخالفة فهو مذهبه بلا خلاف وإنما رجع من القديم عن قديم نص في الجديد على خلافه ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في معجمه الأوسط بإسناد فيه ضعف عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=932094من صلى العشاء في جماعة وصلى أربع ركعات قبل أن يخرج من المسجد كان كعدل ليلة القدر وهذا أبلغ من الحديث الذي قبله ؛ لأن مقتضاه تحصيل فضيلة ليلة القدر وإن لم يكن ذلك في ليلة القدر فما الظن بما إذا كان ذلك فيها .
(الرابعة) قال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم المراد بقيام رمضان صلاة التراويح واتفق العلماء على استحبابها واختلفوا في أن الأفضل صلاتها منفردا في بيته أو في جماعة في المسجد ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجمهور أصحابه nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وبعض المالكية وغيرهم الأفضل صلاتها جماعة كما فعله nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب والصحابة رضي الله عنهم واستمر عمل المسلمين عليه ؛ لأنه من الشعائر الظاهرة فأشبه صلاة العيد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف وبعض الشافعية وغيرهم الأفضل فرادى في البيت لقوله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=1362أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة انتهى كلام النووي ، وقد عرفت أن قيام رمضان لا يختص بصلاة التراويح كما ذكرته ثم قال العراقيون والصيدلاني وغيرهم : هذا الخلاف فيمن يحفظ القرآن ولا يخالف الكسل عنها ولا يختل الجماعة في المسجد بتخلفه فإن فقد بعض هذا فالجماعة أفضل قطعا وأطلق جماعة من أصحابنا ثلاثة أوجه ثالثها هذا الفرق والله أعلم .
(الخامسة) قوله غفر له ما تقدم من ذنبه ظاهره تناوله الصغائر والكبائر وإلى ذلك جنح nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، فقال هو قول عام يرجى لمن قامها إيمانا واحتسابا أن يغفر له جميع ذنوبه صغيرها وكبيرها ، وقال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم المعروف عند الفقهاء أن هذا مختص بغفران الصغائر دون الكبائر قال بعضهم ويجوز أن يخفف من الكبائر إذا لم يصادف صغيرة ، وقال في شرح المهذب قال nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين كل ما يرد [ ص: 163 ] في الأخبار من تكفير الذنوب فهو عندي محمول على الصغائر دون الموبقات قال النووي ، وقد ثبت في الصحيح ما يؤيده فمن ذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول nindex.php?page=hadith&LINKID=657343ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت له كفارة لما قبلها ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
(أحدهما) تكفر الصغائر بشرط ألا يكون هناك كبائر فإن كانت كبائر لم يكفر شيء لا الكبائر ولا الصغائر و (الثاني) وهو الأصح المختار أنه يكفر كل الذنوب الصغائر وتقديره تغفر ذنوبه كلها إلا الكبائر قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض رحمه الله هذا المذكور في الأحاديث من غفران الصغائر دون الكبائر هو مذهب أهل السنة وأن الكبائر إنما تكفرها التوبة أو رحمة الله تعالى .
(والثاني) أنه يعصمه في هاتين السنتين فلا يعصي فيهما ، وقال صاحب العدة في تكفير السنة الأخرى يحتمل [ ص: 164 ] معنيين .
(أحدهما) المراد السنة التي قبل هذه فيكون معناه أنه يكفر سنتين ماضيتين و (الثاني) أنه أراد سنة ماضية وسنة مستقبلة قال وهذا لا يوجد مثله في شيء من العبادات أنه يكفر الزمان المستقبل ، وإنما ذلك خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر بنص القرآن العزيز ذكر ذلك كلهالنووي في شرح المهذب وهذا يأتي مثله هنا فيكون مغفرة ما تأخر من الذنوب إما أن يراد بها العصمة من الذنوب حتى لا يقع فيها وإما أن يراد به تكفيرها ولو وقع فيها ويكون المكفر متقدما على المكفر والله أعلم .
(السابعة) قوله من قام ليلة القدر مع قوله من قام رمضان قال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم قد يقال إن أحدهما يغني عن الآخر (وجوابه) أن يقال قيام رمضان من غير موافقة ليلة القدر ومعرفتها سبب لغفران الذنوب وقيام ليلة القدر لمن وافقها وعرفها سبب للغفران وإن لم يقم غيرها (قلت) الأحسن عندي الجواب بأنه عليه الصلاة والسلام ذكر للغفران طريقين .
(أحدهما) يمكن تحصيلها يقينا إلا أنها طويلة شاقة وهي قيام شهر رمضان بكماله .
و (الثاني) لا سبيل إلى اليقين فيها إنما هو الظن والتخمين إلا أنها مختصرة قصيرة وهي قيام ليلة القدر خاصة ولا يتوقف حصول المغفرة بقيام ليلة القدر على معرفتها بل لو قامها غير عارف بها غفر له ما تقدم من ذنبه لكن بشرط أن يكون إنما قام بقصد ابتغائها ، وقد ورد اعتبار ذلك في حديث nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=702499فمن قامها ابتغاءها إيمانا واحتسابا ثم وفقت له غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر (فإن قلت) قد اعتبر شرطا آخر وهو أن توفق له وكذا في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في رواية من يقم ليلة القدر فيوافقها قال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم معنى يوافقها يعلم أنها ليلة القدر (قلت) إنما معنى توفيقها له أو موافقته لها أن يكون الواقع أن تلك الليلة التي قامها بقصد ليلة القدر هي ليلة القدر في نفس الأمر وإن لم يعلم هو ذلك وما ذكره النووي من أن معنى الموافقة العلم بأنها ليلة القدر مردود وليس في اللفظ ما يقتضي هذا ولا المعنى يساعده .